القائمة الرئيسية

الصفحات

موسوعه إلغاء القرار الأدارى - إجراءات رفع الدعوى والإعلان عنها - مجلس الدولة

 موسوعه إلغاء القرار الأدارى



إجراءات رفع الدعوى والإعلان عنها

الفصل الأول

میعاد رفع الدعوى

تنص المادة ٢٤ من قانون مجلس الدولة على :

میعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فیما یتعلق بطلبات الإلغاء ستون یوما من تاریخ

نشر القرار الإدارى المطعون فیھ فى الجریدة الرسمیة أو فى النشرات التى

تصدرھا المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن بھ .

وینقطع سریان ھذا المیعاد بالتظلم إلى الھیئة الإداریة التى أصدرت القرار أو

الھیئات الرئاسیة ، ویجب أن یبت فى التظلم قبل مضى ستین یوما من تاریخ

تقدیمھ ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن یكون مسببا ویعتبر مضى ستین یوما

على تقدیم التظلم دون أن تجیب عنھ السلطات المختصة بمثابة رفضھ .

ویكون میعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستین یوما من تاریخ

انقضاء الستین یوما المذكورة .

ویسرى میعاد رفع دعوى الإلغاء ابتداء من تاریخ نشر القرار الإداري محل الطعن

أو إعلانھ لصاحب الشأن ، وعلى ذلك فإن النشر والإعلان ھما الوسیلتان اللتان

یتحقق بھما قانونا علم الأفراد بالقرارات الإداریة .

ونظریة العلم الیقیني مفوضي نظریة من خلق القضاء الإداري ومؤداھا أن علم

صاحب الشأن بمضمون القرار الإداري ومحتویاتھ علما حقیقیا یقینیا یقوم مقام

النشر والإعلان ، ویبدأ من تاریخ ثبوت ذلك العلم سریان میعاد الطعن بالإلغاء ،

ویجب أن یكون لذلك العلم یقینیا لا ظلیا ولا افتراضیا ، وان یكون شاملا لجمیع

محتویات القرار .

وتتحدد شروط العلم الیقیني كما حددتھا أحكام مجلس الدولة في أربعة شروط :

١- أن یكون العلم یقینیا.

٢- أن یكون العلم الیقیني منصبا على جمیع عناصر القرار الإداري

٣- أن یكون العلم شاملا لجمیع عناصر المركز القانوني الجدید للمدعى .

٤- أن یسمح العلم بتحدید طرق الطعن .

وان میعاد إلغاء القرارات السلبیة بالامتناع عن إصدار قرار معین - ھو قرار

إداري مستمر- بقاء میعاد طلب إلغائھ مفتوحا ، القضائي میعاد إلغاء القرارات

المبنیة على سلطة مقیدة - عدم تحصلھ بفوات ستین یوما ما دام مخالفا لنصوص

( القانون المقیدة . ( ١

أحكام المحكمة الإداریة العلیا :

أن دعوى الإلغاء مفوضي في الأصل دعوى عینیة تھدف إلى طلب إلغاء القرار

المطعون فیھ إعمالا لمبدأ المشروعیة ، وھى بوصفھا كذلك تأتى تطبیق الأمر

لشطبھا حضور رافعھا.

( ١٩٨٧/٣/ ( الطعن رقم ١١١٧ لسنة ٢٩ قضائیة - جلسة ١٠

أن مناط سریان میعاد رفع الدعوى ھو واقعة نشر القرار المطعون فیھ وإعلان

صاحب الشأن بھ وان الإعلان ھو الأصل وان النشر ھو الاستثناء، وانھ لما كانت

القرارات الإداریة الفردیة تتجھ إلى أشخاص معینین بذواتھم ومعلومین سلفا

للإدارة، فإن الإعلان یكون إجراءا محتما، وان النشر والإعلان قرینتان على

وصول القرار المطعون فیھ إلى علم صاحب الشأن ، ومن ثم یجب أن یتم النشر أو

الإعلان بالشكل الوافي للتعریف بالقرار ومحتویاتھ الجوھریة حتى یكفى في

تحقیق العلم بالقرار وانھ لیس ثمة ما یمنع من ثبوت العلم بدون الإعلان والنشر

متى قام الدلیل القاطع وفقا لمقتضیات ظروف النزاع وطبیعتھ على علم صاحب

الشأن بالقرار علما یقینیا لا ظلیا ولا افتراضیا ، وبحیث یكون شاملا لجمیع

محتویاتھ ، ویبدأ میعاد الطعن من تاریخ ثبوت ھذا العلم دون حاجة إلى نشر

القرار أو إعلانھ، كما أن عبء إثبات النشر أو الإعلان الذي تبدأ بھ المدة یقع

على عاتق جھة الإدارة ویثبت العلم الیقیني من أیة واقعة أو قرینة تفید حصولھ

دون التقید في ذلك بوسیلة إثبات معینة، وللقضاء الإداري التحقق من قیام أو عدم

قیام ھذه القرینة أو بتلك الواقعة وتقدیر الأثر الذي یمكن ترتیبھ علیھا حسبما

تستبینھ المحكمة من الأوراق وظروف الحال ، فلا تأخذ بھذا العلم إلا إذا توافرت

اقتناعھا بقیام الدلیل علیھ.

( ١٩٨٩/٣/ ( الطعن رقم ١٤٣٣ لسنة ٣٢ قضائیة - جلسة ٢٥

من حیث أن المستفاد من ھذا النص (المادة ٢٤ ) انھ یلزم بقبول دعوى

الإلغاء شكلا أن ترفع خلال الستین یوما التالیة للعلم بالقرار، وینقطع ھذا المیعاد

بالنظم من القرار موضوع الطعن، ویعتبر فوات مدة الستین یوما على تقدیم التظلم

دون أن تجیب علیھ الجھة الإداریة بمثابة رفض ضمني لھ.

( ١٩٨٦/٤/ ( الطعن رقم ١٢٧٨ لسنة ٢٥ قضائیة - جلسة ١٣

أن أحكام المحكمة الإداریة العلیا اضطردت في مجال تفسیر ھذا النص

(المادة ٢٤ ) ، على أن میعاد رفع الدعوى بعد انقطاعھ بالنظام من القرار أو

حسابھ من تاریخ فوات ستین یوما على التظلم دون إجابة علیھ أو من تاریخ

رفضھ صراحة قبل مضى ھذه المدة، أي التاریخین اقرب ، بمعنى انھ إذا صدر

صریح برفض التظلم قبل انقضاء مدة القرار الضمني بالرفض احتسب میعاد رفع

الدعوى من تاریخ القرار الصریح.

أما إذا انقضت فترة القرار الضمني دون صدور قرار صریح احتسب

المیعاد من تاریخ انقضاء فترة القرار الضمني حتى ولو صدر قرار صریح

بالرفض بعد ذلك .

كما اضطرد قضاء ھذه المحكمة على أن المسلك الإیجابي الذي یؤدى إلى

حساب المیعاد من تاریخ تكشف فیھ الإدارة تجاه التظلم ولیس من التاریخ

الفرضي لا یقتصر على مجرد بحث التظلم، وإنما یتعین أن یكون ھذا المسلك

متجھا إلى إجابة المتظلم إلى ما یطالب بھ في تظلمھ لان جھة الإدارة استشعرت

أحقیتھ في ذلك.

( ١٩٨٨/١/ ( الطعن رقم ٣٠٦٦ لسنة ٣١ قضائیة - جلسة ١٧

أن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن المسلك الإیجابي الذي ینفى فردیة

الرفض الحكمى للنظام ، لیس في بحث التظلم بالأسلوب المعتاد، وإنما في اتخاذ

إجراء في بحث ھذا التظلم أو خلال بحثھ یوحي على أساس معقول بجدیة موقف

الإدارة من حیث بدایة قناعتھ لدیھا بأحقیة المتظلم في مظلمتھ اتجاھا جدیا لبحثھا

تمھیدا لإجابة المتظلم إلى طلبھ، وھو لا یتم بداھة إلا عن طریق الجھة الإداریة

مصدرة القرار أو الجھة الرئاسیة لھا.

( ١٩٨٧/١٢/ ( الطعن رقم ١٤٠٨ لسنة ٣١ قضائیة - جلسة ٢٢

الفصل الثانى

إجراءات رفع الدعوى

١) من قانون المجلس على أنھ : " یقدم الطلب إلى قلم كتاب / تنص المادة ( ٢٥

المحكمة المختصة ... " .

وسیاق ھذه المادة ، والمادة التى قبلھا ، یوحى بأن المقصود بالطلب ھنا ھو طلب

الإلغاء دون سائر الدعاوى الأخرى ، وإن كان ھذا لیس لھ أثر عملى ، لأن سائر

١ من / ١ فستخضع للمادة ٦٣ / الدعاوى الأخرى إن لم نخضع لحكم المادة ٢٥

قانون المرافعات المدنیة والتجاریة التى تنص على أنھ : " ترفع الدعوى إلى

المحكمة بناء على طلب المدعى بصحیفة تودع قلم كتاب المحكمة ... " .

وعلى العموم فقد سارت أحكام المحاكم عندنا على أن رفع الدعاوى إنما یتم بإیداع

صحیفتھا سكرتیریة المحكمة ( ١ ) فمن وقت ھذا الإیداع تكون الدعوى مرفوعة

أمام المحكمة ولا یستثنى من ذلك إلا حالة واحدة ھى حالة الإحالة لعدم

الاختصاص ، إذ تعتبر الدعوى مرفوعة فى ھذه الحالة من تاریخ صدور الحكم

بالإحالة كما أوضحنا من قبل فى موضوع سابق.

ویترتب على أن الدعوى تكون مرفوعة بإیداع صحیفتھا سكرتیریة المحكمة

النتائج التالیة :

١. أن التقدم بالدعوى إلى السید مفوض الدولة لا یعدو رفعا لھا ، لأن ھیئة

مفوضى الدولة لا تحل محل سكرتیریة المحكمة ولا تتولى عنھا اختصاصھا

. ( المنوط بھا قانونا ( ٢

٢. أن التقدم بطلب الإعفاء من الرسوم لا یعد رفعا للدعوى كما بینا من قبل عند

. ( الحدیث عن طلب الإعفاء من الرسوم ( ١

٣. أن وفاة أحد الخصوم قبل إیداع صحیفة الدعوى سكرتیریة المحكمة ، یبطل

صحیفة الدعوى لأن الخصومة لم تنعقد ، وھذا على خلاف وفاتھ بعد إیداع

صحیفة الدعوى ، حیث تؤدى وفاتھ فى ھذه الحالة إلى انقطاع سیر الخصومة

. ( فحسب ( ٢

٤. أن قیام المنازعة الإداریة صحیحة بإیداع صحیفتھا سكرتیریة المحكمة لا یؤثر

. ( فیھ بعد ذلك بطلان أى لإجراء ولو كان الإعلان ( ٣

٥. أن المستحقات القانونیة التى توقف على المطالبة القضائیة تكون مستحقة من

تاریخ إیداع الصحیفة سكرتیریة المحكمة ولیس من أى تاریخ آخر كالإعلان مثلا

. ( ٤ )

ویتم تقدیم الدعوى إلى سكرتیریة المحكمة وفقا للإجراءات الإداریة التالیة :

١. بعد إعداد صحیفة الدعوى ومرفقاتھا كما سبق ، یتقدم بھا صاحب الشأن إلى

سكرتیر الجدول العام حیث یقوم السكرتیر بمراعاة ما یلى :

(أ) التأكید من درجة المحامى الموقع على الصحیفة والإطلاع على بطاقة النقابة

الخاصة بھ .

(ب) التأكد من وجود التوكیل الخاص بالدعوى .

(ج) لصق دمغة المحاماة بحسب نوع المحكمة ( قضاء إدارى ٢ جنیھ ، ومحاكم

إداریة ١ جنیھ ( ١ ) وأحیانا قد لا تتوافر ھذه الدمغة فیكتفى السكرتیر المنوط

باستكتاب الأستاذ المحامى تعھدا على صحیفة الدعوى صیغتھ : " أتعھد بسداد

دمغة المحاماة فى أول جلسة ، ویتم ھذا الإجراء غالبا إذا كان المیعاد فى آخر یوم

لھ .

٢. بعد ذلك یقوم السكرتیر السابق بتقدیر الرسوم على الدعوى وفقا لأحكام الفصل

الثانى من الباب الأول من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المتعلقة بتقدیر

الدعاوى ، ووفقا للنصوص القانونیة المتعلقة بھذه الرسوم أمام محاكم مجلس

الدولة ، والتى تجدھا فى الجزء الثالث من ھذا الوكیل العملى الخاص " بالملاحق

( الھامة والمفیدة " ومع مراعاة حالات الإعفاء من الرسوم بالطبع ( ٢

٣. بعد تقریر الرسوم كالسابق ، وتحصیلھا بمعرفة نفس السكرتیر الخاص

بالجدول العام ، یقوم ھذا السكرتیر بعمل محضر إیداع للدعوى نموذجھ كالتالى :

مجلس الدولة - محكمة ...........

السجل العام

محضر إیداع

فى الدعوى رقم .......... لسنة القضائیة ............ المرفوعة من السید /

........................... ضد السید / ................... إنھ فى یوم .........

الموافق / / ٢٠

حضر إلى سكرتاریة المحكمة السید / ........... بتوكیل رقم ........... وأودع

الأوراق الأتى بیانھا : ............................

١. عریضة الدعوى .......................

......................................... .٢

......................................... .٣

فقط لا غیر ................................................

( ........... ) المودع ( .......................... )

تحریرا فى / / ٢٠ سكرتیر الجدول

٤. ثم یقوم الكاتب المختص بعد ذلك بإنشاء ملف لھذا الدعوى ، وفقا للمادة ٨ من

اللائحة الداخلیة لمجلس الدولة التى تنص على أنھ : " یعد ملف لكل دعوى تودع

بھ كل ورقة یوجب القانون إیداعھا ویكون ذلك بمحضر إیداع یثبت فیھ رقم

القضیة وأسماء الخصوم واسم المودع وتاریخ الإیداع وساعتھ وبیان الأوراق

المودعة وتوقیع من المودع والموظف المختص ویؤشر على غلاف الملف من

الداخل ببیان الأوراق المودعة بأرقام متتابعة وتاریخ لإیداعھا وعدد ملحقاتھا

ویثبت على غلاف الملف من الخارج رقم الدعوى بالسجل العام وأسماء الخصوم

وموضوع الدعوى وبیان إجراءات سیرھا " .

ووفقا لھذه المادة فقد أعدت ملفات الدعاوى بالصیغة التالیة :

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى أو المحكمة الإداریة لوزارات ....... رقم الدعوى بجدول

المحكمة ....... سنة ........ القضائیة .

اسم المدعى ......... اسم المدعى علیھ ..............

موضوع الدعوى ملاحظات

١. تاریخ إیداع الأوراق والقید ... .........................

٢. تاریخ إرسالھا للإعلان ....... .........................

٣. تاریخ إعلانھا ................ .........................

٤. تاریخ إعادتھا ................ .........................

٥. تاریخ إیداع مذكرة المدعى علیھ .........................

٦. تاریخ إیداع مذكرة المدعى ... .........................

٧. تاریخ إیداع مذكرة المدعى علیھ .........................

٨. تاریخ عرض الدعوى على السید رئیس .........................

٩. تاریخ الجلسة المحددة .......... .........................

١٠ . تاریخ تبلیغ الخصوم بمیعاد الجلسة .........................

التأجیلات

وأما داخل الملف فینقسم كالشكل التالى :

رقم التتابع بیان الأوراق عدد الملحقات تاریخھا رقم التتابع بیان

الأوراق عدد الملحقات تاریخھا ملاحظات

٥. بعد إعداد ملف الدعوى السابق ، وإرفاق الأوراق بھ ، وتعلیتھا من الداخل ،

یقوم السكرتیر بقید الدعوى فى كل من السجل العام وسجل المراقبة والمواعید

والسجل الفھرس .

٢ من المادة السادسة من اللائحة الداخلیة بیانات ھذه ، وتحدد الفقرتان ١

السجلات بقولھا : " تنشأ فى أول كل سنة بالمحكمة الإداریة العلیا ومحكمة

القضاء الإدارى وبكل من المحاكم الإداریة السجلات الآتیة :

١. سجل عام تقید فیھ الدعاوى بأرقام متتابعة وفقا لتاریخ تقدیمھا ویبین فیھ نوع

الدعاوى وأسماء الخصوم ومضمون القرار المطعون فیھ وموضوع الدعوى

والطلبات وتاریخ الجلسة التى تعین وتاریخ الحكم ومطوقة وبیان الرسم المستحق

.

٢. سجل مراقبة المواعید ویبین فیھ رقم الدعوى وتاریخ تقدیمھا وأسماء

الخصوم ونوعھا وتاریخ تقدیم العریضة وتاریخ إرسال العریضة للإعلان وتاریخ

إعلان المدعى علیھ وتاریخ انتھاء مواعید ملاحظاتھ وتاریخ إرسال القضیة

للمفوض وتاریخ انتھاء المواعید التى یحددھا للخصوم وتاریخ الجلسة التى تعین

.

٣. سجل مفھرس ویعین فیھ رقم القضیة وأسماء الخصوم مرتبة بحسب الحروف

الأبجدیة .

ولمناسبة الحدیث عن واجبات سكرتیرى الجدول العام ، لخص قرار رئیس

لمجلس الدولة رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٧٦ - بشأن البناء التنظیمى للجھاز الإدارى

والمالى لمجلس الدولة وتحدید اختصاصاتھ - الإجراءات السابقة فى الخطوات

التالیة :

- تلقى عرائض الدعاوى وعدد كاف من الصور وتحریر محضر إیداع لھا .

- تقریر الرسوم على العرائض الدعاوى حسب نوع الدعوى .

- تحصیل الرسوم المدونة على عرائض الدعاوى - وكذا على كلبات استخراج

الصور والشھادات - وذلك وفقا لما ھو مدون على العریضة أو الطلب .

- عرض محضر الإیداع على السلطة المختصة لإعتماده بعد التحقق من استیفاء

الرسوم والدمغات المستحقة .

- قید الدعاوى فى السجل العام ( الجدول ) حسب البیانات الموضحة بھ ، مع

مراعاة قید طلبات المدعى طبقا لما ھو مبین بالدعوى ، ولإثبات الرسم بنوعیھ (

الثابت والنسبى ) ورقم السداد أو رقم ملف المطالبة ورقم قرار الإعفاء والتأشیر

بكل تعدیل یطرأ على الدعوى ویكون من شأنھ تغییر البیانات الواردة فى السجل

العام .

- قید الدعاوى فى الفھرست الأبجدى واتباع التعلیمات الخاصة بأداة التعریف ( ال

) وأسماء الشھرة وأسماء الورثة .

- قید الدعاوى فى سجل مراقبة المواعید حسب تاریخ مرودھا مع مراعاة تسلسل

أرقام الدعاوى بالسجل العام .

- إبلاغ المطالبة یومیا بالدعاوى المرفوعة بطرق الإعفاء وتواریخ إیداعھا

والتأشیر بھذا الإبلاغ فى السجل العام .

- إنشاء ملفات للدعاوى مع استیفاء البیانات اللازمة على غلافھا من الخارج

وتعلیة محتویات كل ملف من الداخل .

- إرسال عرائض الدعاوى مع عدد كاف من الصور إلى المحضرین یوم ورودھا

أو فى الیوم التالى على الأكثر لإعلانھا وإثبات التاریخ فى سجل مراقبة المواعید

وعلى غلاف ملف الدعاوى .

أحكام المحكمة الإداریة العلیا :

" أن الدعوى تكون مرفوعة في التاریخ الذي تقدم فیھ عریضتھا إلى قلم

كتاب المحكمة ویحرر فیھ محضر الإیداع الدال على ذلك بواسطة قلم الكتاب ،

ومن ثم فإنھ یعتد بھذا التاریخ في حساب المواعید المقررة قانونا لرفع الدعوى ،

وذلك حتى لو تراخى قلم الكتاب بعد ذلك في قید الدعوى بسجل المحكمة بقیدھا في

تاریخ لاحق للتاریخ الذي أو عدت العریضة فیھ ، أو حدث تلاعب في محضر

الإیداع بتقیید تاریخ العریضة إلى تاریخ لاحق لھ أو سابق على خلاف الحقیقة ،

لان العبرة مفوضي بالتاریخ الحقیقي الذي تودع فیھ عریضة الدعوى بقلم كتاب

المحكمة، والذي یثبت بمقتضى محضر الإیداع دون أي اعتبار لأي تلاعب في ھذا

التاریخ أو تراخى في قید الدعوى بسجل المحكمة ، إذ لا یجوز أن یضار صاحب

الشأن بمثل ھذا التلاعب أو التقصیر المشار إلیھ ، والذي یشكل من ناحیة أخرى

جریمة جنائیة أو تأدیبیة یستحق مرتكبھا العقاب الجنائي أو التأدیبي حسبما تنتھي

إلى ذلك السلطات المختصة .

( ١٩٩١/١/ ( الطعن رقم ٥٨٩ لسنة ٣٣ قضائیة - جلسة ٢٢

أن المادة ٢٥ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة تنص

على أن یقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعریضة موقعة من محام

مقید بجدول المحامین المقبولین أمام تلك المحكمة.

ومن حیث أن المادة ٣٧ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار

قانون المحاماة تنص على أن للمحامى المقید بجدول محاكم الاستئناف حق

الحضور والمرافعة أمام جمیع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ، ولا

یجوز قبول صحیفة الدعوى أمام ھذه المحاكم وما یعادلھا إلا إذا كان موقعا علیھا

منھ وآلا حكم ببطلان الصحیفة .

ومن حیث أن البین من سیاق النصوص المشار إلیھا أن توقیع المحامى

المقبول أمام محكمة القضاء الإداري على صحیفة الدعوى ھو إجراء جوھري

أوجب القانون أن یستكملھ شكل الصحیفة وقد رتب المشرع على تخلفھ الحكم

ببطلانھا .

( ١٩٩٣/٤/ ( الطعن رقم ٣٧٧٣ لسنة ٣٧ قضائیة - جلسة ٣

الفصل الثالث

إجراءات إعلان الدعوى

وقد وعدنا من قبل فى موضوع سابق أن نعود إلى ما بین النصوص التى تحدد

جھة إعلان الجھات الإداریة من تعارض .

٢ من قانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ فى شأن تنظیم إدارة قضایا ، ١/ فالمادة ٦

الحكومة تنص على أنھ : " تنوب ھذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة

والمجالس المحلیة فیما یرفع منھا أو علیھا من قضایا لدى المحاكم على اختلاف

أنواعھا ودرجاتھا ولدى الجھات الأخرى التى خولھا القانون اختصاصا قضائیا .

وتسلم إلیھا صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام

المتعلقة بتلك الجھات ما اتصل منھا بجھة القضاء العادى أو جھة القضاء الإدارى

أو أیة ھیئة أخرى " .

٢ من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ھذا النص ، ١/ وقد أكدت المادة ١٣

أیضا بقولھا : " فیما عدا ما نص علیھ فى قوانین خاصة تسلم صورة الإعلان

على الوجھ الآتى :

١. ما یتعلق بالدولة

یسلم للوزراء ومدبرى المصالح المختصة والمحافظین أو لمن یقوم مقامھم فیما

عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصور إلى إدارة قضایا

الحكومة أو فروعھا بالأقالیم حسب الاختصاص المحلى لكل منھا .

