القائمة الرئيسية

الصفحات

إجراءات التقاضي و التنفيذ - للدكتور ايهاب عيد


نظام المرافعات الشرعية

تعريف المرافعات

إختلفت الآراء من الفقهاء كما يلى :-

أولاً : ذهب بعض الفقهاء بأنها الأحكام التى تنظم القضاء وما يتصل به من طرق الأثبات . -

ثانياً : ذهب قسم آخر من الفقهاء إلى أن المقصود بالمرافعات هى الدعوى -

وطرق إثباتها والقضاء فيها.



الدعوى

أولاً :تعريف الدعوى :

الدعوى في اللغة العربية معناها الطلب أو الزعم سواء كان ذلك بالحق أو بالباطل

وتأتى أيضاً بمعنى مقوله .

الدعوى فقهاً :

هي إضافة شخص لنفسه أو من يمثله شيئاً مما في يد غيره أو في ذمته أمام القضاء سواء كان

ذلك كتابة أو بالقول أو بالإشارة وهذا التعريف يميز الدعوى عن الشهادة والإق ا رر فهما سيواء أمام

القضاء ولكنهما لا يضفيان لمن يقوم بهما أو شيئاً .

ثانياً : أركان الدعوى -

أركان الدعوى كما هى عند جمهور الفقهاء ) مدعى به مدعى مدعى عليه – – –

صحيفة الدعوى (

الركن الأول : المدعى به

تعريفه هو الحق الذى يطلبه المدعى من المدعى عليه .

شروطه :

1 أن يكون مما يتصور ثبوته عقلاً فمثلاً لا يدعى شخص أبوته مثلا لًًشخص أكبر منه سناً . -

2 أن يكون المدعى به معلوم فلا يجوز الأدعاء بشىء مجهول . -

3 أن يكون هناك ن ا زع على المدعى به فإذا كان مستق ا رً فلا يجوز إقامة الدعوى . -

4 الا يكون قد سبق الحكم فى هذا الموضوع من إحدى المحاكم . -

5 المصلحة فى المدعى به . -

6 أن يكون المدعى به لايخالف نصاً قانونياً ولا شرعي اً -

الركن الثانى : المدعى

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

6 ) د / إيهاب عيد )

وهو من يقوم ببدء الخصومة وادعاء الحق ويكون له الحق فى التنازل عن الدعوى أى م ا رحلها

وانهاء الخصومة ويترتب على عدم حضورة وانهاء الخصومة ويشترط فيه الأتى : -

1 الأهلية فلا يجوز أن يكون المدعى صغي ا رً أو مجنوناً فهؤلاء لهم من يمثلهم شرعاً -

وهم من يق ومون بالمطالبة بحقوقهم .

2 الصفة وهو أن يكون المدعى له صفة وشأن فى القضية . -

3 أن يكون حاض ا رً فى المحكمة أو من يمثله . -

4 أن يكون له مصلحة -

الركن الثالث : المدعى عليه

وهو من يطالب فى الدعوى بأداء الحق للمدعى ويشترط فيه :-

أ الأهلية فلا يجوز الإدعاء على الصغير أو المجنون وانما يكون على من يمثلهم . -

ب الصفة أن يكون له شأن فى موضوع الدعوى . -

ج أن يكون معلوماً لتمكين إل ا زمه بالحكم . -

د أن يكون المدعى عليه ملزماً بما يثبت عليه . -

الركن الرابع : صحيفة الدعوى -

وهى القول أو الفعل الذى يصدر من المدعى بقصد به طلب الحق لنفسه أو من يمثله وتشمل كافة

بيانات الدعوى ) من مدعى ، مدعى عليه ، موضوع الدعوى ( و يجب ان تشتمل الصحيفة علي

البيانات التالية وفق نظام الم ا رفاعات الشرعية :-

-1 إسم المدعى كاملاً ومهنته ومحل إقامته والسجل المدنى وكذلك لمن يمثله .

-2 إسم المدعى عليه كاملاً وعنوانه ومهنته .

-3 تاريخ تقديم الصحيفة .

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

7 ) د / إيهاب عيد )

-4 المحكمة المرفوع أمامها الدعوى .

-5 محل مختار للمدعى إذا لم يكن له محل إقامه فى بلد المحكمة .

-6 موضوع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيده

ثالثاً : شروط صحه الدعوى -

-1 أن تكون الدعوى محققه فلا يجوز أن يقول أظن أو أشك لأن ذلك يمنع سماع الدعواه

-2 أن تكون الدعوى فى المحاكم فلا يجوز أن تكون هناك دعوى مرفوعة أمام أى شخص

0

3 أن تقدم الدعوى من المدعى كتابه منه شخصياً أو من يمثله قانونياً . -

4 عدم التناقض فى الدعوى فلا يجوز مثلاً أن يدعى شخص ملكية شخص آخر لشىء -

ثم ش ا رؤه قبل الإعت ا رف .

رابعاً : أنواع الدعاوى -

تنقسم الدعاوى إلى قسمين من حيث صحتها :-

-1 دعوى صحيحه وهى المستوفيه لكل أركانها وشروطها وتتضمن طلب مشرؤوعاً وهى

يترتب عليها جميع أحكامها فيكلف الخصم بالحضور واحضار البينة واثبات الحق بكافة

طرق الإثبات واصدار حكم فيها وتنفيذه .

-2 دعوى فاسده وهى التى فقدت أحد أركانها أو أحد شروط صحتها ولاتنظر

ولا يترتب عليها أى أثر .

أما من حيث المدعى به فتنقسم الدعوى إلى : -

أ دعوى جنائية وهى متعلقة بالج ا رئم ) كالسرقة القتل (. - –

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

8 ) د / إيهاب عيد )

ب دعوى غيرجنائية ) كابيع الرهن القرض الضمان الش ا رء ( . - - – – –

أنواع الدعاوى

بعدما تعرفنا على أنواع الدعاوى من حيث المدعى به دعوى جنائية ودعاوى مدنية والذى يهمنا هو

النوع الثانى وهى الدعاوى المدنية ) دعاوى الحقوق الشخصية والمدنية (

وهى تتناول دعاوى عديده منها :-

دعوى العين دعوى الدين دعوى العقود

دعاوى النكاح دعاوى الأرث الدعاوى المقلوبه

نبدأ أولاً: دعوى العين -

قد يكون موضوع الدعوى ) المدعى به ( عيناً وهذه العين إما أن تكون أصول ثابته أو أصول

منقولة :-

أ الأصول الثابتة وهى دعوى العقار ومما سبق وذكر فى شروط موضوع الدعوى أنه لابد وأن -

يكون محدداً لذا فلابد من تحديد العقار ) البلد الحدود وذلك بذكر أصحاب العقا ا رت المجاورة أو –

الشوارع مثلا إن كان أحد حدود العقار وذلك من الحدود الأربعة ويوضح أين مدخله ( .

ب الأصول المنقولة وفيها يجب أن نفرق بين المنقول القائم وهو المقدم للمحكمة فالمحكمة -

توصفه كما هو واضح أمامها والمنقول الغائب وتلزم فيها المحكمة بإحضاره فإن تعذر ذهب أهل

الخبرة لتحديده وأما المنقول الهالك تحدد قيمته .

ثانياً : دعاوى الدين -

ومعنى الدين هو كا ماثبت فى الذمة المالية ويمكن وصفه وظبطه وفى الدين يجب أن يكون محدداً

مثلاً مبلغ....ريال أو ثمن أى شىء وهو مقدار بكذا ...... ريال .

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

9 ) د / إيهاب عيد )

ولأن الأصل فى الذمة الب ا رءة فإن بعض الفقهاء قد إشترط توضيح سبب الدين ) المدعى عليه (

وحيث يكون السبب مشروعاً يكون الين صحيحاً أما إذا كان باطلاً كأن يكون الدين ثمن خمر فإن

الدعوى باطله ولا تسمع .

والبعض الآخر ) الشافعية ( لايرون ولايشترطون ذكر السبب وذلك لامكان إثباته بطرق شتىء .

ثالثاً : دعاوى العقود -

هناك أنواع عديدة من العقود التى قد يثور بشأنها ن ا زع بين أط ا رفها منها ما يتعلق بالأمور المدنية

مثل البيع والإيجار والشركات ومنها ما يتعلق بالحقوق الشخصية الناتجة عن عقد النكاح من إثبات

زوجيه واستحقاق.

ففى الدعاوى المدنية لابد أن يوضح العقد وذلك حتى يكون القاضى عالماً بظروف العقد متبينا نقاط

الن ا زع والخلاف ) موضوع الدعوى ( .

وبالتالى يكون علي القاضى ان يحدد موقف العقد من الصحة والبطلان ومدى توافر شروط صحة

التعاقد و يجب على المدعى أن يحدد العقد ومحله وقيمتة ) إشتريت العين بكذا ........(

ففى الإيجار يحدد محل الإيجار وكذلك فى السلعة ومواصفاتها وثمنها ويشير إلى تسلمه ) الشئ

المبيع ( من عدمه .

أما دعوى النكاح :-

في دعوى النكاح لابد أن يذكر المدعى فى دعواه شروط صحة العقد ) إشهار وكيل شهود - – –

مهر( وعدم وقوع العقد مثلا فى عده وذلك لان عقد النكاح ذو طبيعة خاصة .

رابعاً: دعوى الأرث -

وهى الدعاوى المتعلقة بالمواريث والتركات وذلك عند نش وب خلاف بين الورثة أنفسهم أو بين

الورثة وغيرهم وفى دعوى الأرث لابد أن يذكر سبب إستحقاق الأرث للمدعى .

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

10 ) د / إيهاب عيد )

خامساً : الدعوى المقلوبه -

وفيها يتحول المدعى إلى مدعى عليه والمدعى عليه إلى مدعى ويحدث ذلك عندما يت ا رفع إثنان إلى

القضاء فيدعى أحدهما أن الآخر يدعى عليه شيئاً فمثلاً يقول ادعى أن على يدعي باننى مدين له

)......... ريال (.

ويقول بعض الفقهاء بأن الدعوى المقلوبه لا تقبل وذلك لأن الم ا ركز القانونية قد إختلفت والقصد

المعتاد قد إنقلب .

سادسا : دعوى المصلحة العامة -

وهى الدعوى المتعلقة بمصلحة عامة و يشترط وفق نظام الرافعات الشرعية ان ترفع من ثلاثة اشخاص

على الاقل و يشترط ثانيا ان لا يكون هناك جهة مسؤلة عن تلك المصلحة

)المادة الخامسة: تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة

إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة(

طرق رفع الدعوى

بعدما عرفنا الدعوى وأركانها وشرط صحتها وأنواعها الصحيح منها والغير صحيح ) الفاسد ( فإننا

نعرض الآن على طرق رفع الدعوى بداية عند رفع الدعوى لابد من تحديد المحكمة المختصة هل

هى أى محكمة يمكن أن أذهب إليها أم أن هناك تحديد إختصاص للمحاكم فمثلاً إذا كانت دعوى

إدارية فيكون المختص هو ديوان المظالم أما إذا كانت دعوى ملكية أومواريث فإن الأختصاص

ينعقد للمحكمة العامة ، المحاكم الجزئية في بعض المناطق وفىحدود أيضاً .

ومن ناحية أخرى ثار خلاف فقهى حول المحكمة المختصة إذا كان طرفى الدعوى ) المدعى ،

المدعى عليه ( 0

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

11 ) د / إيهاب عيد )

من بلدين مختلفين مثلا )الرياض ، المدينة ( فهناك أ رى فقهى أنه يجب رفع الدعوى فى محل إقامة

المدعى عليه حيث أنه المنوط منه تنفيذ الحكم الذى سوف يصدر فى مواجهتة وكان هناك أ رى

للحنفية أنه يجوز أن يكون رفع الدعوى فى محل إقامة المدعى .

القانون أخذ برفع الدعوى فى محل المدعى عليه ولكن إذا تعلقت الدعوى بعقار أو منقول موجود

فى بلد آخر فى بلد غير بلد المدعى عليه فإن المحكمة المختصة هى التى يقع فىدائ ا رتها العقار أو

المنقول محل الدعوى.

)المادة العاشرة: يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص

على وجه الاعتياد. وبالنسبة للبدو الرحل يعد محل إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة

الدعوى. وبالنسبة للموقوفين والسجناء يعد محل إقامة الشخص المكان الموقوف أو المسجون فيه

ويجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطا ا رت والتبليغات التي توجه إليه

بشأن مواضيع أو معاملات معينة بالإضافة إلى محل إقامته العام(

هناك طريقتان فى رفع الدعوى :-

-1 طريقة الأستعداء .

-2 تقدم الطرفان للمحكمة للفصل فى الموضوع

أولاً: طريقة الأستعداء -

والمقصود بها أن يتقدم المدعى بدعوى معينة بعد أن تتوافر فيها كافة

الشروط الواجبة لقبول الدعوى

وليس معه المدعى عليه يطلب إحضار المدعى عليه إلى المحكمة .

ثانياً : حضور الطرفين أمام المحكمة -

ومفاد تلك الطريقة أن يذهب المدعى والمدعى عليه للمحكمة المختصة )موضوعا مكانا ( طالبين –

منها أن يحكم فى هذا الن ا زع الذى نشب بينهما وهنا يثور من يكون مدعياً –

ومن يكون مدعى عليه .

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

12 ) د / إيهاب عيد )

ذهب أ رى إلى أن الأسبق للحضور هو المدعى واذا لم يعرف اق رع بينهما لمعرفة الأول

) المدعى ومن المعلوم سابقاً أن الدعوى تقدم إما كتابة أو شفاهة أو بالإشارة لمن

لا يستطيع الكلام .

ومن الأصول المتبعة فى القضاء أن تقدم الدعوى المقدمه أولاً فالتي تليها إلا أن هناك إستثناء

من ذلك الأصل ومتعلق بإعذار صاحبها ومنها :-

-1 المحبوسين وقضاياهم .

الأصل أن القاضى يجب عليه تصفح أحوال المساجين وذلك لأن السجن هو نوع من أنواع

العذاب وهو هتك للحريه التى هى الأصل لذلك لا يجيز الشرع البقاء فى الحبس إلا لمن ثبت إدانته

لذلك ينادى المنادى على من له خصم محبوس ليتقدم أولاً واذا ثبت عدم مشروعية الحبس أمر

القاضى بإخ ا رجه من محبسه .

2 قضايا المسافرين . -

قد يكون أط ا رف الدعوى مسافرين وبالتالى فإن إنتظارهم سوف يسبب لهم ضرر .

3 القضايا المستعجلة . -

أولى الفقه الإسلامى بعض الفقهاء كالأوصياء والمتعلقة باليتامى وأموالهم فإن يتم تقديمها وكذلك

قضايا الوقف وفقد الأهلية .

4 القضايا التى طرفيها أو أحدهما من النساء . -

وبعد تقديم عريضة الدعوى إلى المحكمة من قبل المدعى فإن المحكمة تحدد موعداً لنظر القضية

وتعلن به المدعى والمدعى عليه فإذا لم يحضر الطرفان شطبت الدعوى ويجوز للمدعى هنا أن

يستأنف ذلك الحكم أما إذا حضر المدعى ولم يحض ا رلمدعى عليه أجلت المحكمة لاعاده الإعلان

واذا حضر المدى وقدم المدعى البينة على دعواه بها ثالثة .

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

13 ) د / إيهاب عيد )

ويكون للمحكمة أن تتخذ ما ت ا ره من إج ا رءات لإحضار المدعى عليه واذا ما صدر الحكم سواء تم

تميزه أم لا فإن المحكمة تعلن المدعى عليه بالحكم وأسبابه وتفاصيل الدعوى .

) الوكالة فى الخصومة (

سؤال يتبادر إلى الذهن هل تجوز الوكالة فى الخصومة أم لا .

لا خلاف بين الفقهاء على أنه يحق لطرفى الدعوى أن يوكلو عنهم من يرون الإستعانة به فى

مخاصمتهم وسوف نتحدث هنا فى عجالة عن : ) محل الوكالة تعدد الوكلاء شروط الوكيل - – –

بالخصومة توكيل الوكيل إنتهاء الوكالة ( . - –

1 محل الوكالة . -

قد يكون التوكيل مطلقاً ويشمل فى هذه الحالة ) المخاصمة ( وما يترتب على ذلك من إنكار واق ا رر

وقد يكون التوكيل مقيداً بالخصومة فقط وبذلك لا يشمل الإق ا رر والإنكار .

وبعض فقهاء الحنفية يرون أنه لا يجوز التوكيل بغير إق ا رر أو إنكار لأن ذلك تعطيل للخصومة

حيث أنها لاتنتهى إلا بالإق ا رر والإنكار ولكن بعض فقهاء الحنفية يرون صحة التوكيل .

ولكن فقهاء المالكية ي رون أنه يجب أن يكون مفوضاً بالإق ا رر والإنكار ولا تكون الوكالة صحيحة إلا

إذا إشتملت على ذلك .

أما فى قانون الم ا رفعات الشرعية فإنه تجوز الوكالة دون حق الإق ا رر والإنكار ولكن إذا تطلب الأمر

ذلك وجب تعديل الوكالة أو عمل وكالة جديدة تشمل على هذا الحق .

2 تعدد الوكلاء . -

يجيز الفقهاء والقانون أن يكون الوكلاء أكثر من شخص فيجوز تعدد الموكلين فى ذلك فى وكالة

واحدة أو عده حالات ويجوز أن يتم تخصيص أحد الوكلاء بالإق ا رر والإنكار وكذلك مباشرة الخصومة

بنفسه .

3 شروط الوكيل بالخصومة . -

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

14 ) د / إيهاب عيد )

بداية يجب أن يكون الوكيل محاميا مؤهل علمياً ومعه إجازة ممارسة المهنة من المملكة .

الأصل أنه يجب أن يقبل الطرف الآخر ) الوكيل ( أن يكون وكيلا ويشترط فيه :-

أ الا يظهر منه ما يدل على الشغب أو التعنت فى الخصومة وللقاضى الحق فى إبعاده . -

ب يجب عليه أن يبادر بتنفيذ كل ما تم الإتفاق عليه مع الموكل ) الخصم (من إج ا رءات -

المخاصمة دون مماطلة أو تعطيل .

ج يشترط فيه أنه لا يعلم أن موكله يدعى دعواه باطلاً . -

4 توكيل الوكيل . -

إذا صدرت الوكالة من شخص لشخص معين . فهل يملك الوكيل أن يوكل شخصاً

آخر للقيام بهذا العمل.

فى أحكام القانون فى الأصل يجب على الوكيل أن يقوم بأداء ما تم الإتفاق عليه فى عقد الوكالة

ولكن يجب إذا لم يتمكن من ذلك فإنه يحق له أن يوكل شخصاً آخر للقيام بهذا العمل دون أدنى

إخلال أو تفريط فى الإتفاق على أن تعود المسئولية على الوكيل الأول الذى هو بطبيعة الحال

المسئول أمام الموكل ويجوز فى بعض الأحيان أن ينص فى عقد الوكالة بعدم جواز توكيل الوكيل

لآخر ويجوز أن تتضمن حق الوكيل فى توكيل شخص آخر للقيام بالعمل المتفق عليه فى عقد

الوكالة ) الخصومة ( .

5 مقابل الوكالة . -

الأصل أن الوكالة تكون بلا مقابل على إعتبار أنها من عقود التبرع ولكنه يمكن أن تكون الوكالة

بمقابل مادى ) مهما بلغ قيمة الوكالة دون حد أقصى ( فإنه يتعين على طرفى عقد الوكالة إلت ا زم

كل منها بما ورد فى العقد الوكيل بأداء ما تم الإتفاق عليه والموكل بدفع المقابل واحضار

المستندات اللازمة لسير الخصومة .

