القائمة الرئيسية

الصفحات

 إزالة الحد بين الأراضى



لما كان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقا للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هوالفاصل بين ملكين متجاورين ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مجرد الأخذ بمعاينة شيخ القرية والذى اقتصرت دلالته على أن الحد كان عبارة عن طوف تم هدمه دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائى أو أن الطاعنين قد ارتضياه فإنه يكون معيبا بالقصور.

( الطعن رقم 47969 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/29 س 47 ص 1451)

من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقا لنص المادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الحد الفاصل بين ملكين متجاورين . لما كان ذلك ، وكان البين من الإطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإدانة على مجرد الاستناد على ما انتهى اليه تقرير الخبير من إزالة الحد دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذا لحكم قضائى أو أن الطاعنين قد ارتضياه فانه يكون معيبا بالقصور .

( الطعن رقم 27427 لسنة 59 ق جلسة 1995/1/26 س 46 ص 277 )

لما كان من المقرر ان الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقا لنص المادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء او المتعارف عليه من قديم الزمان على انه -هو الفاصل بين ملكين متجاوزين - . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى ادانة الطاعن فى قوله - ان التهمة الموجهة الى المتهم ثابته فى حقه قانونا مما اثبته السيد محرر المحضر فى محضره المؤرخ 17 / 11 / 1986 من ان المتهم ارتكب التهمة سالفة الذكر الامر الذى تطمئن اليه المحكمة والإسناد مما يتعين معه القضاء بمقتضى واد الاتهام وعملا بنص المادة 304 / 2 إجراءات جنائية - لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و إلا كان قاصرا . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ولم يستظهر ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذا لحكم قضائى أو أن الطاعن قد ارتضاء الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى لتسبيب الذى له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والاعادة .

( الطعن رقم 19633 لسنة 59 ق جلسة 24 / 12 / 1992 س 43 ص 1212 )

إن المادة 358 من قانون العقوبات إنما تقضى بعقاب - من ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حدا لأملاك أو جهات مستقلة - فإذا كان الحكم قد قضى بمعاقبة المتهم بهذه المادة لأنه هدم قناه كانت تستعمل لرى أرض غير أرضه ، دون أن يبين وصف هذه القناة ليعلم ما إذا كانت مجعولة كما تشترط المادة المذكورة ، فإنه يكون قاصرا فى بيان توافر أركان الجريمة .

( الطعن رقم 387 لسنة 22 ق جلسة 1952/5/7)



إنه و إن كان ما أجمع عليه الشراح فى جريمة إزالة الحدود هو أنه لا جريمة إذا أزيل جزء من الحد و كان الباقى منه قدراً صالحاً لتحديد الأملاك التى وضع من أجلها إلا أن المتفق عليه أيضاً أنه إذا كان هذا الجزء الباقى لا يصلح أن يكون حداً فإن الجريمة تعتبر قائمة و يكون العقاب واجباً .

( الطعن رقم 632 لسنة 47 ق جلسة 17/4/1930 )

متى وضعت أوتاد باتفاق جارين بين ملكيهما لتكون علامات للحد بينهما فإزالتها معاقب عليها بمقتضى المادة 313 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 601 لسنة 48 ق جلسة 15/2/1931 )

فى جريمة إزالة العلامات الموضوعة للدلالة على الحد يتحقق سوء النية بتعمد ارتكاب الفعل مع تحريمه قانوناً و لا يقبل من المتهم الدفع بعدم علمه بهذا التحريم ، لأن هذا العلم حاصل بقوة القانون الذى لا يقبل من أحد دعوى الجهل به .

( الطعن رقم 601 لسنة 48 ق جلسة 15/2/1931 )

تصدى الحكم لبيان الواقعة و ظروفها فى صلبه غير مأمور به قانوناً - بحسب المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات - إلا فى صورة إدانة المتهم و توقيع العقوبة عليه . أما فى صورة تبرئته فيكفى أن تبين المحكمة دليل التبرئة من التهمة الواردة بالوصف المقدم من النيابة أو من المدعى بالحق المدنى .

( الطعن رقم 601 لسنة 48 ق جلسة 1931/2/15 )

من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقا للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على انه هو الفاصل بين ملكين متجاورين . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن وباقى المتهمين بقوله: ( وحيث انه يبين من العرض المتقدم لوقائع هذه الدعوى بأن التهمة ثابتة فى حق المتهمين أخذا بما جاء فى تقرير اللجنة المؤرخ 20 مارس سنة 1974 والتى تعتمد عليه المحكمة كدليل كامل فى الإثبات من أن المتهمين قد قاموا بنقل علامات الحديد التى تم وضعها بمعرفة اللجنة المشكلة بتاريخ 28 يناير سنة 1974 الأمر الذى ترى معه المحكمة معاقبتهم عملا بمواد الاتهام والمادة 304/ 2 أ . ج) وكان البين من مدونات الحكم انه قد أقام قضاءه بالإدانة على مجرد الأخذ بالتقرير المؤرخ 20 مارس سنة 1974 والذى اقتصرت دلالته على أن الحد لم يكن متعارفا عليه من قديم الزمان دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذا لحكم قضائى أو أن الطاعن قد ارتضاه فإنه يكون معيبا بالقصور الذى لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة انطباق القانون على الواقعة بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث ما أتثير فى وجه الطعن عن الخطأ فى تطبيق القانون وباقى أوجه الطعن ذلك بأن القصور فى التسبيب له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون . وانه وان كان وجها الطعن سالفا الذكر يتصلان بباقى المتهمين وكان يتعين نقضه والإحالة بالنسبة لهم أيضا عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا انه لما كان الحكم المطعون فيه فى حقيقته حضوريا اعتباريا بالنسبة لباقى المتهمين قابلا للطعن فيه بالمعارضة منهم فإن أثر الطعن لا يمتد إليهم .

الطعن رقم 1353 لسنة 47 ق جلسة 12/3/1978 )



تعليقات

التنقل السريع