القائمة الرئيسية

الصفحات


اتلاف مزروعات



الطعن رقم  1812     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 723 

بتاريخ 06-03-1951

الموضوع : اتلاف                    

فقرة رقم : 1 

====================================

إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على إعتبار المتهم الذى يقف إلى جوار زملائه ليحرسهم و هم يتلفون الزراعة فاعلاً أصلياً فى هذه الجريمة لا شريكاً . 


              ( الطعن رقم 1812 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0257     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 814 

بتاريخ 08-04-1952

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات                                     

فقرة رقم : 1 

إن المادة 368 من قانون العقوبات تعتبر جريمة إتلاف النبات أو الزرع غير المحصود جناية إذا وقعت ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل . فإذا كانت واقعة الدعوى أن الطاعن مع آخرين عديدين قد أتلفوا ليلاً زراعة قطن المجنى عليه بأن إقتلعوا شجيراته باليد و بآلة حادة فأدانته المحكمة بهذه الجناية تطبيقاً لهذا النص فإنها لا تكون قد أخطأت .


                 ( الطعن رقم 257 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )

=================================

الطعن رقم  1178     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 360 

بتاريخ 06-12-1954

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات                                     

فقرة رقم : 1 

إذا ثبت أن الزراعة التى أتلفها المتهم هى ملك للمجنى عليه فقد حق عليه العقاب طبقاً للمادة 367 من قانون العقوبات التى تعاقب كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره ، و لا ينفى قيام هذه الجريمة وجود نزاع بين المتهم و بين المجنى عليه بشأن ملكية الأرض القائمة عليها هذه الزراعة . 



=================================

الطعن رقم  1178     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 360 

بتاريخ 06-12-1954

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات                                     

فقرة رقم : 2 

إن القانون لا يتطلب فى جريمة إتلاف الزراعة قصداً جنائياً خاصاً على مقارفة فعل الإتلاف ، فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام أى مجرد الإتلاف العمد و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام أو الإساءة شأنها فى ذلك شأن باقى الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص . 


               ( الطعن رقم 1178 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )

=================================

الطعن رقم  1199     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 292 

بتاريخ 13-12-1954

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات                                     

فقرة رقم : 1 

إن الطلب الموجه إلى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم و عمل فيش و تشبيه له لا يعتبر أمراً بالقبض ، و لا بالإحضار ، و لا يصح الإستناد إليه فى تبرير صحة القبض 

و التفتيش لمخالفة ذلك لنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية . 



=================================

الطعن رقم  1199     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 292 

بتاريخ 13-12-1954

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات                                     

فقرة رقم : 2 

لا يصح الإستناد إلى لائحة السجون فى تبرير تفتيش المتهم ما دام أنه لا يوجد أمر قانونى بإيداعه السجن كما تقضى به المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية . 


             ( الطعن رقم 1199 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/13 )

=================================

الطعن رقم  0655     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 645 

بتاريخ 03-06-1968

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات                                     

فقرة رقم : 1 

لا يتطلب القانون فى جرائم إتلاف الزرع المنصوص عليها فى المادة من 367 من قانون العقوبات توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث على مقارفة فعل الإتلاف بل هى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام ، أى مجرد الإتلاف و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام من صاحب الزرع أو الإساءة إليه ، شأنها فى ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها . 



