المواعيد القانونية فى قانون التجارة
أهلية ممارسة التجارة
مادة (11)
( 1 ) يكون آهلا لمزاولة التجارة مصريا كان أو أجنبياً :-
أ- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ، ولو كان قانون الدولة التى ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصرا فى هذه السن .
ب - من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة .
( 2 ) لا يجوز لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة أو يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشداً فى هذه السن أو يجيز له الاتجار .
( 2 ) تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته .
التى اكتسبها الغير حسن النية .
تاريخ احتجاج الغير بالحكم الصادر من خارج مصر بانفصال الذمة المالية للزوجين
مادة (15)
يفترض فى الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت وفقاً لنظام أن فصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك .
لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا إذا أشهرت بقيدها في السجل التجاري ونشر ملخصها فى صحيفة السجل .
يجوز للغير فى حالة إهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين أن يثبت أن الزواج قد تم وفقا لنظام مالي اكثر ملاءمة لمصلحته من نظام الفصال الأموال .
لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضي بانفصال الأموال بين الزوجين إلا من تاريخ قيده فى السجل التجاري ونشر ملخصه فى صحيفة هذا السجل .
القيد فى الدفاتر اليومية
مادة (22)
تقيد فى دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التى يجريها التاجر وكذلك مسحوبا ته الشخصية ويتم القيد يوما فيوما تفصيلاً باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالا شهرا فشهرا .
للتاجر أن يستعمل دفتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية . وفى هذه الحالة يكتفى بقيد إجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية فى فترات منتظمة . فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً اصليا .
ميعاد تقديم الدفاتر التجارية للتديق على صفحاتها
مادة (25)
يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ أو شطب أو محو أو كتابة فى الهوامش أو بين السطور .
يجب قبل استعمال دفترى اليومية والجرد أن ترقم صفحاتهما وان يوقع كل صفحة مكتب السجل التجارى وان يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر .
يجب تقديم دفتر اليومية والجرد فى نهاية السنة المالية للتاجر إلى مكتب السجل التجارى للتصديق على عدد الصفحات التى استعملت خلال السنة . وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته .
على التاجر أو ورثته فى حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفترى اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجارى للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما .
يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التى تستعملها البنوك أو الشركات التى يعينها القرار .
مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية و الوثائق المؤيدة لما بها
مادة (26)
يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير على الدفتر بانتهائه أو قفله .
وعليهم أيضا حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ أرساغها أو تسلمها . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ( ميكروفيلم ) بدلا من الأصل ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير العدل .
تاريخ الاعتداد بنقل ملكية المتجر بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير
مادة (38)
لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف فى السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارى .
إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر أو التسجيل فلا يقوم شهر التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك .
مدة الحظر على المتصرف فى متجر لممارسة نفس النشاط
مادة (42)
لا يجوز لمن تصرف فى المتجر بنقل ملكيته إلى الغير أو بتأجير استغلاله أن يزاول نشاطا مماثلا لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن آلت إليه الملكية أو الاستغلال إلا إذا اتفق على خلاف ذلك .
يسرى هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة اقل .
ميعاد استحقاق عائد القروض التجارية
مادة (50)
تعتبر تجارية القروض التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية .
إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك .
يحسب العائد وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، ما لم يتفق على مقابل اقل .
يؤدى العائد فى نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلا لأكثر من سنة وفى يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو اقل ما لم يتفق أو يجر العرف على غير ذلك .
ميعاد تقادم دعوى المسئولية الناتجة عن ضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج
مادة (67)
يسأل منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدنى الو مادى يحدثه المنتج إذا اثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج .
يكون المنتج معيبا – وعلى وجه الخصوص – إذا لم تراع فى تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظة أو تعبئته أو طريقه عرضه أو طريقه استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه .
وفى حكم هذه المادة :
يقصد بلفظ المنتج صانع السلعة الذى أعدها فى هيئتها النهائية التى عرضت بها فى التداول سواء أكانت جميع الأجزاء التى تتركب منها السلعة من صنعه أو استعان بأجزاء من صنع الغير ، ولا ينصرف اللفظ إلى تابعى المنتج .
يقصد بلفظ " الموزع " مستورد السلعة للاتجار فيها وتاجر الجملة الذى يقوم بتوزيعها فى السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام فى الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة . كما يشمل اللفظ تاجر التجزئة إذا كان يعلم أو كان من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها ، والعبرة فى ذلك بما كان يفعله تاجر عادى يمارس بيع سلعة من النوع نفسه لو وجد فى الظروف ذاتها .
يجوز للمدعى توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معا دون تضامن بينها ، إذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع موجوداً خارج مصر جازت مقاضاته أمام المحكمة المصرية التى يوجد له بدائرتها فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب .
تتقادم دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع .
يقع باطلاً كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها .
ميعاد تقاد دعوى الضرر الذى ينشأبين التجار بعضهم العض
مادة (68)
تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى .
الفصل الأول
نقل التكنولوجيا
ميعاد انهاء او اعادة النظر او تعديل عقد التكنولوجيا
مادة (86)
يجوز لكل من طرفى عقد نقل التكنولوجيا بعد أن قضاء خمس سنوات من تاريخ العقد أن يطلب أنهاءه أو إعادة النظر فى شروطه بتعديلها بما يلائم الظروف الاقتصادية العامة القائمة ويجوز تكرار تقديم هذا الطلب كلما أن قضت خمس سنوات ما لم يتفق على مدة أخرى .