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

15 ) د / إيهاب عيد )

6 إنتهاء الوكالة . -

تنتهى الوكالة بحدوث أى من الأمور التالية : -

أ إنتهاء مدتها : -

قد تكون الوكالة محدده المده ) سنه مثلاً أو ستة أشهر ( فبإنتهاء المده الزمنية

تنتهى الوكالة ولا تكون صالحة ويجب تجديدها إذا إتفق الطرفان على ذلك

ب إنتهاء الخصومة . -

ولكن لا يكون إلا إذا كان عقد الوكالة مخصصا لهذه الخصومه وذكر ذلك فى عقد الوكالة فبعد

إنتهاء الخصومة أصبحت الوكالة لاغيه وغير صالحة لإستخدام للت ا رفع فى خص ومة جديدة ويجب

عمل وكالة جديدة .

ج عزل الوكيل . -

إختلفت الفقهاء فى مسألة عزل الوكيل إلا أن الأصل أنه يجوز للموكل أن يعزل وكيله متى شاء

ولكن عليه الوفاء بإلت ا زمه حسب عقد الوكالة .

د الوفاه . -

تنتهى الوكالة بوفاة أحد طرفيها ومثل الوفاه الجنون المطبق .

تقديم الدعوى وبداية الم ا رفعة

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

16 ) د / إيهاب عيد )

) الخصومه(

المرافعة : -

هى إبداء المدعى وجه نظره بالطرق المختلفة حتى يحكم له القاضى بينما يدلى المدعى عليه

بالأوجه المختلفة لدفع تلك الدعوى بغيه تجنب الحكم عليه بما إدعاه المدعى .

متى تبدأ المرافعة :-

سؤال يتبادر إلى الذهن ولكن الإجابة عليه أن الم ا رفعة تبدأ بعد تقديم الدعوى والإج ا رءات

التى تسبق قبولها وتحديد موعد نظرها ولكى تبدأ الم ا رفعة لابد من تقديمها من المدعى للقاضى

إبتداء ثم تبدأ الم ا رفعة بالمدعى ؟

ويتضح بداية أن القاضى عند نظر الدعوى فإنه يصدر حكمه أولاً هل تقبل الدعوى أم لا وذلك

عندما يقرر القاضى قبول الدعوى الصحيحة المستوفية شروطها وأركانها ومتفقه مع قواعد

الإختصاص واذا لم تتوافر هذه الشروط فإن القاضى يردها ) الدعوى الفاسدة ( .

أما بخصوص الإختصاص فبحكم بعدم إختصاصه واحالتها إلى المحكمة المختصة .

الدعاوى غير المسموعه : -

-1 الدعاوى على المجنون وغير كامل الأهلية والغائب والمختفى .

إختلف الفقهاء فى ذلك فمنهم من قال أنه لايجوز رفع الدعوى ضد هذا حتى لو إستوفت جميع

شروطها .

ولكن بالنسبة للمجنون وغير كامل الأهلية ) الصبى ( فإنه يجوز رفع الدعوى على من يمثلهم

وكذلك أخذالقانون بأنه يجوز رفع الدعوى على الغائب .

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

17 ) د / إيهاب عيد )

2 الدعوى على الميت إختلف فيها كذلك الفقهاء فمنهم من يرى أنه لا يجوز رفع الدعوى على -

الميت حيث أنه لا تتمكن من الدفاع عن نفسه ورفض الدعوى وأنه كذلك لايمكنه تنفيذ الحكم

إذا ما صدر ضده .

ولكن أ رى آخر يرى أنه يجوز أن تنظر الدعوى على الميت بشرط أن يكون له وارث وارث يمكن

أن تقضى منه الحقوق حيث يحل الوارث مكان مورثه فى الإلت ا زم .

3 الدعوى المقلوبه ...... وسبق توضيحها . -

4 دعوى الحسبه الأصل أنها ترتب حقوق للأف ا رد لدى بعضهم البعض . وسبق أن ذكرنا أن -

من شروط الدعوى أن يكون للمدعى غرض وهدف ومصلحه من دعواه فمن هنا يرى الفقهاء

أن الدعوى الخاليه من ذلك لا تسمع ومنها دعوى الحسبه وهى الدعاوى التى لا تطالب بحق

شخصى ولكن بحق الله سبحانه وتعالى كمن بدعى على غيره عدم أداؤه للصلاة أو الزكاة أو

الحج أوعدم الوفاء بالنذر .

5 عدم سماع الدعوى لمرور زمن طويل عليها ) التقادم ( . -

إختلف هنا الفقهاء على رأيين :-

الأول يرى أنه طالما إستطاع صاحب الحق إثبات حقه فى دعواه بالطرق المشروعه فإن

القاضى يلزم بالحكم له سواء مضت مده طويله أم لا وذلك حتى لا يأكل الناس أموال بعضهم

البعض بالباطل والثانى يرى أنه نظ ا رً للمصلحه العامة واستق ا رر المعاملات وحفظ النظام يجب

وضع حد زمنى معين ينتهى عنده حق الإدعاء وينظم القانون مده التقادم ) الدعوى 25 سنه (

ولكن الحق لا يسقط إلا بعد مضى ثلاثة وثلاثون سنه .

6 عدم سماع الدعوى المخالفة للإختصاص المكانى أو الموضوعى . -

وبعد ما قدمنا تعريف الم ا رفعة والدعاوى المسموعة وغير المسموعة

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

18 ) د / إيهاب عيد )

فإننا نعرض هنا )) رفع الدعوى وقيدها (( وفق أحكام قانون الم ا رفعات الشرعية فلقد نصت المادة

39 الصادر فى 20 / 5 / 1421 ه علي أنه ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعى بصحيفه تودع

لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ويجب أن تشمل الصحيفه البيانات الآتيه : -

-7 إسم المدعى كاملاً ومهنته ومحل إقامته والسجل المدنى وكذلك لمن يمثله .

-8 إسم المدعى عليه كاملاً وعنوانه ومهنته .

-9 تاريخ تقديم الصحيفة .

-10 المحكمة المرفوع أمامها الدعوى .

-11 محل مختار للمدعى إذا لم يكن له محل إقامه فى بلد المحكمة .

-12 موضوع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيده .

أما المادة 40 فقد نصت على أن موعد الحضور ثمانية أيام على الأقل من تاريخ

تبليغ الدعوى ويجوز أن ينقص إلى 24 ساعة فى حالة الضرورة ) الإستعجال ( أما المحاكم

الجزئية فالحضور ممتد الحضور ثلاثة أيام ويمكن أن ينقص إلى ساعة شريطة

أن يعلن ويبلغ المدعى عليه بنفسه ويكون نقص الميعاد بإذن من القاضى أو رئيس المحكمة

المرفوع أمامها الدعوى .

ولقد نص القانون على أن يقيد الكاتب الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل

الخاص بعد أن يثبت حضور المدعى أو من يمثله قانونا تاريخ الدعوى ثم يقوم فى اليوم التالى

على الأكثر بتسليمها للمحضر أو المدعى حسب الأحوال وتبليغها ورد الأصل للمحكمة

والمادة 43 تنص على أن صحيفة الدعوى للمدعى عليه قبل تاريخ الجلسة وبمقدار موعد الحضور

على أن مخالفة ذلك لايعنى بطلان صحيفة الدعوى مع حفظ حق المبلغ

إليه فى التأجيل لاستكمال الموعد .

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

19 ) د / إيهاب عيد )

والمادة 45 نصت على إذا حضر الخصمان إلى المحكمة من تلقاء نفسهما .. ولو كانت الدعوى

خارجه الاختصاص المكاني _ وطلب سماع خصومتهما فإن المحكمة عليها سماع الدعوى والحكم

فيها إن أمكن والا حددت لها موعداً .

حضور الخصوم وغيابهم *

بعد أن ترفع الدعوى ويعلن الخصوم بموعدها وجب حضور الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم

على أنه إذا ما حضر الوكيل عليه تقديم الوكالة الشرعية ويجوز للمحكمة أن تحدد موعد لإحضار

صك الوكالة ويترتب على الوكالة هو أنه إذا لم يحضر الموكل فإنه لا يحق للوكيل ترك الخصومه أو

التصالح فيها أو قبول اليمين أو توجيهها أو التنازل عن الحكم كليا أو جزئيا مالم يكن ذلك مذكور

فى صك الوكالة .

ويجوز للمحكمة إذا أ رت من الوكيل إطاله فى أى أجل التقاضى ومماطلة غير سليمة فإنه يحق

للمحكمة أن تلزم الموكل بالحضور .

- ولا يجوز للقاضى أو المدعى العام ولا أحد العاملين فى المحاكم _ أن يكون وكيلاً عن

الخصوم ولو كانت الدعوى مرفوعة أمام محكمة آخرى .

- ولكن يجوز لهم ذلك عن أصولهم أو أفرعهم أو أزواجهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً .

غياب الخصوم أو أحدهم :-

هنا نفرق بين غياب المدعى وغياب المدعى عليه .

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

20 ) د / إيهاب عيد )

أ بالنسبة للمدعى : - -

إذا غاب المدعى عن جلسة واحدة من جلسات المحاكمة فإن المحكمة تشطب الدع وى

وذلك إذا لم يتقدم للمحكمة لعذر تقبله ولا تسمع دعواه مرة اخرى ولكن إذا قبلت المحكمة العذر

وطلب المدعى استم ا رر نظر فإن المحكمة تحدد جلسة لنظرها وتعلن المدعى عليه 0

ب بالنسبة للمدعى عليه : - -

إذا غاب المدعى عليه فى الجلسة الأولى فإن المحكمة تؤجل النظر للجلسه اللاحقه يبلغ

بها المدعى عليه واذا لم يحضر و غاب عن الجلسة اللاحقة أو أى جلسة أخرى فإن المحكمة تحكم

فى الدعوى إذا لم يتقدم بعذر تقبله المحكمة ويكون الحكم غيابياً فى مواجة المدعى عليه إذا كان

غيابه قبل قفل باب الم ا رفعة أما إذا كان بعد قفل باب الم ا رفعة فإن الحكم يعد حضورياً على أنه لا

يعد غائباً من حضر قبل إنتهاء الوقت المحدد لنظر الدعوى بثلاثين دقيقة أو إذا حضر وما ا زلت

الجلسة منعقده فلا يعد غائباً على أنه إذا بلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله الشرعى فى القضيه

نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكره بدفاعه فإن الحكم يعد حضورياً سواء كان قفل

باب الم ا رفعة أو بعدها .

واذا كان على المدعى عليه حلف اليمين وأبلغ ولم يحضر يعد ناكلاً ولكن إذا تقدم بعذر تقبله

المحكمة ) كالسفر المرض فقدان مؤقت للأهلية ( فلا يعد ناكلاً . – –

ويحق للمدعى عليه الذى صدر ضده الحكم غيابياً الإعت ا رض على الحكم خلال المدة الزمنية -

المحددة قانونًا وله كذلك أن يطلب وقف تنفيذ الحكم وامام القضاء الستعجل وله أن يطلب إلتماس

إعادة النظر فى الحكم الصادر ضده ويرفعه إلى محكمة التميز ويكون الحكم الغيابى موقوفاً فى

حالتين : -

1 إذا صدر حكم بوقف نفاذ ذلك الحكم . -

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

21 ) د / إيهاب عيد )

2 إذا صدر حكم معارض له يلغيه . -

)المادة الثالثة والخمسون: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله

المحكمة تشطب الددعوى ولده بعدد ذلد أن يطلدب اسدتمرار النظدر فيهدا حسدب الأحدوال وفدي هدذ

الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بدذل المددعى عليده فدغذا غداب المددعي ولدم يتقددم بعدذر

تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذل إلا بقدرار يصددر مجلدل القضداء الأعلدى بهيئتده

الدائمة

المادة ال ا ربعة والخمسون: في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة إذا حضر المدعى عليه

في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في

موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها ويعد هذا الحكم

غيابياً في حق المدعي .

المادة الخامسة والخمسون: إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى

جلسة لاحقه يبلغ بها المدعى عليه ، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر

تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه

بعد قفل باب الم ا رفعة في القضية فيعد الحكم حضورياً.

المادة السادسة والخمسون: إذا تعدد المدعى عليهم ، وكان بعضهم قد أعلن لشخصه وبعضهم الآخر

لم يعلن لشخصه ، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه ؛ وجب على المحكمة في غير الدعاوى

المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ،

ويعد الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق المدعى عليهم جميعا.

المادة السابعة والخمسون: في تطبيدق الأحكدام السدابقة لا يعدد غائبداً مدن حضدر قبدل الميعداد المحددد

لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة على إنه إذا حضر والجلسة مازالت منعقدة فيعد حاضر اً

تبليغ الأعلانات بالدعاوي و الاحكام

س : من يقوم بالتبليغ وكيف ؟ -

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

22 ) د / إيهاب عيد )

يقوم بالتبليغ المحضر ويكون معه ورقه التبليغ وصوره من صحيفة الدعوى ويكون التبليغ بناء

على أمر المحكمة أو طلب الخصوم أو وكلائهم أو إدارة المحكمة ويجوز أن يقوم صاحب الدعوى

) المدعى ( بالتبليغ إذا ما طلب ذلك ولا يجوز إج ا رء التبليغ بعد غروب الشمس أو فى أيام الأجا ا زت

ويكون التبليغ من نسختين ) أصل + صوره ( .

وتشمل ورقه التبليغ إسم المدعى والمبلغ واسم المحكمة والمحضر ويوقع المحضر

على الأصل والصورة وكذلك من تسلم التبليغ ) المبلغ شخصياً ( أو أى شخص موجود فى محل

إقامته وفى حالة إمتناع المبلغ بالإستلام أو من ينوب عنه فإن المحضر يسلم الصوره إلى الامارة

أو من تحدده لاماره التابع لها محل إقامته ) المبلغ ( . واذا ما كان المبلغ موجود فى خارج البلد

فإن التبليغ يبلغ لو ا زرة الخارجية ويكفى وصول الرد بما يفيد وصول

الصورة إلى المبلغ .

ولا يحسب يوم التبليغ من الأيام ) المواعيد المنصوص عليها ( ويضاف 60 يوماً لما كان محل

إقامته فى خارج المملكة . واذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد إلى أول يوم عمل بعدها

المادة الثانية عشرة:

يتم التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة

الإج ا رءات وتقديم أو ا رقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك .

المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز إج ا رء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في

أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي .

المادة ال ا ربعة عشرة:

يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخ رى صورة، واذا تعدد من وجه

إليهم تعّين تعدد الصور بقدر عددهم.

ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي:

أ – موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي تم فيها.

ب الاسم الكامل لطالب التبليغ، ومهنته، أو وظيفته، ومحل إقامته، والاسم الكامل لمن يمثله، -

ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته .

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

23 ) د / إيهاب عيد )

ج الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته، فإن لم يكن محل إقامته -

معلوماً وقت التبليغ فآخر محل إقامة كان له.

د اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها. -

ه – اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه

وسببه.

و – توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .

المادة الخامسة عشرة:

يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجه إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد، والا فيسلمها إلى

من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره أو من يوجد ممن يعمل في

خدمته، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلّم فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عمدة

الحي أو قسم الشرطة أو رئيس المركز أو شيخ القبيلة الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في

نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق.

وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ ، وعلى المحضر خلال أربع

وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإدارية أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته

أو عمله خطاباً – مسجلاً مع إشعار بالتسلم – يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة

الإدارية .

المادة الثامنة عشرة:

يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:

أ – ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم.

ب ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من -

يمثلهم .

ج ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من -

يمثلهم .

د ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو -

من ينوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه.

ه – ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.

و – ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان .

ز – ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال.

ح ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف. -

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

24 ) د / إيهاب عيد )

ط – ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى و ا زرة الداخلية

بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة .

المادة التاسعة عشرة:

في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا امتنع الم ا رد تبليغه أو من ينوب عنه

من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل

والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ أو

الجهة التي تعينها الإمارة.

المادة العشرون:

إذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي فترسل صورة التبليغ إلى و ا زرة الخارجية

لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.

المادة الحادية والعشرون:

إذا كان محل التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة .فترسل الأو ا رق الم ا رد

تبليغها من رئيس هذه المحكمة أو قاضيها إلى رئيس أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق

اختصاصها .

المادة الثانية والعشرون:

تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون محل إقامته خارج

المملكة.

المادة الثالثة والعشرون:

إذا كان الميعاد مقد ا رً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي

حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه

إذا كان يجب أن يحصل فيه الإج ا رء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإج ا رء فلا يجوز

حصول الإج ا رء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. واذا كان الميعاد مقد ا رً بالساعات كان

حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.

حكم إجابة الدعوى :-

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

25 ) د / إيهاب عيد )

مما سبق عرضه هو أحكام فانون نظام الم ا رفعات الشرعية فى المملكة العربية السعودية سواء فى

التبليغ أو الحضور أو الغياب ولكننا نعرض هنا حكم إجابة الدعوى فقهاً .

يرى الفقهاء أن إجابة الدعوى واجبة فإذا ما دعى الحاكم أو ولى الأمر أو القاضى للفصل فى ن ا زع

فإنه يجب عليه إجابة الدعوى والنظر فيها ومن الأصول الفقهية المتفق عليها أنه إذا إدعى شخص

على آخر وطلب حضوره فيجب على القاضى إحضار المدعى عليه وهذا منطلق من الحكم الشرعى

الملزم لكل من طلب خصومه أن عليه أن يستجيب لذلك .

واذا ما رفع الأمر للقضاء فإن القاضى له من الحقوق مايدفعه لإتخاذ الإج ا رءات اللازمة لإل ا زم

المدعى عليه بالحضور إذا لم تكن له إعذار تمنعه من ذلك

الأعذار المسقطة لحضور الخصم : -

1 المرض . -

2 الم أ ره التى لم تعتد حضور مجلس الرجال . -

3 فقدان الأهلية . -

ولقد إختلف الفقهاء فى مدى إل ا زميه حضور المدعى عليه فقد ذهب جانب من الفقه إلى التفرقة

بين المقيم فى نفس البلد والذى يبعد عنها مسافة ثلاثة أيام فيرون فى قرب المدعى عليه ما يدعو

لإ ا زمه بالحضور إذا ما أ رى القاضى ذلك واذا ما أ رى القاضى أن الدعوى كيديه فلا يلزم المدعى

عليه بالحضور ويرى الحنفية أن من يبعد يبعد مسيره ثلاثة أيام لا داعى للحضور ويرى بعض

الفقهاء أن السبب فى ذلك أن هذا الشخص يخضع لولاية قاضى آخر وهو أحق بنظر القضية إذا

أنه يسهل عليه تنفيذ الحكم إذا ما صدر ضد المدعى عليه .

إجراءات نظر الدعوى أثناء الجلسات ونظامها*

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

26 ) د / إيهاب عيد )

أولاً : إج ا رءات الم ا رفعة ) الخصومة (وفق نظام الم ا رفعات . -

لقد نص نظام الم ا رفعات على أنه يجب على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم من أيام القضاء قائمة

بالدعاوى التى تعرض وتتضمن القائمة إسم المدعى واسم المدعى عليه والساعه المحدده لنظر

القضية ويعرض ذلك على القاضى ثم بعد ذلك يقوم بوضع القائمة فى اللوحة المعده لذلك على باب

المحكمة وذلك قبل أن تبدأ الجلسات ويشترط أن لايقل عدد الجلسات فى اليوم عن ] 6 [ جلسات

وكذلك فإنه يجب على أن يعلق صوره من قائمة القضايا فى المكان الذى أعدته المحكمة لجلوس

الخصوم ويحق للقاضى عند عرض القائمة عليه أن لايذكر أسماء الخصوم كاملين إذا إقتضت

الضرورة ذلك . وبعد أن يعلن الكاتب القائمة ويعرف الخصوم موعد قضيتهم وعند حلول موعد نظر

القضية ) الساعه المحدده ( ينادى على الخصوم .