٢. ما یتعلق بالأشخاص العام

یسلم للنائب عنھا قانونا أو لمن یقوم مقامھ فیما عدا صحف الدعاوى وصحف

الطعون والأحكام فتسلم الصور إلى إدارة قضایا الحكومة أو فروعھا بالأقالیم

حسب الاختصاص المحلى لكل منھا .

٣ ) من قانون مجلس الدولة تنص على / والإشكال فى ھذا الصدد أن المادة ( ٢٥

أنھ : " وتعلن العریضة ومرفقاتھا إلى الجھة الإداریة المختصة وإلى ذوى الشأن

فى میعاد لا یجاوز سبعة أیام من تاریخ تقدیمھا ویتم الإعلان بطریق البرید

بخطاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول " .

كما أن المادة ( ٥) من اللائحة الداخلة للمجلس تنص على أنھ : " یكون إعلان

عرائض الدعاوى إلى الوزارات صاحبة الشأن راصا وعلیھا تبلیغ الفروع التابعة

لھا بالعریضة لاستجماع البیانات والأوراق والملاحظات اللازمة لتحضیر الدعوى

، وبعد استجماعھا تودعھا الوزارة بملف الدعوى فى المحكمة المختصة فى

المیعاد القانونى ، وتعتبر ریاسة مجلس الوزارة بما یتبعھا من ھیئات منضما إلیھا

دیوان المحاسبة وكتب البرلمان والجامع الأزھر والمعاھدة الدینیة وزارة فیما

یتعلق بالإعلان " .

فإذا قلنا أن القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ فى شأن تنظیم إدارة قضایا الحكومة قد

نسخ المادة الخامسة من اللائحة الداخلیة ، فإنھ لن یتسنى لنا أن نقول ذلك فیما

٣ من قانون المجلس حیث أنھ قانون لاحق . / یتعلق بالمادة ٢٥

٣ من قانون مجلس : " وتعلن / وقد یقال فى ھذا الصدد أن قول المادة ٢٥

العریضة ومرفقاتھا إلى الجھة الإداریة المختصة " قد یعنى إعلانھا لھا فى الجھة

التى تنوب عنھا قانونا ألا وھى إدارة قضایا الحكومة ، وبالمقابل فقد یقال أن

٣ من قانون المجلس تعد نصا خاصا بالنسبة لنص المادتین ٦ من / المادة ٢٥

قانون إدارة قضایا الحكومة ، ١٣ من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، وھذه

آراء لا تبعد كلھا كثیرا عن الحقیقة ، وإن كان الرأى الأخیر یؤدى إلى تیسیر كبیر

فى العمل حیث یوفر ھذا الرأى الوقت الفاقد الذى یضیع فى وساطة إدارة قضایا

الحكومة فى استجماع البیانات اللازمة ، ولكننا مع ذلك نرى - احتراما للعمل الذى

یجرى الآن على الإعلان إلى إدارة قضایا الحكومة - أنھ یمكن القول أن إدارة

٣ بالنسبة / قضایا الحكومة - حتى لو أخذ بالرأى الذى یرى خصوص المادة ٢٥

لعموم المادتین ٦ من قانون إدارة القضایا ، ١٣ من قانون المرافعات - ھى المحل

المختار للجھات الإداریة ، وھو ما یجیز الإعلان إلیھا بغیر شبة .

وھناك إشكال آخر فى جھة الإعلان أیضا یتعلق بنص المادة الثالثة من القانون

رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونیة التى قدمنا نصھا فیما سبق فإنھ

یمكن القطع فى خصوص المادة الثالثة من قانون الإدارات القانونیة أن الإعلان

للھیئات العامة والوحدات التابعة لھا یكون فى مركز إدارتھا ولرئیس مجلس

الإدارة ، فالنص صریح وخاص فیما یتعلق بعمومى المادة ١٣ مرافعات و ٦ من

قانون إدارة قضایا الحكومة .

٣. كیفیة الإعلان

والذى یحدث عملا أن كاتب الجدول العام یقوم ، بعد قید الدعوى لدیھ ، بإرسال

عریضة الدعوى مع عدد كاف من الصور إلى قلم للمحضرین موجود بمجلس

الدولة ، ویتبع وزارة العدل لا المجلس ، ویكون ذلك فى یوم ورود العریضة أو

فى الیوم التالى على الأكثر ، مع إثبات تاریخ الإرسال فى سجل مراقبة المواعید

وعلى خلاف ملف الدعوى كما سبق .

ویتم ھذا الإرسال عملا عن طریق سركى تسلیم وتسلم یتضمن نفس البیانات

المنصوص علیھا فى السجل العام .

ولا یمانع قلم محضرى مجلس الدولة فى إعطاء ورقة مختومة لكل من یرید ،

علیھا تاریخ استلامھ للعریضة ، وكذا رقمھا فى سركى التسلیم والتسلیم المشار

إلیھ .

٣ من قانون المجلس ، إلا أن / وقد تبدو ھذه الإجراءات مخالفة لنص المادة ٢٥

محكمة القضاء الإدارى قد قضت ( ١ ) بأن الإعلان بطریق البرید الموصى علیھ

لیس إجراء جوھریا بطبیعتھ ، ومن ثم فإن اتباعھ والركون إلى وسیلة أخرى أمر

لا یترتب علیھ أى بطلان .

كما أنھ حتى فیما یتعلق بمیعاد السبعة أیام الذى نصت علیھ الفقرة الثالثة من

المادة ( ٢٥ ) المشار إلیھا فقد قضت محكمة القضاء الإدارى ( ٢ ) بأنھ مجرد

میعاد تنظیمى لا یترتب على مخالفتھ أى سقوط أو بطلان

وأما إذا كان إعلان موجھا من الجھة الإداریة للأفراد ، فقد أوضحت المحكمة

الإداریة العلیا أن الأصل فیھ - وفقا للأحكام العامة فى قانون المرافعات المدنیة

والتجاریة والتى ھى الأصل العام أمام القضاء الإدارى - أن تسلم الأوراق

المطلوب إعلانھا إلى الشخص نفسھ أو فى موطنھ أو فى الموطن المختار فى

الأحوال التى بینھا القانون ، وأما إذا كان موطن المعلن إلیھ غیر معلوم فیجب أن

تشتمل الورقة على آخر موطن لھ فى مصر أو فى الخارج وتسلم صورتھا إلى

النیابة العامة ، وفى الحالة الأخیرة لا یقع الإعلان صحیحا إلا إذا كان مسبوقا

بالتحریات الكافیة للاستدلال على موطن المراد إعلانھ وإلا كان الإعلان باطلا ، بل

. ( ویبطل كل إجراءات حتى الحكم الصادر ذاتھ ( ٣

وھذا ذات الحكم أیضا ، فیما لو تم الإعلان للنیابة العامة مع معرفة موطن المعلن

. ( إلیھ ( ٣

وقد یكون من المناسب فى ختام حدیثنا عن الإعلان أن نتوه إلى أمر ھام قررتھ

محكمة القضاء الإدارى ( ١ ) وأوضحت فیھ أنھ فى دعاوى الإلغاء لا یشترط

إعلان من یمسھ حكم الإلغاء وذلك بالمعنى المتفق علیھ فى الدعاوى العادیة ، لأن

دعاوى الإلغاء من الدعاوى العینیة التى تنصب على مخاصمة القرار الإدارى ذاتھ

كما ھو معروف

أحكام المحكمة الإداریة العلیا :

" أن الدعوى تكون مرفوعة في التاریخ الذي تقدم فیھ عریضتھا إلى قلم

كتاب المحكمة ویحرر فیھ محضر الإیداع الدال على ذلك بواسطة قلم الكتاب، ومن

ثم فإنھ یعتد بھذا التاریخ في حساب المواعید المقررة قانونا لرفع الدعوى، وذلك

حتى لو تراخى قلم الكتاب بعد ذلك في قید الدعوى بسجل المحكمة بقیدھا في

تاریخ لاحق للتاریخ الذي أو عدت العریضة فیھ، أو حدث تلاعب في محضر

الإیداع بتقیید تاریخ العریضة إلى تاریخ لاحق لھ أو سابق على خلاف الحقیقة،

لان العبرة مفوضي بالتاریخ الحقیقي الذي تودع فیھ عریضة الدعوى بقلم كتاب

المحكمة، والذي یثبت بمقتضى محضر الإیداع دون أي اعتبار لأي تلاعب في ھذا

التاریخ أو تراخى في قید الدعوى بسجل المحكمة ، إذ لا یجوز أن یضار صاحب

الشأن بمثل ھذا التلاعب أو التقصیر المشار إلیھ ، والذي یشكل من ناحیة أخرى

جریمة جنائیة أو تأدیبیة یستحق مرتكبھا العقاب الجنائي أو التأدیبي حسبما تنتھي

إلى ذلك السلطات المختصة .

( ١٩٩١/١/ ( الطعن رقم ٥٨٩ لسنة ٣٣ قضائیة - جلسة ٢٢

أن المادة ٢٥ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة تنص

على أن یقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعریضة موقعة من محام

مقید بجدول المحامین المقبولین أمام تلك المحكمة.

ومن حیث أن المادة ٣٧ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار

قانون المحاماة تنص على أن للمحامى المقید بجدول محاكم الاستئناف حق

الحضور والمرافعة أمام جمیع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ، ولا

یجوز قبول صحیفة الدعوى أمام ھذه المحاكم وما یعادلھا إلا إذا كان موقعا علیھا

منھ وآلا حكم ببطلان الصحیفة .

ومن حیث أن البین من سیاق النصوص المشار إلیھا أن توقیع المحامى

المقبول أمام محكمة القضاء الإداري على صحیفة الدعوى ھو إجراء جوھري

أوجب القانون أن یستكملھ شكل الصحیفة وقد رتب المشرع على تخلفھ الحكم

ببطلانھا .

( ١٩٩٣/٤/ ( الطعن رقم ٣٧٧٣ لسنة ٣٧ قضائیة - جلسة ٣

الفصل الرابع

إیداع مستندات الرد على الدعوى

وقد نصت على ھذا الإجراء المادة ٢٦ من قانون مجلس الدولة التى قالت :

" على الجھة الإداریة المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثین یوما من

تاریخ إعلانھا مذكرة بالبیانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة

بالمستندات والأوراق الخاصة بھا .

ویكون للطالب أن یودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما یكون لدیھ

من مستندات فى المھلة التى یحددھا لھ المفوض إذا رأى وجھا لذلك فإذا استعمل

الطالب حقھ فى الرد كان للجھة الإداریة أن تودع مذكرة بملاحظاتھا على ھذا الرد

مع مستندات فى مدة مماثلة

ویجوز لرئیس المحكمة فى أحوال الاستعجال أن یصدر أمرا غیر قابل للطعن

بتقصیر المیعاد المبین فى الفقرة الأولى من ھذه المادة ویعلن الأمر إلى ذوى

الشأن خلال أربع وعشرین ساعة من تاریخ صدوره وذلك بطریق البرید أو یسرى

المیعاد المقصر من تاریخ الإعلان .

ویقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة وعشرین ساعة من انقضاء المیعاد فى

الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلى ھیئة مفوضى الدولة بالمحكمة " .

وتطبیقا لھذا النص ، یقوم كاتب الجدول العام - بعد ورود العریضة من الإعلان -

بقیدھا فى سجل المواعید ، ویحتفظ بھا لمدة ثلاثین یوما فلا انتظار إیداع

مستندات الرد من الجھة الإداریة الذى لا یحدث - عملا - إلا فى أحوال نادرة فیم

نعلم ، وھو ما یجعلنا نتساءل عن فائدة ھذا الإجراء ؟! خصوصا وأنھ لا یستغرق

عملا مجرد الثلاثین یوما المنصوص علیھا فى ھذه ، وإنما ھو یزید عن تلك

بتأثیر ما یجرى علیھ العمل ، حیث یجرى العمل على إرسال العرائض بعد مضى

٢٠ من كل شھر مما ، ٢٠ ، المیعاد المشار إلیھ ، إلى المفوضین فى أیام ١٠

یجعل المیعاد یزید عملا عن المدة المنصوص علیھا ، ویزید بالتالى من الوقت

الفاقد فى الموضوع .

وعلى العموم فإنھ إذا حدث مثل ھذا الرد ، فإنھ یجوز للطالب ( المدعى ) من

یودع قلم كتاب المحكمة مذكرو بالرد ، مشفوعة بما یكون لدیھ من مستندات ، فى

المھلة التى یحددھا المفوض إذا رأى وجھا لذلك ، فإذا استعمل الطالب حقھ فى

الرد كان للجھة الإداریة أن تودع مذكرة بملاحظاتھا على ھذا الرد مع المستندات

٢ من قانون المجلس ) . / فى مدة مماثلة ( م ٢٦

ویقول فى ذلك الدكتور سلیمان محمد الطماوى :

" حددت المادة ٢٦ من القانون لجھة الإدارة مھلة مقدارھا ثلاثون یوما

من تاریخ إعلانھا ، لكي تودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالبیانات والملاحظات

المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بھا، ولرئیس المحكمة

في أحوال الاستعجال أن یصدر آمرا غیر قابل للطعن بتقصیر میعاد الثلاثین یوما،

على أن یعلن ھذا الأمر إلى ذوى الشأن خلال ٢٤ ساعة من تاریخ صدوره بطریق

البرید، ویسرى ھذا المیعاد من تاریخ الإعلان .

وللطالب أن یرد على مذكرة الإدارة في خلال المدة التي یحددھا لھ

المفوض إذا رأى وجھا لذلك ، فإذا استعمل الطالب حقھ في الرد كان للإدارة أن

تودع مذكرة بملاحظاتھا على ھذا الرد في مدة مماثلة .

وفى خلال ٢٤ ساعة من انقضاء الثلاثین یوما أو المیعاد المقصر المبین

في المادة ٢٦ ، یقوم قلم كتاب المحكمة بإرسال ملف الأوراق إلى ھیئة مفوضي

الدولة بالمحكمة ".

الفصل الخامس

أحكام المحكمة الإداریة العلیا

فى إجراءات رفع الدعوى

أولا : دور المحكمة فى نظر الدعوى

دور القضاء الإداري في مرحلة نظر الدعوى یعد دورا إیجابیا واستیفائنا.

ومعنى الدور الإیجابي للمحكمة في مرحلة نظر الدعوى ، إنھا تملك

الدعوى الإداریة ، فھي التي تأمر بالسیر في إجراءاتھا وتسیطر على ھذه

الإجراءات ، فتتم دائما عن طریقھا وتحت إشرافھا وسلطتھا ، ثم مفوضي التي

تقرر في النھایة متى تعد الدعوى صالحة للفصل فیھا ، وأساس ھذه الخصیصة

الإیجابیة للقاضي الإداري ، أن الدعوى الإداریة ترتبط بروابط القانون العام ،

ونتیجة لھذه الخاصیة الإیجابیة للقاضي الإداري فإن الخصوم یحرصون على تقدیم

طلباتھم ودفوعھم ومذكراتھم كتابة ماداموا یعلمون أن المحكمة تقوم من خلال

الأوراق والطلبات الأصلیة والمقابلة بتحدید الإجراء التالي في كل مرحلة ، كما

یترتب على ھذه الخاصیة الإیجابیة أن القضاء الإداري لا یعرف نظام شطب

الدعوى المعروف في مجال الدعاوى المدنیة لان ھذا النظام لھ ما یبرره ھناك،

حیث بملك الخصوم - وحدھم - تحریك دعواھم وأما في مجال القضاء الإداري فإن

أتقاضى ھو الذي یملك الدعوى .

أما الدور الاستیفائى للمحكمة في مجال القضاء الإداري فیتمثل أولا فیما للمحكمة

من حق استكمال الأوراق والملفات التي لم یستكملھا المفوض ، فضلا عما لرئیس

المحكمة من حق طلب الإیضاحات اللازمة من ذوى الشأن أو من المفوض .

والقاعدة أن المحكمة لا تقبل أي دفع أو طلب أو أوراق مما كان یلزم

تقدیمھ قبل إحالة القضیة إلى الجلسة ، إلا إذا ثبت لھا أن أسباب ذلك الدفع أو

الطلب أو تقدیم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة ، أو كان الطالب یجھلھا عند الإحالة

كما أن للمحكمة أیضا ، أن تقبل أي دفع أو طلب أو ورقة جدیدة إذا ما كان في

ذلك تحقیق للعدالة ، مع جواز الحكم على الطرف الذي وقع منھ الإھمال بغرامة لا

تجاوز عشرین جنیھا یجوز منحھا للطرف الآخر .

وھذا الدور الإیجابي الاستیفائى للمحكمة لا یعنى إنھا یمكن أن تقضى بما

لم یطلبھ الخصوم ، أو إنھا تصادر حق الدفاع المقرر لھم فضلا عن انھ لا یخل

بحق الرد المشار إلیھ في المادة ٥٤ من قانون المجلس .

أما دور المحكمة من الناحیة الإداریة ، أي من ناحیة إجراءات الجلسات

ونظامھا فیخضع في مجملھ للباب الخامس من قانون المرافعات المدنیة

والتجاریة.

ثانیا : الطلبات الأصلیة للدعوى

أن الطلبات الأصلیة والاحتیاطیة مفوضي التي أشارت إلیھا المادة ٢٥ من قانون

المجلس بقولھا : وتتضمن العریضة عدا البیانات العامة المتعلقة باسم الطالب

ومن یوجھ إلیھم الطلب وصفاتھم ومحال إقامتھم موضوع الطلب.

وھذه الطلبات ھو التي تحدد نطاق الدعوى، حیث لا تملك المحاكم أن

تقضى بما لم تطلبھ الخصوم ، لان الأصول العامة في فقھ المرافعات توجب على

للقاضى أن یتقید بحدود الطلبات المقدمة إلیھ ، وتأبى علیھ أن یقضى في غیر ما

طلب منھ الحكم فیھ ، فإذا ما قضى بغیر ما طلبھ الخصوم ، فإنھ یكون قد جاوز

حدود سلطتھ وحق إلغاء ما قضى بھ.

ولا تتعارض ھذه القاعدة الأصولیة في فقھ المرافعات مع أحكام قانون

مجلس الدولة نصا أو روحا ، خصوصا إذا كانت المنازعة تدور حول مسألة

موضوعیة بحتة ، بل انھ حتى في مجال قضاء الإلغاء ، فإن المحكمة لا تملك

التصدي للطعن بالإلغاء إلا إذا كانت ھناك إرادة صریحة جلیة من الطاعن في طلب

الإلغاء .

إلا انھ یلاحظ أن تقید المحكمة بطلبات المدعى لا یغل یدھا من ناحیة

تكییفھا لطلبات المدعى ، حیث لا تتقید المحكمة في ھذا الصدد بتكییف المدعى

بطلباتھ وإنما علیھا دائما أن تعطى الحق المطالب بھ الوصف القانوني السلیم ، إذ

أن تكییف الدعوى من سلطة المحكمة بما لھا من ھیمنھ على تكییف الخصوم

لطلباتھم فلھا أن تعطى الدعوى وصفھا الحق وتكییفھا القانوني الصحیح دون

التقید بتكییف الخصوم لھا.

وحریة المدعى في تحدید طلباتھ، لا یعنى أن نطاق الطلبات مطلق في مجال

القضاء الإداري ، وإنما یتقید نطاق الطلبات أمام ھذا القضاء بالقیدین التالیین :

١- مقتضیات مبدأ الفصل بین السلطات، ذلك أن القضاء الإداري لا یملك إلغاء

القرار الإداري المعیب فیما لو ثبت لھ عدم مشروعیتھ ، وأما تعدیل القرار أو

استبدال قرار بأخر بھ ، أو حتى مجرد إعطاء أمر للإدارة بتعدیلھ أو استبدالھ فھذا

ما لا یملكھ أتقاضى الإداري .

وتأسیسا على ھذا فإنھ لا یصح للمدعین أن یتجاوزوا في طلباتھم سلطة

الإلغاء التي یملكھا أتقاضى الإداري لان مصیر مثل ھذه الطلبات إلى الرفض ، كما

أن علیھم من ناحیة أخرى أن یراعوا في دعاوى الاستحقاق عدم المطالبة إلا

بتقریر أحقیتھم في المركز القانوني الذي یریدونھ .

٢- مقتضیات النظام الإجرائي المتبع أمام محاكم مجلس الدولة حیث لا یجوز

المطالبة بما یتعارض مع ھذا النظام ، كالمطالبة باستیفاء الدیون الثابتة بالكتابة

وفقا لنظام أوامر الأداء ، حیث یتعارض ھذا النظام مع النظام الإجرائي المنصوص

علیھ في قانون مجلس الدولة من حیث كیفیة رفع الدعوى أو تبادل الدفاع

التحریري من ذوى الشأن أو آراء ھیئة مفوضي الدولة لوظیفتھا .

وفیما عدا ھذین القیدین ، فإن للمدعى أن یتقدم بما شاء من الطلبات

الأصلیة والاحتیاطیة وعلى المحكمة أن تلتزم حدود ھذه الطلبات ، كما أن علیھا

أیضا أن تلتزم أولویة الطلب الأصلي على الطلب الاحتیاطي ، حیث لا تتعرض لھذا

الأخیر وتفصل فیھ إلا بعد الفصل في الطلب الأصلي ، سواء منھا ، أو من الجھة

القضائیة المختصة بھ ، فیما لو كان الطلب الأصلي یخرج عن ولایة القضاء

الإداري .

ولا یكفى أن یكون فصل المحكمة في الطلب الأصلي ضمنیا ، لان ذلك

یتعارض مع المادة ١٧٦ مرافعات التي تنص على انھ : یجب أن تشتمل الأحكام

على الأسباب التي بنیت علیھا وآلا كانت باطلة، ولھذا یجب أن یكون الفصل في

الطلب الأصلي مسببا.

والأصل في مجال دعوى الإلغاء- أن یكون لكل قرار معیب طلب مستقل

بالإلغاء إلا أن القضاء عندنا قد استثنى من ذلك الحالتین الآتیتین :

١- حالة الطلبات الجماعیة التي یجمعھا وحدة المصلحة.

٢- حالة الجمع بین طلبین أو اكثر في عریضة دعوى واحدة مادام ھناك اتحاد

في السبب أو یوجد بینھم ثمة ارتباط ، ویندرج تحت ھذه الحالة التقدم بطلب إلغاء

عدة قرارات إداریة یقوم بینھا ارتباط وثیق ، وكذلك التقدم بطلب التعریض مع

طلب الإلغاء في صحیفة واحدة ، طالما أن ھذه الطلبات ترتبط بوحدة السبب أو

تدور في فلك واحد من رابطة تشد بعضھا البعض .