=================================

الطعن رقم  0069     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 453 

بتاريخ 26-03-1972

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات                                     

فقرة رقم : 1 

تعاقب المادة 367 من قانون العقوبات كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره . و لما كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمهما تحقيقاً لوجه الطعن أن الضابط أثبت فى محضره أنه بناء على أمر صادر من النيابة كان قد تم تسليم حوالى أربعة عشر فداناً بمعرفة قوة من رجال الشرطة للمطعون ضدها تنفيذاً لقرار الطرد الصادر ضد الطاعنين من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية و قامت بزراعتها شعيراً ، و فى يوم تحرير المحضر أبلغت المطعون ضدها بتعرض الطاعنين لها و إنتقل الضابط إلى الأطيان موضوع النزاع حيث شاهد الطاعنين و هم فى سبيل إتمام حرث الشعير المزروع و لم يتمكن من ضبطهم لكثرة عددهم . و كان البين مما سلف أن زراعة الشعير التى أتلفها الطاعنون هى ملك المطعون ضدها ، فإن الحكم  المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون حين أوقع عليهم العقاب طبقاً للمادة 367 سالفة الذكر . و  لا محل بعد ذلك لما يحاج به الطاعنون من وجود نزاع بينهم و بين المطعون ضدها بشأن وضع اليد على الأرض القائمة عليها هذه الزراعة إذ أن مثل هذا النزاع لا ينفى قيام الجريمة ما دام الثابت أن تلك الأرض كانت فى تاريخ الحادث فى حيازة المطعون ضدها بناء على محضر تسليم تم تنفيذاً لأمر النيابة العامة و أنها هى التى قامت بزراعة الشعير الذى أتلفه الطاعنون . لما كان ذلك ، و كان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم دستورية القانون رقم 54 لسنة 1966 مردوداً بأنه مع التسليم جدلاً بصحة دعواهم ، فإن القانون المذكور الخاص بالفصل فى المنازعات الزراعية لا شأن له بجريمة إتلاف المزروعات التى دينوا بمقتضاها إعمالاً لنص المادة 1/367 من قانون العقوبات ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس . 


                        ( الطعن رقم 69 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/26 )

=================================

الطعن رقم  5758     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 68  

بتاريخ 05-01-1983

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات                                     

فقرة رقم : 2 

لما كانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى الإتلاف و علمه بأنه يحدث بغير حق، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن الثانى تعمد إتلاف المزروعات موضوع الإتهام إذ أن قيامه بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الآخر لا يعد بمجرده دليلاً على إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه و الإعادة بالنسبة للطاعن و الطاعن الآخر الذى لم يقدم أسباباً لطعنه ، و ذلك لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .      


                     ( الطعن رقم 5758 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/5 )

=================================

الطعن رقم  1377     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 588 

بتاريخ 23-10-1939

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات                                     

فقرة رقم : 1 

لا يمنع من تطبيق الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف لم يقع إلا على زراعة قيراطين من فدان ، لأنه ليس فى نص هذه الفقرة ما يوجب أن يكون الإتلاف واقعاً على كمية وافرة من الزرع ذات شأن يذكر ، و بلوغ الكمية المتلفة حد الوفرة متروك لتقدير قاضى الدعوى و رأيه . فإذا قال به فلا معقب على قوله .


                 ( الطعن رقم 1377 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/23 )

=================================

الطعن رقم  1715     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 28  

بتاريخ 27-11-1939

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات                                     

فقرة رقم : 1 

إن القانون لا يتطلب فى جريمة إتلاف الزراعة توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث عل مقارفة فعل الإتلاف . فهى تتحقق بتوافر القصد الجنائى العام أى بمجرد تعمد الإتلاف و لو لم يكن مقترناً بنية الإنتقام من صاحب الزرع ، شأنها فى ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التى لم يرد عنها فى القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجانى من نوع معين خاص بها . 


                 ( الطعن رقم 1715 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1442     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 675 

بتاريخ 08-06-1942

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات                                     

فقرة رقم : 1 

لا يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إتلاف المزروعات أن يكون الجانى قد تعمد بالفعل الذى وقع منه مقارفة الجريمة بجميع عناصرها - كما هى معرفة فى القانون - بغض النظر عن العوامل المختلفة التى تكون قد دفعته إلى ذلك ، إذ القانون فى جملته لا يعتد فى قيام الجريمة بالباعث على إرتكابها ما دام هو لم ينص صراحة على إشتراط توافر قصد خاص يقوم على ثبوت باعث معين لدى المتهم فى الجريمة التى يعينها بالذات . و إذن فإذا قال الحكم إن المتهم أتلف زراعة الذرة بطريقة حرث الأرض القائمة عليها هذه الزراعة المملوكة لغيره فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة الإتلاف التى أدانه فيها . و إذا كان قد أضاف إلى ذلك أن المتهم إنما قصد بفعلته إيذاء الغير و التعدى على ماله فإنه يكون قد أكد توافر القصد الذى قال بقيامه عن طريق بيان الباعث السيئ الذى دفع المتهم إلى إرتكاب فعل الإتلاف نكاية بغريمه . 