وبعد دخول الخصوم على القاضى فإن مبدأ علانية الجلسات هو من المبادىء الهامة فى الم ا رفعات

إلا أن ذلك يرد عليه إستثناء وهو : -

أنه يحق للقاضى أو أحد الخصوم إذا أ رى القاضى ذلك أن تكون الجلسة سريه وذلك

حفاظاً على النظام العام أو الأداب العامة أو لحرمه الأسرة .

ولقد نص نظام الم ا رفعات على أن الم ا رفعة تكون شفوية بين الخصوم إلا أن ذلك لا يمنع من أن

يقدم أحد الخصوم أو طرفى الخصومة أقواله ودفوعه فى مذك ا رت مكتوبه على أن يقوم كل خصم

بتسليم نسخه من المذكرة للطرف الآخر وذلك بعد أن يضع الأصل ) أصل المذكرة ( فى القضيه لدي

كاتب الضبط بعد ان تطلع عليها هيئة المحكمه ويجب على القاضى أن يعطى كل طرف مهلة لتقديم

مذك ا رته أو الرد علىالمذك ا رت المقدمة من الطرف الآخر ) الخصم ( ويشترط فى المذك ا رت المقدمة

من الخصوم ان تكون مكتوبه بخط واضح ومؤرخة بتاريخ الجلسة المقدمة فيها وموقعة ممن

يقدمها وأن تكون الكتابة بخط واضح وأن لا يكون فيها كلمات غير واضحة على أنه يضبط كل –

ما يقوله الخصوم شفويا ويخص الدعوى في محضر ضبط الجلسه .

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

27 ) د / إيهاب عيد )

ويجب على القاضى أن يسأل المدعى عن تحرير دعواه اي كتابتها فإذا قام المدعى بتحرير دعواه

فان القاضي ينظر الدعوي اما اذا إمتنع وكان عاج ا زً عن تحرير دعواه سواء كان ذلك بنفسه أو عن

طريق وكيل له فللقاضى فى تلك الحالة أن يصدر حكماً بصرف النظر عن الدعوى وكل ذلك يتم قبل

أن يقوم القاضى بإستجواب المدعى عليه اي مناقشه الدعوي

على أنه إذا قام المدعى بتحرير دعواه بعد ذلك أى بعد الحكم بعدم السير فى الدعوى أو صرف

النظر عنها فإن القاضى المختص بنظرها هو القاضى الذى اصدر الحكم بصرف النظر عن الدعوى

أو أى قاضى يخلفه ولو تم تصديق الحكم بصرف النظر عن الدعوى من محكمة التمييز واذا ما

سارت الدعوى فى مج ا رها الطبيعى بعد ان يكتب المدعى دعواه فإن القاضى يسأل المدعى عليه

عما ورد فى صحيفة الدعوى ومما يدعيه المدعى فى دعواه فإن أجاب المدعي عليه القاضي فى

سؤاله نظر القضيه وله أن يقدم ما ي ا ره من مستندات تدرء ما ورد فى صحيفة الدعوى وتقديم

المذك ا رت والم ا رفعات الشفوية والمكتوبة ولكن إذا لم يقم المدعى عليه بإجابة القاضي فى سؤاله أو

أجاب إجابة غير ملاقية للدعوى أى خرج بالإجابة عن موضوع الدعوى فإن القاضي يكرر عليه

السؤال ثلاث طالباً منه الجواب الصحيح على هذا السؤال فإذا أمر المدعى عليه عن عدم الإجابة أو

الجواب بعيداً عن موضوع الدعوى فإن القاضى يعده ناكلا بعد إنذاره أى أن يقول له القاضى

) للمدعى عليه ( إذا لم تجب على دعوى المدعى جعلتك ناكلاً وقضيت عليك ويكرر عليه ذلك

ثلاثا ويدونه فى ضبط القضيه فإن أجاب والا أعده القاضى ناكلا .

ولكن إذا أجاب المدعى عليه على السؤال ) عن الدعوى ( وقبل ذلك كتب المدعى دعواه وسارت

الدعوى فى سيرها الطبيعى فإنه يحق لأحد طرفيها إذا دفع بدفع صحيح وطلب من الطرف الأخر

الرد فقام هذا الأخر بطلب أجل من القاضى ) أستمهل ( أى طلب من القاضى أجلا فإن للقاضى أن

يمهله متى أ رى ضرورة لذلك على أنه لا يجوز تك ا رر المهلة لجواب واحد إلا لعذر شرعى يقبله

القاضى وبالنسبة للمهلة التى يطلبها أحد الطرفين يكون من بينهما طلب المهلة للجواب عن أصل

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

28 ) د / إيهاب عيد )

الدعوى ويرجع تقدير ضررورة طلب الأمهال أو طلب مده أخرى لنفس الدفع وذلك بعذر والذى يقرر

قبول ذلك هو القاضى الذى ينظر القضية )الدعوى ( ويجب أن يدون فى ضبط القضية طلب

الإمهال والإعذار ومدة المهلة المعطاه للمستمهل

نظام الجلسة :-

إن ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها وللقاضى فى سبيل ذلك أن يخرج من الجلسة من يخل

بنظامها فإن لم يتمثل لق ا رر المحكمة بطرده خارج الجلسه فإنه يحق للمحكمة أن تحكم بحبسه مده

لا تزيد عن 24 ساعة ويكون ذلك الحكم نهائياً على أنه يجوز للمحكمة أن ترجع عن ذلك الحكم

ويكون للقاضى الذى ينظر الجلسة منفرداً ما يكون لرئيس المحكمة من إختصاص بتحقيق النظام

فى الجلسة واتخاذ ما ي ا ره من إخ ا رج أى فرد أو الحكم يحبسه ) مدة لا تزيد عن 24 ( ساعة ويجوز

له الرجوع عن ذلك الحكم وعندما يصدر القاضي أو رئيس الجلسة حكماً بحبس أحد الأف ا رد فإنه

يدون ذلك فى ضبط القضية ويرسل صوره للسلطة المنوط بها تنفيذ الحكم.

واذا حدث أثناء نظر الدعوى وخلال الجلسه أي واقعة تستوجب عقوبة أحد الحضور

) ذلك بخلاف ما يخل بنظام الجلسة ( فالقاضى يعد محض ا رً بذلك ويحيله للمدعى العام لمحاكمة

ذلك الشخص أمام المحكمة المختصة 0

واذا كان الإخلال بنظام الجلسه من أحد المحامين فإن مجا ا زته تكون بالخروج من الجلسة أو حبسه

مده لا تزيد عن 24 ساعة و ذلك لا يمنع من توقيع العقوبة المنصوص عليها في نظام المحاماه .

وبعد ضبط الجلسه وبداية سماع الم ا رفعات فإن الذي يقوم بتدوين الوقائع في دفتر الضبط هو كاتب

الضبط ويكون ذلك تحت إش ا رف القاضي ويذكر كاتب الضبط في محضر الضبط التاريخ وساعة

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

29 ) د / إيهاب عيد )

افتتاح كل م ا رفعة واسم القاضي والخصوم ووكلائهم وساعه ختم الم ا رفعة ثم يقوم القاضي بالتوقيع

على المحضر الضبط وكذلك كاتب الضبط وأسماء من ذكر في المحضر فإذا إمتنع أحدهم ذكر

القاضي ذلك في المحضر ولا يمتد دور كاتب الضبط لما هو أبعد من ذلك فالقاضى هو الذي يسمع

الدعوى والإجابة وكل أقوال الخصوم ودفوعهم وأخذ شهادات

الشهود بنفسه ولا يجوز إبدا لكاتب الضبط أى يقوم بأى عمل من هذه الأعمال بنفسه منفرداً وعند

التوقيع على محضر الجلسة فإذا كان أحد الخصوم لا يمكن أن يكتب فإنه يكتفى ببصمه إبهامه واذا

إمتنع أحد الخصوم عن التوقيع فإن القاضى يدون ذلك فى محضر الجلسة ويستمر

فى سير إج ا رءات الدعوى .

من خلال ما سبق ذكره من نصوص نظام الم ا رفعات فإننا نجد أن القضاء السعودى قد جمع الصور

التى وردت فى النظام الإسلامى بخصوص حرية المناقشه والدفاع ولا غ ا ربه فى ذلك فالقضاء

السعودى هو قضاء إسلامى شرعى

ولعل أهم ما تدل عليه مواد النظام ما يلى :-

-1 أن المدعى له الحريه التامه فى تقديم ما لديه من مستندات وأدلة وق ا رئن ومناقشه ذلك

مع القاضى وكل ما يتعلق بالدعوى ولا يكفى القاضى بالسماع فقط ولكن يدون كل ذلك

فى محضر الجلسه بواسطة كاتب الضبط .

-2 تدوين الدعاوى والإتهامات وغير ذلك بخط واضح دون مسح أو إ ا زله وبيان كيفيه

التصرف فيما قد يحتاج إلى تعديل وهذا ضمان لأط ا رف الخصومه من أن يحدث خطأ أو

غلط فى فهم مقصودهم وهذا ضمان لعدم التزوير .

-3 القاضى يتلو الدعوى ) إدعاء المدعى ( على المدعى عليه ويقوم القاضى برصد جواب

المدعى عليه وهذا تأكيد على صحه ما أورده كل طرف .

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

30 ) د / إيهاب عيد )

-4 ويعتبر توقيع الخصوم أو وكلائهم والشهود وكل من صدر منه إفاده فى موضوع

الدعوى فى محضر الضبط هو تأكيد على الصحه لما ورد وذكر واذا كان أحد الأط ا رف

أمياً أخذ ختمه واذا لم يكن له ختم أخذت بصمه يده اليمين مع وجود شاهدين على ذلك

وذلك حفاظاً على الثقه والآمان لكل الأط ا رف .

-5 لا يجوز لكاتب الضبط أو لغيره أن يلقن أحداً ما يجب أن يقوله وهذا يدل على حرية

التعبير لأى فرد أو طرف فى الدعوى سواء الخصوم أو الشهود أو غيرهم ممن لهم

صلة فى الدعوى .

المراحل التى تلى رفع الدعوى

بعد أن عرضنا للدعوى وأركانها وشروط صحتها وانعقاد للخصومة ونظام الجلسه فإننا نعرض الآن

للم ا رحل الأخيرة من الخصومة وذلك قبل صدور الحكم الذى يمثل نهايه الخصومة والذى هو الغاية

التى سعى إليها أط ا رف الدعوى سواء تعددوا أم كانوا أف ا رد اً

وسوف نتناول الآتى :-

-1 الدفوع .

-2 التداخل فى الدعوى .

-3 الطلبات العارضه .

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

31 ) د / إيهاب عيد )

-4 وقف الخصومه .

-5 إنقطاع الخصومه.

-6 ترك الخصومه .

-7 تنحى القضاه .

-8 رد القضاه .

ونبدأ ب

أولاً : الدفوع -

الدفوع هى كل الوسائل الإج ا رئيه التى منحها القانون لأط ا رف الخصومة كى يستطعون تحقيق

مصالحهم 0

وهذه الدفوع إنما هى نتيجة لرفع الدعوى ولصاحب المصلحة فى الدفوع أن يستخدمها أولاً

يستخدمها فليس هناك إجبار عن أى طرف فى إبداء دفوعهم اللهم إلا مصلحته التى يسعى إليها

وعلى المحكمة أن تسمع إلى هذه الدفوع وهذه الدفوع تنقسم إلى نوعين : -

النوع الأول : دفوع شكليه .

النوع الثانى : دفوع موضوعيه .

1 ( النوع الأول : الدفوع الشكليه .

وهى الدفوع المتعلقة بالإج ا رءات وما يشوب الإج ا رءات من بطلا ن مثال ذلك الدفع بعدم إختصاص

المحكمة إذا كانت الدعوى مرفوعه أمام المحكمة غير المختصه ويجب إبداء الدفوع الشكليه إبتداء

قبل الدخول فى موضوع الدعوى ومثال ذلك نص المادة 71 من الم ا رفعات

) الدفع ببطلان صحيفه الدعوى أو بعدم إختصاص المحكمة المحلى أو بإحالة الدعوى إلى محكمة

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

32 ) د / إيهاب عيد )

أخرى لقيام الن ا زع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها و يجب إبدائها قبل أى طلب أو

دفاع فى الدعوى ] أى فى موضوع الدعوى [ والا سقط الحق فيما لم يبد فيها (.

وهذا معناه أنه لابد من إبداء الدفوع الشكليه أولاً أما إذا بدأ أط ا رف الدعوى فى الدفوع

فى موضوع الدعوى أو بطلب يدخل فى موضوع الدعوى فإن الدفع الشكلى يسقط

ولا يجوز أن يعود الأط ا رف للمطالبه به أو الدفع به بعد ذلك .

ولقد نصت المادة 72 من أن هذه الدفوع الشكليه يجوز للمحكمة أن تحكم بها من تلقاء نفسها

دون طلب أو دفع من الخصوم .

ويجب على المحكمةإذا حكمت بعدم إختصاصها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصه .

ويعتبر الدفع بعدم قبول الدعوي وذلك لتخلف شرط من شروط صحة الدعوى ) كالمصلحة –

مشروعية الدعوى الصفه (هو من الدفوع الشكلية التى يجب إبداؤها قبل الدخول فى موضوع –

الدعوى .

2 ( لنوع االثانى : الدفوع الموضوعيه .

الدفوع الموضوعيه هى الدفوع التى تمس موضوع الدع وى ويصعب حصرها فى عدد معين

إذ أنها كل ما يخص موضوع الدعوى مثل الطعن بالتزوير أو صحة التعاقد الدفع بالوفاء

أو ) بالغش التقادم ب ا رءه الذمه ( وهذا النوع من الدفوع يجوز إبداؤه فى أى مرحلة - –

كانت عليها الدعوى قبل قفل باب الم ا رفعة واذا ما أعيد فتح باب الم ا رفعة .

ثانياً : التداخل فى الدعوى . -

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

33 ) د / إيهاب عيد )

وهذا معناه إتساع نطاق الدعوى من حيث الأشخاص حيث تمتد لتشمل أشخاص آخرين لم يكونوا

إبتداء من أشخاص الدعوى وهذا ما يسمى بالتداخل فى الدعوى ويكون هذا بطرق مختلفة منها ما

هو إجبارى حيث يتم فيه إجبار الشخص على الدخول فى الخصومة ويتم ذلك بناء على طلب

الخصوم أو أن تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها وهناك ما هو إختيارى وهو أن يتقدم الشخص

بنفسه بطلب التداخل للمحكمة

وسوف نوضحها كما يلى : -

1 أمر المحكمة بالإدخال )تدخل إجباري ( :- -

لقد أجاز نظام الم ا رفعات للمحكمة أن تدخل فى الدعوى أى أشخاص ترى المحكمة ضرورة إدخالهم

مثال ذلك نص المادة 76 من الم ا رفعات حيث قررت المادة أنه ) للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر

بإدخال من ترى إدخاله فى الحالات الآتية : -

أ من تربطه بأحد الخصوم ا ربطة تضامن أو حق أو إلت ا زم . -

ب الوارث مع المدعى أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة -

المي ا رث بالنسبه للوارث أو بالشيوع للشريك .

ج من قد يضار من الدعوى إذا بدا للمحكمة دلائل جديه على التواطؤ أو الغش أو التقصير –

وتحدد المحكمة ميعاد الحضور من تأمر بإدخاله وتوضيح اً لذلك نصت اللائحة التنفيذية

فى توضيح ذلك على ما يلى :-

إذا أ رى القاضي إدخال من ليس فى ولايته المكانية أن يستخلف محكمة محل إقامته وذلك ليس

للمحكمة الجزئية إدخال من هو خارج اختصاصها النوعي وفى هذه الحالة تميل الدعوى والإدخال

للمحكمة العامة ويجوز للمحكمة إبعاد من أ رت إدخاله فى الدعوى ويجوز لمن أبعدته المحكمة أن

يطلب التدخل بنفسه أو أن يطلب الخصوم إدخاله .

2 التدخل بناء على طلب الخصوم ) تدخل إجبارى ( -

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

34 ) د / إيهاب عيد )

ولقد نظمت هذا الوضع المادة 75 من نظام الم ا رفعات حيث نصت على أنه للخصم أن يطلب من

المحكمة إدخال فى الدعوى من كان يصح إختصامه عند رفع إبتداء الدعوى ويتبع فى إختصامه

الأوضاع المعتاده فى التكليف بالحضور وتحكم المحكمة فى طلب الإدخال والدعوى الأصليه بحكم

واحد والا حكمت فى طلب الإدخال بعد الحكم فى الدعوي الأصلية .

ويجب أن يكون طلب التدخل من المتداعين شفاههً أو كتابة أثناء الجلسة ولا يقبل

طلب الإدخال بعد قفل باب الم ا رفعه .

3 التدخل الإختيارى :- -

وفيه يتدخل الشخص بنفسه فى الدعوى وذلك وفق نص الماده 77 من نظام الم ا رفعات من أنه

يجوز لكل ذى مصلحه أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالب الحكم لنفسه بطلب

مرتبط بالدعوى ويكون ذلك التدخل بصحيفه تبلغ للخصوم أو بطلب يقدم شفاهه أو كتابة فى

الجلسه ويكون التدخل بالصحيفه قبل موعد الجلسه أما الطلب فى الجلسه فيكون

قبل قفل باب الم ا رفعة .

من هذا النص يتضح أنه يحق لكل من له مصلحه أن يتدخل فى الدعوى بطريقتين .

أولاً: أن يتقدم بصحيفة الدعوى ويجب أن تكون قبل موعد الجلسه . -

ثاني اً: أن يتدخل بطلب فى الجلسه شفاهه أو كتابة ويثبت ذلك فى ضبط الجلسه وقبل قفل باب -

الم ا رفعة ويترتب على ذلك أن يكون للمتداخل كافه الحقوق التى للأط ا رف الأصليه فى الدعوى وأنه

إذا كان التدخل بصحيفه الدعوى فليس هناك مدد أو إج ا رءات التبليغ

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

35 ) د / إيهاب عيد )

ويكون التداخل على نوعين : -

النوع الأول : التدخل الإنضمامى . -

ويكون ذلك عندما يعلن شخص عن رغبته فى التداخل منضماً لأى طرف من أط ا رف الدعوى وهنا لا

يطالب لنفسه بحق أو مركز قانونى إنما يكون ذلك لمن إنضم وهنا يكتسب مركز الخصم المنضم

إليه ويكون له ما له من حقوق مثال ذلك تدخل الدائن فى الدعوى المرفوعه على مدين من الغير

كذلك تدخل البائع فى دعوى ضد المشترى من الغير .

النوع الثانى : التدخل الإختصامى . -

ويتحقق ذلك عندما يتقدم أى شخص بطلب التدخل طالباً الحكم لنفسه بأى حق متعلق بالدعوى

وهنا يكون مثل أط ا رف الخصومه له ما لهم من حقوق وعليه ما عليهم من إلت ا زمات .

شروط قبول التدخل الإختيارى : -

1 أن يكون للمتدخل مصلحه . - 2 أن يكون من غير الخصوم . -

3 أن يتقدم بالطلب قبل قفل باب الم ا رفعه . - 4 أن يكون الحق المطالب به مرتبط بالخصومه -

ثالثاً : الطلبات العارضه

أستحدث نظلم الم ا رفعات الشرعية الجديد نظام لم يكن موجوداً من قبل في القضاء في المملكة ألا

وهو الطلبات العارضة ولقد نص نظام الم ا رفعات في مادته 78 على أنه الطلبات العارضة تقدم من

المدعى أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم من الجلسة أو يقدم بطلب شفاهه أو كتابة

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

36 ) د / إيهاب عيد )

أثناء نظر الجلسة ولا تقبل الطلبات العارضة بعد قفل باب الم ا رفعة على أنه إذا أعيد فتح باب

الم ا رفعه لأى سبب جاز تقديم الطلبات العارضة .

شروط قبول الطلب العارض : -

أ يجب أن يكون مرتبط بالدعوى الأصلية سواء فى الموضوع أو السبب وعلى ذلك إذا اختلف معه -

لا يقبل ومع ذلك تفصل المحكمة فيه بعدم القبول .