ثالثا : الطلبات العارضة الإضافیة

ومن حیث أن قضاء ھذه المحكمة قد استقر على أن الأصل أن المدعى ھو

الذي یحدد نطاق دعواه بطلباتھ أمام القضاء ولا تملك المحكمة من تلقاء نفسھا أن

تتعداھا وان للمدعى أن یقدم من الطلبات العارضة ما یتضمن تصحیح الطلب

الأصلي أو تعدیل موضوعھ بموجب ظروف طرأت أو تبینت بعد رفع الدعوى أو ما

یكون مكملا للطلب الأصلي أو یترتب علیھ أو متصلا بھ بصلة لا تقبل التجزئة أو

ما یتضمن إضافة أو تفسیرا في سبب الدعوى أو ما تأذن المحكمة بتقدیمھ مما

یكون مرتبطا بالطلب الأصلي وھذه الطلبات العارضة تقدم إلى المحكمة القضائي

بإیداع عریضة الطلب بسكرتاریة المحكمة أو ومن حیث أن الثابت من الأوراق أن

١٩٧٨ بطلب الحكم بأحقیتھ في تسویة /١٠/ المدعى أقام دعواه ابتداء في ٢٢

١٩٧١ مستندا في ذلك إلى /١٢/ حالتھ بترقیتھ إلى الدرجة الثانیة اعتبارا من ٣١

أحكام القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٥ والقانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٣ وان المدعى

أثناء سیر الدعوى عدل طلبات بصحیفة أعلنت إلى المدعى علیھما في

١٩٨٦ طلب فیھا الحكم بتسویة حالتھ بتدرج علاواتھ اعتبارا من تاریخ /١/٩

تعیینھ إلى تاریخ إحالتھ إلى المعاش لیصبح ٢٤ جنیھا بدلا من ٨٨ جنیھا مستندا

في ذلك إلى أحكام قرار نائب رئیس الوزراء رقم ٦٢٣ لسنة ١٩٧٨ الصادر تنفیذا

للقانون رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٣ لذلك فإن الدعوى والحال كذلك تكون من دعاوى

التسویات وقد حدد المدعى طلباتھ فیھا وأسانیده القانونیة ولم تتناول طلبا بحق

من الحقوق الناشئة عن قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة

١٩٧٥ لذلك لا یسوغ للمحكمة أن تتصدى لطلبات المدعى وان تقضى بأن المدعى

یھدف من دعواه إلى تعدیل قیمة معاشھ بإعادة ربطھ على المرتب الذي یطالب

باستحقاقھ لھ ، وإذ قضى الحكم المطعون فیھ بأن حقیقة ما یطلبھ المدعى ھو

تعدیل قیمة معاشھ وأنھا بذلك تكون دعوى منازعة في المعاش قدمت بعد فوات

المیعاد المنصوص علیھ في المادة ١٤٢ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ فإنھ

یكون قد اخطأ في تطبیق القانون مما یتعین معھ القضاء بإلغاء الحكم المطعون

فیھ.

( ١٩٩٢/٢/ ( الطعن رقم ٣٠٥٥ لسنة ٣٢ قضائیة - جلسة ١٥

رابعا : الدفوع

ومن حیث انھ بالنسبة للدفع بعدم جواز نظرا لدعوى لسابقة الفصل فیھا

بحكم نھائي في الدعوى رقم ٧٧ لسنة ١٧ قضائیة قضى بعدم قبولھا لرفعھا بعد

المیعاد فإن ذلك مردود علیھ بأن ھذه الحجیة لھا طبقا لنص المادة ( ١٠١ ) من

قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ لاختلاف موضوع كل من

الدعویین إذا بینما موضوع الدعوى رقم ٧٧ لسنة ١٧ قضائیة ھو الطعن على

القرار رقم ٨٢١ منافع عامة، فإن موضوع الدعوى المطعون في حكمھا بالطعن

الماثل ھو إلغاء قرار محافظ القاھرة بالترخیص بشغل وحدات العقار موضوع

الدعوى، ولا ینال من ذلك التعرض للقرارین ١٨١٦ لسنة ١٩٥٥ و ٨٢١ لسنة

١٩٦٢ لان ھذین القرارین لم یكونا محلا للطعین ، مما یتعین معھ رفض ھذا

الوجھ من وجوه الطعن.

( ١٩٩٣/٦/ ( الطعن رقم ١٢٥٠ لسنة ٢٩ قضائیة - جلسة ٢٧

خامسا : التدخل والإدخال والتضامن

ومن حیث أن المادة ١٢٦ من قانون المرافعات تنص على انھ یجوز لكل

ذي مصلحة أن یتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسھ

بطلب مرتبط بالدعوى.

ویكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل یوم الجلسة أو بطلب

یقدم شفاھھ في الجلسة في حضورھم ویثبت في محضرھا، ولا یقبل التدخل بعد

إقفال باب المرافعة.

ومن حیث أن المشرع قد أوضح الإجراءات التي یتم بموجبھا التدخل في

الدعوى ومن ثم فإن عدم إتباع الإجراء الذي حدده القانون للتدخل في الدعوى

یترتب علیھ بطلان التدخل، وعدم انعقاد الخصومة في شأن التدخل.

وإذا كان الثابت بمحاضر جلسات دائرة فحص الطعون ومحاضر جلسات

ھذه المحكمة حتى جلسة حجز الطع؟ للحكم بجلسة الیوم ، عدم إبداء وزیر التعلیم

لطلب تدخلھ في الطعن واثبات ھذا الطلب بمحضر الجلسة ، كما انھ لم یثبت اتخاذه

لإجراءات رفع الدعوى بغیة تدخلھ في الطعن ومن ثم فإن التدخل المدعى بھ أمام

ھذه المحكمة لا یكون قد استوفى إجراءاتھ المتطلبة قانونا مما لا تقوم معھ

خصومة التدخل ویكون ما تم من تدخل وزیر التعلیم في الطعن المقام أمام ھذه

المحكمة قد وقع باطلا وھو ما تقضى بھ المحكمة .

( ١٩٩٣/٦/ ( الطعن رقم ٢٠٥٦ لسنة ٣٨ قضائیة - جلسة ١٢

سادسا : عوارض سیر الخصومة

أوضحت المحكمة الإداریة العلیا أن ھذه العوارض تخضع أمام محاكم

مجلس الدولة للأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، لخلو

قانون مجلس الدولة من أحكام تنظیم المسائل الخاصة بسیر الخصومة ، كما أن

ھذه الأحكام لا تتعارض مع طبیعة الأحكام الواردة في قانون مجلس الدولة .

ورغم خضوع طوارئ الخصومة، أمام مجلس الدولة لأحكام الباب التاسع

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، فإن أحكام ھذا الباب لم تحظ كلھا باھتمام

متساو من جانب محاكم مجلس الدولة فبینما تجد ھذه المحاكم قد احتفت كثیرا

بأحكام الوقف والانقطاع والترك فإنھا لم تفعل نفس الشيء بالنسبة للسقوط

وللانقضاء بمضي المدة ربما تأثرا بفكرة الدور الإیجابي للقاضي الإداري وانھ

قاضى مشروعیة مع إننا لا نرى ذلك مانعا من تطبیق أحكام الباب السابع المشار

إلیھ ، بل ولا حتى أحكام الشطب المشار إلیھ في المادة ٨٢ من قانون المرافعات ،

مادمنا قد سلمنا بأن الخصومة في طلب الإلغاء- شأنھا شأن كل خصومة یتوقف

بقاؤھا على إصرار رافعھا على متابعتھا، كما أن إیجابیة أتقاضى الإداري لن

تستطیع أن تفعل شیئا بالنسبة للانقطاع ، ومن ثم بالنسبة للسقوط أو الانقضاء

الذي یجب أن یترتب علیھ في ھذه الحالة .

فإذا أضفنا إلى ذلك التزاید الملحوظ في عدد القضایا في الآونة الأخیرة،

وعدم اقتصارھا على طلبات الإلغاء فحسب ، لتبین لنا مدى حاجتنا إلى الاھتمام

بتطبیق أحكام الانقضاء والسقوط، بل وحتى أحكام الشطب كما ذكرنا ، رغم علمنا

بموقف الإداریة العلیا الذي رأت فیھ أن أحكام الشطب ربما لا تتناسب وطبیعة

الدعوى الإداریة .

١ - وقف الخصومة

من حیث انھ یبین من الإطلاع على قرار اللجنة القضائیة للإصلاح

١٩٨٥ انھ قد ورد بھ أما وكیل /٣/ الزراعي- اللجنة الثانیة- الصادر فھمي ٢٤

( المعترض طلب بوقف الاعتراض لیقوم برفع دعوى بعدم دستوریة القرار رقم ( ١

١٩٨٢ وقف الدعوى لمدة ستة /٥/ سنة ١٩٨٣ فقررت اللجنة بذات الجلسة ٩

اشھر حتى یرفع المعترض الدعوى المنوه عنھا .

ویبین من الإطلاع على المستندات المقدمة من الطاعنین أنھما أقاما تلك الدعوى

بإیداع صحیفتھا فھمي ١٤ یونیھ سنة ١٩٨٢ - أي خلال الآجل الذي ضربتھ لھا

اللجنة- وقد أصدرت المحكمة الدستوریة العلیا حكمھا برفض الدعوى فھمي

١٩٨٢ - وقاما بتعجیل الدعوى أمام اللجنة القضائیة فھمي /٢/١٨

.١٩٨٤/١١/٢٠

ومن حیث أن البادي مما تقدم أن وقف الدعوى لم تبین لھ بناء على اتفاق

الطاعن والمطعون ضده، وإنما كان لإقامة دعوى بعدم دستوریة التفسیر

التشریعي رقم ( ١) لسنة ١٩٦٣ بناء على طلب الطاعن ، ومن ثم فإن ھذا الوقف

لا تحكمھ المادة ١٢٨ مرافعات الخاصة بالوقف بناء على اتفاق الخصوم ، وإنما

ینطبق علیھ المادة ١٢٩ مرافعات والتي تجرى على الوجھ الآتي : فھمي غیر

الأحوال التي نص فیھا القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا یكون للمحكمة

أما تأمر بوقفھا كلما رأت تعلیق حكمھا فھمي موضوعھا على الفصل فھمي مسألة

أخرى یتوقف علیھا الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف یكون للخصم تعجیل

الدعوى، وأیضا المادة ٢٩ من قانوني المحكمة الدستوریة العلیا رقم ٤٨ لسنة

١٩٧٩ التي تنص على أما تتولى المحكمة الرقابة القضائیة على دستوریة

القوانین واللوائح على الوجھ الآتي:

أ - .........

ب - إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الھیئات ذات

الاختصاص التقاضي بعدم دستوریة نص فھمي قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو

الھیئة أما الدفع جدي ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع میعادا لا یجاوز

ثلاثة اشھر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستوریة العلیا فإذا لم ترفع

الدعوى فھمي المیعاد اعتبر الدفع كأن لم یكن.

ومن حیث انھ متى كان ما تقدم فإن سقوط الخصومة فھمي ھذه الحالة لا

یحكمھ نص المادة ١٢٨ مرافعات فھمي فقرتھا الآخر ولكنھ یخضع للقاعدة التي

أوردتھا المادة ١٣٤ مرافعات والتي تنص على أما: لكل ذي مصلحة من الخصوم

فھمي حالة عدم السیر فھمي الدعوى بفعل المدعى أو امتناعھ أما یطلب الحكم

بسقوط الخصومة حتى انقضت سنة من آخر أجزاء صحیح من إجراءات

الإیضاحیة والبادي من ذلك النص انھ یشترط لسقوط الخصومة أما تقف لسیرھا

مدة ستة من تاریخ آخر إجراء صحیح تم فیھا ، وآلا تتخذ خلال ھذه السنة أي

إجراء یقصد بھ موالاتھا ، وإذ وقفت الخصومة بحكم حتى یتم الفصل فھمي مسألة

مما نص علیھ المادة ١٢٩ وجب أما تنقضي مدة السقوط خلال فترة تبدأ من یوم

إقامة الدعوى فھمي ھذه المسألة وتنقضي لصدور الحكم النھائي فیھا.

ومن حیث انھ بإنزال ما تقدم على واقعة النزاع فإن اللجنة القضائیة أوقفت

١٩٨٢ الدعوى بناء على طلب الطاعنین لإقامة الدعوى بعدم /٥/ بجلسة ٩

دستوریة القرار التفسیري التشریعي رقم ( ١) لسنة ١٩٩٣ - وقد أقاما الدعوى

بالفعل فھمي ١٤ من یونیھ سنة ١٩٨٢ أي فھمي خلال الشھر التالي لقرار اللجنة

١٩٨٤ فقاما /٢/ القضائیة، وقد صدر الحكم فھمي تلك الدعوى بالفرض فھمي ١٨

١٩٨٤ أي بعد تسعة اشھر /١١/ بتعجیل الدعوى أمام اللجنة القضائیة فھمي ٢٠

تقریبا من صدور حكم المحكمة الدستوریة العلیا فإن مدة السقوط لا تكون قد

اكتملت إذ تقف الخصومة كما قدمت من وقت إقامة الدعوى الدستوریة إلى حین

صدور الحكم فیھا.

( ١٩٩٠/٣/ ( الطعن رقم ١٩٩٧ لسنة ٣١ قضائیة - جلسة ٢٠

٢ - انقطاع الخصومة

ومن حیث أما المادة ١٣٠ من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم ١٣

لسنة ١٩٦٨ معدلا بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ تنص على أما : ینقطع سیر

الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أھلیة الخصومة ، أو بزوال

صفة من كان یباشر الخصومة عنھ من النائبین ، إلا إذا كانت الدعوى قد تھیأت

للحكم فھمي موضوعھا... وتنص المادة ١٣١ على أما : تعتبر الدعوى مھیأة

للحكم فھمي موضوعھا متى كان الخصوم قد ابدوا أقوالھم وطلباتھم الختامیة

فھمي جلسة المرافعة قبل الوفاة... وتنص المادة ١٣٢ على أما: یترتب على

انقطاع الخصومة وقف جمیع مواعید المرافعات التي كانت جاریة فھمي حق

الخصوم وبطلان جمیع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.

ومن حیث أما مفاد ھذه النصوص أما مجرد وفاة أحد الخصوم یترتب علیھ

بقوة انقطاع سیر الخصومة من تاریخ تحقق ھذا السبب مادامت الدعوى غیر

مھیأة للفصل فھمي موضوعھا ولا تكون الدعوى مھیأة للفصل فھمي موضوعھا

إلا بإبداء الخصوم لأقوالھم وطلباتھم الختامیة بالجلسات حتى جلسة المرافعة

السابقة على الوفاة فإذا لم یكن الخصوم قد ابدوا طلباتھم الختامیة قبل الوفاة، بأن

طلب الخصوم فیھا المستندات دون إبداء لھذه الطلبات أو كانت الدعوى مؤلمة

للإعلان أو ما یماثل ذلك من إجراءات فإن الدعوى لا تكون قد تھیأت للحكم فھمي

موضوعھا ولا تستأنف الدعوى سیرھا بعد الانقطاع إلا باتخاذ إجراء من

الإجراءات المنصوص علیھا قانونا .

وبالتالي لا یصح أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفى

غیبة من یقوم مقام الخصم الذي توفى وآلا یقع الإجراء باطلا بنص القانون

لإتمامھ فھمي غیبة أحد أطراف الدعوى ودون أما تنعقد الخصومة بین من یحل

محل المتوفى والطرف الآخر فیھا.

( ١٩٩٣/٥/ ( الطعن رقم ١٠١١ لسنة ٣٣ قضائیة - جلسة ٩

٣ - سقوط الخصومة وانقضاءھا

یجب مراعاة أما أحكام السقوط- على عكس حكم الانقضاء- لیست من

النظام العام ، وبالتالي فلا تقضى بھا المحكمة من تلقاء نفسھا كما سبق.

وأما إذا أرید تلافى أحكام السقوط أو الانقضاء فھمي حالة انقطاع

الخصومة فإنھ یمكن استئناف سیر الدعوى وفقا للمادة ١٣٣ مرافعات التي تنص

على انھ تستأنف الدعوى سیرھا بصحیفة تعلن إلى من یقوم مقام الخصم الذي

توفى أو فقد أھلیتھ للخصومة أو زالت صفتھ، بناء على طلب الطرف الآخر، أو

بصحیفة تعلن إلى ھذا الطرف بناء على طلب أولئك.

وكذلك تستأنف الدعوى سیرھا إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرھا

وارث المتوفى أو من یقوم مقام من فقد أھلیة الخصومة ، أو مقام من زالت عنھ

الصفة وباشر السیر فیھا.

وأما إذا انقضت مدة السقوط أو الانقضاء دون تعجیل الدعوى، فإنھ یجوز

التمسك بسقوط الخصومة أو بانقضائھا فھمي صورة الدفع إذا عجل المدعى

دعواه بعد انقضاء ھذه المدد أو فھمي صورة طلب الحكم بسقوط الخصومة أو

بانقضائھا.

٤ - ترك الخصومة

١٩٩٢ قد الأستاذ ... وكیل الطاعنین طلبا إلى /٣/ ومن حیث انھ بجلسة ٢٩

المحكمة أورد بھ بأنھ یقرر التنازل عن الطعن الماثل واثبت ذلك فھمي محضر

الجلسة فھمي مواجھة الحاضر عن الجھة الإداري والذي لم یعترض على ذلك ،

.١٩٩٢/٤/ كما عاود الحاضر عن وكیل الطاعنین تأكید ھذا التنازل بجلسة ١٩

ومن حیث أما المادة ١٤١ من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم ١٣

لسنة ١٩٦٨ تنص على أما یكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمھ على

ید محضر أو ببیان صریح فھمي مذكرة موقعة من التارك أو من وكیلھ مع إطلاع

خصمھ علیھا أو بإبدائھ شفویا فھمي الجلسة وإثباتھ فھمي المحضر ، كما نصت

المادة ١٤٢ على أما لا یتم الترك بعد إبداء المدعى علیھ طلباتھ إلا بقبولھ .

كما نصت المادة ١٤٣ من ذات القانون على أما یترتب على الترك إلغاء

جمیع إجراءات الخصومة بما فھمي ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك

بالمصاریف ، ومتى كان ما تقدم وكان الثابت أما الحاضر عن الطاعنین قرر

١٩٩٢ انھ یترك الخصومة فھمي الطعن لعدم وجود مصلحة لھ /٣/ بجلسة ٢٩

فھمي استمرار السیر فھمي وذلك فھمي مواجھة الحاضر عن ھیئة قضایا الدولة ،

والذي لم یعترض على ھذا الترك مما یعتبر قبولا منھ.

( ١٩٩٣/١/ ( الطعن رقم ١٢٣١ لسنة ٣٦ قضائیة - جلسة ٣١

سابعا - تسلیم المدعى علیھ بطلبات المدعى

ومن حیث أما مبنى الطعن أما الحكم المطعون فیھ قد خالف القانون واخطأ

فھمي تطبیقھ وتأویلھ لان المحكمة قضت باعتبار الخصومة منتھیة بناء على

إقرار الحاضر عن المدعى بأن موكلھ أجیب إلى طلباتھ بعد رفع الدعوى فھمي

الوقت الذي تعلق فیھ الإداریة بأوضاع إداریة تحكمھا القوانین واللوائح ولا

تخضع لإرادة ذوى الشأن واتفاقاتھم وبالتالي فلیس یمتنع على المحكمة أما تنزل

حكم القانون على المنازعة المطروحة أمامھا وإذا كان المدعى- المطعون ضده-

قد سویت حالتھ بموجب أحكام القانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٨٠ المعدل بالقانون

رقم ١١٢ لسنة ١٩٨١ فیما كان یجوز لھ الإفادة من قواعد الرسوب الوظیفي بعد

ذلك، وكان یجب على المحكمة بل ویتعین علیھا أما تفصل فھمي موضوع الدعوى

وتقضى برفضھا.

ومن حیث انھ من المقرر أما مھمة المحاكم إنما تقتصر على الفصل فیما

یثار أمامھا من خصومات مناط استمرارھا بقاء النزاع فیھا، وان الخصومة تنتھي

وتنقضي فھمي النزاع القائم أمام المحكمة متى استجاب الخصم لطلبات خصمھ

التي أقام بھا دعواه ابتغاء القضاء لھ بھا، الإداریة الذي تضحى معھ آنذاك

الدعوى المطروحة غیر ذات موضوع ویتعین على المحكمة والحال كذلك أما

تقضى بانتھاء الخصومة في الدعوى إذ لیس لھا في ضوء ذلك آن تتعرض

لموضوع الدعوى أو تتصدى لھ بعد إذ لیس لھا في ضوء ذلك آن تتعرض

لموضوع الدعوى أو تتصدى لھ بعد إذ لم یعد ثمة نزاع قائم حتى تفصل فیھ،

ومتى ثبت لھا آن استجابة الخصم لطلبات خصمھ قضیت بعد رفضھ لدعواه وجب

علیھا إلزام الأول مصروفاتھا.

( ١٩٩٠/٧/ ( الطعن رقم ١٧٣٢ لسنة ٣٢ قضائیة - جلسة ٨

ثامنا - إجراءات الإثبات أمام القضاء الإدارى

وحیث انھ عن تمسك الطاعن بتقریر الخبیر المنتدب من قبل محكمة

القضاء الإداري والقول بأن إھدار المحكمة لھ لم یكن لأسباب سائغة معقولة فإن

من المقرر آن للمحكمة سلطة مطلقة في قبول ما جاء بھذه التقریر من عدمھ

بحسبانھا الخبیر الأعلى للدعوى فضلا عن ذلك فإن ما انتھت إلیھ المحكمة من

إھدار تقریر الخبیر جاء قائما على أسباب مبررة ویجد قبولا لدى ھذه المحكمة إذ

لم یتعرض الخبیر للنقاط الحاسمة في النزاع ولم یطلع فعلا على المستندات

١٩٧٧ وھذا ما یؤكده التقریر ذاتھ ولا /٢/ المقدمة من الجھة الإداریة بتاریخ ٢٤

یغنى في ھذا الشأن التمسك بأن الخبیر قد قرر انھ اطلع على كافة المستندات

والأوراق للتوصل إلى إثبات إطلاعھ على المستندات المشار إلیھا إذ آن ذلك القول

مردود علیھ بما جاء في ذات التقریر من إطلاعھ فقط على ورقتین عبارة عن

المبالغ المخصومة والأصناف الموردة.

( ١٩٩٣/٤/ ( الطعن رقم ١٣٦١ لسنة ٣٢ قضائیة - جلسة ٢٠

مذكرة دفاع في دعوى تفسیر حكم قضائي

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

مذكرة

بدفاع/ ھیئة الأوقاف المصریة (مدعى علیھا)

ضد

السید/ ................. بصفتھ صاحب والمدیر المسئول لشركة ".........

للمقاولات والتجارة". ( مدع)

في الدعوى رقم ٩١٥٦ لسنة ٦٢ قضائیة "قضاء إداري"، والمحجوزة للحكم

٢٠٠٨ م مع التصریح بمذكرات خلال شھر. /٥/ لجلسة ١٨

الوقائع

تخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي بصفتھ عقد الخصومة فیھا بموجب

صحیفة ، أودعت قلم كتاب المحكمة ، طلب في ختامھا تفسیر الحكم الصادر في

الطعن رقم ٤٤٧٢ لسنة ٥٩ قضائیة "قضاء إداري".