=================================

الطعن رقم  1886     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 29  

بتاريخ 30-11-1942

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات                                     

فقرة رقم : 1 

إنه لما كان النص القانونى الذى يعاقب على إتلاف الزرع ليس فيه ما يوجب توافر قصد جنائى خاص فإنه يكفى أن يقوم لدى الجانى القصد الجنائى العام . لأن القول بأن المتهم يجب أن يكون قد قصد بفعل الإتلاف الإساءة إلى صاحب الزرع - ذلك فيه إعتداد بالباعث على الجريمة ، و القانون لا ينظر إلى البواعث إلا فى الأحوال الخاصة التى ينص عليها صراحة . 



=================================

الطعن رقم  1886     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 29  

بتاريخ 30-11-1942

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات                                     

فقرة رقم : 2 

إذا كان الثابت أن الأرض التى أتلف الزرع القائم عليها هى جزء من قطعة كان المجنى عليه إستأجرها من المتهم عن مدة معينة ، ثم إمتنع المتهم عن تأجيرها له ، فإستمر هو واضعاً يده عليها ، و زرعها قمحاً ، و سكت المتهم حتى مضى على بدء السنة الزراعية أكثر من ثلاثة أشهر ثم أقدم على إتلاف زرعها فإنه يعاقب على ذلك ، لأن الزرع ملك لزراعه حتى يقضى بعدم أحقيته فى وضع يده على الأرض . و إذن فقد كان على المتهم صاحب الأرض أن يحصل أولاً من جهة القضاء على حكم بعدم أحقية الزارع فى وضع يده على الأرض و يتسلمها منه ، و عندئذ فقط يحق له القول بأن الزرع القائم عليها ملك له بحكم الإلتصاق ، أما قبل ذلك فإن حقه فى ملكية الزرع لا يكون حقاً خالصاً نهائياً له بل معلقاً على وجود الزرع قائماً فى الأرض وقت القضاء بعدم أحقية الزارع فى البقاء بها . 


                ( الطعن رقم 1886 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/30 )

=================================

الطعن رقم  0526     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 191 

بتاريخ 08-03-1943

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات                                     

فقرة رقم : 1 

إذا كانت الواقعة التى أثبتتها المحكمة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة الإتلاف المعاقب عليها بالمادة 367 ع التى لا يشترط فيها أكثر من أن ينتوى الجانى إقتلاع النبات أو القطع منه ، كما تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة السرقة التى أدين المتهم فيها ، إذ أنه قد قطع الشجرة ثم إختلسها لنفسه ، و كانت العقوبة التى وقعت على المتهم داخلة فى نطاق العقوبة المقررة لكل من الجريمتين المذكورتين ، فلا يكون له وجه للطعن على الحكم من ناحية إعتباره الواقعة سرقة لا إتلافاً . 


                       ( الطعن رقم 526 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 652 

بتاريخ 26-02-1945

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات                                     

فقرة رقم : 2 

إن حرث الأرض التى بها جذور البرسيم يتوافر به الركن المادى فى جريمة إتلاف الزرع . لأن هذا الحرث يتلف جذور النبات التى كانت ستنمو من جديد بعد ريها و تصير برسيما نامياً معداً للرعى ثانياً و ثالثة . 


               ( الطعن رقم 597 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0059     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 67  

بتاريخ 06-12-1928

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات                                     

فقرة رقم : 1 

إذا عاقب الحكم المطعون فيه المتهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 321 و المادة 322 من قانون العقوبات بغير أن يبين إن كان الزرع الذى صار إتلافه محصوداً أو غير محصود فإنه يقع باطلاً لقصوره فى بيان شرط منصوص عليه من شروط تكون الجريمة التى إعتبرها .