ب أن يقدم قبل قفل باب الم ا رفعة . -

ج أن يقدم من أط ا رف القضية واذا تقدم به أحد من الخارج عد متدخلاً بأخذ أحكام التداخل . -

أنواع الطلبات العارضة :-

ينقسم إلى ن وعين وهما :-

1 الطلبات الإضافية . -

2 الطلبات ألمقابله . -

أولاً : الطلبات الإضافية . -

وهى التي يقوم بتقديمها المدعى وتكون مرتبطة بموضوع الدعوى ومنها كما فى الحالات

الآتية :-

أ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجه ظروف ط أ رت بعد رفع الدعوى -

ب ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به -

ج ما يتضمن إضافة أو تغير في سبب الدعوى مع الإبقاء على موضوعها كما هو . –

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

37 ) د / إيهاب عيد )

د طلب الأمر بإج ا رء تحفظي. -

ه ما تأذن به المحكمة بتقديمه ويكون مرتبط بالطلب الأصلي. -

ثانياً: الطلبات المقابلة . -

وهى التي يقوم بتقديمها المدعى عليه وهى كما موضح بالمادة 80 من نظام الم ا رفعات : -

أ طلب المقاصة القضائية . -

ب طلب الحكم بتعويض عن ضرر إصابة من الدعوى ألأصليه وهنا لا يستحق إلا إذا ثبت كذب -

الدعوى الأصلية .

ج أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو جزء منها . -

د أي طلب يكون متصل بالدعوى الأصلية . -

ه ما تأذن المحكمة بتقديمه و يكون مرتبط بالدعوى الأصلية . -

س : هل يجوز تعدد الطلبات العارضة ؟ -

ج / نعم يجوز من أي من أط ا رف الدعوى

رابعاً : وقف الخصومه .

من المتفق عليه أن رفع الدعوى يؤدى إلى السير فيها حتى نهايتها على أنه يجوز وقف السير فى

الخصومه وذلك فى أحوال ثلاث حددها نظام الم ا رفعات الشرعيه حيث نص فى المواد 82 ، 83 على

أنه يجوز أن يتفق أط ا رف الدعوى على وقف السير فيها لمده 6 اشهر واذا لم يتم معاوده السير فى

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

38 ) د / إيهاب عيد )

الدعوى فى العشرة أيام التاليه للأشهر السته عدا المدعى تاركاً دعواه وتنقضى الدعوى . وهذه هي

الحاله الاولي لوقف الخصومه ) الدعوي (

ونصت الماده 83 على أنه إذا أ رت المحكمة ان هناك ارتباط بين الدعوي المنظوره امامها ودعوي

اخري منظوره امام محكمه اخري ويكون الحكم في هذه الدعوي مرتبط بالدعوي الاخري فإنها توقف

الدعوى لحين الفصل فى القضيه الأخرى وهذه هي الحاله الثانيه لوقف الخصومه

وكذلك فإنه عند رد القاضى فإن الدعوى توقف .( وهذه هي الحاله الثالثه لوقف الخصومه

خامساً: إنقطاع الخصومه . -

تعريف إنقطاع الخصومه :-

وهو وقف السير فيها بسب تحقق وقائع أو واقعه من الوقائع الأتيه :-

أ وفاة أحد الخصوم بالنسبه للأشخاص العادين أو إنقضاء الشخصيه الإعتباريه بالنسبه -

للأشخاص الإعتبارين ) الشركات ، الهيئات ، .............................................( .

ب زوال أهليه التقاضي لأحد أط ا رف الخصومه مثل أن يصاب المرء بجنون أو عته -

أو أن يصدر حكم بالحجر عليه .

ج زوال الصفه عن من يمثل شخص فى الخصومه كالولى والوصى أو القيم بأن يبلغ القاصر مثلاً -

سن الرشد أثناء سير الدعوى أو زوال أهليه هذا الولى أو الوصى ولكن لا يمتد ذلك إذا إنتهى سند

الوكاله وهنا يمنح القاضى أجلاً لإحضار سند الوكاله الجديد ويكون لمدة 15 يوم وذلك إذاكان هناك

وكيلاً جديداً أيضاًويكون إنقطاع الخصومه من تاريخ الحدث كالوفاه مثلاً وليس من تاريخ علم

المحكمة به

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

39 ) د / إيهاب عيد )

ويتم بعد ذلك تعجيل السير فى الدعوى بحضور من يحل محل الشخص الذى إنتهى عمره أو

أهليته

شرط انقطاع الخصومه:

) ويكون ذلك الإنقطاع إذا لم تكن الدعوى مهيأه للحكم (

فإن كانت الدعوى هيئه للحكم فإن الخصومه لا تنقطع وتستمر حتى يصدر الحكم

كذلك إذا تعددت الأط ا رف للخصومة وحدث سبب من أسباب الإنقطاع لأى طرف

فإن المحكمة تسير فى الخصومه بالنسبه للآخرين إلا إذا كان موضوع الدعوى

لا يقبل التجزئه فتنقطع الخصومه فى حق الجميع .

- ولكن متى تكون الدعوى مهيأة للحكم ؟

تكون الدعوى مهيأة للحكم وفق نص المادة 85 من نظام الم ا رفعات الشرعية عندما يكون الخصوم

قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة الم ا رفعات وقبل حدوث أى سبب من أساب إنقطاع

الخصومة 0

ما هو الآثر المترتب على الإنقطاع ؟ -

وفق نص المادة 86 من نظام الم ا رفعات على أنه يترتب على إنقطاع الخصومة ما يلى :-

أ وقف جميع مواعيد الم ا رفعات التى كانت جارية -

ب بطلان جميع الإج ا رءات التى تحصل أثناء الإنقطاع -

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

40 ) د / إيهاب عيد )

على أن الإنقطاع لا يؤثر على الإج ا رءات السابقة له وكذلك لا يجوز للقاضى الحكم فى الدعوى

اثناء الإنقطاع واذا حكم يكون حكمه باطلا إستئناف السير فى الدعوى 0

وفق نص المادة 87 من نظام الم ا رفعات من أنه يستأنف السير فى الدعوى بناء على طلب أحد

الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول الى من يخلف من قام به سبب الإنقطاع أو الخصم الآخر

وكذلك يستأنف السير فى الدعوى إذا حضر الجلسة المحدده للنظر بها خلف من

قام به سبب الإنقطاع 0

ويكون الإستئناف من حيث إنتهت إليه بعد تلاوة ما تم ضبطه على الخصوم 0

سادساً : تر الخصومة

تر الخصومة : هو إفصاح المدعى عن إ ا ردته فى التنازل عن الخصومة وآثارها وانهائها دون أن

يصدر حكم فيها ) أى فى موضوعها (

ولقد نصت المادة 88 من نظام الم ا رفعات على أنه : يجوز للمدعى ترك الخصومة بتبليغ يوجه إلى

خصمه أو تقرير منه لدى الكاتب المختص للمحكمة أو بيان صريح على مذكرة موقع عليها منه أو

من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبداء الطلب شفوياً فى الجلسة واثباته فى ضبطها ولا يتم

الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بعد موافقة المحكمة .

نستبين من ذلك أن ترك الخصومة هو تنازل عن إج ا رءات الخصومة ولا يمس

موضوع الخصومة ) الحق ( 0

شروط التر :

1 يقدم الترك والتنازل عن الخصومة من المدعى وليس المدعى عليه - 0

2 يجب أن يكون الترك قبل إبداء المدعى عليه دفوعه واذا تم بعد ذلك فيجب -

موافقة المحكمة على هذا التنازل 0

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

41 ) د / إيهاب عيد )

3 إذا كان طلب التنازل صادر من الوكيل فيجب أن يكون مفوضاً فى ذلك من المدعى وثابت ذلك –

فى صك الوكالة 0

4 الإعلان عن التنازل اما كتابه عن طريق كاتب المحكمة المختص ) وهو الذى يتولى إبلاغ -

المدعى عليه بالتنازل ( أو شفاهة فى الجلسة يتم ضبطه فى محضر ضبط الجلسة ويقوم به كاتب

الضبط بعد موافقة المحكمة.

سؤال : ماذا يحدث لو تعدد المدعون أو تعدد المدعى عليه؟

الإجابة:

أولا :إذا تعدد المدعون :

1 إذا كان الدعوى قابله للتجزئة فى موضوعها فانه يجوز لأحد المدعين أو بعضهم ترك -

الدعوى ) الخصومه ( 0

2 إذا لم تتمكن من تجزئة موضوع الدعوى فانه لا يجوز التنازل من أحداد بعض المدعون -

دون الباقى بل يجب أن يكون التنازل صادر من جميع المدعين 0

ثانياً : إذا تعدد المدعى عليهم :

1 إذا كان موضوع الدعوى قابل للتجزئة فانه يجوز للمدعى ان يتنازل عن الخصومة -

عن بعض المدعى عليهم أو احدهم

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

42 ) د / إيهاب عيد )

2 أما إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فإن التنازل يجب أن يكون -

عن كل المدعى عنهم جميعاً .

طرق تر الخصومة :-

لقد سبق ووأضحنا في الشروط ونص المادة 88 كيفية ترك الخصومة وهو يجب

أن يكون ص ا رحة ويقع بطريقتين :-

1 الإعلان عن ذلك فى الجلسة وتدوين ذلك فى محضر الضبط ويكون هذا الإعلان شأنه شأن -

الت ا رفع وتقديم الدفوع فيجب أن يكون شفاهه ولكنه يجوز أن يقدم بمذكره مكتوبة

تقدم للقاضى فى الجلسة .

2 كتابة مذكرة بالتنازل وتوقيعها من المدعى ) سواء كان فرداً أم متعددين ( أو من وكيلة وتقدم -

إلى كاتب المحكمة المختص الذى يقوم بدورة فى إعلان المدعى علية .

سؤال : هل يتوقف التنازل أو الترك على موافقة المدعى علية ؟

لا يتوقف الترك على موافقة المدعى عليه إلا أنه إذا حضر المدعى عليه وأبدى دفوعه فإنه يشترط

لسريان هذا الترك أن يوافق القاضى ) المحكمة ( على هذا

الأثار المترتبة على ترك الخصومة .

يترتب على ترك الخصومة بناءً على نص المادة 89 م ا رفعات شرعية إلغاء جميع إج ا رءات الخصومة

بما فى ذلك صحيفة الدعوى ولكن ذلك لا يؤدى إلى المساس بالحق المدعى به

) موضوع الدعوى ( 0

إذ أن ذلك يتيح للمدعى أن يعيد رفع دعواه ) بنفس الموضوع ( مرة أخرى أمام المحكمة .

سؤال : ما هو الفرق بين ترك الخصومة والتنازل عن إج ا رء من إج ا رءاتها ؟

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

43 ) د / إيهاب عيد )

الفرق واضح ففى ترك الخصومة تنتهى الخصومة كما سبق توضيحه أما التنازل عن إج ا رء من

إج ا رءتها ) مثلاً كشهادة مثلاً ( فإن ذلك لا يؤثر على سير الخصومة فهذا الإج ا رء المتنازل عنه هو

الذى يزول وحده وتظل الخصومه قائمة ومستمرة .

سابعاً : تنحى القضا

يقصد بتنحى القضاه : هو بعدهم عن نظر قضية منظورة أمامهم ويكون ذلك التنحى من تلقاء

انفسهم فى الحالات التى حددها نظام الم ا رفعات الشرعية حيث نص فى المادة 90 ، 91 على هذه

الحالات فالقاضى يكون ممنوعاً من نظر القضية ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم فى الأحوال الآتية

:

-1 إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صه ا رّ له حتى الدرجة ال ا ربعة

وتفصل الق ا ربة كالآتى :

الدرجة الأولى : ) الآباء الأمهات الأجداد الجدات وان علوا ( – – – –

الدرجة الثانية : ) الأولاد وأولادهم وان نزلوا (

الدرجة الثالثة : ) الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم وأولادهم (

الدرجة ال ا ربعة : ) الأعمام العمات وأولادهم والأخوال والخالات وأولادهم ( – –

2 إذا كان للقاضى أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ويشترط –

أن تكون الخصومة قائمة قبل إحالتها إليه أما إذا ما تم الحكم فيها أو أنشئت بعد البدء فى الدعوى

فلا يمانع من النظر ويكون قيام الخصوم ببدء من إيداع صحيفة الدعوى فى المحكمة لدى مكتب –

المواعيد حتى اكتساب القطعية أى أن يكون نهائياً .

3 إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم أو وصياً أو قيماً عليه أو مظنونه و ا رثته له أو كان زوجاً لوصى -

أحد الخصوم أو القائم علية أو إذا كان له صلة ق ا ربه أو مصاهرة إلى الدرجة ال ا ربعة بهذا الوصى أو

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

44 ) د / إيهاب عيد )

القيم والمعتبر فى كون الوكالة أو الوصاية أو القوامة مانعه هو كونها قائمة وقت إقامة الدعوى

ولا ينظر إلى مضمونها إما الخصم المظنون أن يرثة القاضى فهو من كان القاضى غير وارث له –

حالة قيام الدعوى لوجود حاجب يحجبه بحيث إذا ا زل هذا الحاجب ورثة القاضى .

4 إذا كان للقاضى أو لزوجته أو أحد أقاربة أو أصهاره على عمود النسب أو من يكون هو وكيلاً -

عنه أو وصياً أوقيماً علية مصلحة فى الدعوى القائمة ويكون ذلك إذا كان الوكيل قريباً أو صهر

لقاضى حتى الدرجة ال ا ربعة .

5 إذا كان القاضى قد أفتى أو ت ا رفع عن أحد الخصوم فى الدعوى أوكتب فيها ولو كان ذلك قبل -

أشتغالة بالقضاء أوكان قد سبق له نظرها قاضياً أوخبي ا رً أو محكماً أويكون قد أدى شهادة فيها أو

باشر إج ا رء من إج ا رءات التحقيق فيها

ونوضح ذلك كما يلي :-

أ الفتوى التى تمنع القاضى من نظر الدعوى هى ماكانت محرره فى القضية نفسها . –

ب يمنع القاضى إذا كتب فيها لائحة الدعوى أو جواباً أوأعت ا رضاً أو استشارة أو نحوها مما –

فيها مصلحة لأحدد المتخاصمين .

ج المقصود بنظر القاضى الدعوى : إذا حكم فيها ثم انتقل إلى محكمة أخرى فلا ينظرها . -

د إذا كان باشر أى إج ا رء من إج ا رءات التحقيق فيها . –

ه إذا كان قد أفتى أو ت ا رفع عن أحد الخصوم أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء -

أوكان سبق له نظرها قاضياً أو خبير أو محكما أو شاهد .

والمقصود هنا إذا كان قد نظر القضية فى محكمة ثم نقل إلى محكمة أخرى فلا ينظرها او إذا كان

قد أفتى أو كتب صحيفة الدعوى فيكون هذا المانع الذى يمنع القاضى من نظر القضية والذى

يجوب عليه التنحى عنها يكون فى جميع المحاكم ) المحاكم الجزئية العامة محكمة التميز – –

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

45 ) د / إيهاب عيد )

ومجلس القضاء الأعلى وكذلك ديوان المظالم ( ولا يشترط فى علاقة المصاهرة أن تكون العلاقة

الزوجية قائمة .

س : ما هو الأثر المترتب على عدم تنحى القاضى فى الأحوال السابقة ؟

يترتب عليه أنه يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال السابق توضحيها ولو تم ذلك باتفاق

الخصوم ) هام جداً ( واذا وقع البطلان فى حكم مؤيد من محكمة التميز جاز للخصم أن يطلب منها

إلغاء الحكم واعادة نظر الطعن أمام قاضى أخر .

ثامناً : رد القضا

تعريف رد القاضى: هو أن يطلب أحد الخصوم تنحية القاضى و إبعادة عن نظر القضية

و يجوز رد القاضى فى الحالات الآتية : -

أ إذا كان للقاضى أو لزوجته دعوى مماثلة للتى ينظرها ويقصد بالتماثل هو اتحادهما -

في الموضوع والسبب مما يترتب عليه معرفة الحكم فى إحداهما من معرفة الحكم فى الأخرى

ب إذا حدث للقاضي أو زوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى -

المنظورة أمام القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بغرض رد القاضي عن نظر –

القضية .

ج إذا كان لمطلقة القاضي التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة ال ا ربعة -

خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو زوجته ما لم تكن هذه

الخصومة أقيمت بقصد رد القاضي .

د إذا كان أحد الخصوم خادما له ) أي للقاضي ( ويقصد بالخادم هو الأجير الخاص لدى –

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

46 ) د / إيهاب عيد )

القاضى أو إذا اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم وتحقق المؤاكلة بالجلوس على مائدة أحد الخصوم

عدة م ا رت أو مساكنه أحد الخصوم أى يكون سكن القاضي مع الخصم فى منزل واحد أو

بيت واحد دائماً أو غالباً أو تلقى القاضي لهدية من أحد الخصوم قبل رفع الدعوى أو بعدها

ه إذا كان بين القاضي وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم -

بدون تحيز ويقصد بالعداوة هنا هو ما نشأ عن أمر دنيوى مما تعرض فيه للنفس أو المال

أو الولد أو الأهل ويرجع فى تقديرها إلى ناظر الرد .

وفى هذه الحالات التي يجوز فيها رد القاضي فإن هذا الحق في الرد يمكن الخصوم من الاتفاق

على استم ا رر القاضي في نظر الدعوى وهنا في هذه الحالة يسقط حقهم في طلب الرد .

س : متى يقدم طلب الرد ؟؟

يقبل طلب الرد فى هذه الأحوال السابق الاشاره إليها في جميع م ا رحل الدعوى حال العلم به والا

سقط الحق فيه ولا يؤثر وقف الدعوى على طلب الرد عند إعادة نظرها .

س : لمن يقدم طلب الرد ؟؟

يقدم طلب الرد بتقرير فى إدارة المحكمة يوقعه طالب الرد أو وكيله ) توكيل خاص للرد ( ويرفق

التقرير بالتوكيل ويجب أن يوضح الأسباب وترفق به المستندات الدالة على ذلك ويجب على طالب

الرد أن يودع ألف ريال ت ؤول إلى خزينة المحكمة فى حالة رفض طلب الرد وفى حالة قبول الطلب

يستعيد الألف ريال .

س : من يحكم فى طلب الرد ؟

يحكم به رئيس المحكمة أو رئيس المحاكم واذا كان طلب الرد لرئيس المحكمة فإن محكمة التميز

هى التى تفصل فى طلب الرد .

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

47 ) د / إيهاب عيد )

س : ما هو الوقت الذى يجب فيه تقديم طلب الرد ؟

يكون ذلك قبل قفل باب الم ا رفعة ويعتبر طلب الرد من الدفوع الشكلية فيجب تقديمه قبل إبداء أى –

دفوع والا سقط الحق فيه ولكن إذا قامت أسباب الرد بعد ذلك يعنى أثناء سير الدعوى فإنه يجب

تقديمها فى أى وقت قبل قفل باب الم ا رفعة وكذلك فى حالة جهل أو عدم علم الخصوم بالأسباب .

س :ما يجب على إدارة المحكمة عمله بعد تقدم طلب الرد ؟

يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضى فو ا ر على تقدير طلب الرد و للقاضى خلال الأربعة أيام

التالية أن يكتب لرئيس المحكمة أو رئيس محاكم المنطقة حسب الأحوال عن وقائع الرد وأسبابه

وتبدأ حساب الأربعة أيام من تاريخ ورود طلب الرد للقاضى فإذا لم يكتب القاضى خلال الأربعة –

أيام أو كتب ووافق ما جاء بطلب الرد أو أنكره ولكن ثبت فى حقه فإن رئيس المحكمة يحكم – – –

بتنحية القاضى عن نظر القضية وهنا لا يسمع رئيس المحكمة لطالب –

الرد إلا بعد رد القاضى .

واذا لم يظهر لرئيس المحكمة أو رئيس المحاكم أو محكمة التميز ما يوجب تنحيبة القاضى عن

نظر الدعوى فيكتب للقاضى بنظرها وعلى القاضى الإلت ا زم بذلك .