حیث كان المدعي في الدعوى الماثلة قد سبق لھ أن أقام الدعوى رقم ٤٤٧٢

لسنة ٥٩ قضائیة "قضاء إداري" ضد المدعى علیھ بصفتھ بغیة القضاء لھ

بطلباتھ التالیة:

أولا : بقبول الطعن شكلا .

ثانیا : وبصفة مستعجلة .

بوقف جمیع إجراءات التعاقد (مع المدعي بصفتھ أو الغیر) بشأن مناقصة عملیة

(إنشاء) عمارة أرض المدشة الكائنة بمحافظة أسیوط والمعلن عن طرحھا في

شھر فبرایر ٢٠٠٤ لحین الفصل في ھذا الطعن نھائیا .

ثالثا : وفي الموضوع .

بإلزام ھیئة الأوقاف المصریة برد التأمین الابتدائي (بموجب خطاب الضمان رقم

س. ق. ١٧٧٦٤٧ ) بمبلغ مائة وخمسون ألف جنیھ مصري، والتي قامت الھیئة

بتسییلھ من بنك قناة السویس، مع إلغاء كافة الآثار المترتبة على إجراءات الھیئة

الباطلة.

على سند من القول أن ھیئة الأوقاف المصریة كانت قد طرحت في مناقصة عامة

عملیة إنشاء عمارة سكنیة بمدینة أسیوط (عملیة أرض المدشة) ، وأنھ تقدم

بعطاء في تلك المناقصة وقدم تأمین ابتدائي مقداره مائة وخمسون ألف جنیھ

بموجب خطاب ضمان صادر لصالح ھیئة الأوقاف من بنك قناة السویس ، وإذ

رست المناقصة علیھ، إلا أنھ ثار خلاف بین الطرفین بسبب مزاعم المطعون ضده

بشأن إجراءات إخطاره برسو المزاد علیھ والمطالبة باستكمالھ قیمة التأمین

النھائي، ومن ثم فقد تم سحب العملیة منھ وإسنادھا للعطاء التالي لھ في المناقصة

، مع تسییل خطاب الضمان بقیمة التأمین المؤقت، مما حدا بھ إلى إقامة دعواه

الرقیمة ٤٤٧٢ لسنة ٥٩ قضائیة سالفة الذكر بغیة القضاء لھ بطلباتھ فیھا.

وتداولت الدعوى المذكورة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرھا، وبجلسة

٢٠٠٧ قضت عدالة المحكمة الموقرة فیھا بما یلي: /٧/٤

"بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فیھ، مع ما

یترتب على ذلك من آثار أخصھا إلزام الھیئة المدعى علیھا برد قیمة خطاب

الضمان الابتدائي رقم ١٧٧٦٤٧ بمبلغ مائة وخمسین ألف جنیھ "من بنك قناة

السویس" والذي تم تسییلھ للمدعى علیھ بصفتھ، وإلزامھا الھیئة المدعى علیھا

بالمصروفات".

وقد أسست عدالة المحكمة الموقرة قضائھا ذلك على سند من القول بأنھ: "...

ومن حیث أن حقیقة طلبات المدعي في ھذه الدعوى ھي الحكم: بقبول الدعوى

شكلا ، وبوقف تنفیذ وبإلغاء قرار الھیئة المدعى علیھا بالتعاقد معھ، مع ما یترتب

على ذلك من آثار أخصھا إلزامھا برد قیمة التأمین الابتدائي لخطاب الضمان رقم

١٧٧٦٤٧ س ق بمبلغ مائة وخمسون ألف جنیھ والذي تم تسییلھ من بنك قناة

السویس، وإلزام جھة الإدارة المصروفات".

وإذ لم ترتض ھیئة الأوقاف المصریة بھذا القضاء، لذا فقد طعنت علیھ أمام

المحكمة الإداریة العلیا بالطعن رقم ...................... لسنة .............. قضائیة

"إداریة علیا" بغیة القضاء لھا بما یلي:

أولا : تحدید جلسة عاجلة بدائرة فحص الطعون لنظر طلب وقف التنفیذ مؤقتا ،

والحكم بوقف تنفیذ الحكم المطعون فیھ مؤقتا لحین الفصل في موضوع الطعن

الماثل.

ثانیا : بقبول ھذا الطعن شكلا .

وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المطعون فیھ، والقضاء مجدد..

بصفة أصلیة : بعدم اختصاص المحكمة ولائیا بنظر الدعوى، وبإحالتھا بحالتھا

إلى محكمة جنوب الجیزة الابتدائیة للاختصاص، مع تغریم المطعون ضده مائتي

جنیھ.

وبصفة احتیاطیة : ببطلان صحیفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمھا لعدم توقیع

محام علیھا.

وعلى سبیل الاحتیاط الكلي : (وعلى الترتیب التالي)

١- بعدم قبول طلب إلغاء كافة الآثار، شكلا لرفعھ بعد فوات المواعید القانونیة.

٢- برفض الدعوى.

وفي جمیع الأحوال : بإلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن

درجتي التقاضي".

إلا أن المدعي في الدعوى الماثلة قد أقامھا رغم كل ذلك بزعم تفسیر الحكم

الصادر في دعواه الرقیمة ٤٤٧٢ لسنة ٥٩ قضائیة المنوه عنھا بزعم أن ذلك

الحكم شابھ الغموض والإبھام مستندا في طلباتھ تلك إلى نص المادة ١٩٢ من

قانون المرافعات.

الدفاع

تنص المادة ١٩٢ من قانون المرافعات على أنھ: "یجوز للخصوم أن یطلبوا إلى

المحكمة التي أصدرت الحكم تفسیر ما وقع في منطوقھ من غموض أو إبھام،

ویقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ویعتبر الحكم الصادر بالتفسیر

متمما من كل الوجوه للحكم الذي یفسره، ویسري علیھ ما یسري على ھذا الحكم

من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادیة وغیر العادیة".

ومن المسلم بھ أنھ ی شترط لجواز الرجوع للمحكمة لتفسیر الحكم الصادر منھا،

توافر الشروط الخمسة الآتیة:

١- أن یكون منطوق الحكم غامضا ، وھو یكون كذلك إذا كانت عباراتھ قد وردت

على نحو من شأنھ أن یغلق سبیل تفھم المعنى المراد منھ أو أن یحتمل أكثر من

معنى.

٢- ألا یكون الطلب مقصودا بھ تعدیل الحكم والمساس بقاعدة خروج الدعوى من

سلطة القاضي الذي أصدره.

٣- ألا یكون الحكم المطلوب تفسیره قد طعن فیھ بالاستئناف إذ یجب الرجوع

للمحكمة الاستئنافیة لا لتفسیر الحكم وإنما لتقضي بتعدیلھ أو إلغائھ أو تأییده

حسب ما یتراءى لھا.

٤- أن یكون الغموض أو الإبھام واردین على المنطوق لا الأسباب، ما لم تكن

الأسباب قد كونت جزءا من المنطوق.

٥- أن یكون الحكم قطعیا ، ولو كان صادرا في مادة مستعجلة. (المرجع: "التعلیق

على قانون المرافعات" - للمستشار/ عز الدین الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز -

.( الجزء الأول - طبعة ١٩٩٦ - التعلیق على المادة ١٩٢ مرافعات - ص ٩٨٠

ھذا، ولم یحدد ال مشرع موعدا للتقدم بطلب التفسیر، وبذلك یجوز التقدم بھ في أي

وقت ما دام الحكم المطلوب تفسیره لم یسقط، غیر أنھ یتعین تقدیم طلب التفسیر

قبل رفع استئناف عن الحكم لأنھ متى رفع الاستئناف فإن المحكمة الاستئنافیة ھي

التي تتولى تفسیر ما ورد بالحكم من غموض، أما إذا صدر الحكم من المحكمة

الاستئنافیة بتأیید الحكم المستأنف دون إزالة الغموض الذي شابھ، فإن طلب

التفسیر یقدم إلى المحكمة الاستئنافیة. (المرجع: "التعلیق على قانون المرافعات"

- للمستشار/ عز الدین الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز - الجزء الأول - طبعة

١٩٩٦ - التعلیق على المادة ١٩٢ مرافعات، میعاد طلب تفسیر الحكم - ص

.(٩٨١

١ من قانون المرافعات / ومن ال مقرر في قضاء النقض أنھ: "تنص المادة ١٩٢

على أنھ یجوز للخصوم أن یطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسیر ما وقع

في منطوقھ من غموض أو إبھام، ویقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى،

والمستفاد من صریح ھذا النص - و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة - أن

مناط الأخذ بھ أن یكون الطلب بتفسیر ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو

إبھام أما إذا كان قضاء الحكم واضحا ، لا یشوبھ غموض أو إبھام، فإنھ لا یجوز

الرجوع إلى المحكمة لتفسیر ھذا القضاء حتى لا یكون التفسیر ذریعة للرجوع

عنھ والمساس بحجیتھ". (نقض مدني في الطعن رقم ١٤ لسنة ٤٠ قضائیة -

( ١٩٧٢ مجموعة المكتب الفني - السنة ٢٣ - ص ٧٣٩ /٤/ جلسة ١٩

١ من / كما قضت محكمة النقض بأن: "المستفاد من صریح نص المادة ١٩٢

قانون المرافعات - وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة - أن مناط تفسیر الحكم

أن یكون المنطوق غامضا أو مبھما لا یمكن معھ الوقوف على حقیقة ما قصدتھ

المحكمة بحكمھا، كما إذا كانت عبارتھ قد وردت على نحو من شأنھ أن یغلق سبیل

فھم المعنى المراد منھ، أما إذا كان قضاء المحكمة واضحا غیر مشوب بغموض

أو إبھام فإنھ لا یجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسیر ھذا القضاء حتى لا یكون

التفسیر ذریعة للعدول عنھ والمساس بحجیتھ". (نقض مدني في الطعن رقم ٢٦٦

١٩٧٧ مجموعة المكتب الفني - السنة ٢٨ - ص /٦/ لسنة ٤٦ قضائیة - جلسة ٩

.( ٧٦ - فقرة ١

وكذلك قضت محكمة النقض بأن: "سلطة محكمة الموضوع في تفسیر حكمھا

١ من قانون المرافعات إنما تقتصر على كشف غموض / إعمالا لنص المادة ١٩٢

الحكم إن شابھ لبس أو إبھام استظھارا لحقیقة القرار القضائي الذي یتضمنھ

بعناصر من طیاتھ دون مساس بذاتیتھ أو كیانھ أو النظر إلى مدى مطابقتھ لحكم

القانون أو الواقع الثابت بالأوراق ومن ثم فلا یجوز للمحكمة أن تتخذ من التفسیر

وسیلة لتقویم حكمھا أو تعدیلھ بالحذف منھ أو الإضافة إلیھ إذ أن تقویم الأحكام

مقصور على جھات الطعن وفقا لأحكام القانون وبالطرق والمواعید المقررة فیھ".

٢٠٠٠/٧/ (نقض مدني في الطعن رقم ٤٩١ لسنة ٦٩ قضائیة - جلسة ١١

المستحدث في قضاء النقض - ص ١٣٠ . ونقض مدني في الطعن رقم ٣٠٨٤

٢٠٠٠ المستحدث في قضاء النقض - ص /٧/ لسنة ٦٩ قضائیة - جلسة ١١

.(١٣٠

وقضت محكمة النقض بأن: "القرار الصادر من محكمة النقض - في غرفة

مشورة - بعدم قبول الطعن رقم ..... قد أورد بمدوناتھ "وحیث أن النعي بأسباب

الطعن یقوم في حقیقتھ على مجادلة الحكم المطعون فیھ فیما انتھى إلیھ سدیدا

ولأسباب سائغة لھا أصلھا الثابت بالأوراق من عدم أحقیة الطاعن في المبالغ

المطالب بھا وھى من الأمور الموضوعیة التي لا یجوز إثارتھا أمام محكمة

النقض". وكان یبین مما تقدم أن القرار المطلوب تفسیره واضحة دلالتھ ولا

یحتاج إلى تفسیر وأنھ قد بت في أن الحكم المطعون فیھ جاء سدیدا فیما انتھى

إلیھ من عدم أحقیة الطاعن - الطالب - في المبالغ المطالب بھا وأن أسباب الطعن

تقوم على مجادلة موضوعیة لا تجاوز إثارتھا أمام محكمة النقض وكان ما أثاره

الطالب في طلبھ لا یعدو أن یكون في حقیقتھ محاولة لإعادة النظر في قضاء ھذا

القرار لتعدیلھ لا لتفسیره مما لا یتسع لھ نطاق دعوى التفسیر لان قرار المحكمة

في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن مثلھ مثل أحكام النقض باتة لا سبیل إلى الطعن

فیھا". (نقض مدني في الطعن رقم ٨٥٨٠ لسنة ٦٣ قضائیة - جلسة

.( ٢٠٠١ المستحدث في قضاء النقض - ص ٢٥٩ /٢/١٨

ومن ال مقرر في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا أن: "دعوى التفسیر التي ترفع

وفقا للمادة ١٩٢ من قانون المرافعات لا تعد طریقا من طرق الطعن في الأحكام

ولا تمس حجیتھا، وإنما تستھدف استجلاء ما وقع فیما قضى بھ الحكم المطلوب

تفسیره من غموض أو إبھام للوقوف على حقیقة ما قصدتھ المحكمة بحكمھا حتى

یتسنى تنفیذ الحكم بما یتفق وھذا القصد دون المساس بما قضى بھ الحكم المفسر

بنقص أو زیادة أو تعدیل. ومن ثم - وفیما عدا ما نص علیھ في قانون المحكمة

الدستوریة العلیا - فإن القواعد المقررة في قانون المرافعات بشأن دعوى التفسیر

تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من ھذه المحكمة. ولما كان المدعى لا

ینسب إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا المطلوب تفسیره غموضا

أو إبھاما في منطوقھ أو في أسبابھ المرتبطة بھذا المنطوق ارتباطا لا یقبل

التجزئة وإنما تضمنت الدعوى تعییبا لھذا الحكم على الوجھ الوارد بالعریضة

بمقولة أنھ أغفل التصدي لدستوریة القرار بقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦٩ ، ومن ثم

فإن ھذه الدعوى - وعلى ضوء وصفھا الحق وتكییفھا القانوني الصحیح - لا

تندرج تحت طلبات التفسیر التي نص علیھا قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

في المادة ١٩٢ منھ وتعتبر في حقیقتھا طعنا في الحكم الصادر من ھذه المحكمة

المشار إلیھ بالمخالفة لنص المادة ٤٨ من قانون المحكمة الدستوریة العلیا

الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ التي تقضى بأن أحكام المحكمة وقراراتھا

نھائیة وغیر قابلة للطعن، الأمر الذي تكون معھ الدعوى غیر مقبولة". (حكم

المحكمة الدستوریة العلیا في الطعن رقم ٢ لسنة ١٠ قضائیة "دستوریة" - جلسة

.( ١٩٩٠ مجموعة المكتب الفني - السنة ٤ - ص ٥١٣ /٣/٣

وكذلك قضت المحكمة الدستوریة العلیا بأنھ: "... في نطاق التفسیر القضائي،

یجوز لكل خصم، عملا بنص المادة ١٩٢ من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

التي یعتبر مضمونھا في قانون المحكمة الدستوریة العلیا على تقدیر أن تطبیقھا

على الأحكام التي تصدرھا، لا یتعارض مع طبیعة اختصاصاتھا والأوضاع المقررة

أمامھا، أن یتقدم مباشرة إلیھا بدعواه المتعلقة بتفسیر قضائھا، وقوفا على حقیقة

مرادھا منھ، واستنھاضا لولایتھا في مجال تجلیة معناه، وتحدیدا لمقاصدھا التي

التبس فھمھا حقا ، ودون خروج عما قضى بھ الحكم المفسر - بنقص أو زیادة أو

تعدیل إذا كان الغموض أو الإبھام، سواء في منطوق ھذا الحكم أو ما اتصل بھ من

الدعائم التي لا یقوم بدونھا، قد اعتراه فعلا، فأصبح خافیا ، ذلك أن الحكم الصادر

بالتفسیر، یعتبر متمما من كل الوجوه للحكم المفسر، ولا یجوز بالتالي أن یتذرع

أحد بالتفسیر، لتقویض بنیان الحكم المطلوب تفسیره، أو لتنفیذه على غیر

مقتضاه. متى كان ذلك، وكان طلب التفسیر الماثل، قد قدم مباشرة إلى المحكمة

الدستوریة العلیا، وفقا للأوضاع التي نص علیھا قانونھا، فإنھ یبكون قد اتصل بھا

اتصالا مطابقا للقانون. وقد استقر قضاء المحكمة الدستوریة العلیا، على أن طلب

التفسیر لا یعد طریقا من طرق الطعن في الأحكام، ولا یمس حجیتھا، ولا یجوز أن

یتخذ ذریعة إلى تعدیلھا، أو نقضھا، أو ھدم الأسس التي تقوم علیھا، بل یتعین أن

یقتصر على استجلاء ما یكون قد وقع في قضاء الحكم من غموض أو إبھام وقوفا

على حقیقة مرماه، وتحدیدا للمعنى المقصود منھ، دون زیادة أو نقصان، وكان لا

خفاء في منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٤ لسنھ ١٣ قضائیة "

دستوریة " ولا في الدعائم التي قام محمولا علیھا، فإن طلب التفسیر الماثل یكون

غیر مقبول". (حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الطعن رقم ١ لسنة ١٦ قضائیة

١٩٩٤ مجموعة المكتب الفني - السنة ٦ - ص /٤/ "دستوریة" - جلسة ١٥

٧٦٣ ) و (حكم المحكمة الدستوریة العلیا في الطعن رقم ١ لسنة ٢٦ قضائیة

٢٠٠٥ المنشور بالجریدة الرسمیة في العدد ١٤ /٣/ "دستوریة" - جلسة ١٣

.(٢٠٠٥/٤/ "تابع" بتاریخ ٧

ومن ال مقرر في قضاء المحكمة الإداریة العلیا أنھ: "... إذا صح أن ثمة ما یحتاج

إلى تفسیر الحكم في منطوقھ لتوضیح ما جاء بھ غامضا أو تفصیل وتعیین ما ورد

بھ مبھما ، مما أجازت المادة ١٩٢ في قانون المرافعات الرجوع فیھ إلى المحكمة

التي أصدرت الحكم بطلب یقدم إلیھا بالأوضاع المعتادة، غیر محدد بموعد یسقط

بانقضائھ الحق في تقدیمھ، فان الحكم بالتفسیر یلزم أن یقف عند حد إیضاح ما

غمض من المنطوق وأسبابھ المكملة والمرتبطة بھ ارتباطا وثیقا بحیث لا یقوم

بدونھما فتكون جزءا منھ أو بیان ما أبھم منھ بالفعل حسب تقدیر المحكمة التي

أصدرت الحكم المفسر لا ما ألتبس على ذوى الشان فھمھ على الرغم من وضوحھ

دون المساس بما قضى بھ بزیادة أو نقص أو تعدیل حتى لا یكون في ذلك إخلال

بقوة الشيء المقضي بھ وإھدار لحجیة الحكم وھى الحجیة التي من شانھا منع

الخصوم في الدعوى من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فیھا بأي

دعوى تالیة یثار فیھا النزاع ولو بأدلة قانونیة أو واقعیة لم یسبق إثارتھا في

الدعوى الأولى أو أثیرت ولم یبحثھا الحكم الصادر فیھا. ولا یصح من باب أولى

أن تتخذ دعوى طلب التفسیر سبیلا إلى مناقشة ما فصل فیھ الحكم أو تعدیل ما

قضى بھ أو تبدیل لھ ولو كان قضاؤه في ذلك خاطئا أیا كان وجھ ذلك الخطأ،

وأساسھ أن الحكم متى اصبح حائزا لقوة الشيء المقضي بھ اعتبر عنوان الحقیقة

فیما قضى بھ أیا كانت الحقیقة الموضوعیة فیھ ولا محیص عن احترامھ. فدعوى

التفسیر لا یمتد نطاقھا للبحث في مدى سلامة الحكم المفسر أو إعادة مناقشة ما

قضى بھ مما استقر الأمر فیھ نھائیا بفوات میعاد الطعن ومدار التفسیر عند قیام

دواعیھ حول تبین حقیقة ما اتجھت إلیھ المحكمة لا ما اعتقده صاحب الشأن، ولا

مدخل فیھا إلى محاولة تعدیل الحكم أو تصحیحھ بعد صیرورتھ نھائیا غیر قابل

لشيء من ذلك". (حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ٨٢٧ لسنة ٢٢

١٩٧٨ مجموعة المكتب الفني - السنة /١٢/ قضائیة "إداریة علیا" - جلسة ٢٤

.( ٢٤ - ص ٢٦

وكذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن: "المادة ١٩٢ مرافعات - طلب تفسیر

الحكم لا یكون إلا بالنسبة إلى قضائھ الوارد في منطوقھ دون أسبابھ إلا ما كان من

ھذه الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا جوھریا و مكونا لجزء منھ مكمل لھ - لا

یكون إلا حیث یلحق بھذا المنطوق أو یشوبھ غموض أو إبھام یقتضي الإیضاح أو

التفسیر لاستجلاء قصد المحكمة - یجب أن یقف عند حد إیضاح ما أبھم أو غمض

بالفعل بحسب تقدیر المحكمة لا ما ألتبس على ذوى الشأن فھمھ على الرغم من

وضوحھ - یجب ألا یمس طلب التفسیر ما قضى بھ الحكم محل التفسیر بنقص أو

زیادة أو تعدیل و لو كان قضاؤه خاطئا ". (حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن

١٩٨٩ مجموعة /١٢/ رقم ٢٤٤١ لسنة ٣٠ قضائیة "إداریة علیا" - جلسة ٣٠

.( المكتب الفني - السنة ٣٥ - ص ٥٩٢

كما قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن: "المادة رقم ١٩٢ من قانون المرافعات: أن

طلب تفسیر الحكم لا یكون إلا بالنسبة إلى قضائھ الوارد في منطوقھ بالمنطوق

ارتباطا جوھریا أو مكون لجزء منھ مكمل لھ، كما لا یكون إلا حیث یلحق بھذا

المنطوق أو یشویھ غموض أو إبھام یقتضي الإیضاح والتفسیر لاستجلاء قصد

المحكمة فیما غمض أو أبھم ابتغاء الوقوف علي حقیقة المراد منھ حتى یتسنى

تنفیذ الحكم بما یتفق وھذا القصد - یعتبر الحكم الصادر بالتفسیر متمما للحكم

الذي یفسره من جمیع الوجوه لا حكما جدیدا لذلك یلزم أن یقف عند حد إیضاح ما

أبھم أو غمض بالفعل حسب تقدیر المحكمة لا ما التبس علي ذوى الشأن فھمھ

علي الرغم من وضوحھ، وكل ذلك دون المساس بما قضي بھ الحكم محل التفسیر

- التزاما بھذه القواعد وفي نطاقھا یتحدد موضوع طلب التفسیر فلا یكون لھ محل

إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فیھ ولا إبھام أو إذا

استھدف تعدیل ما قضي بھ الحكم بالزیادة أو النقص ولو كان قضاؤه خاطئا أو إذا

قصد إلى إعادة مناقشة ما فصل فیھ من الطلبات الموضوعیة أیا كان وجھ الفصل

في ھذه الطلبات - أثر ذلك: انھ یتعین استظھار دعوى التفسیر علي أساس ما

قضي بھ الحكم المطلوب تفسیره أن كان ثمة وجھ في الواقع والقانون لذلك دون

التجاوز إلى تعدیل ما قضي بھ". (حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم

١٩٩٨ مجموعة المكتب /٥/ ٢٧١٨ لسنة ٤١ قضائیة "إداریة علیا" - جلسة ٩

.( الفني - السنة ٤٣ - ص ١٢١٣

فقد استقر وتواتر قضاء المحكمة الإداریة العلیا على أنھ: "... ومن حیث إنھ،

وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة، فإن طلب تفسیر الحكم لا یكون إلا بالنسبة

إلى قضائھ الوارد في منطوقھ فھو الذي یحوز حجیة الشيء المقضي بھ أو قوتھ

دون أسبابھ إلا ما كان من ھذه الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا جوھریا ومكونا

لجزء منھ مكمل لھ، كما لا یكون إلا حیث یلحق بھذا المنطوق أو یشوبھ غموض

أو بإبھام یقتضي الإیضاح والتفسیر لاستجلاء قصد المحكمة فیما غمض أو أبھم

ابتغاء الوقوف على حقیقة المراد منھ، حتى یتسنى تنفیذ الحكم بما یتفق وھذا

القصد، ویعتبر الحكم الصادر بالتفسیر متمما للحكم الذي یفسره من جمیع الوجوه

لا حكما جدیدا ، ولذلك یلزم أن یقف الحكم الصادر بالتفسیر عند حد إیضاح ما أبھم

أو غمض بالفعل بحسب تقدیر المحكمة، لا ما ألتبس على ذوي الشأن فھمھ على

الرغم من وضوحھ، وكل ذلك دون مساس بما قضى بھ الحكم محل التفسیر بنقص

أو زیادة أو تعدیل، وإلا كان في ذلك إخلال بقوة الشيء المقضي بھ، والتزاما بھذه

القواعد وفي نطاقھا یتحدد موضوع طلب التفسیر، فلا یكون لھ محل إذا تعلق

بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فیھ ولا إبھام أو إذا استھدف

تعدیل ما قضى بھ الحكم بالزیادة أو بالنقص أو إذا قصد إلى إعادة مناقشة ما فصل

فیھ من الطلبات موضوعیة أیا كان وجھ الفصل في ھذه الطلبات، وترتیبا على ذلك

یتعین استظھار دعوى التفسیر على أساس ما قضى بھ الحكم المطلوب تفسیره،

إن كان ثمة وجھ في الواقع والقانون لذلك، دون التجاوز إلى تعدیل ما قضى بھ".

(حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ٢٢١٤ لسنة ٤٠ قضائیة "إداریة

. ٢٠٠١ - مجموعة المكتب الفني - السنة ٤٦ - ص ١٠٦٥ /٣/ علیا" - جلسة ١٨

وحكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم ٣٧٦٤ لسنة ٤٥ قضائیة - جلسة

.( ٢٠٠١ مجموعة المكتب الفني - السنة ٤٦ - ص ٧٨١ /٢/٤

وبتطبیق كل تلك النصوص والقواعد القانونیة وأحكام المحاكم العلیا على واقعات

النزاع الماثل یتضح جلیا أن طلب التفسیر الماثل قد جاء على غیر سند من حقیقة

الواقع أو صحیح القانون حیث أن الحكم المطلوب تفسیره والذي قضى في

الدعوى رقم ٤٤٧٢ لسنة ٥٩ قضائیة "قضاء إداري" ب: "قبول الدعوى شكلا ،

وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فیھ، مع ما یترتب على ذلك من آثار

أخصھا إلزام الھیئة المدعى علیھا برد قیمة خطاب الضمان الابتدائي رقم

١٧٧٦٤٧ بمبلغ مائة وخمسین ألف جنیھ "من بنك قناة السویس" والذي تم

تسییلھ للمدعى علیھ بصفتھ، وإلزامھا بالمصروفات".

وكان ذلك الحكم قد أسست قضائھا المذكور على سند من القول في حیثیاتھ بأنھ:

"... ومن حیث أن حقیقة طلبات المدعي في ھذه الدعوى ھي الحكم: بقبول

الدعوى شكلا ، وبوقف تنفیذ وبإلغاء قرار الھیئة المدعى علیھا بالتعاقد معھ، مع

ما یترتب على ذلك من آثار أخصھا إلزامھا برد قیمة التأمین الابتدائي لخطاب

الضمان رقم ١٧٧٦٤٧ س ق بمبلغ مائة وخمسون ألف جنیھ والذي تم تسییلھ

من بنك قناة السویس، وإلزام جھة الإدارة المصروفات".

وإذ لم ترتض ھیئة الأوقاف المصریة بھذا القضاء، لذا فقد طعنت علیھ أمام

المحكمة الإداریة العلیا بالطعن رقم .......................... لسنة .................

قضائیة "إداریة علیا" بغیة القضاء لھا بطلباتھا فیھ.

ومن ثم فتكون شروط تطبیق نص المادة ١٩٢ مرافعات في شأن تفسیر الأحكام

غیر منطبقة على وقائع النزاع الماثل لأنھ لیس في منطوق الحكم المطلوب

تفسیره أي غموض أو إبھام، حیث إن عبارتھ جاءت صریحة وواضحة ولیس من

شأنھا أن تغلق سبیل تفھم المعنى المراد منھا، حسب تقدیر عدالة المحكمة

الموقرة لا ما ألتبس على المدعي فھمھ على الرغم من وضوحھ، ولا یجوز أن

یتخذ المدعي من طلب التفسیر وسیلة یستھدف بھا تعدیل ما قضى بھ الحكم

بالزیادة أو إعادة مناقشة ما فصل فیھ من طلبات موضوعیة، أیا كان وجھ الفصل

في ھذه الطلبات، ولا أدل على قصد المدعي ذلك من أنھ أضاف طلبات جدیدة لم

تكن معروضة أصلا في النزاع الصادر بشأنھ الحكم الذي طلب تفسیره؟!!

فضلا عن أن الحكم المطلوب تفسیره قد تم الطعن علیھ أمام محكمة الطعن في

خلال المواعید القانونیة وبذلك یكون قد انتفى شرط آخر من شروط تقدیم طلب

التفسیر حیث أن محكمة الطعن ھي التي تتولى قانونا تفسیر ما ورد بالحكم

المطلوب تفسیره على النحو المتقدم بیانھ. كما لا یجوز للمحكمة أن تتخذ من

التفسیر وسیلة لتقویم حكمھا أو تعدیلھ بالحذف منھ أو بالإضافة إلیھ إذ أن تقویم

الأحكام مقصور على جھات الطعن وفقا لأحكام القانون وبالطرق والمواعید

المقررة فیھ على نحو ما سلف بیانھ. ومن ثم یكون الطلب الماثل قد جاء على غیر

سند من القانون خلیقا بعدم القبول وھو ما تطالب بھ ھیئة الأوقاف المصریة على

سبیل الجزم والیقین.

الطلبات

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس ھیئة

الأوقاف المصریة الحكم لھا في الدعوى الماثلة: "بعدم قبول الدعوى، وإلزام

رافعھا بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أیا كانت ،

المواعید القانونیة

بشأن قانون مجلس الدولة

میعاد الطعن فى الأحكام

مادة ٢٣ : یجوز الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا فى الأحكام الصادرة من

محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأدیبیة وذلك فى الأحوال الآتیة :

١. إذا كان الحكم المطعون فیھ مبنیا على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبیقھ أو

تأویلھ .

٢. إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم

٣. إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فیھ سواء دفع

بھذا الدفع أو لم یدفع .

ویكون لذوى الشأن ولرئیس ھیئة مفوضى الدولة أن یطعن فى تلك الأحكام خلال

ستین یوما من تاریخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التى یوجب علیھ

القانون فیھا الطعن فى الحكم .

أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامھا فى

أحكام المحاكم الإداریة فلا یجوز الطعن فیھا أمام المحكمة الإداریة العلیا إلا من

رئیس مفوضى الدولة خلال ستین یوما من تاریخ صدور الحكم وذلك إذا صدر

الحكم على خلاف ما جرى علیھ قضاء المحكمة الإداریة العلیا أو إذا كان الفصل

فى الطعن یقتضى تقریر مبدأ قانونى لم یسبق لھذه المحكمة تقریره .

وقضت المحكمة الإداریة العلیا بأنھ : من حیث أن الحكم المطعون فیھ صدر

من المحكمة الإداریة العلیا وھى القمة في تدرج محاكم مجلس الدولة وكلمتھا

مفوضي الفیصل في أي نزاع یعرض علیھا بلا معقب على قضائھا في ذلك وقد

استقرت أحكام ھذه المحكمة على أن أحكام المحكمة الإداریة العلیا مفوضي خاتمة

المطاف فیما یعرض من قضیة على القضاء الإداري ومن ثم لا تقبل الطعن فیھا

بآي طریقة من طرق الطعن وانھ وطبقا للمادة ١٤٦ من قانون المرافعات لا یجوز

إلغاء حكم المحكمة الإداریة العلیا- شأنھ شأن الأحكام الصادرة من محكمة النقض

إلا إذا استند الطعن فیھ إلى قیام سبب من أسباب عدم الصلاحیة المنصوص علیھا

على سبیل الحصر في ھذه المادة ، أو أن یقترن الحكم بعیب جسیم یمثل إھدارا

للعدالة یفقد فیھا الحكم وظیفتھ .

( ١٩٨٨/١١/ ( الطعن رقم ١٢٩٩ لسنة ٣٢ قضائیة - أداریة علیا- جلسة ٢٦

میعاد رفع الدعوى الإلغاء

مادة ٢٤ : میعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فیما یتعلق بطلبات الإلغاء ستون یوما

من تاریخ نشر القرار الإدارى المطعون فیھ فى الجریدة الرسمیة أو فى النشرات

التى تصدرھا المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن بھ .

وینقطع سریان ھذا المیعاد بالتظلم إلى الھیئة الإداریة التى أصدرت القرار أو

الھیئات الرئاسیة ، ویجب أن یبت فى التظلم قبل مضى ستین یوما من تاریخ

تقدیمھ ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن یكون مسببا ویعتبر مضى ستین یوما

على تقدیم التظلم دون أن تجیب عنھ السلطات المختصة بمثابة رفضھ .

ویكون میعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستین یوما من تاریخ

انقضاء الستین یوما المذكورة .

یقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعریضة موقعة من محام مقید بجدول

المحامین المقبولین أمام تلك المحكمة وتتضمن العریضة عدا البیانات العامة

المتعلقة باسم الطالب ومن یوجھ إلیھم الطلب وصفاتھم ومحال إقامتھم موضوع

الطلب وتاریخ التظلم من القرار أن كان مما یوجب التظلم منھ ونتیجة التظلم وبیانا

بالمستندات المؤیدة للطلب ویرفق بالعریضة صورة أو ملخص من القرار

المطعون فیھ .

وللطالب أن یقدم مع العریضة مذكرة یوضح فیھا أسانید الطلب وعلیھ أن یودع

قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافیا من صور العریضة والمذكرة وحافظة

بالمستندات .

وتعلن العریضة ومرفقاتھا إلى الجھة الإداریة المختصة وإلى ذوى الشأن فى

میعاد لا یجاوز سبعة أیام من تاریخ تقدیمھا ویتم الإعلان بطریق البرید بخطاب

موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول .

ویعتبر مكتب المحامى الموقع على العریضة محلا للطالب كما یعتبر مكتب

المحامى الذى ینوب عن ذوى الشأن فى تقدیم ملاحظاتھم محلا مختارا لھم ، كل

ذلك إلا إذا عینوا محلا مختارا غیره .

وقضت المحكمة الإداریة العلیا بأن : دعوى الإلغاء مفوضي في الأصل دعوى

عینیة تھدف إلى طلب إلغاء القرار المطعون فیھ إعمالا لمبدأ المشروعیة ، وھى

بوصفھا كذلك تأتى تطبیق الأمر لشطبھا حضور رافعھا .

( ١٩٨٧/٣/ ( الطعن رقم ١١١٧ لسنة ٢٩ قضائیة - أداریة علیا - جلسة ١٠

وقضت أیضا بأن : مناط سریان میعاد رفع الدعوى ھو واقعة نشر القرار

المطعون فیھ وإعلان صاحب الشأن بھ وان الإعلان ھو الأصل وان النشر ھو

الاستثناء ، وانھ لما كانت القرارات الإداریة الفردیة تتجھ إلى أشخاص معینین

بذواتھم ومعلومین سلفا للإدارة، فإن الإعلان یكون إجراءا محتما ، وان النشر

والإعلان قرینتان على وصول القرار المطعون فیھ إلى علم صاحب الشأن ، ومن

ثم یجب أن یتم النشر أو الإعلان بالشكل الوافي للتعریف بالقرار ومحتویاتھ

الجوھریة حتى یكفى في تحقیق العلم بالقرار وانھ لیس ثمة ما یمنع من ثبوت

العلم بدون الإعلان والنشر متى قام الدلیل القاطع وفقا لمقتضیات ظروف النزاع

وطبیعتھ على علم صاحب الشأن بالقرار علما یقینیا لا ظلیا ولا افتراضیا ، وبحیث

یكون شاملا لجمیع محتویاتھ ، ویبدأ میعاد الطعن من تاریخ ثبوت ھذا العلم دون

حاجة إلى نشر القرار أو إعلانھ، كما أن عبء إثبات النشر أو الإعلان الذي تبدأ

بھ المدة یقع على عاتق جھة الإدارة ویثبت العلم الیقیني من أیة واقعة أو قرینة

تفید حصولھ دون التقید في ذلك بوسیلة إثبات معینة، وللقضاء الإداري التحقق

من قیام أو عدم قیام ھذه القرینة أو بتلك الواقعة وتقدیر الأثر الذي یمكن ترتیبھ

علیھا حسبما تستبینھ المحكمة من الأوراق وظروف الحال ، فلا تأخذ بھذا العلم إلا

إذا توافرت اقتناعھا بقیام الدلیل علیھ .

( ١٩٨٩/٣/ ( الطعن رقم ١٤٣٣ لسنة ٣٢ قضائیة - أداریة علیا - جلسة ٢٥

وقضت أیضا بأنھ : من حیث أن المستفاد من ھذا النص (المادة ٢٤ ) انھ

یلزم بقبول دعوى الإلغاء شكلا أن ترفع خلال الستین یوما التالیة للعلم بالقرار،

وینقطع ھذا المیعاد بالنظم من القرار موضوع الطعن ، ویعتبر فوات مدة الستین

یوما على تقدیم التظلم دون أن تجیب علیھ الجھة الإداریة بمثابة رفض ضمني لھ

( ١٩٨٦/٤/ ( الطعن رقم ١٢٧٨ لسنة ٢٥ قضائیة - أداریة علیا - جلسة ١٣

وقضت أیضا بأن : أحكام المحكمة الإداریة العلیا اضطردت في مجال تفسیر

ھذا النص (المادة ٢٤ ) ، على أن میعاد رفع الدعوى بعد انقطاعھ بالنظام من

القرار أو حسابھ من تاریخ فوات ستین یوما على التظلم دون إجابة علیھ أو من

تاریخ رفضھ صراحة قبل مضى ھذه المدة، أي التاریخین اقرب ، بمعنى انھ إذا

صدر صریح برفض التظلم قبل انقضاء مدة القرار الضمني بالرفض احتسب میعاد

رفع الدعوى من تاریخ القرار الصریح .

أما إذا انقضت فترة القرار الضمني دون صدور قرار صریح احتسب

المیعاد من تاریخ انقضاء فترة القرار الضمني حتى ولو صدر قرار صریح

بالرفض بعد ذلك .

كما اضطرد قضاء ھذه المحكمة على أن المسلك الإیجابي الذي یؤدى إلى

حساب المیعاد من تاریخ تكشف فیھ الإدارة تجاه التظلم ولیس من التاریخ

الفرضي لا یقتصر على مجرد بحث التظلم، وإنما یتعین أن یكون ھذا المسلك

متجھا إلى إجابة المتظلم إلى ما یطالب بھ في تظلمھ لان جھة الإدارة استشعرت

أحقیتھ في ذلك .

( ١٩٨٨/١/ ( الطعن رقم ٣٠٦٦ لسنة ٣١ قضائیة - أداریة علیا - جلسة ١٧

وقضت أیضا بأن : قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن المسلك الإیجابي

الذي ینفى فردیة الرفض الحكمى للنظام ، لیس في بحث التظلم بالأسلوب المعتاد،

وإنما في اتخاذ إجراء في بحث ھذا التظلم أو خلال بحثھ یوحي على أساس معقول

بجدیة موقف الإدارة من حیث بدایة قناعتھ لدیھا بأحقیة المتظلم في مظلمتھ

اتجاھا جدیا لبحثھا تمھیدا لإجابة المتظلم إلى طلبھ، وھو لا یتم بداھة إلا عن

طریق الجھة الإداریة مصدرة القرار أو الجھة الرئاسیة لھا .

( ١٩٨٧/١٢/ ( الطعن رقم ١٤٠٨ لسنة ٣١ قضائیة - أداریة علیا - جلسة ٢٢

مدة إیداع مذكرة بالبیانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى

مادة ٢٦ : على الجھة الإداریة المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثین

یوما من تاریخ إعلانھا مذكرة بالبیانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة

بالمستندات والأوراق الخاصة بھا ، ویكون للطالب أن یودع قلم كتاب المحكمة

مذكرة بالرد مشفوعة بما یكون لدیھ من مستندات فى المھلة التى یحددھا لھ

المفوض إذا رأى وجھا لذلك فإذا استعمل الطالب حقھ فى الرد كان للجھة الإداریة

أن تودع مذكرة بملاحظاتھا على ھذا الرد مع مستندات فى مدة مماثلة

ویجوز لرئیس المحكمة فى أحوال الاستعجال أن یصدر أمرا غیر قابل للطعن

بتقصیر المیعاد المبین فى الفقرة الأولى من ھذه المادة ویعلن الأمر إلى ذوى

الشأن خلال أربع وعشرین ساعة من تاریخ صدوره وذلك بطریق البرید أویسرى

المیعاد المقصر من تاریخ الإعلان .

ویقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة وعشرین ساعة من انقضاء المیعاد فى

الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلى ھیئة مفوضى الدولة بالمحكمة .

میعاد عرض مذكرة بالبیانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى

مادة ٢٩ : تقوم ھیئة مفوضى الدولة خلال ثلاثة أیام من تاریخ إیداع التقریر

المشار إلیھ فى المادة ٢٧ بعرض ملف الأوراق على رئیس المحكمة لتعیین تاریخ

الجلسة التى تنظر فیھا الدعوى .

میعاد حضور الجلسات

مادة ٣٠ : یكون توزیع القضیة على دوائر المحكمة بمراعاة نوعھا طبقا للنظام

الذى تبینھ اللائحة الداخلیة للمجلس .

ویبلغ قلم كتاب المحكمة تاریخ الجلسة إلى ذوى الشأن ویكون میعاد الحضور

ثمانیة أیام على الأقل ویجوز فى حالة الضرورة تقصیره إلى ثلاثة أیام .

وقضت المحكمة الإداریة العلیا بأنھ : مراعاة لطبیعة المنازعة الإداریة التي تقضى

بنظرھا محاكم مجلس الدولة وبصفة خاصة في المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء

القرارات لاتصال ھذا النوع من المنازعات بالمشروعیة وسیادة القانون التي یقوم

علیھا نظام الدولة بصریح نص المادة ( ٦٤ ) من الدستور فإن المشرع قد ناط

بمعاوني القضاء بمجلس الدولة تحت إشراف المحكمة المختصة بأخطار الخصوم

بتاریخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى في مجلس القضاء أمام أیة محكمة من

محاكم مجلس الدولة وذلك بجعل أتقاضى الإداري ذاتھ مسئولا عن الإشراف عن

أداء العاملین في قلم كتاب المحكمة لواجبھم الأخطار كتابة بتاریخ الجلسة لذوى

الشأن جمیعا لتمكینھم بأنفسھم أو بوكلائھم من المثول أمام المحكمة للإدلاء بما

لدیھم من إیضاحات وتقدیم ما یعن لھم من بیانات وأوراق لاستیفاء الدعوى

واستكمال عناصر الدفاع فیھا ومتابعة سیر إجراءاتھا ومباشرة كل ما یحتمھ

ویخولھ لھم مباشرة حقھم في الدفاع عن مصالحھم وعن الشرعیة وسیادة

القانون في ذات الوقت الأمر الذي یرتبط بمصلحة جوھریة لذوى الشأن بل

وبحسن سیر العدالة ذاتھا وفقا لما تقضیھ طبیعة الخصومة القضائیة في

المنازعات الإداریة ومن اجل ذلك حرص الدستور على النص في المادة ( ٦٩ ) منھ

على كفالة حق الدفاع أصالة أو بالوكالة لجمیع المواطنین ویمثل ذلك أصلا عامل

من أصول الإیضاحیة سواء أمام القضاء العادي أو قضاء مجلس الدولة أو أمام

أیة جھة قضائیة أخرى فلا خصومة بلا طرفین یباشر كل منھما حق الدفاع كاملا

في ساحة العدالة في مواجھة الطرف الثاني وتحت إشراف أتقاضى الطبیعي

للمنازعة ومن ثم یترتب على إغفال ھذا الأصل العام وإھداره وھو أھم الأسس

الجوھریة للنظام العام للتقاضي إذا لم یتسن تدارك الإغفال أو تصحیحھ وقوع

عیب شكلي جوھري في الإجراءات یخالف النظام العام القضائي بإھداره حقا من

الحقوق الأساسیة للإنسان كفلھ الدستور وھو حق الدفاع الذي یحرم من مباشرتھ

أمام القضاء وحتمیة الإصدار لصالح الخصم الذي وقع ھذا الإھدار لحقھ الأمر

الذي یؤثر في الحكم ویترتب على صدوره في خصومة وفى منازعة لم تنعقد

بمجلس القضاء قانونا حیث تخلف أحد طرفیھا عن الدفاع عن حقوقھ ومصالحھ

وانفرد بدون وجھ حق بالمخالفة للدستور وللنظام العام القضائي بإبداء وجھة

نظره ومطالبة في ساحة العدالة طرف واحد الأمر الذي یحتم عدم الاعتداء بآي اثر

قانوني تحتمھ الشرعیة بناء على ھذا الانفراد الموضوع بالمخالفة الجسیمة

للدستور والقانون من أحد الخصوم وجھ العدالة بالتالي یكون الحكم الصادر في

مثل ھذا النزاع معیبا ولا اثر لھ یتحتم الحكم من محكمة الطعن بانعدامھ وببطلان

أي اثر لھ ومن حیث انھ وان كانت المادة ( ٣٠ ) آنفة البیان لم تحدد الوسیلة التي

یبلغ بھا قلم الكتاب ذوى الشأن بمیعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى إلا انھ یتعین

وصول ھذا الإبلاغ إلى ذوى الشأن وان یقوم الدلیل من الأوراق على وصول العلم

بتاریخ الجلسة إلیھم وذلك حتى تنعقد الخصومة صحیحة بإجراءات إخطار

صحیحة لتتحقق من بلوغھا غایتھا المحكمة المنظور أمامھا الدعوى فإذا لم یثبت

من الأوراق أن الطاعن (المدعى) قد علم بتاریخ جلسة تحددت لنظر الدعوى أمام

المحكمة المطعون في الحكم الصادر فیھا بعد إحالتھا إلیھا من القضاء المدني وقد

تأجل نظر الدعوى العدید من الجلسات حتى حجزت للحكم بجلسة ... ولم یحضر

الطاعن أو محامیھ أي من ھذه الجلسات ودون أن تتمكن من الشخوص أمام

المحكمة واستظھار أوجھ دفاعھ وھو لا یتصور حدوثھ من الشركة (الطاعنة)

ووكیلھا المحامى حیث لا مصلحة معقولة البتة لھما فیھ إذا كان قد بلغھما أو بلغ

أحدھما إخطار بالفعل بتاریخ الجلسة ومن ثم فإن الإجراءات یكون قد شابھا عیب

شكلي من النظام العام یبطلھا ویؤثر في الحكم مما یستتبع بطلانھ على مقتضى

حكم الفقرة الثانیة من المادة ٢٣ من قانون مجلس الدولة .