                    ( الطعن رقم 59 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/6 )

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 425 

بتاريخ 09-01-1930

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات                                     

فقرة رقم : 1 

إن الفقرة الأولى من المادة 321 عقوبات هى التى تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة من أى نوع تكون أم كانت زروعاً من ذوات المحاصيل أو هى نفسها محاصيل كالغلال و البرسيم و الخضر أو ثماراً على أشجارها أو ما ماثل ذلك من أنواع النبات . و ذلك بقطع النظر عن طريق الإتلاف و عما إذا كان الإتلاف أماتها فعلاً أو لم يمتها لأن الأمانة غير ملحوظة للشارع فى هذه الفقرة .                                                                                                       و أما الفقرة الثالثة فتطبق على الإتلاف المميت الواقع بصنف الأشجار و بطعوم الأشجار و بالنباتات التى هى من قبيل الأشجار و للواحدة منها قيمة تذكر ، و لا يلزم فيه أن يكون واقعاً على مجموعة بل يكفى أن يكون واقعاً و لو على فرد واحد .



=================================

الطعن رقم  0840     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 8   

بتاريخ 27-03-1930

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات                                     

فقرة رقم : 1 

يكفى للتأكد من وقوع الفعل تحت نص الفقرة الأولى من المادة 321 عقوبات أن يذكر بالحكم أن التلف وقع فى غيط قمح غير محصود من ثلاثة أشخاص باليد و بالشراشر " آلات حادة " . 



=================================

الطعن رقم  1763     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 82  

بتاريخ 06-11-1930

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات                                     

فقرة رقم : 1 

إن نص الفقرة الثانية من المادة 321 عقوبات يشير إلى جريمتين مختلفتين أولاهما إتلاف غيط  مبذور و ثانيهما بث حشيش أو نبات ضار فى غيط ما مبذوراً كان من قبل أو غير مبذور . و النص الخاص بالجريمة الثانية هو نص صريح مطلق لا مساغ معه للإجتهاد أو التقييد بأى قيد كإشتراط أن يكون الغيط مبذوراً من قبل . فالبذر الذى لما يخرج إذا أتلف بأى كيفية كانت و كذلك الأرض غير المبذورة إذا بث فيها حشيش أو نبات مضر كان ذلك جميعه من الأمور الإجرامية المستوجبة للعقاب . 


                  ( الطعن رقم 1763 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/6 )

=================================

الطعن رقم  1852     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 133 

بتاريخ 04-12-1930

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات                                     

فقرة رقم : 3 

يكفى لتطبيق المادتين 1/321 و 322 عقوبات و إعتبار الواقعة جناية أن يذكر بالحكم أن إتلاف الزرع حصل ليلاً من أكثر من ثلاثة أشخاص . و لا يصح الطعن فى الحكم بزعم أنه لم يذكر به مقدار ما أتلف لأن هذا المقدار لا ضرورة له فى وصف الواقعة . 



=================================

الطعن رقم  1852     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 133 

بتاريخ 04-12-1930

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات                                     

فقرة رقم : 4 

تقليع الزرع إتلاف . و الفارق بين الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 321 عقوبات أن الفقرة الأولى تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة أم غير ذلك . و هذا بقطع النظر عن طريقة الإتلاف و عما إذا كان الإتلاف أماتها فعلاً‌ أو لم يمتها . و أما الفقرة الثالثة فتنطبق على الإتلاف المميت الواقع بصنف من الأشجار و بطعوم الأشجار و بالنباتات التى هى من قبيل الأشجار و للواحدة منها قيمة تذكر ، و لا يلزم فيه أن يكون واقعاً على مجموعة بل يكفى أن يكون واقعاً و لو على فرد واحد . فطريقة الإتلاف ليست إذا هى الفارق بين الفقرتين المذكورتين . 


                  ( الطعن رقم 1852 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/4 )

=================================

الطعن رقم  0775     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 274 

بتاريخ 19-03-1931

الموضوع : اتلاف                    

 الموضوع الفرعي : اتلاف مزروعات                                     

فقرة رقم : 2 

يكفى لصحة إنطباق المادة 321 عقوبات أن يثبت بالحكم حصول إتلاف للزراعة بغير حاجة إلى بيان طريقة الإتلاف و لا كيفية حصوله لأن الإتلاف يصح أن يقع بأية طريقة من الطرق و لم يتطلب القانون له طريقة معينة . 


                  ( الطعن رقم 775 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/19 )

تعليقات

التنقل السريع