تهيئه الدعوى للحكم

بعد أن يقدم أط ا رف الدعوى ) المدعى & المدعى عليه ( كل ما لديهم من دفوع أو مستندات تثبت

الدعوى من المدعى أو تنكر الدعوى ) المدعى عليه ( وبعد أن يستوفى كل طرف حقه فى الرد

على الآخر سواء كان ذلك الرد شفويا أو كتابة ) مذك ا رت ( فإن القاضى بعد ذلك يقفل باب الم ا رفعة

ويقصد به تهيئه الدعوى للحكم وذلك بعد أن قام الخصوم بإبداء أقوالهم وطلباتهم الختامية فى

جلسات الم ا رفعة

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

48 ) د / إيهاب عيد )

ولكن يحق للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إعادة فتح باب الم ا رفعة

واعادة قيد الدعوى فى الجلسات من جديد وذلك لأسباب مقنعه ومقبوله ويلزم أن تدون أسباب

إعادة فتح باب الم ا رفعةفي محضر الضبط ولقد أخذ المشرع السعودي بذلك ونص عليها فى المادة

66 من نظام الم ا رفعات السعودي ولقد نص نظام الم ا رفعات فى المملكة فى المادة 67 على أنه

يجوز للخصوم فى أى مرحلة كانت فيها الدعوى أن يطلبوا من المحكمة تدوين ما تم الإتفاق عليه

من تصالح أو إتفاق أو إق ا رر أو عذر ذلك فى محضر المحاكمة)ضبط الجلسه( وعلى المحكمة

إصدار صك بذلك على أنه إذا قام بذلك وكلاء أط ا رف الدعوى وطلب تدوين ما اتفقوا عليه فإنه يجب

أن يكون صك الوكالة يسمح لهم بذلك ) حق الإق ا رر والإنكار ( 0

وعلى الرغم من ذلك فإنه إذا ثبت للقاضى أن الإتفاق المقدم من الخصوم فيه كذب أو إحتيال فإنه

يرد هذا الإتفاق ويرفضه وفق ما تقتضي به المادة 4 من النظام مثل )إذا ظهر للقاضى أن الدعوى

صورية ) كيديه ( حكم برد الدعوى وتعزير المدعى والذى يقرر الرد والتعزير هو القاضي الذي

ينظر الدعوى ويخضع القاضي لتعليمات التميز (.

الاحكام القضائية وطرق الطعن عليها

تمهيد : -

بعد أن يبدى كل طرف من أط ا رف الخصومة دفوعه وحججه الدالة على صحة موقفه فى الخصومة

وبعد أن تتضح القضية فى ذهن القاضى فيجب على القاضى أن يصدر حكمه قاطعاً للن ا زع أو

الخصومة وذلك تبياناً للحق ووصولا للغاية من رفع الدعوى ونبدأ د ا رستنا للأحكام القضائية بتعريف

الحكم وكيفية إصداره ثم تصحيحه وتفسيره ثم طرق الطعن على الأحكام على الوجه الآتى :

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

49 ) د / إيهاب عيد )

أولاً : تعريف الحكم القضائى وكيفية إصداره

* تعريف الحكم : يعرف الحكم لغة بأنه القضاء فى الشئ أما فى الاصطلاح الفقهى - –

فقيل بأنه فصل للخصومة بقول يصدر عن القاضى .

* كيفية إصدار الأحكام : هناك عدة م ا رحل تمر بها إصدار الحكم وهى : -

) قبل النطق بالحكم وهى أربعة م ا رحل (

1 مرحلة قفل باب المرافعة -

2 مرحلة المداولة -

3 مرحلة التصويت على الحكم -

4 مرحلة تدوين الحكم -

) مرحلة النطق بالحكم (

) بعد النطق بالحكم اربعة م ا رحل (

1 مرحلة ما بعد إصدار الحكم -

2 مرحلة تصحيح الأحكام -

3 مرحلة تفسير الحكم -

4 مرحلة إغفال المحكمة طلب من الطلبات الموضعية -

) قبل النطق بالحكم وهى أربعة م ا رحل (

1 مرحلة قفل باب المرافعة : -

وفقاً لنظام الم ا رفعات فى المملكة وفق المادة 185 وما بعدها حيث قررت أنه إذا ما تمت الم ا رفعة

فى الدعوة قضت فيها المحكمة ق ا ر ا ر أو أجلته إلى أقرب جلسة تحددها المحكمة مع إعلان الخصوم

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

50 ) د / إيهاب عيد )

بالموعد الجديد حسب إج ا رء التبليغ وبدون ذلك فى محضر الضبط ويبدأ إصدار الأحكام بعد إقفال

باب الم ا رفعة وافهام الخصوم بأنه قد تم قفل باب الم ا رفعة تمهيداً لإصدار

الحكم فى الدعوى .

2 مرحلة المداولة : وهى الم رحلة التي تلي قفل باب الم ا رفعة وتسبق مرحلة إصدار الحكم حيث - -

يتم فيها مناقشة الدعوى والمستندات والأدلة والب ا رهين والد فوع التي تقدم بها أط ا رف الخصومة

للوصول إلى قناعة بحكم معين .

شروط المداولة : -

أ يجب أن تكون سرية فلا تكن مناقشة الدعوى وما يحدث فيها علا نية أمام أى طرف -

) إذا تعدد القضاة الذين ينظرون الدعوى (

ب تتم المداولة بين القضاة الذين سمعوا الدعوى وم ا رفعتها ودفوعها . -

ج لا يجوز فى مرحلة المداولة للمحكمة أن تسمع توضيحات من أى خصم إلا بحضور باقى -

الخصوم وهذا الشرط انما لمنع أن يكون الحكم مشوبا بعيب عدم المساواة إذ أن استيضاح

أى أمر فى الدعوى من أى طرف فقد يقابله توضيح أو اعت ا رض على هذا التوضيح من

الطرف الأخر فلابد من وجود جميع الأط ا رف حتى يكون هناك مساواة وهو من المبادئ

الأساسية فى التقاضي .

3 مرحلة التصويت على الحكم : -

إذا كان القاضى فرداً فلن يكون هناك تصويت على الحكم إذا أن القاضى الفرد بإ ا ردته المنفردة

يصدر الأحكام بعد مرحلة اقتناعه به أى بعد د ا رسة الدعوى من كافة أوجهها ولكن الأمر يختلف –

إذا كان هناك تعددا فى القضاة فهنا الوضع ينقسم إلى حالتين :

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

51 ) د / إيهاب عيد )

الحالة الأولى : -

وفيها يصدر الحكم بالأغلبية ومن باب أولى بالإجماع واذا لم يتوفر الإجماع كان الأخذ بمبدأ

الأغلبية على أن تقوم الأقلية بتسجيل أ ريها مسبقاً فى محضر ضبط القضية هذه صورة بسيطة –

الحالة الثانية : -

عند تعدد القضاة وتشعب الأ ا رء لأكثر من أ ريين أو إذا لم تتوافر الأغلبية فنكون بصدد حالتين وهما

- :

1 إذا لم تتوافر الأغلبية -

2 إذا تشعب الأ ا رء لأكثر من أ ريين -

هنا يقوم وزير العدل بندب أحد القضاة لترجيح أى فريق على الأخر بالنسبة للحالة رقم 1 أو

ترجيح أ رى من الآ ا رء فى الحالة رقم 2 0

س : ما هى إج ا رءات الندب ؟

يقدم طلب الندب من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه إلى وزير العدل مباشرة الذى يقوم بدوره

بندب أحد القضاة لترجيح فريق على أخر أو ترجيح أ رى على الأخر .

س : ما هى واجبات وحقوق القاضى المنتدب ؟

يجب على القاضى المنتدب أن يطلع على المعاملة كاملة ) الدعوى وكل ما ورد فيه من دفوع -

ودلائل وب ا رهين أى كانت ( وأن يطلع على ضبط القضية

ويحق له استجواب أى خصم من الخصوم أو أى من الشهود أو الخب ا رء إذا اقتضى الأمر ذلك -

ويحق له ثانياً إعادة فتح باب الم ا رفعة قبل أن يقرر إلى أى فريق يكون -

بجانبه أو أى أ رى يرجحه 0

س : ماذا يحدث بعد ذلك من القاضى المنتدب ؟

قد يحدث هناك أم ا رن ويختلف الوضع فيهما .

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

52 ) د / إيهاب عيد )

الأمر الأول : إما أن ينضم القاضى المنتدب إلى فريق دون أخر من القضاة وهنا يرجح هذا الفريق

أو أن يرجح حكم على أخر فى حالة تشعب الأ ا رء لأكثر من أ ريين وذلك بإختياره أحد هذه الأحكام –

مثلا إذا كان عدد القضاة ثلاثة وكان لكل منهم أ رى فبانضمام القاضى المنتدب لأحدهم يصبح له –

الغلبة ويصدر الحكم 0

الأمر الثانى : وهو أن لا ينضم القاضى المنتدب إلى أ رى ويخرج هو الأخر ب أ رى جديد ويبرز سؤال

مهم ماذا يحدث فى هذا الأمر وفى هذه الحالة هنا يقوم وزير العدل بندب قاضى أخر لترجيح -

أى أ رى على الأخر وذلك بناء على طلب من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه ويتم ذلك حتى

نحصل على الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم .

4 مرحلة تدوين الحكم : -

بعد قفل باب الم ا رفعة والإنتهاء إلى الحكم فى القضية فيجب تدوين هذا الحكم فى ضبط الم ا رفعة

) الجلسة ( ويكون هذا الحكم سببا أى أن تكون أسباب اصدار الحكم مدونة فى الضبط ثم يقوم

القاضى إذا كان فرداً أو القضاة الذين شاركوا فى إصداره واشتركوا فى نظر القضية سواء من وافقوا

هذا الحكم ب أ ريهم أو اعت ا رضهم عليه يقوم الجميع بالتوقيع على هذا الحكم .

) مرحلة النطق بالحكم (

بعد تدوين الحكم والتوقيع عليه تحديد جلسة يعلن بها الخصوم حسب إج ا رءات التبليغ المتبعة –

ويكون النطق بالحكم فى جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوق الحكم وأسبابه 0

شروط هذ المرحلة :

أ أن يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية –

ب أن يتم النطق بالحكم أو الحكم مع أسبابه –

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

53 ) د / إيهاب عيد )

ج يجب أن يحضر جلسة الحكم جميع القضاة الذين اشتركوا فى المداولة إلا أنه إذا ألم بأحدهم -

عذر جاز تغيبه عن جلسة النطق بالحكم إذا كان قد وقع على الحكم المدون فى الضبط

)م ا رحل بعد النطق بالحكم وهم ) 4 ) )

( 1 ( مرحلة ما بعد إصدار الحكم :

1 بعد الحكم تصدر المحكمة إعلاناً يحتوى على خلاصة الدعوى والد فوع وما أقر به الشهود -

والخب ا رء وأسماء القضاة الذين اشتركوا فى نظر الدعوى واصدار الحكم واسم المحكمة وأسباب الحكم

ورقمه وتاريخه مع حذف الحشو والجمل المكررة التى لا تأثير لها على الحكم .

ويجب أن يبين القاضي فى هذا التقرير إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعليه أن يحدد بداية

ونهاية هذه المدة ويجب كذلك على القاضى أن يوقع بجانب ختمة الخاص ويصدر برقم الحكم –

تسلسل الدعاوى في الضبط والمقصود بالتاريخ هو تاريخ إصدار الحكم .

ويجب على القاضي بعد ختم الصك وتوقيعه إحالته للسجل عن طريق إدارة المحكمة لتسجيله واذا

ما عاد الصك من السجل فيكتب رقمه وتاريخه وتسجيله على هامش ضبطه

2 يجب ثانياً على المحكمة بعد النطق بالحكم أن تفهم الخصوم بطرق الاعت ا رض على الحكم التي -

قررها القانون لهم ومواعيد الاعت ا رض ويجب عليهم أي القاضي إفهام الأولياء والأوصياء والنظار

ومأموري بيوت المال وممثلي الأجهزة الحكومية فى حالة صدور حكم غير صالح من ينوبون عنهم

أو بأقل مما يطلبون لأن الحكم واجب التمييز وأن المحكمة سوف ترفع القضية إلى محكمة التميز

لتميز الحكم وتدقيقه ويكون هذا الاتهام من القاضى للخصوم

شفاهة وكتابه فى ضبط القضية 0

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

54 ) د / إيهاب عيد )

3 يجب أن يكون إعلام الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبه ان يختم بخاتم المحكمة بعد أن يزيل أى -

أن يتبع الصيغة التنفيذية وهى ) يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على

تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المحددة المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن

طريق الشرطة ولا يسلم الحكم بالصيغة التنفيذية إلا إلى الخصم الذى تكون له مصلحة فى تنفيذ

الحكم أما باقى الخصوم فإنه يجوز أن يتم تسليمهم نسخة من الحكم بشرط أن تكون مجردة من –

الصيغة التنفيذية ويكون ذلك للخصوم ولكل ذى مصلحة .

ويرجع تقرير المصلحة هنا إلى القاضى أو القضاة الذين أصدروا الحكم أو من يخلفهم من القضاة

س: ماذا يحدث لو انتهت ولاية قاضى قبل النطق بالحكم ؟ هنا يكون على خلفه الاستم ا رر فى نظر

القضية من الحد الذى انتهت إليه إج ا رءاتها لدى سلفه الذى انتهت ولايته بعد تلاوة ما تم ضبطه

سابقاً على الخصوم واذا كان هناك توقيع لسلفه على الشهود والمت ا رفعين فهنا يعتمد هذه الشهادة

والم ا رفعة ويكون ذلك سواء كان القاضى فرداً أو مشاركاً مع قضاة أخرين واذا لم يكن هناك توقيع

لسلفه على ما تم ضبطه من شهود وت ا رفع ولم يقم المت ا رفعين بالمصادقة على هذا فتعاد الم ا رفعة

من جديد .

2 مرحلة تصحيح الأحكام : -

وفق نص المادتين 168 ، 169 من نظام الم ا رفعات فإن المحكمة تتولى بق ا رر تصدره بناء على

طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع فى صك الحكم من أخطاء مادية بحته

كتابية كانت أم حسابية ويجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقع من القاضى أو

القضاة الذين أصدروا هذا الحكم بعد تدوين الق ا رر فى ضبط القضية على أنه إذا انتهت ولاية أحد

القضاة فإن التصحيح يكون من خلفه واذا ما وقع الخطأ من محكمة التميز فإن التصحيح كذلك

يكون من قبلها هى .

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

55 ) د / إيهاب عيد )

س : ولكن ماذا يحدث إذا رفضت المحكمة التصحيح ؟؟

أشارت المادة 169 إلى انه إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعت ا رض على عدم التصحيح أو

الخطأ نفسه مع الاعت ا رض على الحكم ذاته وفى حالة رضاء المحكوم علية بالحكم فانه لايميز ولكن

اذا كان هناك تصحيح ولم تقم المحكمة بة جاز طلب التصحيح لمحكمة التميز _إما إذا كان الحكم

قابل للتميز وقبلت المحكمة التصحيح فيكون الاعت ا رض على الحكم وحدة

3 مرحلة تفسير الحكم . -

وهذا ما نظمته المادة 170 من النظام الم ا رفعات وكذلك المادة 171 حيث أشارت إلى أنه إذا وقع

في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التى أصدرته تفسيره

ويكون بالطرق المعتادة أى أن يوجه طالب التفسير خطابا للمحكمة يحدد فيه وجه الغموض واللبس

فى الحكم .

ويقوم القاضي الذي أصدر الحكم بتفسيره سواء كان في المحكمة نفسها أم في غيرة _ أما إذا لم

يكن في العمل فيرفع لمحكمة التمييز لتفسيره _ ويحق لحاكم القضية أن يفسر الحكم دون طلب

من الخصوم إذا كان هناك لبس أو غموض فى صيغه الحكم

س هل هناك مدة زمنيه محدده لطلب تفسير الحكم ؟؟ -

ليس هناك حد زمني لتفسير الحكم فهو غير معتمد بوقت ولقد نصت المادة 171 على انه يجب أن

يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية ويوقعها قاضى أو قضاة المحكمة التي

أصدرت الحكم ويعيد التفسير للحكم الأصلي ويسرى عليه ما يسرى على الحكم الاصلى من طعن أو

تنفيذه أو الغاؤة 0

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

56 ) د / إيهاب عيد )

4 مرحلة إغفال المحكمة طلب من الطلبات الموضعية -

وهذه هي المرحلة الأخيرة قبل طرق الطعن على الأحكام ولقد نظمت ذلك المادة 172 حيث نصت

على انه إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضعية المذكورة فلصاحب الشأن أن يطلب

من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها حسب الإج ا رءات المعتادة لنظر

هذا الطلب و الحكم فيه .

والطلبات الموضعية هي الطلبات المتعلقة بموضوع الن ا زع أو بأصل الحق كطلب إثبات الملكية. -

تشمل الطلبات الموضوعية ) الطلب الأصلي والطلبات العارضة ( -

يكون النظر فى الطلب للمحكمة التي أغفلته بطلب مستقل حسب الإج ا رءات المقررة -

الطلب الموضوعي الذي أغفلته المحكمة ينظر فيه حاكم القضية أو من يخلفه . -

ثانياً : طرق الطعن على الأحكام

يقصد بالطعن على الأحكام :انه طلب يقدم من الخصوم بغرض إعادة نظر الدعوى من قبل قضاة

آخرين وتعرض عليهم تلك الأحكام التي صدرت وقد يترتب على –

هذا تأييد الأحكام وقد يتم نقضها 0

ولقد تولى نظام الم ا رفعات الشرعية توضيح وتفصيل كيفية الطعن على الأحكام حيث تولت المواد

173 إلى المادة 195 توضيح و شرح وتفصيل الطعن على الأحكام فلقد نصت المواد على أن طرق

الاعت ا رض على الأحكام يكون بأحد طريقتين هما : -

1 التمييز -

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

57 ) د / إيهاب عيد )

2 التماس إعادة النظر -

وقبل أن نتحدث على هاتان الطريقتين في الطعن فإننا نعرض

أولا: الحالات التي يتم فيها نقض الحكم وهى :

1 مخالفة النصوص الشرعية : فإن فى هذه الحالة إذا صدر الحكم مخالفا لنصوص القرآن أو -

السنة أو أحد مصادر التشريع الأصلية فى المملكة فإن هذا يوجب نقص هذا الحكم 0

2 مخالفة قواعد الم ا رفعات : وفى هذه الحالة كذلك إذا كان هناك مخالفة لأحد قواعد الم ا رفعات -

وتم تجاهلها بالحكم الصادر فإن ذلك ي وجب نقض الحكم 0

3 الحكم الجائر : وهو أن يكون القاضي غير عادل فى نظر الدعوى ويجوز على أحد أف ا رد -

الخصومة لصالح الأخر هنا كذلك يجب نقض هذا الحكم

4 ظهور دفع جديد : وهى حالة أن يكون هناك دفع معين لم يتمكن الخصوم أو أحدهم من طرحه -

أثناء المداولات للقضية ثم ظهر بعد صدور الحكم هنا ذلك سببا مشروعا لنقض الحكم

وبعد أن ع رضنا لبعض الحالات التى يتم فيها نقض الحكم يبرز لنا تساؤل مهم

من يحق له الطعن على الحكم 0

لم يغفل نظام الم ا رفعات الرد على هذا التساؤل وأوضح على أن الاعت ا رض على الأحكام يكون من

المحكوم عليه وبناءا عليه فإن المحكوم عليه الذي رضي بالحكم لا يحق له الاعت ا رض عليه –

وكذلك من حكم له بكل طلباته فإنه لا يجوز له الاعت ا رض على الحكم ويقصد هنا بالاقتناع بالحكم

هو قبوله حين تدوينه والتوقيع على الموافقة فى الصك

على أنه يرد استثناء على من لا يجوز لهم الطعن على الأحكام كما يلي :

1 إذا كان هناك متداخل وقبل تدخله فى الدعوى يجوز له الاعت ا رض على الحكم الصادر ضد من -

تدخل معه ولو قنع المحكوم عليه بالحكم 0

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

58 ) د / إيهاب عيد )

2 إذا كان الحكم صاد ا رً ضد عدة أشخاص ) فإنه يحق لبعضهم الإعت ا رض -

على الحكم ولو قبل الآخرون .