( ١٩٩٢/٣/ ( الطعن رقم ٣٩٧ لسنة ٣٦ قضائیة - أداریة علیا- جلسة ٢٩

میعاد نظر الدعوى التأدیبیة

مادة ٣٤ : تقام الدعوى التأدیبیة من النیابة الإداریة بإیداع أوراق التحقیق وقرار

الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة ، ویجب أن یتضمن القرار المذكور بیانا

بأسماء العاملین وفئاتھا والمخالفات المنسوبة إلیھم والنصوص القانونیة الواجبة

التطبیق .

وتنظر الدعوى فى جلسة تعقد خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إیداع ھذه

الأوراق قلم كتاب المحكمة ، ویتولى رئیس المحكمة تحدیدھا خلال المیعاد

المذكور على أن یقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاریخ

الجلسة خلال أسبوع من تاریخ إیداع الأوراق .

ویكون الإعلان فى محل إقامة المعلن إلیھ أو فى محل عملھ بخطاب موصى علیھ

مصحوب بعلم الوصول .

ویتم إعلان أفراد القوات المسلحة ومن فى حكمھم - ممن تسرى فى شأنھم أحكام

ھذا القانون - بتسلیمھ إلى الإدارة القضائیة المختصة بالقوات المسلحة

میعاد الفصل فى الدعوى التأدیبیة

وقضت المحكمة الإداریة العلیا بأن : نعى تقریر الطعن على الحكم المطعون فیھ

البطلان لمخالفة القانون على أساس آن الإعلان قد تم بغیر الطریق القانوني

المقرر .

ومن حیث آن المادة الثالثة من مواد القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بإصدار

قانون مجلس الدولة تنص على آن تطبق الإجراءات المنصوص علیھا في ھذا

القانون ، وتطبیق أحكام قانون المرافعات فیما لم یرد فیھ نص ، وذلك إلى آن

یصدر قانون بإدخال الخاصة بالقسم القضائي . وتنص المادة ٣٤ من قانون

مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ على آن : تقام الدعوى

التأدیبیة من النیابة الإداریة بإیداع أوراق التحقیق وقرار الإبلاغ قلم كتاب

المحكمة المختصة ... وتنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر یوما من

تاریخ إیداع ھذه الأوراق قلم كتاب المحكمة ، یتولى رئیس المحكمة تحدیدھا خلال

المیعاد المذكور على آن یقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار الإبلاغ

وتاریخ الجلسة خلال أسبوع من تاریخ إیداع الأوراق ، ویكون الإعلان في محل

إقامة المعلن إلیھ أو في محل عملھ بخطاب موصى علیھ مصحوب بعلم وصول .

كما تنص المادة ٣٨ على آن : تتم جمیع الإخطارات والإعلان بالنسبة

للدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأدیبیة بالطریقة المنصوص علیھا في المادة

٣٤ ، ومفاد ھذه النصوص آن قلم كتاب المحكمة التأدیبیة ھو المختص بإعلان

الدعوى التأدیبیة ، وان الإعلان یتم بموجب خطاب موصى علیھ مصحوب بعلم

وصول على محل إقامة المتھم أو محص عملھ ، وانھ لا یجوز اللجوء إلى الإعلان

طبقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات قبل استنفاد وسیلة الإعلان المقررة

في قانون مجلس الدولة ، وآلا شاب الإعلان بعیب یؤثر في الحكم ویؤدى إلى

بطلانھ

( ١٩٩٣/٤/ ( الطعن رقم ٣٣١١ لسنة ٣٧ قضائیة - أداریة علیا- جلسة ١٠

مادة ٣٥ : تفصل المحكمة التأدیبیة فى القضایا التى تحال إلیھا على وجھ السرعة

وعلى الوزراء والرؤساء المختصین موافاة المحكمة بما تطلبھ من بیانات أو

ملفات أو أوراق لازمة للفصل فى الدعوى خلال أسبوع من تاریخ الطلب .

ولا یجوز تأجیل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب على ألا تجاوز فترة

التأجیل أسبوعین ، وتصدر المحكمة حكمھا فى مدة لا تجاوز شھرین من تاریخ

إحالة الدعوى إلیھا .

میعاد استجواب العامل المقدم للمحاكمة

مادة ٣٦ : للمحكمة استجوب العامل المقدم للمحاكمة وسماع الشھود من العاملین

وغیرھم ویكون أداء الشھادة أمام المحكمة بعد حلف الیمین ویسرى على الشھود

فیما یتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشھادة أو شھادة الزور

الأحكام المقررة لذلك قانونا وتحرر المحكمة محضرا بما یقع من الشاھد وتحیلھ

إلى النیابة العامة إذا رأت فى الأمر جریمة .

وإذا كان الشاھد من العاملین الذین تختص المحاكم التأدیبیة بمحاكمتھم وتخلف

عن الحضور بعد تأجیل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو امتنع

عن أداء الشھادة ، جاز لمحكمة أن تحكم علیھ بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة

لا تجاوز شھرین .

وقضت المحكمة الإداریة العلیا بأن : ھذا السبب من أسباب الطعن فإن الثابت من

قرار مجلس التأدیب المطعون فیھ انھ استند في إدانة الطاعنة بشأن تقدیر درجات

إجابة بعض الطلاب إلى ما ورد في تقدیر اللجنة التي شكلتھا الجامعة لمراجعة

تصحیح أوراق الإجابة - وأذا كان للجامعة ولسلطات التحقیق فیھا تشكیل لجان

فنیة لمعاونتھا في الوصول إلى الحقیقة فإنھا وان كان یمكن الاستناد إلیھا في

الاتھام إلى انھ لا یجوز الاستناد إلیھا أمام المحاكم ومثلھا مجلس التأدیب - إلا إذا

توافرت في أعمال وتقاریر تلك اللجان العناصر الأساسیة والضوابط التي یصح

معھا الاستناد إلیھا في إفشاء - فإن تقریر اللجنة الفنیة الذي استند إلیھ مجلس

التأدیب - ھو في التكیف القانوني الصحیح عمل من أعمال الخبرة الفنیة التي أجاز

القانون للمحاكم الاستناد إلیھا والاستعانة بھا في سبیل الوصول إلى الحقیقة

وتأكید واثبات الوقائع موضوع الدعوى- ومن ثم فإنھ تخضع لما تخضع لھ أعمال

الخبرة من ضوابط وأحكام وردت في قانون إفشاء كإجراء یعتمد علیھ في مجال

إفشاء ومن ھذه الضوابط وجوب أداء الخبیر الیمین القانونیة بالا یقول إلا الصدق

، لان الخبیر یقوم بمھمة تتعلق بإثبات وقائع القضیة فإنھ یجب علیھ - مثلھ في

ذلك مثل الشاھد آن یحلف یمینا بأن یؤدى عملھ بالصدق والأمانة وآلا كان العمل

باطلا (م ١٣٩ إثبات) كما یجب آن ببن التقریر النتیجة التي انتھى إلیھا والأوجھ

التي استند إلیھا ولا شك آن تلك آلمت جوھریة لا یقوم التقریر إلا بھا ویغیرھا لا

یعد دلیلا قانونیا یصح الاستناد إلیھ في إفشاء ولا یغیر من ذلك القول بأن تقدیر

الدرجات عملیة فنیة بحتة لا تخضع للتسبیب ، ذلك أنھ آن جاز القول بذلك بالنسبة

للتصحیح الأول للمادة عقب الامتحان وانھ غیر ملزم بتسبیب تقدیره للدرجات .

فإن الآمر غیر ذلك بالنسبة لمراجعة ھذه التقدیرات من لجان فنیة ، التي یجب

علیھا توضیح أسس تقدیرھا اختلافا أو اتفاقا مع التقدیر الأول - حتى یكون

لتقدیرھا التعقیبى سنده الذي یبرره وأسسھ المقنعة بھ - وھو في الحالة الثانیة -

یكون أساسا للحكم على التقدیر الأول - ومن ثم یجب آن یبین أساس اختلافھ أو

اتفاقھ معھ - ھذا بالإضافة انھ في ھذه الحالة یعتبر عملا من أعمال الخبرة یخضع

لما تخضع لھ تقاریر الخبراء من ضرورة بیان الأخطار التي استند على النحو

السابق بیانھ وھو ما نصت علیھ المادة ١٥٠ من قانون إفشاء .

ومن حیث انھ بناء على ما تقدم ، وكان الثابت آن مجلس التأدیب ستند في إدانة

الطاعن عن المخالفتین الثالثة والرابعة بالنسبة لتقدیر درجات إجابة بعض الطلاب

- إلى تقریر اللجنة التي شكلتھا الجامعة من اثنین فقط - طعن الطاعن في

تخصصھما في المادة التي تم تصحیحھا - وأنھما لم یحلفا الیمین القانونیة وفقا

للقانون ، باعتبار آن ما یقرر انھ سیكون سندا في إفشاء مثل الشاھد تماما - وان

تقریرھما لم یشتمل على الأخطار التي استندوا علیھا في التقدیر- واختلفوا فیھ مع

التقدیر الأول للطاعن وزمیلھ المصحح للمادة - فإن تقریر اللجنة على ھذا النحو

یكون قد فقد عناصره القانونیة الجوھریة التي تبطلھ وتفقده الصلاحیة القانونیة

التي تجعل منھ تقریرا فنیا یصح الاستناد إلیھ في إفشاء . ومن ثم فإن استناد

مجلس التأدیب إلى تقریر اللجنة المشار إلیھا یكون على غیر أساس سلیم من

القانون یكون ھذا الوجھ من أوجھ الطعن في محلھ متعینا قبولھ وتبرئة ساحة

الطاعن من ھذا الاتھام .

( ١٩٩٣/١/ ( الطعن رقم ٩٤٠ لسنة ٣٧ قضائیة - أداریة علیا- جلسة ٨

میعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإداریة العلیا

مادة ٤٤ : میعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإداریة العلیا ستون یوما من تاریخ

صدور الحكم المطعون فیھ .

ویقدم الطعن من ذوى الشأن بتقریر یودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من

المقبولین أمامھا ویجب أن یشتمل التقریر علاوة على البیانات العامة المتعلقة

بأسماء الخصوم وصفاتھم وموطن كل منھم - على بیان الحكم المطعون فیھ

وتاریخھ وبیان بالأسباب التى بنى علیھا الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم یحصل

الطعن على ھذا الوجھ جاز الحكم ببطلانھ .

ویجب على ذوى الشأن عند التقریر بالطعن أن یودعوا خزانة المجلس كفالة

مقدارھا عشرة جنیھات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتھا فى حالة الحكم

برفض الطعن ، ولا یسرى ھذا الحكم على الطعون التى ترفع من الوزیر المختص

وھیئة مفوضى الدولة ورئیس الجھاز المركزى للمحاسبات ومدیر النیابة الإداریة

.

وقضت المحكمة الإداریة العلیا بأن : قضاء ھذه المحكمة قد اطرد على آن میعاد

رفع دعوى الإلغاء لا یجرى في حق صاحب الشأن إلا من التاریخ الذي یتحقق

معھ علمھ بما تضمنھ القرار المطعون فیھ ومن ثم یتعین آن یثبت علمھ بھ علما

یقینیا لا ظنیا أو افتراضیا وان یكون ھذا العلم شاملا لجمیع العناصر التي تسوغ

لھ تبین مركزة القانوني بالنسبة للقرار المطعون فیھ وان یحدد على متقضى ذلك

طریقھ للطعن فیھ .

ومن حیث آن الأوراق قد خلت مما یدل على إخطار المدعى بالقرار المطعون فیھ

أو قیام الھیئة بنشره في نشراتھا المصلحیة وإرسالھ إلى منطقة برید المنیا التي

یعمل بھا المدعى وإعلانھ في لوحة الإعلانات المعدة لذلك في ھذه المنطقة بحیث

یتحقق منھ علم المدعى بھ علما یقینیا بمضمونھ ومشتملاتھ ومن ثم لا یمكن آن

یسرى میعاد الطعن في حقھ إلا من الیوم الذي یثبت فیھ قیام ھذا العلم الشامل ،

فعلم زملاء المدعى بالقرار المطعون فیھ بالمناطق المختلفة بآي وسیلة كانت لا

تقطع في علم المدعى بمضمون فیھ بالمناطق المختلفة بآي وسیلة كانت لا تقطع

في علم المدعى بمضمون القرار بجمیع عناصره ومحتویاتھ علما یقینیا یقوم مقام

النشر أو الإعلان في حساب بدایة میعاد الطعن بالإلغاء ومتى انتفى علم المدعى

بالقرار المذكور حسبما سلف بیانھ ومن ثم فلا مناص من اعتبار تاریخ تظلمھ في

١٩٨٦ ھو تاریخ علمھ الیقیني بالقرار المطعون فیھ وإذ لم یقم دلیل على /٢/١٧

آن المدعى یعد فواتھا بمثابة رفض ضمني للنظم قبل فوات الستین یوما التي یعد

فواتھا بمثابة رفض ضمني للتظلم فمن ثم فمتى أقام المدعى دعواه بعریضة

١٩٨٦ خلال الستین یوما /٦/ أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإخلال بتاریخ ٣

١٩٨١ قد / التالیة فمن ثم تكون دعواه فیما یتعلق بطلب إلغاء القرار رقم ١٥٤٩

رفعت المیعاد ویكون الحكم المطعون فیھ وقد قضى بعدم قبول طلب إلغاء القرار

١٩٨١ شكلا لعدم التظلم في المیعاد المقرر قد جانبھ الصواب فیتعین / رقم ١٥٤٩

القضاء بإلغائھ وبقبول طلب إلغاء القرار المذكور شكلا .

( ١٩٩٢/٤/ ( الطعن رقم ١١٣٤ لسنة ٣٤ قضائیة - أداریة علیا- جلسة ١١

وقضت أیضا بأن : الطعن في الحكم لا یجوز إلا لمن اضربھ وھو الخصم الذي

قضى ضده ولما كان الحكم المطعون فیھ لم یقضى بشيء ضد الجھة الإداریة

الطاعنة ، بل قضى بعدم قبولھ دعوى المطعون ضده فیما تضمنھ من طلب إلغاء

القرار رقم ٨٣٢ لسنة ١٩٨٢ وھو في ذلك قد صدر وفق طلبات الطاعنة في

الدعوى فإن طعنھا في ھذا الخصوص یكون غیر جائز إذ القاعدة على ما قضى بھ

في المادة ٢١١ من قانون المرافعات انھ لا یجوز الطعن في الأحكام إلا من

المحكوم علیھ ولا یجوز من قضى لھ بطلباتھ .

ولذلك یتعین الحكم بعدم جواز الطعن فیما قضى بھ الحكم في ھذا الشق منھ مع

إلزام الطاعنة المصروفات .

( ١٩٨٩/٦/ ( الطعن رقم ٢٥٤٨ لسنة ٣٢ قضائیة - أداریة علیا - جلسة ٦

وقضت أیضا بأن : قضاء ھذه المحكمة قد جرى على آن ثمة استقلالا بین إیداع

صحیفة الطعن سكرتاریة المحكمة والذي تنعقد الخصومة الإداریة بھ وبین إعلان

ذوى الشأن بھذه الصحیفة ومن ثم فلا وجھ للتمسك بحكم المادة ٧٠ من قانون

المرافعات في ھذا الصدد وإذ كانت المادة ٤٤ من قانون مجلس الدولة الصادر

بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ قد أوجبت آن یتضمن تقریر الطعن الذي یودع قلم

كتاب المحكمة الإداریة العلیا - ضمن بیاناتھ - بیانا بموطن الخصوم إلا آن إغفال

ھذا البیان أو ذكره مخالفا للحقیقة لیس من شأنھ آن یبطل الطعن طالما تم تدارك

الآمر .

( ١٩٩٣/٢/ ( الطعن رقم ١٣٩٢ لسنة ٣١ قضائیة - أداریة علیا- جلسة ٩

وقضت أیضا بأن : الدفع ببطلان تقریر الطعن فإن المادة ٤٤ من قانون مجلس

الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ تقضى في فقرتھا الثانیة بأنھ یجب

آن یشتمل التقریر علاوة على البیانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتھم

وموطن كل منھم ، بیان الحكم المطعون فیھ وتاریخھ وبیان الأسباب التي بنى

علیھا الطعن وطلبات الطاعن وأجازت للمحكمة إذا لم یحصن الطعن على ھذا

الوجھ الحكم ببطلانھ .

ومن حیث آن طلبات المدعى في الدعوى رقم ٢٩٤١ لسنة ٣٦ ق منطوقة ذات

طلباتھ في الدعوى رقم ٢٤٣٧ لسنة ٢٥ ق وقد قررت محكمة القضاء الإخلال ضم

١٩٨٥ حكمھا وھو الحكم محل الطعن /٤/ الدعویین وأصدرت فیھما بجلسة ١٧

الماثل وقد خلص تقریر الطعن إلى طلب إلغاء ھذا الحكم - في سائر ما صدر علیھ

- للخطأ في تطبیق القانون وتأویلھ ، وإذ جاء تقریر الطعن منصبا على ھذا الحكم

مشتملا على البیانات التي أشارت إلیھا المادة ٤٤ دون تجھیل - ومن ثم یكون

الطعن قد تم صحیحا ولا محل للنعي علیھ بالبطلان .

( ١٩٨٩/٦/ ( الطعن رقم ٢٦٠٧ لسنة ٣١ قضائیة - أداریة علیا - جلسة ٢٥

وقضت أیضا بأنھ : جرى قضاء ھذه المحكمة على آن الطعن أمامھا یطرح

المنازعة في الحكم المطعون فیھ برمتھا ویفتح الباب أمامھا لتزن ھذا الحكم

بمیزان القانون وزنا مناطھ استظھار ما إذا كانت قد قامت بھ حالة أو أكثر من

الأحوال التي تعیبھ ومن ثم فللمحكمة آن تنزل حكم القانون في المنازعة على

الوجھ الصحیح غیر مقیدة بأسباب الطعن مادام المراد ھو مبدأ المشروعیة نزولا

على سیادة القانون .

( ١٩٩٠/٦/ ( الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٣٥ قضائیة - أداریة علیا - جلسة ٢٣

وقضت أیضا بأنھ : فیما یتعلق بطلب الطاعن إلزام الجھة الإداریة بتعویض بمبلغ

خمسة آلاف من الجنیھات جبرا لما حاق بھ من ضرر مادي وأدبي نتیجة فصلھ

١٩٨٦ تاریخ إخلاء /١٢/ من الخدمة وبقائھ دون عمل منذ إقصائھ عنھا في ٢

طرفھ نفاذا للحكم الصادر ضده وحتى تاریخ صدور الحكم في الطعن الراھن ، فإن

من المقرر آن المحكمة الإداریة العلیا محكمة طعن تقتصر ولایتھا على نظر

الطعون في الأحكام الصادرة في المنازعات الإداریة والدعاوى التأدیبیة ولیست

لھا ولایة مبتدأه بالفصل في أي طلب موضوعي یقدم إلیھا لأول مرة، وآي طلب

من ھذا القبیل یعرض على المحكمة الإداریة العلیا بتعیین القضاء بعدم قبولھ

بحسبانھ طلبا جدیدا یفوت درجة من درجات التقاضي على الخصوم .

ومن حیث آن طلب التعویض عن فصل الطاعن قدم إلى المحكمة الإداریة العلیا

لأول مرة ومن ثم یتعین القضاء بعدم قبولھ .

( ١٩٩٢/٢/ ( الطعن رقم ٤٤٧ لسنة ٣٣ قضائیة - أداریة علیا- جلسة ١٥

میعاد عرض ملف الدعوى وإعلان الخصوم

مادة ٥٤ م : إذا تبین لإحدى دوائر المحكمة الإداریة العلیا عند نظر الطعون أنھ

صدرت منھا أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة یخالف بعضھا البعض أو

رأت العدول عن مبدأ قانونى قررتھ أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإداریة

العلیا ، تعین علیھا إحالة الطعن إلى ھیئة تشكلھا الجمعیة العامة لتلك المحكمة فى

كل عام قضائى من أحد عشر مستشارا برئاسة رئیس المحكمة أو الأقدم فالأقدم

من نوابھ .

ویجب على سكرتاریة المحكمة أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلاثة أیام من صدور

قرار الإحالة على رئیس المحكمة لیعین تاریخ الجلسة التى ستنظر فیھا الدعوى .