3 يجوز للمحكوم عليه الذي رجع عن قناعته بالحكم خلال الجلسة قبل أن -

يوقع فى محضر الضبط

4 إذا كان الحكم للقاضي أو لناظر الوقف ومن في حكمهم بجزء من طلباتهم وليس كلها -

فإنه يحق لهم الاعت ا رض على الحكم

س : هل يجوز الاعت ا رض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل فى الدعوى ؟

لا يجوز الطعن على الأحكام التي تصدر في الدعوى قبل أن تفصل فيها ومثال ذلك مثلا الحكم

برفضه الإدخال أو التدخل أو الطلبات العارضة وانما يتم الطعن على هذه الأحكام لمن أ ا رد مع

الاعت ا رض على الحكم النهائي المنهي للخصومة على أنه يرد استثناء على ذلك لأنه يجوز الطعن

على الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم فى موضوع الدعوى ويقصد بالدعوى المستعجلة التي

يخشى عليها من فوات الوقت وتكون متعلقة بالمنازعة ) الدعوى ( نفسها

وتشمل الدعوى المستعجلة ما يأتي : -

أ دعوى المعاينة لإثبات الحالة –

ب دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها –

ج دعوى المنع من السفر –

د دعوى وقف الأعمال الجديدة –

ه دعوى الح ا رسة –

و الدعوى المتعلقة بالأجرة اليومية –

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

59 ) د / إيهاب عيد )

4 موعد بدء الإعتراض : -

يبدأ موعد الإعت ا رض على الأحكام من تاريخ تسليم الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه فى دفتر

الضبط أو التاريخ الذى استلم فيه الحكم إذا لم يكن موجودا فى جلسة النطق بالحكم وهذا الحكم –

الغيابى سواء تسلم الحكم المحكوم عليه أو وكيله على أنه إذا تعذر تسليم المحكوم عليه الحكم فإنه

يرفع إلى محكمة التميز دون لائحة الإعت ا رض على أن ذلك لا يمنع المحكوم عليه من تقديم –

الاعت ا رض على ذلك الحكم أمام محكمة التمييز 0

5 حالات وقف ميعاد الاعتراض : -

أ يقف ميعاد الإعت ا رض أولا بموت المعترض -

ب يقف ميعاد الإعت ا رض بفقدان المعترض لأهلية التقاضى - 0

ج يقف ميعاد الاعت ا رض زوال صفة المعت رض - 0

ويستمر الوقوف إلى حين إبلاغ الحكم للورثة أو من يمثلهم أو بزوال العارض على أن يتم حساب

المدة التي سبقت حدوث أحد هذه العوارض ويتم استكمال المدد القانونية للاعت ا رض 0

بعد أن عرضنا لهذه المقدمة نتعرض للطريقتان اللذان حددهما القانون فى نظام الم ا رفعات

للاعت ا رض على الأحكام وهما : -

1 التمييز -

2 التماس إعادة النظر -

1 الاستئناف -

وفى هذه الطريقة يرفع الاعت ا رض على الحكم من أحد الخصوم الذي يحق له الاعت ا رض كما سبق

أن أوضحنا الى محكمة الاستئناف طالب نقض الحكم الصادر ضده وليس في مصلحته 0

فكرة الاستئناف وطبيعته :

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

60 ) د / إيهاب عيد )

تعريف الاستئناف هو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد

أمام محاكم أعلى )محاكم الاستئناف( بغرض م ا رجعتها.

وهو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين .وهو المبدأ السائد في النظام الإج ا رئي المقارن ، والذي أخذ

به نظامنا القضائي كقاعدة أصلية ؛ لأنه مدعاة لتريث قاضى الدرجة الأولى وحرصه على الدقة في

تحرى وجه الحق ، واعمال القواعد الشرعية والنظامية في تبصرٍ وحكمة .وفي ذلك وحده ضمان كبير

للخصوم ، فضلاً عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على

هيئة جديدة مكونة من قضاة أكثر عددًا وخبرة .

ويترتب على اعتبار الاستئناف وسيلة لمبدأ التقاضى على درجتين النتيجان التاليتان:

1 إن وظيفة الاستئناف لا تقف عند م ا رقبة صحة الحكم المستأنف ، إنما يؤدى إلى إعادة الفصل -

في القضية من جديد من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية أمام محكمة الدرجة الثانية "

الاستئناف "

لا يجوز استئناف الحكم إلا مرة واحدة تحقيقًا للاستق ا رر -2

والاستئناف هو أحد طرق الطعن العادية في الأحكام ، ويخضع بالتالي للقواعد العامة للطعن

المتعلقة بحق الطعن أو بإج ا رءاته

ويترتب على اعتبار الاستئناف طريق عادى للطعن النتيجان التاليتان:

اولا إن القاعدة هى جواز استئناف أحكام محاكم أو درجة بصرف النظر عما يشوبها من -

عيوب

ثانيا لا يجوز الطعن في الحكم القابل للاستئناف بطريق غير عادى ؛ أى بالتماس إعادة النظر -

أو النقض ، ولو شابه عيب من العيوب التي تجيز هذه الطعون . فالقاعدة هى أنه لا يجوز الطعن

بالالتماس أو النقض إلا في الأحكام الانتهائية لأن الاستئناف أعم وأشمل من الطرق غير العادية

ويغنى عنها .

أ موعد الإعتراض بالاستئناف :- -

مدة الإعت ا رض بطلب الاستئناف هى ثلاثون يوما واذا لم يقم من له حق الاعت ا رض بتقديمه خلال

هذه المده سقط حقه فى طلب الاستئناف وعلى المحكمة اتخاذ محض ا ر بذلك فى ضبط القضية

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

61 ) د / إيهاب عيد )

وكتابة على الهامش بان الحكم أكتسب صفة القطعية على أنه إذا صادف اليوم الأخير من هذه –

المهلة عطله رسمية فيمتد الموعد لأول يوم عمل بعد العطلة 0

على انه إذا قنع المحكوم عليه بالحكم أو تم التصالح مع خصمه بعد أن تبدى محكمة الاستئناف

أ ريها بدون ذلك حاكم القضية فى الضبط والصك وتنهى بذلك القضية ولا تعاد الى محكمة الاستئناف

يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام

ب الأحكام التي يجوز الاعت ا رض عليها بالاستئناف :- -

جميع الأحكام قابلة للاستئناف باستثناء:

-1 الأحكام الصادرة فى الدعاوى البسيطة والتي يقوم مجلس القضاء الأعلى بتحديدها بق ا رر

يصدر من هيئته العامة بناء على اقت ا رح من وزير العدل

-2 الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها .

على أنه يرد إستثناء على هذا الإستثناء وهو إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف او وصيا أو وليا أو

مأمور بيت مال أو ممثل جهة حكومية ونحوه أو كان المحكوم عليه غائبا فعلى المحكمة أن ترفع

الحكم الى محكمة الاستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم 0

والمقصود بالغائب هنا هو من رفعت عليه دعوى ولم يستدل له على محل إقامة عام أو مختار

داخل المملكة أو خارجها 0

شروط الطعن بالاستئناف:

أن تتوافر للطاعن) المدعي(مصلحة في الطعن -1

أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن) المدعي( والمطعون ضده المدعى عليه -2

ألا يكون الطاعن ) المدعي( قد قبل الحكم ص ا رحة أو ضمنَا -3

أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي -4

أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للاستئناف -5

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

62 ) د / إيهاب عيد )

إج ا رءات الطعن بالاستئناف أو التدقيق:

1 يحصل الاعت ا رض بطلب النقض ، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت -

الحكم أو أيدته

2 تقيد إدارة محكمة الدرجة الأولى مذكرة الاعت ا رض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك ، -

وتحال فو ا رً إلى الدائرة التي أصد رت الحكم

3 إذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعت ا رض وجميع الأو ا رق إلى محكمة -

الاستئناف ما إن عدَّلته فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم ، وتسري عليه في هذه الحالة الإج ا رءات

المعتادة

مرفقات الطعن بالاستئناف أو التدقيق:

يلزم أن تودع مع صحيفة الطعن المرفقات التالية:

صورة من الصحيفة بقدر عدد المطعون ضدهم فضلا عن صورة لإدارة المحكمة -1

2 مذكرة شارحة لأسباب الطعن الواردة في الصحيفة ، ومتضمنة البيانات المتعلقة بأسماء -

الخصوم ، وعنوان كل منهم ، وبيان الحكم المعترض عليه ، ورقمه ، وتاريخه ، والأسباب التي بُنِيَ

عليها الاعت ا رض ، وطلبات المعترض ، وتوقيعه ، وتاريخ إيداع مذكرة الاعت ا رض . ومع ذلك يجوز

أن تكتفي المذكرة بمجرد الإحالة إلى صحيفة الطعن إذا كانت كافية في نظر الطاعن

صورة حكم محكمة الدرجة الأولى المطعون فيه -3

صورة البطاقة المدنية للسعوديين و صورة الإقامة لغير السعوديين -4

توكيل مُصدَّق من الطاعن إلى وكيله لدى الكاتب المختص ) حال التوكيل في الخصومة ) -5

المستندات المؤيدة للطعن ، وذلك ما لم تكن مودعة في ملف القضية الصادر فيه الحكم المطعون

فيه ، وأشار إليها الطاعن في صحيفة الطعن أو المذكرة الشارحة

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

63 ) د / إيهاب عيد )

إعلان صحيفة الطعن بالاستئناف أو التدقيق:

يقوم المحضر أو المدعي بحسب الأحوال بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه – –

خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع

في أثناء هذا الموعد ، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة ، وذلك كله مع م ا رعاة موعد

الحضور

نظر الطعن بالاستئناف أو التدقيق:

تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا أ رت النظر فيه م ا رفعة

، ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت

إذا كان المتهم سجيناً أو موقوف اً ، وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف.

وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة .

إذا لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة إذا لم يكن سجيناً أو –

موقوفاً ومضى ستون يوماً في الدعاوى الحقوقية والشخصية والعمالية والتجارية ولم يطلب السير –

في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها؛ حكمت المحكمة من تلقاء ذاتها بسقوط حقه في

الاستئناف أو التدقيق

يستثنى من الفقرة السابقة حالة إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف ، أو وصياً ، أو ولياً ، أو ممثل

جهة حكومية ونحوه ، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة

الاعت ا رض خلال المدة المقررة نظاماً ، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم ؛ فعلى

المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ، مهما كان موضوع الحكم ، ولا يشمل ذلك

ما يأتي:

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

64 ) د / إيهاب عيد )

1 الق ا رر الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة -

المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق

2 الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته، ما لم يكن -

للمودع، أو مَنْ يمثله، معارضة في ذلك

الحكم في الاستئناف:

تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق ، استناداً إلى ما في الملف من

الأو ا رق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بيانات جديدة لتأييد أسباب اعت ا رضهم المقدم في

المذكرة وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا أ رت النظر فيه –

م ا رفعة بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نُقض – .

إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون م ا رفعة موافقاً من

حيث نتيجته لأصوله الشرعية ؛ أيدته ، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض

الحكم ، واذا نقضت الحكم كلياً أو جزئياً ، فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم

إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص ، أو

بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى ، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة

التي أصدرت الحكم للنظر في موضوعها

قيود الاستئناف:

1 تقيد محكمة الاستئناف بأط ا رف خصومة الاستئناف . فلا يصح أن يلغى حكم الدرجة الأولى -

أو أن يعدل إلا بالنسبة للخصوم فيه الطاعنين بالاستئناف دون من لم يطعن منهم في الدعوى

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

65 ) د / إيهاب عيد )

ذاتها ، فلا يمتد أثره إليهم حتى إذا كانت أسباب إلغاء الحكم أو تعديله تتصل بغير الخصم

المستأنف

2 تقيد محكمة الاستئناف بالوقائع التي طرحت على محاكم الدرجة الأولى ، فليس لها أن تنظر -

في واقعة جديدة لم تعرض على محاكم الدرجة الأولى ولم تقل كلمتها فيها إعمالاً لمبدأ التقاضي

على درجتين الذي أكد عليه نظام القضاء الجديد

3 تقيد محكمة الاستئناف بالجزء المستأنف من الحكم . إذ أنه يجوز لأي خصم بدلا من أن -

يقدم تقرير الاستئناف تقري ا رً عامًا شاملاً لجميع عناصر الحكم المستأنف أن يقصره على عنصرٍ

دون أخر ، أو على سببٍ دون غيره

نطاق سلطة محكمة الاستئناف:

عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم قبولها .1

يجوز تقديم أوجه دفاع جديدة في الاستئناف لا استد ا رك ما فات الخصوم تقديمه من دفاع .2

لا يجوز لمن لم يكن خصمًا في خصومة محاكم الدرجة الأولى أن يتدخل الخصم في خصومة

الاستئناف ؛ لأن هذا التدخل يتضمن طلبًا جديدًا .3

4 .يجوز للغير أن يتدخل في الاستئناف منضمًا لأحد الخصوم لأن التدخل الانضمامى أداة

دفاعية بحتة

التنازل عن الاستئناف:

في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية يجوز قبول تنفيذ حكم محاكم الدرجة

الأولى والتنازل عن أصل الحق في استئنافه ، وذلك لأنه متعلق بحق خاص بالخصومة.

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

66 ) د / إيهاب عيد )

2 إلتمال إعادة النظر -

أولا تعريفه : هو طلب يقدم لمحكمة التميز بطلب إعادة نظر القضية التى صدر فيها حكم نهائى -

وذلك فى أحوال عددها القانون وهى :-

أ إذا بنى الحكم على أو ا رق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بنى على شهادة – –

قضى بعد ذلك بتزويرها 0

ب إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أو ا رق ومستندات تعذر عليه إب ا رزها قبل الحكم - 0

ج إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير فى الحكم - 0

د إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه - 0

ه إذا كان منطوق الحكم يعارض أو يناقص بعضه بعضا - 0

و إذا كان الحكم غيابيا - 0

ز إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك مثلا -

أن تزول صفة شخص بعد قفل باب الم ا رفعة 0

ثانيا : الأحكام النهائية : هي التي تحوز حجية الأمر المقض به والتي لا يجوز الاعت ا رض عليها و -

هي :-

أ الأحكام في الدعاوى اليسيرة والتي لا تخضع للتميز - 0

ب الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه - 0

ج الأحكام التي مضى وقت الاعت ا رض عليها ولم يتم الاعت ا رض خلالها - 0

د الأحكام المصدقة من محكمة التمييز - 0

ه الأحكام الصادرة من محكمة التمييز - 0

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

67 ) د / إيهاب عيد )

ثالثا : مدة التماس إعادة النظر : - -

مدة التماس إعادة النظر هي ثلاثون يوما من تاريخ العلم فى الفق ا رت أ ، ب ، ج

ومن وقت إبلاغ الحكم في الفق ا رت د، ه ، و ، ز 0

رابعا : كيفية الطعن بالتماس إعادة النظر :- -

يرفع التماس إعادة النظر بإيداع صحيفة الالتماس لمحكمة التميز ويشمل الالتماس : -

1 الحكم الملتمس إعادة النظر فيه - 0

2 أساب الالتماس - 0

خامسا : الآثار المترتبة على التماس إعادة النظر - 0

لا يترتب على التماس إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أ رت المحكمة ذلك 0

الحكم الذي قبل التماس إعادة النظر لا يطعن عليه بالتماس إعادة النظر مرة أخرى لنفس السبب

وبمعنى المخالفة أنه يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر مرة أخرى ولكن لسبب أخر

من أسباب الطعن السابق ذكرها 0

- الحكم الذي يصدر من القاضي في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس من محكمة التميز

تطبق عليه تعليمات التمييز 0

المحكمة العليا -3

المحكمة العليا ليست بحسب الأصل أو القاعدة محكمة فصل في الخصومة ، بل إنها – –

جهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، فهي تحاكم الحكم من حيث

صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها ، وكذلك من حيث الإج ا رءات التي اتبعت

في المحاكمة ، دون أن يكون لها التدخل في تصوير الوقائع أو في تقدير الأدلة

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

68 ) د / إيهاب عيد )

غير أنه خروجًا على هذا الأصل أو القاعدة تباشر المحكمة العليا عملها بوصفها محكمة

موضوع في قضايا الحدود "القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون

النفس". لذا يصح القول بأن قضايا الحدود تنظر من حيث الوقائع والقواعد الشرعية

والنظامية المطبقة في المملكة أمام ثلاث درجات، ويكون التقاضي في هذه الدعاوى على

ثلاث درجات وليس على درجتين كما هو الحال في جل الأنظمة المقارنة ، وهذا يعكس

اهتمام المملكة بحقوق الإنسان ولاسيما الحقوق اللصيقة بالشخصية ويدحض في الوقت

ذاته كافة الادعاءات المقصودة أو المغلوطة التي توحي بأن المملكة لا ت ا رعى تلك الحقوق

مقر المحكمة العليا:

بحسب نظام القضاء توجد محكمة عليا واحدة على قمة التنظيم القضائي في المملكة ،

ومقرها مدينة الرياض

تشكيل المحكمة العليا:

تتألف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف

:آلية عمل المحكمة العليا

تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة ) الهيئة التي تجلس لنظر

الدعاوى( بحسب الحاجة ، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الج ا زئية التي

تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها ،

فإنها تؤلف من خمسة قضاة ، ويكون لكل دائرة رئيس

تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بق ا رر من المجلس الأعلى

للقضاء بناءً على اقت ا رح رئيس المحكمة العليا

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

69 ) د / إيهاب عيد )

يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين واداريين وكتاب

ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة .

تعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها ، فإن

غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلاً عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى

في المحكمة

إذا أ رت إحدى دوائر المحكمة العليا في شأن قضية تنظرها العدول عن مبدأ سبق أن – –

أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو أ رت إحدى دوائر

محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في

قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة

العليا للفصل فيه

دوائر المحكمة العليا:

نظ اً ر لكثرة الدعاوى التي تختص بها المحكمة العليا ، تشكل بها دوائر متعددة حسب حاجة

العمل فيها وتوزع عليها هذه الدعاوى. ويتم ترتيب الدوائر في المحكمة العليا وتشكيلها

وتحديد الدعاوى التي تنظرها بق ا رر من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقت ا رح رئيس

المحكمة العليا

وهكذا نجد دوائر للدعاوى الحقوقية و الج ا زئية والأحوال الشخصية ، كما نجد دوائر

تجارية وعمالية. ولكنها لا تعدو أن تكون توزيعًا داخليًا للعمل على قضاة المحكمة .

إذ تعد كل دائرة جزءًا من المحكمة تباشر اختصاصها الذي خوله لها النظام

ولذا إذا طرحت أمام دائرة دعوى من نصيب دائرة أخرى فإنها لا تقضى فيها بعدم

اختصاصها ؛ لأن النظام يعقد الاختصاص للمحكمة كلها ، وانما تأمر فقط بإحالة الدعوى

إلى الدائرة المحددة لها ، وتسمى هذه إحالة داخلية أو إدارية

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

70 ) د / إيهاب عيد )

أهداف المحكمة العليا:

يهدف نظام القضاء من جعل المحكمة العليا هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائي في

المملكة إلى:

1 م ا رقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا -

تتعارض معها ، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام .

2 توجيه نظر المنظم إلى ما قد يشوب الأنظمة القائمة من بعض أوجه القصور ، -

وذلك بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها وبما يضمن للأف ا رد حقوقهم وحرياتهم

اختصاص المحكمة العليا:

ينحصر اختصاص المحكمة العليا من الناحية النظامية في الحالات التالية:

الحالة الأولى:

م ا رجعة قضايا الحدود "القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون

النفس". وفي هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست

محكمة تطبيق للنظام ، وعليها أن تتبع ذات الإج ا رءات التي تتبعها محكمة الموضوع

بحسب نوع الدعوى ، فتنظرها بذات الطريقة ، وفي ذات الحدود ، ويكون لها التصدي

لمتهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم ، أو لوقائع أخرى غير المسندة إليهم .

وتعرض المحكمة العليا للموضوع في قضايا الحدود وجوبي لا جوازي. ويشترط فيه أن يكون

الحكم الذي قبلت الطعن فيه بين الخصوم أنفسهم وعن التهمة ذاتها . فالنظام قد أوجب

إج ا رء محاكمة ثالثة بمعرفة المحكمة العليا في قضايا الحدود "القتل أو القطع أو الرجم أو

القصاص في النفس أو فيما دون النفس ".

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

71 ) د / إيهاب عيد )

الحالة الثانية:

الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن:

مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها

صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا

صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة

الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم

وفي هذه الحالة تعتبر المحكمة العليا محكمة تطبيق للنظام لا محكمة موضوع ، وهذا هو

الأصل العام في اختصاصها

الحالة الثالثة:

النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية نتيجة غياب

المدعي عن الجلسات وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة ناظرة الدعوى

الحالة ال ا ربعة:

الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها ، ولذلك صور

إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أو ا رق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي

من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور –

إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أو ا رق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إب ا رزها قبل

الحكم

إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم

إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه

إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعض اً .

إذا كان الحكم غيابي اً

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

72 ) د / إيهاب عيد )

إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى

يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس

إعادة النظر في الأحكام النهائية

شروط الطعن بالنقض:

أن تتوافر للطاعن) المدعي( مصلحة في الطعن .1

أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن ) المدعي( والمطعون ضده ) المدعى عليه( ،

بمعنى أن يقدم الطعن ممن يدعي لنفسه حق على من اعتدى عليه أو هدد بالاعتداء عليه

ألا يكون الطاعن ) المدعي( قد قبل الحكم ص ا رحة أو ضمنَا .2

أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي .3

أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف .4

لا يجوز الاعت ا رض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها

الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعت ا رض على الحكم الصادر في الموضوع .5

يجوز الاعت ا رض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة

والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع

لا يترتب على الاعت ا رض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ

الجبري وقف تنفيذها

أسباب الطعن بالنقض:

حدد نظام القضاء والم ا رفعات الشرعية والإج ا رءات الج ا زئية أربعة أسباب للطعن بالنقض ،

تتعلق جميعها بالعيوب التي يجوز الطعن بناءً عليها في الأحكام الصادرة من محاكم

الاستئناف بشأن:

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

73 ) د / إيهاب عيد )

مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .1

صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا .2

صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة .3

الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم .4

هذه الأسباب واردة على سبيل الحصر . فلا يجوز الطعن بالنقض إلا بناءً على

أحدها ، ومع ذلك يجوز للطاعن أن يبني طعنه على الحكم على أكثر من سبب منها

ممن يجوز الطعن بالنقض:

في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية لا يجوز أن يعترض على

الحكم إلا المحكوم عليه ، أو من لم يقض له بكل طلباته ، ما لم ينص النظام على غير

ذلك

ميعاد الطعن بالنقض:

مدة الاعت ا رض بطلب النقض ثلاثون يومًا .1

يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يومًا .2

بدء ميعاد الطعن بالنقض:

1 .يبدأ موعد الاعت ا رض على الحكم الحض وري من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى

المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط ، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر .

2 .يبدأ موعد الاعت ا رض على الحكم الغيابي أو الحكم الصادر تدقيقاً أمام المحكمة العليا

من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله .

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

74 ) د / إيهاب عيد )

3 .إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة

لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعت ا رضه في

المدة المحددة لتقديم الاعت ا رض

4 .إذا لم يودع المعترض اعت ا رضه خلال ثلاثين يومًا ، يجب رفع الحكم الصادر من

محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص في النفس

أو فيما دونها ، إلى المحكمة العليا ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك فور انتهاء المدة – –

المذكورة آنف اً

وقف ميعاد الطعن بالنقض:

يقف سريان مدة الاعت ا رض بموت المعترض ، أو بفقد أهليته للتقاضي ، أو بزوال صفة من

كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو

يزول العارض

ج ا زء الإخلال بميعاد الطعن بالنقض:

إذا لم يودع المعترض اعت ا رضه خلال ميعاد الطعن سقط حقه في طلب النقض

إج ا رءات الطعن بالنقض:

يحصل الاعت ا رض بطلب النقض ، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت

الحكم أو أيدته

تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعت ا رض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك ،

وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأو ا رق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على

ثلا ثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعت ا رض

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

75 ) د / إيهاب عيد )

مرفقات الطعن بالنقض :

يلزم أن تودع مع صحيفة الطعن المرفقات التالية:

صورة من الصحيفة بقدر عدد المطعون ضدهم فضلاً عن صورة لإدارة المحكمة .1

2 .مذكرة شارحة لأسباب الطعن الواردة في الصحيفة ، ومتضمنة البيانات المتعلقة

بأسماء الخصوم ، وعنوان كل منهم ، وبيان الحكم المعترض عليه ، ورقمه ، وتاريخه ،

والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعت ا رض ، وطلبات المعترض ، وتوقيعه ، وتاريخ إيداع مذكرة

الاعت ا رض

ومع ذلك يجوز أن تكتفي المذكرة بمجرد الإحالة إلى صحيفة الطعن إذا كانت كافية في

نظر الطاعن

صورة حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه .3

صورة البطاقة المدنية للسعوديين و صورة الإقامة لغير السعوديين .4

5 .توكيل مصدق من الطاعن إلى وكيله لدى الكاتب المختص حال التوكيل في

الخصومة

6 .المستندات المؤيدة للطعن ، وذلك ما لم تكن مودعة في ملف القضيةلصادر فيه الحكم

المطعون فيه ، وأشار إليها الطاعن في صحيفة الطعن أو المذكرة الشارحة .7

إعلان صحيفة الطعن بالنقض:

يقوم المحضر أو المدعي بحسب الأحوال بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى – –

عليه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

76 ) د / إيهاب عيد )

الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد ، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة ، وذلك

كله مع م ا رعاة موعد الحضور .

نظر الطعن بالنقض:

باستثناء قضايا القتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص في النفس أو فيما دونها ،

تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعت ا رض ، المتعلقة ببيانات الخصوم ، والحكم

المعترض عليه ، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعت ا رض ، وطلبات المعترض ، وتوقيعه ،

وتاريخ إيداع مذكرة الاعت ا رض ، وما إذا كانت صادرة ممن له حق طلب النقض

) الاعت ا رض( ، ثم تقرر قبول الاعت ا رض أو عدم قبوله شكلا فإذا أ رت المحكمة بطلان إج ا رء رفع الطعن أو عدم توافر شرط من شروطه كأن سقط

الحق في الطعن بفوات الميعاد أو قبول الحكم أو لقيامة على سبب غير الأسباب التي

يجوز الطعن بالنقض بناءً عليها ، فتصدر ق ا ر اً ر مستقلا بعدم قبول الطعن وتنقضي خصومة

النقض .

أما إذا تحققت من صحة الإج ا رءات وتوافر شروط الطعن فتفصل في موضوع

الاعت ا رض استناداً إلى ما في الملف من الأو ا رق ، دون أن تتناول وقائع القضية

عوارض سير خصومة الطعن بالنقض:

لا مجال للشطب في خصومة الطعن بالنقض ؛ لأن القاعدة فيها هي أن تنظر

المحكمة الطعن بغير م ا رفعة ودون حاجة إلى حضور الخصوم

لا تنطبق قواعد الوقف الاتفاقي على خصومة الطعن بالنقض لتعلق قواعد سيرها

بالنظام العام

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

77 ) د / إيهاب عيد )

لا يتصور وقف خصومة الطعن بالنقض ج ا زئيًا لعدم تعلقها بالموضوع ، باستثناء

قضايا القتل ، أو الرجم ، أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها

تقف خصومة الطعن بالنقض بقوة النظام ، إذا قدم طلب برد قاضي أو أكثر بالدائرة

التي تنظر الطعن

سلطة المحكمة في خصومة الطعن بالنقض:

: من ناحية الحكم المطعون فيه

يقتصر نطاق خصومة النقض على الحكم محل الطعن دون غيره من الأحكام

يقتصر نطاق خصومة النقض على الجزء المطعون فيه من الحكم دون غيره

يقتصر نطاق خصومة النقض على الطلبات الموضوعية التي فصل فيها الحكم

المطعون فيه

: من ناحية الأسباب المبني عليها الطعن

يتحدد نطاق خصومة النقض بالأسباب الواردة في صحيفة الطعن ، ولكن هذا لا

يمنع الطاعن أن يتمسك بأسباب أو حجج جديدة لم يسبق له التمسك بها أمام محكمة

الموضوع ولم يستند إليها الحكم المطعون فيه في أسبابه

يجوز للطاعن أن يتمسك بأسباب لم يرد ذك رها في صحيفة الطعن ، كما يجوز

للمحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم من تلقاء ذاتها بناءً على أسباب لم يتمسك بها الطاعن ،

طالما كانت هذه الأسباب متعلقة بالنظام العام ، وذلك بشرط أن تكون هذه الأسباب مرتبطة

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

78 ) د / إيهاب عيد )

بالحكم أو بجزء الحكم المطعون فيه ، يستوي في ذلك أن يكون هذا السبب متعلقًا

بالموضوع أو بالإج ا رءات .

الحكم في الطعن بالنقض وآثاره:

v إذا لم تقتنع المحكمه بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعت ا رض أيدت الحكم .1

إذا اقتنعت المحكمه بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعت ا رض نقضت الحكم كله أو بعضه –

بحسب الحال مع ذكر المستند ، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم –

فيها من جديد من خلال دائرةٍ أخرى غير التي نظرتها .

2 .يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الق ا ر ا رت والإج ا رءات اللاحقة للحكم المنقوض متى

كان ذلك الحكم أساساً لها .

الحالات التي توجب على المحكمة العليا الفصل في الم وضوع:

الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في قضايا الحدود " القتل ، أو الرجم ، أو القطع،

أو القصاص في النفس أو فيما دونها "، فهذه الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من

المحكمة العليا ، ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزي اً ر إلا بالإجماع .

إذا تم نقض الحكم للمرة الثانية وكان الموضوع بحالته صالحاً للحكم وجب عليها أن تحكم في – –

الموضوع.

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

79 ) د / إيهاب عيد )

التنفيذ

وهو المرحلة التي تلي إصدار الحكم والطعن عليه إذ أن الحكم يصبح بلا قيمه إذا لم ينفذ حتى

تصبح الغاية من الدعوى ألا وهو الحكم سارياً لايمكن لمن صدر الحكم في صالحه أن يستفيد منه إذا

لم ينفذ وسوف نوالى توضيح التنفيذ على الوجه الأتي : -

-1 تعريف التنفيذ

-2 أنواع التنفيذ

-3 أحكام عامة في التنفيذ

-4 التنفيذ عن طريق الحجز : -

 حجز ما للمدين لدى الغير .

 الحجز التحفظي .

-5 التنفيذ على أموال المحكوم عليه

-6 توقيف المدين

وسوف نوالى شرح كل هذه النقاط على الوجه الآتى :-

1 تعريف التنفيذ -

أ التنفيذ فى اللغه هو المضى أو يكون الأمر مطاع ونفاذ الحكم معناه أى إخ ا رجه إلى العمل – –

وهو كذلك الإج ا رء لما قضى به .

التعريف الإصطلاحى : إمضاء قضاء القاضى بشروطه ويعرف كذلك بأنه إحاطه القاضى الثانى ) -

الذى يقوم بالتنفيذ ( علماً بحكم الأول على وجه التسليم له وهذا هو المتعارف عليه الأن .

ب التنفيذ فى النظام السعودى : - -

يقصد به إنفاذ أمر ولى الأمر أو من فوضه نظاماً بالتصديق وفقاً للصلاحيات والإختصاصات بعد

إكتساب الحكم للصفه القطعيه وذلك بتطبيق ما ورد فى الحكم .

2 أنواع التنفيذ -

تنقسم أنواع التنفيذ إلى نوعين من حيث المحكوم به :-

- تنفيذ الأحكام الجنائيه ) الحدود القصاص التعزير ( – –

- تنفيذ الأحكام المدنيه

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

80 ) د / إيهاب عيد )

وموضوع د ا رستنا هنا تنفيذ الأحكام المدنيه إما تنفيذ الأحكام الجنائيه فهو محال إلى النظام

الج ا زئي ) 1 ، 2 )

تنفيذ الأحكام المدنيه

يقصد بالأحكام المدنيه هى ما عدا الأحكام الجنائية سواء كانت مالية أو غير مالية ويتم التنفيذ فى

الأحكام المدنية الى طريقيتن : -

أولا : التنفيذ الإختيارى ويقصد به أن يقوم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر ضده برضاه دون -

أدنى معارضة 0

ثانيا : التنفيذ الجبرى ) الإجباري ( وشرع التنفيذ الإجباري والذي يقصد به تنفيذ الحكم الصادر على -

المحكوم عليه جب ا ر وذلك عن طريق السلطات المختصة بالتنفيذ بإك ا رهه على التنفيذ حيث أن

النفس البشرية جلبت على حب المال والذي يترتب عليه الامتناع عن التنفيذ أو الوفاء بما

عليه من ديون 0

ولقد أخذ النظام السعودي بالتنفيذ الجبري إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم إختيارى 0

3 أحكام عامة في التنفيذ -

يتم التنفيذ سواء إختيارى أو إجباري بالأحكام المزيلة بالصيغة التنفيذية -

والتي سبق ذكرها وهى ) يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة

العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدي الى استخدام

القوة الجبرية عن طريق الشرطة وهذا التذييل لا يعطى إلا لمن صدر في مصلحته الحكم. الأحكام

التي يتم تنفيذها هي : -

الأحكام التي تذيل بالصيغة التنفيذية ) الأحكام القطعية ( هي :- -

أ الأحكام المستثناه بموجب ق ا رر من مجلس القضاء الأعلى حسب ما نص عليه فى المادة - 175

والتى تخص الدعاوى اليسيره التي يصدر بها ق ا رر من المجلس الأعلى للقضاء من هيئته

العامة بناء على اقت ا رح وزير العدل 0

ب الأحكام التى صدرت أو صدقت من محكمة التمييز - 0

ج الأحكام التى قضى فيها بكل طلبات ) المدعى ( وقبل بها المحكوم عليه - 0

د الأحكام التى فات آخر ميعاد للإعت ا رض عليها ) حسب إعلان الأحكام والمدد المنصوص -

عليها للإعت ا رض عليها (

ويرد هنا إستثناء على قطعية الأحكام حتى يتم التنفيذ حيث يكون التنفيذ المعجل مأمو ا ر به فى الحكم

ويجب أن يكون الحكم بالتنفيذ المعجل 0

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

81 ) د / إيهاب عيد )

شروط الحكم بالتنفيذ المعجل : -

أ أن يكون الحكم بالتنفيذ المعجل مسببا - 0

ب يجب أن تكون هناك كفالة للتنفيذ المعجل ولكنها متروكة لرؤية القاضى أما ان يقرر الكفالة أم -

لا واذا تقررت الكفالة فلا بد من دفعها أو إحضار كفيل يلتزم بها 0

حالات التنفيذ المعجل : - -

أ الأحكام الصادرة فى الدعاوى المستعجلة -

ب إذا كان الحكم صاد ا ر بتقرير نفقة أو أجره رضاع أو سكن أو رؤية صغير أو تسليمه لحاضنه أو -

أم ا ره الى محرمها أو تفريق بين زوجين 0

ج إذا كان الحكم صاد ا ر بإداء أجرة خادم أو صانع أو عامل أو مرضعه أو حاضنه -

ويقصد بالأحكام الصادرة فى الدعاوى المستعجلة هى : ) بند - 1 )

-1 دعوى المعاينة لإثبات الحالة

-2 دعوى منع التعرض للحيازة

-3 دعوى المنع من السفر

-4 دعوى وقف الأعمال الجديدة

-5 دعوى طلب الح ا رسة

-6 دعوى الأجرة اليومية

وقف تنفيذ الحكم : -

بداية فإن الطعن بالتمييز ) الإعت ا رض ( بالتمييز لا يوقف تنفيذ الحكم أما الطعن بإلتماس إعادة

النظر فإنه لا يوقف بتنفيذ الحكم إلا إذا قرر القاضى وقف تنفيذ الحكم

أما وقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل فإنه يجوز للمحكمة التى رفع اليها الإعت ا رض

) محكمة التمييز منى أ رت أن أسباب الإعت ا رض على الحكم قد تقضى بنقضه أن تأمر بوقف –

تنفيذ الحكم ) التنفيذ المعجل ( إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم 0

يجب توافر شروط اربعة هنا : وقف التنفيذ المعجل

-1 أن يكون هناك اعت ا رض أمام محكمة التمييز 0

-2 أن يكون الحكم بناء على أسباب الإعت ا رض قد يتم نقضه 0

-3 وقوع ضرر جسيم فى حالة التنفيذ

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

82 ) د / إيهاب عيد )

-4 لمن طلب الإيقاف أن يقدم كفالة أو ضامن ) كفيل غارم (

الأشكال فى النتفيذ : -

وهو طلب يقدم الى المحكمة التى أصدرت الحكم لتثبت فيه على وجه السرعة بغرض وقف التنفيذ

حتى يتم الطعن على الأحكام بالطرق العادية ويرفع الأشكال فى التنفيذ الى حاكم القضية أو خلفه

وللمحكمة أن تتخذ الإج ا رءات التحفظية على المحكوم به بما ت ا ره محققا للمصلحة من ضمان أو

ح ا رسة حتى يتم الفصل فى الأشكال 0

4 التنفيذ عن طريق الحجز : -

التنفيذ عن طريق الحجز يكون فى التنفيذ الجبرى حيث إذا ما تم التنفيذ بالطريق الإختيارى فلسنا

بصدد إج ا رء الحجز ويقصد بالحجز هو حبس عين منقولاً كان أو عقا ا رً وفاء لدين أو تنفيذا لحكم

ويكون ذلك بأحد نوعين :

أ حجز ما للمدين لدى الغير . –

ب الحجز التحفظى . -

يقصد بالحجز هنا هو حبس مال المدين للوفاء بدينه وهو أحد م ا رحل التنفيذ الجبرى إذ أنه إذا لم

يقيم المدين بالوفاء بالدين فبعد الحجز تتم إج ا رء بيع الشيء المحجوز عليه للوفاء بالدين .

قواعد عامة فى التنفيذ : -

أ يقوم بالحجز والتنفيذ )) قسم الحجز والتنفيذ (( الذى يكون فى المحاكم العامة -

تحت رئيس أو قاضى التنفيذ .

ب يتم الحجز على بناء على طلب الدائن الذى بيده حكم قابل للتنفيذ . -

ونبدأ بتوضيح نوعى الحجز هنا : -

أ حجز ما للمدين لدى الغير -

فقد يكون مال المدين واقعاً تحت يده وقد يكون المدين له أموال لدى أشخاص آخرين . وهنا أجاز

القانون لمن بيده حكم واجب النفاذ أن يطلب من قسم الحجز والتنفيذ أن يطلب حجز ما للمدين لدى

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

83 ) د / إيهاب عيد )

الغير من أموال وديون ولو كانت مؤجلة أي الديون أو معلقة على شرط وما يكون

له من الأعيان المنقولة فى يد الغير 0

س : من هو الغير ؟

هو كل شخص طبيعى أو معنوى يقع تحت يده مال للمدين أو دين والشخص الطبيعى هو الإنسان

المعنوى هو الشركات والمؤسسات والدولة .