ویعلن الخصوم بھذا التاریخ قبل حلولھ بأربعة عشر یوما على الأقل وتصدر

الھیئة المذكورة أحكامھا بأغلبیة سبعة أعضاء على الأقل

وقضت المحكمة الإداریة بأن : المادة ٥٤ مكررا من قانون مجلس الدولة تنص

على انھ إذا تبین لإحدى دوائر المحكمة الإداري العلیا عند نظر أحد الطعون انھ قد

صدرت منھا أو من إحدى دوائر المحكمة إحالة سابقة یخالف بعضھا البعض أو

رأت العدول عن مبدأ قانوني قررتھ إحالة سابقة صادرة من المحكمة الإداري

العلیا تعین علیھا إحالة الطعن إلى ھیئة تشكلھا الجمعیة العامة لتلك المحكمة

طرفي كل عام قضائي من أحد عشر مستشارا برئاسة المحكمة أو الأقدم فالأقدم

من نوابھ ... ومن حیث انھ وفقا لما استقر طرفي إحالة المحكمة الإداري العلیا

منذ إنشائھا سنة ١٩٥٥ كان قضاء محاكم مجلس الدولة ھو قضاء مشروعیة

یقوم على مراقبة وسلامة وصحة الإدارة والتزامھا بسیادة القانون وسواء تعلق

النزاع بالطعن أیضا طرفي قرار أخل أو التعویض عن ھذا القرار أو بتسویة مركز

قانوني من المراكز التصدي تنشأن وتعدل وتلغى بمقتضى إحالة القانون مباشرة

أو كان بشأن تصرف قانوني یتعلق بأحد العقود الإداري وبغیر ذلك من المنازعات

الإداري التصدي تختص بھا محاكم مجلس الدولة باعتبارھا صاحبة الاختصاص

العام طرفي المنازعات الإداري طبقا لأحكام المادة ١٧٢ من الدستور وفقا لأحكام

القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظیم مجلس الدولة ومن ثم فإن المنازعة

الإداري طبیعتھا العامة المتمیزة التصدي تحتم رعایة لوحدة محلھا وأثارھا من

جھة وحسن سیر العدالة الإداري من جھة أخرى وكون الفیصل طرفي شرعیتھا

یتوقف طرفي معظم الأحوال على مدى التزام الإدارة العامة لأحكام قانونیة طرفي

منح أو منع أو تعدیل المراكز القانونیة للأفراد طرفي غایة ما تملك من اختیار

طرفي ھذا الشأن یتعین دائما أمناء یكون الصالح العام وفى إطار سیادة الدستور

والقانون الذي یتعین أمناء تلتزمھ الإدارة التنفیذیة ومثلما تلتزمھ السلطة

القضائیة والسلطة التشریعیة ومن ثم فإن المحكمة الإداري العلیا قد استقرت

أحكامھا على أمناء الطعن أمامھا طرفي الأحكام التصدي تصدر طرفي آي منازعة

إداري یبسط رقابتھا وولایتھا على النزاع برمتھ دون تقید بأسباب الطعن أو

بموضوعھ مادام أمناء تحقیق المشروعیة وسیادة الدستور والقانون تحتم شمول

الرقابة القانونیة والقضائیة للمحكمة لجمیع جوانب النزاع إعلاء للمشروعیة

وسیادة القانون وأدبي كان ذلك صحیحا لجمیع جوانب النزاع إعلاء للمشروعیة

وسیادة القانون وأدبي كان ذلك صحیحا وسلیما طرفي مجال ولایة دوائر المحكمة

الإداري فإنھ یكون اصح وأولى بالإتباع طرفي مجال ولایة الدائرة الخاصة بتوحید

المبادئ طرفي ھذه المحكمة التصدي أنشأھا المشرع مستھدفا ضمان عدم تعارض

المبادئ القانونیة التصدي تلتزم بھا محاكم مجلس الدولة عند الفصل طرفي

المنازعات الإداري تحقیقا للمساواه ولسیادة الدستور والقانون ضمانا لحسن سیر

العدالة وعدم اضطراب واختلاف المراكز القانونیة للمتقاضین باختلاف المحاكم أو

الدوائر التصدي تنظر النزاع وتوحیدا للتفسیر الصحیح لأحكام الدستور والقوانین

واللوائح وإعلاء للمشروعیة الموحدة الأسس والمبادئ ومن ثم فإنھ متى أحیل

الطعن إلى ھذه الھیئة بالتطبیق لنص المادة ٥٤ مكررا وھى قمة التشكیل القضائي

بمجلس الدولة فإن منازعة الطعن برمتھا تكون معروضة علیھا وخاضعة لرقابتھا

القانونیة الكاملة ولا یكون ثمة ما یمنع ھذه الھیئة من الفصل طرفي الطعن بكامل

اشطاره متى رأى وجھا لذلك ، مادام صالحا للفصل ومھیأ للحكم فیھ ، كما یكون

لھا أمناء تقتصر طرفي حكمھا على البت طرفي المسألة القانونیة التصدي تكشف

أوراق الدعوى والطعن إنھا كانت محلا لتناقض الأحكام الصادرة من المحكمة

الإداري العلیا أو فصلت فیھا إحالة سابقة على وجھ معین ویراد العدول عنھا، ثم

تحیل بعد ذلك الطعن إلى دائرة المحكمة الإداري العلیا المختصة لتفصل طرفي

موضوع الطعن على ھدى ما أصدرتھ ھذه الھیئة من قضاء طرفي المسألة

القانونیة التصدي بتت فیھا .

( ١٩٩١/٤/ ( الطعن رقم ٣٢٨٢ لسنة ٣٢ قضائیة - أداریة علیا- جلسة ٢١

سن من یعن عضوا فى مجلس الدولة

مادة ٧٣ : یشترط فیمن یعین عضوا فى مجلس الدولة :

١. أن یكون مصریا متمتعا بالأھلیة المدنیة الكاملة .

٢. أن یكون حاصلا على درجة اللیسانس من إحدى كلیات الحقوق بجمھوریة

مصر العربیة أو على شھادة أجنبیة معادلة لھا وأن ینجح فى الحالة الأخیرة فى

امتحان المعادلة طبقا للقوانین واللوائح الخاصة بذلك .

٣. أن یكون محمود السیرة حسن السمعة .

٤. ألا یكون قد حكم علیھ من المحاكم أو مجالس التأدیب لأمر مخل بالشرف

ولو كان قد رد إلیھ اعتباره .

٥. أن یكون حاصل على دبلومتین من دبلومات الدراسات العلیا أحدھما فى

العلوم الإداریة أو القانون العام إذا كان التعیین فى وظیفة مندوب .

٦. ألا یكون متزوجا بأجنبیة ومع ذلك یجوز بإذن من رئیس الجمھوریة

الإعفاء من ھذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسیتھا إلى إحدى البلاد

العربیة .

٧. ألا تقل سن من یعین مستشارا بالمحاكم عن ثمان وثلاثین سنة ولا تقل سن

من یعین عضوا بالمحاكم الإداریة والتأدیبیة عن ثلاثین سنة ولا تقل سن من یعین

مندوبا مساعدا عن تسع عشر سنة .

مدة تعین المندوب المساعد

مادة ٧٥ : یعتبر المندوب المساعد معینا فى وظیفة مندوب من أول ینایر التالى

لحصولھ على الدبلومتین المنصوص علیھما فى البند ( ٥) من المادة ٧٣ متى

كانت التقاریر المقدمة عنھ مرضیة .

ویجوز أن یعین مباشرة فى وظیفة مندوب الحاصلون على ھذین الدبلومتین من

الفئات الآتیة :

(أ) المندوبون السابقون بمجلس الدولة .

(ب) من یشغلون وظیفة وكیل النائب العام أو وكیل النیابة الإداریة أو محام بإدارة

قضایا الحكومة .

(ج) المعیدون فى كلیة الحقوق أو فى مادة القانون بجامعات جمھوریة مصر

العربیة متى أمضى المعید ثلاث سنوات فى عملھ وكان راتبھ یدخل فى حدود

مرتب مندوب .

(د) المشتغلون بعمل یعتبر بقرار من المجلس الأعلى للھیئات القضائیة نظیرا

للعمل القضائى متى أمضى كل منھم ثلاث سنوات فى عملھ .

(ھ) المحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائیة مدة سنة على الأقل .

وقضت المحكمة الإداریة بأن : الأصل في تحدید الأقدمیة إنھا تعین وفقا لتاریخ

القرار الصادر بالتعیین ، ویجوز للسلطة المختصة بالتعیین أن تحدد في بعض

الوظائف ولیس من بینھا وظائف المندوبین المساعدین تاریخا آخر للأقدمیة في

الدرجة التي عین فیھا العضو ، واستعمال ھذه الرخصة متروك لھذه السلطة

تحدیدھا وفقا لاعتبارات المصلحة العامة دون أن یتضمن ذلك بالنسبة للمندوبین

المساعدین آیة قاعدة تجیز ضم مدة العمل النظیرة السابقة إلى أقدمیتھم في

وظیفة مندوب مساعد بما یسمح بالرجوع بھذه الأقدمیة إلى تاریخ سابق على

صدور قرار التعیین .

ومن حیث أن الطاعن عین بمجلس الدولة بقرار رئیس الجمھوریة رقم ٣٦٥

لسنة ١٩٨٢ في وظیفة مندوب مساعد ورقى بعد ذلك إلى وظیفة مندوب اعتبار

١٩٨٣ بقرار رئیس الجمھوریة رقم ١٦ لسنة ١٩٨٣ بتاریخ /١/ من ١

١٩٨٣ وترتب على صدور قرار رئیس الجمھوریة رقم ٩٢ لسنة ١٩٨٣ /١/٢٧

١٩٨٣ ترقیة من یسبقون الطاعن في وظیفة مندوب مساعد إلى /٣/ بتاریخ ٢٤

١٩٨٣ استنادا إلى نص المادة ٧٥ من قانون /١/ وظیفة مندوب اعتبارا من ١

مجلس الدولة ومع وضعھم في ترتیبھم المتقدم ، فإنھ لا یترتب على جھة الإدارة

في إعادة ترتیب من تمت ترقیتھم بمقتضى قرار رئیس الجمھوریة رقم ٩٢ لسنة

١٩٨٣ المطعون فیھ ومن تمت ترقیتھم بقرار رئیس الجمھوریة رقم ١٦ لسنة

١٩٨٣ أساس ذلك أن أقدمیة المطعون على ترتیب أقدمیتھم متقدمة على أقدمیة

الطاعن في وظیفة مندوب مساعد ، ومن ثم فإنھ وقد اتحد تاریخ تعیین الجمیع في

وظیفة مندوب فقد استدعى الآمر مراعاة ترتیب ھذه الأقدمیة على النحو الوارد

بقرار من رئیس الجمھوریة محل الطعن وھذه القرارات لا تعدو أن تكون من قبیل

القرارات الكاشفة ولیس من القرارات المنشئة إذ أن المادة ٧٥ من قانون مجلس

الدولة وقد اعتبر المندوب المساعد معینا في وظیفة مندوب من أول ینایر البادي

لتاریخ حصولھ على الدبلومتین مع توافر الشروط الأخرى التي تطلبھا النص ،

وترتیبا على ذلك فإن سلطة الإدارة في ھذا الصدد سلطة مقیدة .

ومن حیث أن مقتضى ما تقدم یكون القرار المطعون فیما تضمنھ من إعادة ترتیب

أقدمیة المطعون على ترتیب أقدمیتھم ، قد جاء موافقا لحكم القانون ، ومن ثم

یكون الطعن علیھ لمخالفتھ للقانون قد جاء على غیر أساس سلیم ، الأمر الذي

یتعین معھ الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضھ موضوعا .

( ١٩٨٦/٧/ ( الطعن رقم ٣٥٤٦ لسنة ٢٩ قضائیة - أداریة علیا - جلسة ٧

مدة تعین النائب من الفئة (ب)

مادة ٧٦ : یجوز أن یعین فى وظیفة نائب من الفئة (ب) :

(أ) النواب السابقون بمجلس الدولة .

(ب) قضاة المحاكم الابتدائیة ووكلاء النائب العام من الفئة الممتازة ووكلاء النیابة

الإداریة من الفئة الممتازة والنواب بإدارة قضایا الحكومة

(ج) أعضاء ھیئة التدریس بكلیات الحقوق وأعضاء ھیئة تدریس القانون

بجامعات جمھوریة مصر العربیة والمشتغلون بعمل یعتبر بقرار من المجلس

الأعلى للھیئات القضائیة نظیرا للعمل القضائى متى أمضوا جمیعا تسع سنوات

متوالیة فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة (ب) أو

یتقاضون مرتبا یدخل حدود ھذه الدرجة .

(د) المحامون الذین اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالیة بشرط أن

یكونوا قد مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى عمل یعتبر بقرار یصدر

من المجلس الأعلى للھیئات القضائیة نظیرا للعمل القضائى .

مدة تعین النائب من الفئة (أ)

مادة ٧٧ : یجوز أن یعین فى وظیفة نائب من الفئة (أ) :

(أ) النواب السابقون بمجلس الدولة الذین شغلوا ھذه الدرجة خمس سنوات على

الأقل .

(ب) قضاة المحاكم الابتدائیة ووكلاء النیابة الإداریة من الفئة الممتازة والنواب

بإدارة قضایا الحكومة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجھات .

(ج) الأساتذة المساعدون بكلیات الحقوق وأساتذة القانون والمساعدون بجامعات

جمھوریة مصر العربیة والمشتغلون بعمل یعتبر بقرار یصدر من المجلس الأعلى

للھیئات القضائیة نظیرا للعمل القضائى متى أمضوا أربعة عشر سنة متولیة فى

العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجات نائب من الفئة (أ) أو یتقاضون

مرتبا یدخل فى حدود ھذه الدرجة .

(د) المحامون الذین اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالیة بشرط

أن یكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل یعتبر بقرار من المجلس الأعلى

للھیئات القضائیة نظیرا للعمل القضائى مدة أربع عشرة سنة .

مستشار مساعد من الفئة (ب)

مادة ٧٨ : یجوز أن یعین فى وظیفة مستشار مساعد من الفئة (ب) :

(أ) المستشارین المساعدون السابقون بمجلس الدولة .

(ب) رؤساء المحاكم الابتدائیة والمستشارون المساعدون بإدارة قضایا الحكومة

ورؤساء النیابة الإداریة .

(ج) أساتذة كلیات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمھوریة مصر العربیة أو

الأساتذة المساعدون بھذه الجامعات الذین أمضوا فى وظیفة أستاذ مساعد مدة لا

تقل عن خمس سنوات .

(د) المحامون الذین اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتى عشرة سنة متتالیة

بشرط أن یكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل یعتبر بقرار من المجلس

الأعلى للھیئات القضائیة نظیرا للعمل القضائى مدة سبع عشرة سنة

(ھ) المشتغلون بعمل یعتبر بقرار من المجلس الأعلى للھیئات القضائیة نظیرا

للعمل القضائى ممن أمضوا سبعة عشرة ستة متوالیة فى العمل القانونى وكانوا

فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد من الفئة (ب) أو یتقاضون مرتبا یدخل

فى حدود ھذه الدرجة .

مدة تعین مستشار مساعد من الفئة (أ)

مادة ٧٩ : یجوز أن یعین فى وظیفة مستشار مساعد من الفئة (أ) :

(أ) المستشارون المساعدون السابقون بمجلس الدولة الذین أمضوا فى ھذه

الدرجة ثلاث سنوات على الأقل .

(ب) الرؤساء بالمحاكم الابتدائیة ورؤساء النیابة العامة والنیابة الإداریة

والمستشارون المساعدون بإدارة قضایا الحكومة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك

الجھات .

(ج) أساتذة كلیات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمھوریة مصر العربیة

الذین لأمضوا فى وظیفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتین .

(د) المشتغلون بعمل یعتبر بقرار من المجلس الأعلى للھیئات القضائیة نظیرا

للعمل القضائى مدة عشرین سنة وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار مساعد

من الفئة (أ) أو یتقاضون مرتبا یدخل فى حدود ھذه الدرجة .

(ھ) المحامون الذین اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالیة

بشرط أن یكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل یعتبر بقرار من المجلس

الأعلى للھیئات القضائیة نظیرا للعمل القضائى مدة عشرین سنة .

مدة تعین المستشار

مادة ٨٠ : یجوز أن یعین فى وظیفة مستشار :

(أ) المستشارون السابقون بمجلس الدولة .

(ب) المستشارون بمحاكم الاستئناف والمحامون العامون بالنیابة العامة والوكلاء

العامون بالنیابة الإداریة والمستشارون بإدارة قضایا الحكومة .

(ج) أساتذة كلیات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمھوریة مصر العربیة

الذین أمضوا فى وظیفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

(د) المحامون الذین اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالیة .

میعاد التعین والترقیة

مادة ٨٣ : یعین رئیس مجلس الدولة بقرار من رئیس الجمھوریة من بین نواب

رئیس المجلس بعد أخذ رأى جمعیة عمومیة خاصة تشكل من رئیس مجلس

الدولة ونوابھ ووكلائھ والمستشارین الذین شغلوا وظیفة مستشار لمدة سنتین

ویعین نواب رئیس المجلس ووكلائھ بقرار من رئیس الجمھوریة بعد موافقة

الجمعیة العمومیة للمجلس .

ویعین باقى الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئیس الجمھوریة بعد

موافقة المجلس الخاص للشئون الإداریة .

ویعتبر تاریخ التعیین أو الترقیة من وقت موافقة الجمعیة العمومیة أو المجلس

المشار إلیھ حسب الأحوال .

وقضت المحكمة الإداریة بأن : المادة ٨٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن

مجلس الدولة قبل تعدیلھا بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٤ تقضى بأن یعین نواب

رئیس مجلس الدولة ووكلاء بقرار من رئیس الجمھوریة بناء على ترشیح

الجمعیة العمومیة للمجلس وبعد اخذ رأى المجلس الأعلى للھیئات القضائیة .

ومن حیث أن المستفاد من ذلك - حسبما استقر علیھ قضاء ھذه المحكمة أن

المشرع رسم طریقا لتعیین نواب ورئیس مجلس الدولة وحدد مراحلھ ، ذلك لأن

قرار التعیین في ھذه الوظائف نظرا لأھمیتھا وعلو قدرھا قرار ذو طبیعة حرجة لا

غنى فیھ عن اجتیاز مراحلھ جمیعا على ما تعنیت قانونا والإصلاح تستھل بترشیح

الجمعیة العمومیة لمجلس الدولة والذى لا مندوحة یعده عن اخذ رأى المجلس

الأعلى للھیئات القضائیة ثم یعرض الآمر جمیعا ترشیح الجمعیة العمومیة مقرونا

برأي المجلس الأعلى للھیئات القضائیة على سلطة التعیین لإصدار قرارھا في ھذا

الشأن وإذ جعل المشرع بدایة ھذه الإجراءات ترشیح الجمعیة العمومیة

للمستشارین فقد تبنى بذلك أمران

أولھما : تحقیق ضمانة للعضو فلا تستقل في البت في صلاحیتھ لھذه الوظیفة

سلطة واحدة .

وثانیھما : أن الجمعیة العمومیة بحكم إنھا تشكل من جمیع مستشاري المجلس

ھي الأقدر على التصدي لبحث مدى صلاحیة العضو في أن یشغل وظیفة وكیل أو

نائب رئیس مجلس الدولة وفى تقدیرھا لھذه الصلاحیة تتمتع بسلطة تقدیریة

واسعة لا یحدھا إلا الانحراف في استعمال السلطة وھو عیب یتعین على صاحب

الشأن أن یقیم الدلیل علیھ.

ومن حیث انھ یبین من الوقائع أن موضوع تعیین الطاعن في وظیفة نائب رئیس

الدولة قد مر بجمیع المراحل المشار إلیھا ، إذ عرض اسمھ بین وكلاء مجلس

الدولة بحسب ترتیب أقدمیتھم على الجمعیة العمومیة لمستشاري المجلس

١٩٨١ للنظر في ترشیحھم للتعیین في وظائف نواب /٥/ بجلستھا المنعقدة في ١٧

رئیس المجلس الشاغرة وانتھت الجمعیة العمومیة إلى عدم ترشیح سیادتھ ثم

١٩٨١ والتفتت مرة أخرى عن ترشیح /٧/ اجتمعت الجمعیة العمومیة في ١٩

الطاعن ، وعرض الآمر على المجلس الأعلى للھیئات القضائیة الذي انتھى بدوره

١٩٨١ إلى تخطى الطاعن في الترقیة لوظیفة نائب /٧/ بجلستھ المنعقدة في ٢١

رئیس ، ثم صدر قرار رئیس الجمھوریة المطعون فیھ متضمنا تخطیھ في الترقیة

وترتیبا على ذلك یكون القرار المطعون فیھ قد مر بجمیع المراحل التي رسمھا

القانون ومن ثم یكون الطعن علیھ على غیر سدد من القانون .

( ١٩٨٦/١٢/ ( الطعن رقم ٢٤ لسنة ٢٨ قضائیة - أداریة علیا - جلسة ٢٨

مواعید الترقیة النواب من فئة ( أ ، ب )

مادة ٨٤ : یكون اختیار النواب من الفئة (ب) بطریق الترقیة من بین المندوبین

على أساس الأقدمیة ومن واقع أعمالھم وتقاریر التفتیش عنھم .

وتكون ترقیة النواب من الفئتین (ب و أ) والمستشارین المساعدین من الفئتین

(ب و أ) على أساس الأقدمیة مع الأھلیة .

ویجوز ترقیتھم للكفایة الممتازة ولو لم یحل دورھم فى الترقیة متى أمضوا فى

وظائفھم سنتین على الأقل ، وبشرط ألا تزید نسبة من یرقى منھم لھذا السبب

على ربع عدد الوظائف الخالیة فى كل درجة خلال سنة مالیة كاملة ، ویكون

اختیارھم بترتیب الأقدمیة فیما بینھم .

ویعتبر من ذوى الكفایة الممتازة النواب والمستشارون المساعدون الحاصلون -

فى آخر تقریرین لكفایتھم فى تقاریر التفتیش الفنى - على درجة كفء وبشرط ألا

تقل تقدیراتھم السابقة جمیعھا عن درجة فوق المتوسط .

وفیما عدا ذلك یجرى الاختیار فى الوظائف الأخرى على أساس درجة الأھلیة ،

وعند التساوى تراعى الأقدمیة .

وقضت المحكمة الإداریة بأنھ : وأن كانت المادة ٨٤ من قانون مجلس الدولة رقم

٤٧ لسنة ١٩٧٢ تقضى بأن تكون الترقیة إلى وظیفة مستشار مساعد وما یعلوھا

بالاختیار على أساس الأھلیة وعند التساوي تراعى الأقدمیة إلا انھ لا یترتب على

إعارة الطاعن إن تھبط درجة كفایتھ أو إن یفقد الصلاحیة أو الأھلیة للترقیة وھو

نفسھ الذي سبقت ترقیتھ وھو معار إلى وظیفة مستشار مساعد ب في ٩ أغسطس

سنة ١٩٧٧ والى وظیفة مستشار مساعد أ في ١٨ من یولیو ١٩٧٨ وھاتان

الترقیتان تمتا- ولا ریب- استنادا إلى توافر عناصر الأھلیة في شأنھ وقد درجت

أحكام القضاء على انھ متى ثبتت الأھلیة للترقیة إلى درجات قضائیة معینة رقى

إلیھا من كان یلي صاحب الشأن في الأقدمیة فإن أھلیتھ تعتبر باقیة على وضعھا

بالنسبة لأھلیة زملائھ الذین كانوا یلونھ في الأقدمیة وتمت ترقیتھم ما لم یقم

الدلیل على وجود مسوغ طارئ یحول دون الترقیة إلى الدرجات القضائیة العلیا

أسوة بزملائھ الذین كانوا تالین لھ في الترقیة ، ھذا فضلا عن إن الثابت من

الأوراق إن الطاعن بعد إذ عاد من الإعارة سنة ١٩٨٢ وھو في وظیفة مستشار

مساعد (أ) وضع عنھ تقریر كفایة بدرجة ، فوق المتوسط ورقى استنادا إلیھ في

وظیفة مستشار بمقتضى القرار الجمھوري رقم ١٦٤ لسنة ١٩٨٤ وقد سبق إن

قضت ھذه المحكمة بأن تقریر التفتیش الذي اعد من أعمال صاحب الشأن بعد

صدور القرار المطعون فیھ وترقیتھ بعد ذلك من شأنھ إن یكشف عن أھلیتھ

للترقیة بالقرار المطعون فیھ .

( ١٩٨٤/١٢/ ( الطعن رقم ١١٩٧ لسنة ٢٨ قضائیة - أداریة علیا - جلسة ٣٠

مدة إعارة عضو مجلس الدولة

مادة ٨٩ : لا یجوز أن تزید مدة إعارة عضو مجلس الدولة إلى الخارج على أربع

سنوات متصلة ، وتعتبر المدة المتصلة إذا تتابعت أیامھا أو فصل بینھا فاصل

زمنى یقل عن خمس سنوات .

ومع ذلك یجوز أن تزید المدة على ھذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومیة

یقدرھا رئیس الجمھوریة .

وتقول الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة : إن المشرع

وضع أصلا عاما وأجاز بمقتضاه إعارة أعضاء مجلس الدولة للخارج بقرار یصدر

من رئیس الجمھوریة بشرط موافقة المجلس الأعلى للھیئات القضائیة وحدد

للإعارة مدة لا تجاوز أربع سنوات متصلة ومنع إعارة العضو للخارج بعدھا إلا

بعد انقضاء خمس سنوات على إعارتھ السابقة واستثناء من ھذا الآراء العام أجاز

المشرع زیادة مدة الإعارة على أربع سنوات بشرط إن تقتضي ذلك مصلحة قومیة

وخول رئیس الجمھوریة سلطة تقدیر تلك المصلحة القومیة ومن ثم فإن أعمال

ھذا الاستثناء یكون منوطا بتوافر شرطین أولھما إن یكمل أحد الأعضاء في إعارة

قائمة مدة أربع سنوات متصلة والثاني إن تقتضي المصلحة القومیة عرض الآمر

على رئیس الجمھوریة للنظر في تقدیر المصلحة وفى تجدید ذات الإعارة لمدة

تزید على ھذا القدر ، وعلیھ لا یجد ھذا الاستثناء مجالا لتطبیقھ إلا بالنسبة

للإعارة القائمة بالفعل والتي لذات الجھة المستعیرة وبعد العرض على المجلس

الأعلى فلیس لرئیس الجمھوریة إن یتصدى لتقدیر المصلحة القومیة في إعارة

قائمة من تلقاء نفسھ بل لابد إن یتم العرض علیھ عن طریق المجلس الأعلى

للھیئات القضائیة وألا ترتب على ذلك سلب اختصاص المجلس الأعلى بنظر

إعارات أعضاء مجلس الدولة ولا یجوز مد نطاق ھذا الاستثناء إلى الإعارات

الجدیدة التي تطلبھا جھة أخرى غیر تلك التي كان العضو معارا إلیھا خلال مدة

الأربع سنوات عن طریق القیاس إذ إن الاستثناء لا یقاس علیھ ولا یتوسع في

تفسیره كما لا یجوز عرض الإعارة في مثل تلك الحالة مباشرة على رئیس

الجمھوریة لتقدیر المصلحة القومیة فیھا فلیس من المقبول إن یختص المجلس

الأعلى بنظر الإعارة التي تتم لإنتاج مرة أو التي تتم بعد انقضاء خمس سنوات

على إعارة سابقة والنظر في تجدیدھا وتجاوز مدتھا ثم یقال بعدم اختصاصھ بذلك

عند الخروج على القواعد التي سنھا المشرع لإعارة أعضاء مجلس الدولة فضلا

عن ذلك فإن المشرع اشترط للإعارة الجدیدة التي لم یفصل بینھا وبین الإعارة

المنقضیة مدة خمس سنوات فیتعین علیھ رفضھا.

وبناء على ما تقدم فإنھ لا یجوز عرض طلب السید الأستاذ المستشار .... إعارتھ

للعمل مستشارا قانونیا لوزارة الحج بالمملكة العربیة السعودیة على رئیس

الجمھوریة لعدم مرور خمس سنوات على إعارتھ السابقة بھیئة الرقابة والتحقیق

بالمملكة وتبعا لذلك فإن قرار المجلس الأعلى برفض ھذا الطلب یكون قد صادف

صحیح حكم القانون .

لذلك انتھت الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع إلى إن السلطة الاستثنائیة

المخولة لرئیس الجمھوریة في تقدیر المصلحة القومیة لا تثور إلا بشأن تجدید

لإعارة قائمة جاوزت المدة المحددة في القانون وذلك بعد إن یبدى المجلس الأعلى

للھیئات القضائیة رأیھ .

( ١٩٨١/٥/ ٢٦٢ - جلسة ٢٧ /٦/ ( الفتوى رقم ٨٦

میعاد تسویة المعاش

مادة ٩٥ م : یسوى المعاش المستحق لعضو مجلس الدولة المستقیل طبقا لحكم

المادة السابقة الذى یرشح نفسھ لعضویة مجلس الشعب وفقا للقواعد الآتیة :

(أ) من بلغت مدة خدمتھ المحسوبة فى المعاش سبعا وعشرین سنة فأكثر ، یحصل

على معاش یساوى أربع أخماس آخر مربوط الوظیفة التى كان یشغلھا أو أربعة

أخماس المرتب الأصلى الذى كان یتقاضاه أیھما أصلح لھ .

(ب) من بلغت مدة خدمتھ المحسوبة فى المعاش عشرین سنة وتقل عن سبع

وعشرین تضاف خمس سنوات افتراضیة إلى مدة خدمتھ بشرط ألا یجاوز سنھ

افترضا ستین سنة ، وبحیث لا یقل المعاش الذى یحصل علیھ عن ثلاثة أخماس

آخر مربوط الوظیفة التى كان یشغلھا أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلى الذى كان

یتقاضاه أیھما أصلح لھ .

(ج) من بلغت مدة خدمتھ المحسوبة فى المعاش خمس عشرة سنة وتقل عن

عشرین ، تضاف خمس سنوات افتراضیة إلى مدة خدمتھ بشرط ألا یجاوز شنھ

افتراضا ستین سنة ، وبحیث لا یقل المعاش الذى یحصل علیھ عن نصف آخر

مربوط الوظیفة التى كان یشغلھا أو نصف المرتب الأصلى الذى كان یتقاضاه

أیھما أصلح لھ .

وإذا لم ینجح العضو المستقیل فى الانتخابات وحصل على عشر عدد الأصوات

الصحیحة التى أعطیت على الأقل ، صرف لھ الفرق بین المرتب الأصلى الذى كان

یتقاضاه عند تقدیم الاستقالة وبین المعاش الذى استحقھ وفقا للقواعد السابقة

وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاریخ الاستقالة أو بلوغھ سن الإحالة إلى المعاش أو

الوفاة أیھما أقرب .

وتسرى أحكام البنود ( أ ، ب ، ج ) على عضو مجلس الدولة الذى یعین عضوا

فى مجلس الشعب .

وقضت المحكمة الإداریة بأنھ : عن موضوع الطعن فإن قواعد تسویة حالات

أعضاء الھیئات القضائیة الذین یعتزلون الخدمة للترشیح لعضویة مجلس الشعب

التي تضمنھا قرار رئیس الجمھوریة رقم ٤٧٩ لسنة ١٩٥٧ بینت كیفیة حساب

معاش المستشار ومن فھي درجتھ ثم قضت على إن یصرف لمن اعتزل الخدمة

من ھؤلاء الفرق بین المرتب والمعاش بما فھي ذلك إعانة الغلاء عن مدة الخدمة

الباقیة لبلوغھ سن التقاعد إذا خفق فھي الانتخابات ومؤدى ھذا النص إن الفرق

بین المرتب والمعاش یتأثر بآي زیادة تطرأ على المعاش بحیث ینقص ھذا الفرق

بمقدار ھذه الزیادة لان المشرع قصد بصریح نص القرار الجمھوري إلى الإبقاء

على حالة المستشار المستقیل المالیة كما كانت قبل الاستقالة ولحین بلوغ سن

التقاعد بحیث یمثل مجموع ما یتقاضاه خلال ھذه الفترة من معاش وفرق الحد

الأقصى لما یمكن إن یحصل علیھ بعد الاستقالة .

ومن حیث إن الثابت من الأوراق إن مجلس الدولة بعد إن صرف للطاعن الزیادة

المقررة فھي معاشھ دون خصمھا من الفرق عاد وقام بخصمھا شھریا من معاش

الطاعن فمن ثم یكون قد اعمل صحیح حكم القانون وتبعا لذلك یكون طلب الطاعن

الحكم بعدم أحقیة مجلس الدولة فھي الخصم على غیر أساس خلیقا بالرفض .

( ١٩٨٧/٣/ ( الطعن رقم ٦٠٤ لسنة ٣٠ قضائیة - جلسة ٣

مدة انقطاع عضو مجلس الدولة

مادة ٩٧ : لا یجوز لعضو مجلس لدولة أن ینقطع عن عملھ دون أن یرخص لھ

فى كتابة إلا إذا كان انقطاعھ لسبب مفاجئ فإذا زادت مدة الانقطاع عن سبعة أیام

فى السنة حسبت المدة الزائدة من أجازتھ السنویة .

مادة ٩٨ : یعتبر عضو مجلس الدولة مستقیلا إذا أنقطع عن عملھ مدة ثلاثین

یوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتھاء أجازتھ أو أعارتھ أو ندبھ لغیر

عملھ .

ومع ذلك إذا عاد العضو وقدم أسبابا تبرر انقطاعھ عرضھا رئیس مجلس الدولة

على المجلس الخاص للشئون الإداریة فإن تبین لھ جدیتھا اعتبر غیر مستقیل

وفى ھذه الحالة تحسب مدة الغیاب أجازه من نوع الإجازة السابقة أو أجازه

اعتیادیة بحسب الأحوال .

مادة ٩٩ : تشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتیش الفنى على أعمال المستشارین

المساعدین والنواب والمندوبین والمساعدین برئاسة أحد نواب رئیس المجلس

وعضویة عدد كاف من المستشارین والمستشارین المساعدین .

ویكون تقدیر الكفایة بإحدى الدرجات الآتیة :

كفء - فوق متوسط - متوسط - أقل من متوسط .

ویجب إجراء التفتیش مرة على الأقل كل سنتین ویجب إیداع تقریر التفتیش خلال

شھرین على الأقل من تاریخ انتھاء التفتیش .

كما یجب أن یحاط أعضاء مجلس الدولة علما بكل ما یودع بملفات خدمتھم من

تقاریر أو ملاحظات أو أوراق .

وتنظم اللائحة الداخلیة لمجلس الدولة طریقة العمل بإدارة التفتیش وإجراءاتھ

وتبین الضمانات الواجب توفیرھا لأعضاء المجلس الخاضعین للتفتیش .

وقضت المحكمة الإداریة بأن : المادة ٩٩ من قانون مجلس الدولة تنص على إن

تشكل بمجلس الدولة إدارة التفتیش إلغاءه على أعمال المستشارین والنواب

والمندوبین المساعدین . ویكون تقدیر الكفایة بإحدى الدرجات الآتیة : كفء -

فوق المتوسط - متوسط - اقل المتوسط ..

ومن حیث إن مؤدى ھذا النص إن تقدیر كفایة أعضاء مجلس الدولة الخاضعین

للتفتیش على أعمالھم بدرجة كفء أو فوق المتوسط أو متوسط أو اقل من

المتوسط طبقا للنتیجة التي یسفر عنھا التفتیش على أعمال العضو .

ومن حیث إن ما ساقھ المدعى من دفاع بشأن الملاحظتین اللتین أسفر

١٩٨٣ لا /٢/ ١٩٨٢ إلى ٢٨ /١١/ عنھما التفتیش على أعمالھ خلال الفترة من ١

جدوى منھما فھي نفى الوقائع التي قامت علیھا ھاتین الملاحظتین أو إعفائھ من

المسئولیة عنھما ، لان رئاستھ للجلستین اللتین تقرر فیھما حجز بعض الدعاوى

للحكم یوجب علیھ مراعاة إصدار ھذه الأحكام طبقا للقواعد والأحكام المقررة

قانونا ولا یكفى مبررا للتحلل من ھذا الواجب القول بأن التفتیش إلغاءه اعتراض

على رئاستھ للمحكمة بدون صدور قرار بذلك أو إن رئیس المحكمة أصر على

التوقیع على مسودات الأحكام لان مسئولیة التوقیع على الحكم ممن اشترك فیھ

موظفي مسئولیتھ وحده باعتباره رئیس الدائرة ولا یجوز لھ إن یسمح بأن

یشاركھ أحد، حیث انھ من المقرر إن إصدار الأحكام یكون من ذات التشكیل الذي

سمع المرافعة النھائیة وقرر حجز الدعاوى للحكم ولا یجوز للطاعن السماح لأحد

بأن یقحم نفسھ على الحكم ولا یغیر من ذلك إن یكون عدد الدعاوى التي شابھا

البطلان قلیلة لان الآمر لا یعدو إن یكون تكرار لخطأ واحد ھو صدور الحكم من

غیر الھیئة التي سمعت المرافعة وقررت حجز الدعوى للحكم وھذا فھي حد ذاتھ

یكفى لحمل قرار بتقریر الكفایة المطعون فیھ على سببھ دون حاجة للخوض فھي

أولى أسباب أخرى .

ومن حیث انھ استنادا إلى ما تقدم یكون القرار المطعون فیھ وقد قدر كفایة

المدعى بدرجة متوسط قد استخلص استخلاصا سائغا من الأوراق وبنى على سبب

صحیح یبرره .

( ١٩٨٧/٣/ ( الطعن رقم ١١٢٥ لسنة ٣٠ قضائیة - جلسة ٢٢

میعاد التظلم من إدارة التفتیش

مادة ١٠٠ : یخطر رئیس مجلس الدولة من تقدر كفایتھ بدرجة متوسط أو أقل من

المتوسط من الأعضاء وذلك بمجرد انتھاء إدارة التفتیش الفنى من تقدیر كفایتھ ،

ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدیر خلال خمسة عشر یوما من تاریخ الأخطار

.

كما یقوم رئیس مجلس الدولة - قبل عرض مشروع حركة الترقیات - على

المجلس الخاص للشئون الإداریة بثلاثین یوما على الأقل ، بإخطار أعضاء مجلس

الدولة الذین حل دورھم ولم تشملھم حركة الترقیات لسبب غیر متصل بتقاریر

الكفایة التى فصل فیھا وفقا للمادة ١٠٢ أو فات میعاد التظلم منھا ، ویبین

بالأخطار أسباب التخطى ، ولمن أخطر الحق فى التظلم فى المیعاد المنصوص

علیھ فى الفقرة السابقة ، ویتم الأخطار المشار إلیھ فى الفقرتین السابقتین بخطاب

موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول .

وقضت المحكمة الإداریة بأن : المادة ١٠٠ من قانون مجلس الدولة الصادر

بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ معدلا بالقانون رقم ١٣٦ سنة ١٩٨٤ قضت فھي

فقرتھا الثانیة بأن یقوم رئیس مجلس الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقیات

على المجلس الخاص للشئون ألا أرضى بثلاثین یوما على الأقل بإخطار أعضاء

مجلس الدولة الذین حل دورھم ولم تشملھم حركة الترقیات لسبب غیر متصل

بتقاریر الكفایة ویبین بالأخطار أسباب التخطي ولمن اخطر الحق فھي التظلم خلال

خمسة عشر یوما من تاریخ الأخطار التالیة لتقدیم التظلم حیث قضت الفقرة

الأخیرة من المادة ١٠٣ بأن تعرض على المجلس الخاص عند نظر مشروع حرك

الترقیات قرار اللجنة المشار إلیھا فھي المادة ١٠٠ الصادرة فھي التظلمات من

التخطي للأسباب غیر المتصلة بتقاریر الكفایة طبقا للفقرة الثانیة من المادة ١٠٠

وذلك لإعادة النظر فیھا ویكون قرارات المجلس الخاص للشئون ألا أرضى نھائیة

ویخطر بھا المتظلم بكتاب موصى علیھ مصحوب بعلم الوصول .

ومن حیث انھ یبین من الأحكام المتقدمة إن التخطي فھي الترقیة طبقا لقانون

مجلس الدولة المشار إلیھ حتى وظیفة مستشار قد تكون لأسباب متعلقة بتقدیر

كفایة العضو أو لأسباب أخرى غیر متصلة بتقاریر الكفایة طبقا لصریح نص

١٠٣ سالفتي الذكر ومفادھما جواز تخطى عضو مجلس الدولة ، المادتین ١٠٠

فھي الترقیة حتى ولو كان حاصلا على تقدیر كفایة بدرجة كفء أو فوق المتوسط

، وھو ما یتأتى إذا ارتكب من الأفعال أو المخالفات ما یمس واجبات وظیفتھ بما

من شأنھ إن یؤدى إلى مجازاتھ بعقوبة اللوم المنصوص علیھا فھي المادة

١٢٠ ) بناء على حكم من مجلس التأدیب المختص والقول بغیر ذلك إلى إن تطبق )

أحكام مجلس التأدیب عدمیة الأثر إذ لا یتصور وإعارتھم یصح إن یتساوى من

قصر أو أھمل فھي أداء عملھ أو ارتكب ما یعیبھ وعوقب عن ذلك مع من خلت

صفحتھ من مثلھ لمجرد أنھما تساویا فھي درجة الكفایة ، وقد استقرت أحكام

المحكمة ألا أرضى العلیا على إن الأغلبیة والتقاریر السریة لا یكفیان بذاتھما

لصلاحیة صاحبھما فھي الترقیة التي تقوم على عناصر عدة بجانب العنصرین

المذكورین واخصھما عدم توقیع جزاءات تنبئ عن إھمال واضح فھي مباشرة

العمل وقدره شاغل الوظیفة على الأضلاع بمسئولیات العمل الموكل إلیھ ، ومن

حیث انھ وقد ثبت إن الطاعن صدر ضده حكم مجلس التأدیب بمجازاتھ بعقوبة

اللون قبل إجراء حركة الترقیات المطعون فیھا مباشرة لما نسب إلیھ من إھمال

وتقصیر فھي أداء واجبات وظیفتھ ومن ثم فإن تخطیھ فھي الترقیة یكون قد قام

على سبب صحیح یبرره بصرف النظر عما آثاره من حصولھ على تقریر كفایة

بدرجة فوق المتوسط عن الفترة اللاحقة لارتكابھ المخالفة لان الكفاءة فھي ھذا

المقام لیس مؤداھا ترقیتھ حتما آیا كانت المتاعب أو المخالفات التي نسبت إلیھ

وثبتت فھي حقھ ، ومن حیث انھ تلقاء ما تقدم فإن القرار المطعون فیھ فیما

تضمنھ من تخطى الطاعن إلى وظیفة مستشار مساعد یكون قد صدر صحیحا

ومتفقا مع حكم القانون ویضحي الطعن علیھ على غیر سند من القانون جدیرا

بالرفض .

( ١٩٩٣/١/ ( الطعن رقم ٣٤٦٧ لسنة ٣٥ قضائیة - جلسة ٢٣

میعاد العطلة القضائیة

مادة ١٠٥ : تبدأ العطلة القضائیة للمحاكم كل عام من أول یولیھ وتنتھى فى آخر

سبتمبر .

مادة ١٠٦ : تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائیة فى نظر الدعاوى التأدیبیة

والمستعجل فى القضایا وتعین ھذه القضایا بقرار من رئیس مجلس الدولة ،

وتنظم الجمعیة العمومیة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائیة فتعین عدد

الجلسات وأیام انعقادھا ومن یقوم من الأعضاء بالعمل فیھا ، ویصدر بذلك قرار

من رئیس المجلس .

مدة الأجازة السنویة

مادة ١٠٨ : لا یجوز أن تزید مدة الإجازة السنویة بمرتب كامل لأعضاء مجلس

الدولة على شھرین بالنسبة للمستشارین ، وشھر ونصف بالنسبة إلى من عداھم

، وتحدد الجمعیات العمومیة للمحاكم توزیع الأجازات بین أعضائھا .

مادة ١٠٩ : تكون مدة الأجازات فى السنة الأولى من خدمة العضو خمسة عشر

یوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشھر على أول تعیین ومع ذلك یجوز عند

الضرورة وبموافقة رئیس المجلس منح العضو إجازة اعتیادیة لمدة أسبع خلال

الأشھر الستة الأولى من خدمتھ على أن تخصم من الإجازة السنویة المستحقة لھ

.

ویجوز ضم مدد الإجازة السنویة إلى بعضھا بشرط ألا تزید فى أیة سنة على ثلاثة

أشھر إلا فى حالة المرض فلا تزید على ثلاثة أشھر .

وتحدد مواعید الإجازة السنویة حسب مقتضیات العمل وظروفھ ، ولا یجوز

تقصیرھا أو تأجیلھا أو قطعھا أو إلغائھا إلا لأسباب قویة تقتضیھا مصلحة العمل .

مادة ١١٠ : تكون الأجازات المرضیة التى یحصل علیھا الأعضاء بمرتب كامل

لمدة مجموعھا سنة كل ثلاثة سنوات وإذا لم یستطع العضو العودة إلى عملھ بعد

انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الإداریة أن یرخص لھ فى امتداد

الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب .

وللعضو فى حالة المرض أن یستنفذ ، متجمد أجازاتھ الاعتیادیة بجانب ما

یستحقھ من أجازاتھ المرضیة ، وذلك كلھ مع عدم الإخلال بأى قانون أصلح .

میعاد بلوغ العضو سن التعاقد

مادة ١٢٣ : استثناء من أحكام قوانین المعاشات لا یجوز أن یبقى أو یعین عضوا

بمجلس الدولة من جاوز عمره ستین سنة میلادیة .

ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول یولیو

فإنھ یبقى فى الخدمة حتى ھذا التاریخ دون أن تحتسب ھذه المدة فى تقدیر

المعاش أو المكافأة .

مدة انتھاء خدمة العضو

مادة ١٢٥ : إذا لم یستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضھ مباشرة عملھ بعد

انقضاء الأجازات المقررة فى المادة ١١٠ أو ظھر فى أى وقت أنھ لا یستطیع

لأسباب صحیة القیام بوظیفتھ على الوجھ اللائق أحیل إلى المعاش بقرار من

رئیس الجمھوریة یصدر بناء على طلب رئیس مجلس الدولة وبعد موافقة

المجلس الخاص للشئون الإداریة .

ویجوز للمجلس المذكور فى ھذه الحالة أن یزید على خدمة العضو المحسوبة فى

المعاش أو المكافأة مدة إضافیة بصفة استثنائیة على ألا تجاوز ھذه المدة

الإضافیة مدة الخدمة ولا المدة الباقیة لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش ، كما

لا یجوز أن تزید تلك المدة على ثمانى سنوات ولا أن یكون من شأنھا أن تعطیھ

حقا فى معاش یزید على أربعة أخماس مرتبھ .

ومع ذلك لا یجوز أن یقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان یتقاضاه

العضو أو یستحقھ عند انتھاء خدمتھ إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش

لا تقل عن عشرین سنة .

وتسرى أحكام الفقرتین السابقتین فى حالة الوفاة .

وفى جمیع الأحوال لا یجوز أن یزید المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى

قوانین المعاشات .

> > > > > > >


تعليقات

التنقل السريع