س : ما هو مقدار الحجز ؟

هو بقدر ما عليه من ديون وفق ما جاء بالحكم .

س : كيف توزع حصيلة بيع المحجوز عليه إذا تعدد الدائنون ؟

يتم توزيع الأموال حسب نسبة ديونه كل منهم إذا تعذر الوفاء بكامل قيمة الدين وذلك بعد خصم

إج ا رءات النشر والح ا رسة وتوضع المبالغ فى خزينة المحكمة التى يتم فيها التنفيذ

) أى فى ولايتها ( 0

واذا ما تم التحصيل من أماكن متعددة أو محاكم متعددة فإنها توضع فى خزينة محكمة التنفيذ التى

يكون فيها أكثر الدائنون .

س : ما هى الأموال التى يقع عليها الحجز ما للمدين لدى الغير ؟

يقصد به الأموال السائلة والأموال المنقولة .

س : كيفية حجز ما للمدين ما للغير ؟

يتم ذلك عن طريقة إعلان ي بلغ بواسطة المحكمة إلى المحجوز لديه وتشمل الإعلان صورة الحكم

الذى يطلب الحجز بموجبه و كذلك بيان المبالغ المحجوز من أجلها وكذلك نهى المحجوز لديه من

الوفاء بما فى يده المدين المحجوز عليه .

واذا كان المحجوز لديه موجود خارج البلاد فإنه يعلن عن طريق و ا زرة الخا رجية وذلك إذا لم يكن له

من يمثله فى الدولة ) المملكة ( .

س : ما هو الأثر المترتب على قيام المحجوز لديه بوفاء بدينه للمدين ) المحجوز عليه ( ؟

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

84 ) د / إيهاب عيد )

إذا قام بذلك بعد إعلانه قانوناً بعدم الوفاء فإنه فى هذه الحالة يجوز للمحكوم له ) الدائن ( أن

يرجع على المحجوز عليه و يطالبه بدفع مبلغ الدين .

إذاً نستوضح من ذلك أن المحجوز لديه بعد إعلانه قانوناً بحجز أموال المدين ) المحجوز عليه (

التي تحت يده فإنه يلتزم بعدم الوفاء للمدين ) محجوز على أمواله ( واذا ما خالف ذلك يعتبر مسؤلاً

يجوز الرجوع إليه وفاء المدين .

ولكن قد يلجأ المدين ) المحجوز على أمواله ( برفع قضية على ) المحجوز لديه ( لأداء ما لديه

من ديون أو أموال له . هنا ماذا يحدث ؟

فى هذه الحاله يجب على المحجوز عليه الإمتناع عن تسليم أو الوفاء بأموال المدين

) المحجوز عليه ( حتى يصدر فى هذه الدع وي حكم نهائى .

واجبات المحجوز لديه :-

1 أن يمنع عن إعادة أموال المدين ) المحجوز عليه ( إليه إلا إذا كانت هناك دعوى -

وصدر فيها حكم نهائى .

2 بعد إعلانه بالحجز يجب أن يقر عامداً فى ذمته لدى إدارة المحكمة وذلك خلال عشرة أيام -

من تاريخ تبليغه بالحجز

3 يجب أن يذكر فى التقرير أسباب الدين وأسباب الوفاء إذا كان قد وفى هذا الدين - 0

4 يجب أن يبين جميع الحجوز الموقعه لديه - 0

5 يجب إذا كان المال منقولاً وليس نقداً أن يرفق بالتقرير تفاصيل للأموال المنقولة - 0

6 تسليم المحكمة المستندات الدالة على ما جاء فى تقريره وتقوم المحكمة بتسليم الدائن الحجز -

نسخة رسمية من هذا التقرير 0

وتبدأ مدة العشرة أيام من اليوم التالى لإعلان المحجوز لديه

7 يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره بعد حلول دين أو إستق ا رره لتوقيع - –

الشرط إذا كان معلقاً على شرط أن يدفع فى صندوق المحكمة المبلغ الذى أقر به أو الجزء الذى –

يفى بالدين ويكون الدفع بشيك مصرفى محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة .

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

85 ) د / إيهاب عيد )

الحالات التى يسقط فيها تقديم التقرير من المحجوز لديه :

هناك عدد حالات يسقط فيها تقديم التقرير من المحجوز لديه وهى أربع حالات هى:-

أ إذا أودع فى صندوق المحكمة مبلغا مساويا للدين المحجوز من أجله . -

ب إذا أودع خزينة المحكمة مبلغاً يعادل قيمة ما ي ا رد حجزه لديه بعد تقريره من القاضى المشرف -

على الحجز والتنفيذ .

ج إذا قام المحجوز لديه من تلقاء نفسه بإيداع مافى ذمته خزينة المحكمة . –

د إذا قام المحجوز لديه بوفاء دين الحاجز بناء على طلب المحجوز عليه . -

هذه الحالات إذا التزم المحجوز لديه وأقر بما فى ذمتة وأودع الأموال خزينة المحكمة -

ولكن قد يحدث عكس ذلك ويتمثل ذلك فى حالتيه :-

الحالة الأولى : إذا لم يقم المحجوز لديه عن بالتقرير عما فى ذمته وأقر بغير الحقيقة أو أخفى -

المستندات التى يجب إيداعها .

الحالة الثانية: أن يقرر المحجوز لدية بما فى ذمتة تقري ا رً صحيحا ثم امتنع عن الإيداع وفقد ما -

تقتضيه أحكام النظام ) نظام المرفعات ( كما سبق ذكره

س : ماذا يحدث فى هاتين الحالتين ؟

فى الحالة الأولى : -

وهى حاله الامتناع عن التقرير أو إخفاء معلومات فانه يحق للدائن ) الحاجز ( إقامة الدعوى على

المحجوز لديه ومطالبة بأداء المبلغ المحجوز من أجله من ذمتة هو المالية .

وفى الحال الثانية : وهى الامتناع عن الإيداع بعد التقرير فان يحق للدائن )الحاجز ( أن يطلب

التنفيذ على أموال المحكوم لدية بموجب الحكم القابل للنفاذ على أن يرفق بالحكم

صورة من تقرير المحجوز لدية 0

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

86 ) د / إيهاب عيد )

) ب ( الحجز التحفظى

وهذا النوع من الحجز إنما يتم دون وجود حكم قابل للنفاذ حيث تكون هناك حالات يتخوف فيها

ضياع الحقوق فجنح النظام إلى جانب صاحب الحق وحدد القانون الحالات بأربعة هي :-

الحالة الأولى : يجوز للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكون للمدين -

محل إقامة ثابت فى المملكة أو إذا خاف الدائن ولأسباب مقبولة من قيام المدين –

بتهريب أمواله واذا كان الأمر متعلق بعقار فإن المملكة توقف إج ا رءات نقل

الملكية .

الحالة الثانية : لصاحب العقار الذي قام بتأجيره أن يوقع الحجز التحفظي على المنقولات - -

أو الثمار الموجودة بالعين المؤجرة وفاءً لدين الأجرة

الحالة الثالثة : إذا كان هناك شخص يدعى ملكية شئ منقول فله أن يطلب الحجز التحفظي - -

متى كانت هناك دلائل تؤيد إدعاءه .

الحالة الرابعة : للدائن الذى له دين مستقر ويكون حال الأداء ولو لم يكن بيده حكم واجب - -

النفاذ أن يطلب إيقاع الحجز التحفظى على مال المدين

سواء مع المدين أو مع الغير .

س : كيف يوقع الحجز التحفظى ؟

لا يوقع الحجز التحفظي في الحالات الأربع السابقة إلا بحكم من المحكمة التابع لها محل إقامة

المحج وز عليه وللمحكمة أن تجرى ما يلزم من تحقيقات إذا لم تستكفي بالمستندات المقدمة . –

الحجز التحفظي يكون على أموال المدين نفسه أو بحجز تحفظي على ما للمدين لدى الغير -

وفق الإج ا رءات السابق ذكرها في الحجز ما للمدين لدى الغير .

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

87 ) د / إيهاب عيد )

يجب أن يبلغ المحجوز عليه والمحج وز لديه بالحكم الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على -

الأكثر من تاريخ صدور الحكم .

واجبات الدائن ) طالب الحجز (

1 يجب عليه أن يقدم خلال العشرة أيام ) بعد صدور الحكم بالحجز ( أن يرفع للمحكمة المختصة -

الدعوى بثبوت حقه وصحة الحجز ا ولا عد هذا الحجز ملغياً كأن لم يكن . –

-2 يجب عليه ثانياً أن يقدم للمحكمة إق ا رر خطى من كفيل غارم صادر من كاتب العدل يضمن

جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من أض ا رر إذا ظهر أن الحاجز غير محق فى طلبه

------------------------------------------------- .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 التنفيذ على أموال المحكوم عليه : -

لقد سبق أن أوضحنا حجز ما للمدين لدى الغير سواء كان حج ا زً تنفيذى أو حجز تحفظى والآن

نعرض للتنفيذ على أموال المدين التى تحت يده والحجز هنا أيضاً يتم وفق الأحكام العامة للحجز

كمن يقوم بإج ا رء الحجز والمحكمة المختصة وهنا تعرض للأحكام الخاصة بهذه الحالة .

نص نظام الم ا رفعات على أنه يجرى التنفيذ على أموال المحكوم عليه ) منقولات أو عقا ا رت ( إذا لم

يقم بتسليم المبلغ المحكوم به للدانن ويتم بيع أمواله وفاءً لدينه وذلك عن طريق الم ا زد العلنى عن

طريق المحكمة المختصة على أنه يرد هنا استثناءات هى : -

1 يجوز للقاضى أن يترك للمدين ما تدعوا الحاجة إلى تركة . -

2 لا يجوز الحجز على ا رتب المدين أو مخصصاته إلا بعد تقدير ما يكفيه من نفقه ونحوها . -

3 لا يجوز إيقاع الحجز على عقا ا رت المدين التى تقع خارج المملكة ولقد سبق أن أوضحنا أن -

من يقوم بالحجز التنفيذى هو قسم الحجز والتنفيذ بالمحاكم العامة التى يقع فى نطاقها الأموال –

وهنا يجب على من يقوم بالحجز والتنفيذ :

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

88 ) د / إيهاب عيد )

1( أن لا يكسر الأبواب أو يفض الأقفال لتوقيع الحجز إلا بحضور مندوب من المحكمة واذا لم

يحضر المندوب تأجل توقيع الحجز إلى حين حضور المندوب بعد إبلاغ لجنة التنفيذ

) قسم الحجز والتنفيذ ( بالمحكمة وذلك لإرسال مندوب آخر من المحكمة .

2( ولا يجوز له أيضاً نقل الأموال ) المنقولة ( المحجوز عليه من مكانها إلا بإذن

من القاضى المشرف على التنفيذ فى المحكمة .

س : كيف يتم الحجز على المنقولات ؟

يتم الحجز على منقولات المحجوز عليه بمحضر تبين فيه مفردات الأشياء المحجوزة وأوصافها

وقيمتها واذا كان هناك مجوه ا رت فتحدد قيمتها عن طريق خبير متخصص ويقوم بإعداد المحضر

القائم بالحجز فى قسم الحجز والتنفيذ فى المحكمة ويجب أن يشمل المحضر على ما يلى : -

أ رقم صك الحكم وتاريخه –

ب مكان إقامة المحجوز عليه ومحل عمله –

ج مكان الحجز -

د مفردات الأشياء المحجوزة وقيمتها –

ه تحديد يوم البيع وساعته ومكانه -

واجبات القائم بغجراء الحجز : -

1 لا يقوم بكسر الأبواب أو فض الأقفال إلا بحضور مندوب من المحكمة . -

2 بعد إج ا رء الحجز وكتابة محضر الحجز يجب عليه أن يسلم المحجوز -

عليه صورة من محضر الحجز

3 إذا كان هناك خبير فيجب أن يكون ندبه عن طريق القاضى المشرف على التنفيذ . -

4 يجب عليه بعد إنهاء محضر الحجز أن يضع لوحة على المكان الذي يوجد به الأشياء -

المحجوزة موضحاً فيها الأشياء المحجوزة وكذلك يضع صورة أخرى

في لوحة إعلانات المحكمة ) المختصة ( 0

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

89 ) د / إيهاب عيد )

5 يجب عليه أن يطلب من المحجوز عليه تقديم كفيل غارم وذلك لضمان عدم تصرفه فى الأموال -

المحجوز عليها واذا لم يتمكن جاز نقلها ووضعها من مكان آخر

وتحريزها ووضع حارس عليها .

البيع بالمزاد العلني : - -

إذا عجز المدين عن الوفاء بدينه فإنه يتم بيع الأموال ) المنقولة ( المحجوز عليها في م ا زد علني

بالشروط الآتية : -

1 أن يتم إنذار المدين قبل عشرة أيام من البيع بالوفاء أو البيع أما إذا كانت الأموال -

سوف تتلف فإنه يتم ساعة بساعة بناء على طلب من أحد ذوى الشأن .

2 يكون الإعلان عن البيع فى مكان المحجو ا زت وكذلك فى لوحة إعلانات المحكمة . -

3 إذا توفى المدين قبل البيع وبعد الحجز يحل الورثة محل المدين فى إكمال الإج ا رءات . -

إجراءات حجز العقارات وبيعها : - -

يتم الحجز على العقار من قسم الحجز والتنفيذ فى المحكمة التى يقع في دائرتها العقار أى فى

نطاقها ويتم ذلك بمحضر موضحاً فيه : -

أ العقار ووصفه وموقعه ومساحتها –

ب وثيقة تملك العقار –

ج ثمنه التقديري ) من أهل الخبرة ( -

ويجب إبلاغ الجهة التي أصدرت وثيقة التملك بصورة من محضر حجز العقار وذلك بخطاب من

رئيس المحكمة أو قاضى التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ أما بالنسبة لبيع العقار : -

أولاً : الإعلان عن البيع ويتم ذلك بوضع لوحة على العقار نفسه وكذلك فى لوحة الإعلانات فى

المحكمة بتاريخ البيع ووصف العقار ويتم الإعلان لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً و لا تقل

عن خمسة عشر يوماً .

ثانياً : البيع بالمزاد :

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

90 ) د / إيهاب عيد )

أ يتم ذلك فى اليوم المحدد والمكلف بالبيع هنا هو رئيس اللجنة التى تباشر التنفيذ من قبل قسم -

الحجز والتنفيذ بالمحكمة أو من ينيبه من أعضاء اللجنة .

ب لا يتم إعادة تقدير الم ا زيدة أكثر من ثلاث م ا رت وفى المدة الثالثة بياع بأكثر العرض . –

ج في حالة أن أكبر عرض لا يساوى المبلغ المثمن به العقار يعاد إعلان بيعه بعد إعادة تقديره -

مره أخرى على ألا تزيد مدة الإعلان عن خمسة عشر يوماً .

ثالثاً : واجبات من رسا عليه المزاد :

أ إذا رسا الم ا زد على أحد الحاضرين أعلن ذلك وسجل اسمه فى المحضر وأخذ –

توقيعه وتوقيع شاهدين عليه .

ب يجب عليه أن يوضع حال انتهاء جلسة البيع عشر الثمن الذى رسا به الم ا زد والمصروفات –

ج يجب أن يدفع باقي الثمن خلال عشرة أيام من البيع بالم ا زد -

د إذا لم يقم بالسداد تم إعادة البيع بالم ا زد على مسئوليته ويتحمل ما ينقص من ثمن العقار –

ويحق له أن يأخذ ما يزيد على أنه يجوز له وقف البيع الثاني إذا ما قام بسداد باقي الثمن .

6 توقيف المدين –

إذا امتنع المدين لغير الإعسار عن تنفيذ الحكم الصادر ضده ولا يمكن التنفيذ على أمواله جاز

للمحكوم له طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري وعلى الحاكم أن

يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام واذا أصر المحكوم عليه بالامتناع عن التنفيذ يحال

للمحكمة ) التى يقيم المحكوم عليه فى نطاقها ( للنظر فى توقيفه أو إطلاق س ا رحه حسب

النصوص الشرعية .

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

91 ) د / إيهاب عيد )

الدعاوى المستعجلة

هي دعاوى قررها نظام الم ا رفعات وذلك تخوفاً من فوات الوقت وذلك حماية للمصالح من الضياع أو

عدم إمكانية تداركها وهذه الدعاوى أما أن ترفع مستقلة أو تبعاً لدعوى قائمة منظورة أمام المحاكم

ويجوز كذلك أن ترفع من الدعوى العادية بصحيفة واحدة .

أنواع الدعاوى المستعجلة

1 دعوى المعاينة لإثبات الحالة -

2 دعوى منع التعرض للحيازة -

3 دعوى المنع من السفر -

4 دعوى وقف الأعمال الجديدة -

5 دعوى طلب الح ا رسة -

6 دعوى متعلقة بالأجرة اليومية -

7 الدعاوى التي يعطيها القانون صفة الاستعجال -

وسنوضح الأنواع كما يلى : -

1 دعوى المعاينة لإثبات الحالة -

وهى دعوى يتقدم بها صاحب المصلحة طالباً من المحكمة إثبات وضع معين أو معالم واقعه يمكن

أن يثور بسببها ن ا زع أمام المحاكم .

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

92 ) د / إيهاب عيد )

2 دعوى منع التعرض للحيازة -

وهى دعوى ترفع لمنع الأشخاص من التعرض لحيازة شخص آخر ولا تقبل هذه الدعوى بعد مضى

خمسة عشر يوماً إذ بعد مضى هذه المدة تكون دعوى عادية وليست مستعجلة

3 دعوى المنع من السفر –

يجوز لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبلها مباشرة أن يطلب من المحكمة أن تمنع

خصمه من السفر بدعوى مستعجلة إذا قامت أسباب تدعو أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأن

ذلك يعرض هذا المدعى للخطر ويجب أن يقدم المدعى تأميناً يقرره القاضي لتعويض المدعى –

عليه متى ظهر أن المدعى غير محق فى دعواه ويحكم بالتعويض ويقدر مع الحكم فى الموضوع –

. ويقدم التأمين بشيك باسم رئيس المحكمة .

4 دعوى وقف الأعمال الجديدة -

يجوز لمن يضار من أعمال جديدة تقام أن يتقدم بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة ويقصد

بها الأعمال التي يقيمها المدعى عليه في أرضه ويشترط لها شرطان : -

أ أن تكون هذه الأعمال بدأت ولم تتم –

ب أن تكون هذه الأعمال مضرة بالمدعى –

5 دعوى طلب الح ا رسة -

يقصد بالح ا رسة وضع الأموال محل الن ا زع تحت يد أمينة يعينها القاضي سواء كانت هذه الأموال

عقا ا رت أو منقولات ويخشى من وجود هذه الأموال تحت يد حائزه ويتكفل الحارس حفظ المال وادارته

ويرده إلى من يثبت له الحق مع غلته ولا يجوز للحارس أن يوكل آخر للقيام للح ا رسة

إج ا رءات التقاضى والتنفيذ

93 ) د / إيهاب عيد )

6 دعوى الأجرة اليومية -

وهى متعلقة بالأجرة اليومية وليس الشهرية

أحكام الدعوى المستعجلة

1( الأحكام الصادرة فى الدعوى المستعجلة لا تؤثر فى موضوع الدعوى

2 ( ميعاد الحضور فى الدعاوى المستعجلة أربعة وعشرون ساعة ويجوز زيادتها عندما يقتضى

الأمر ذلك وكذلك يجوز إنقاصها حسب الضرورة القصوى وبأمر محكمة

3 ( يتم التبليغ بالطرق العادية

4( لا يتم إعادة الإعلان مرة أخرى إذا تم تصحيحاً بل تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها .

تعليقات

التنقل السريع