الفصل الثانى
البيع التجارى
الفرع الأول :- أحكام عامة
ميعاد تحديد شكل المبيع أو حجمه
مادة (92)
إذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الأوصاف المميزة له ، وجب أن يقوم بهذا التحديد فى الميعاد المتفق عليه أو فى ميعاد مناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد معين وإلا جاز للبائع أو يطلب الفسخ والتعويض .
وللبائع بعد أن قضاء الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة تحديد أوصاف المبيع وفقا لحاجات المشترى التى يمكنه العلم بها ويكون هذا التحديد نهائيا إذا لم يعترض عليه المشترى خلال خمسه عشر يوما من تاريخ إخطاره به .
مادة (93)
إذا لم يحدد ميعاد للتسليم ، وجب أن يتم التسليم بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع أو يقضى العرف بتحديد ميعاد آخر .
فإذا اتفق على أن يكون للمشترى تحديد ميعاد التسليم التزم البائع بالتسليم فى الميعاد الذى يحدده المشترى مع مراعاة المدة التى تسلتزمها طبيعة المبيع لإعداده للتسليم .
ميعاد إعذار البائع للمشترى ببيع البضاعة للغير
مادة (98)
إذا لم يدفع الثمن فى الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد أعذار المشترى أن يعيد بيع البضاعة للغير فإذا بيعت بحسن نية بثمن اقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشترى بالفرق . وإذا كان للبضاعة سعر معلوم فى السوق فللبائع – وإن لم يقم بإعادة البيع فعلاً – أن يطالب المشترى بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة فى السوق فى اليوم المعين لدفع الثمن .
ميعاد قبول المشترى قائمة البضاعة التى تلسلمها
مادة (99)
يجوز للمشترى الذى دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكوراً فيها أن الثمن قد دفع .
إذا قبل المشترى صراحة أو ضمنا قائمة البضاعة التى تسلمها من البائع فليس له بعد ذلك الاعتراض على البيانات التى وردت بها ويعتبر قبولا ضمنياً عدم اعتراض المشترى على القائمة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها .
ميعاد اخطار المشترى البائع بوجود نقص أو عيب فى المبيع
مادة (101)
إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه اقل مما هو متفق عليه أو أن به عيباً أو أن ه غير مطابق للشروط أو العينة التى تم العقد بمقتضاها ، فلا يقضى للمشترى بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة ، عدم صلاحية المبيع للغرض الذى أعده له المشترى أو صعوبة تصريفه ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بوجوب الفسخ . ويكتفى عند رفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن دون إخلال بحق المشترى فى التعويض .
على المشترى أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليما فعلياً وعليه أن يقيم دعوى الفسخ أو أن قاض الثمن خلال ستين يوماً من تاريخ هذا التسليم .
إذا لم يقع الإخطار أو لم ترفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة سقط حق المشترى فى أقامتها إلا إذا اثبت الغش من جانب البائع .
وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة اشهر من تاريخ التسليم الفعلى .
ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة ، كما يجوز إعفاء المشترى من مراعاتها .
ميعاد قبول دعوى البائعغ باسترداد الزيادة فى المبيع
مادة (102)
إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشترى أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضى للبائع باسترداد الزيادة إلا إذا رفض المشترى تكملة الثمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بوجود الزيادة
لا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد أن قضاء ستين يوما من تاريخ تسليم المبيع للمشترى تسليماً فعلياً .
يجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة ، كما يجوز إعفاء البائع من مراعاتها .
الفرع الثانى
أحكام خاصة ببعض أنواع البيوع التجارية
2 - البيع بطريق التصفية أو المزايدة العلنية
ميعاد إعلان السلع المعروضة للبيع فى التصفية
مادة ( 108 )
1 - يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية .
2 - يعتبر فى حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شانه الإعلان عن بيع السلع بأسعار مخفضة .
ميعاد سداد باقى ثمن الشيئ المبيع التى ترسو عليه المزايدة
مادة ( 111 )
1 - على المشترى الذى ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن فى جلسة المزايدة وأن يدفع الباقى عند تسليم المبيع إليه ، ويجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة، ما لم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك .
2 - إذا لم يدفع المشترى الباقى من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وجب إعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضا ولا تقبل المزايدة منه .
3 - إذا رست المزايدة الثانية بسعر أقل من الثمن فى المزايدة الأولى التزم المشترى المتخلف عن الدفع بالفرق ، وإذا رست المزايدة الثانية بثمن اكبر، فالزيادة لطا لب البيع
3 – عقد التوريد
ميعاد منع طالب التوريد من التعاقد مع الغير
مادة ( 118 )
لا يجوز" الاتفاق على منع طالب التوريد من التعاقد مع غير المورد على شراء بضائع أو الحصول بمقابل على خدمات مماثلة للبضائع أو الخدمات محل عقد التوريد إلا لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العقد ، وذلك آيا كانت الميزات التى يقررها المورد لطالب التوريد ، وكل اتفاق على مدة أطول يخفض إلى خمس سنوات ، ولا يجوز تجديد المدة إلا بعد انتهائها ولمرة واحدة وباتفاق صريح .
الفصل الرابع
الإيداع فى المستودعات العامة
ميعاد رجوع عامل الصك على المدين أو المظزهرين
مادة (143 )
1 - لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه .
2 - يكون الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة وإلا سقط حق الحامل فى الرجوع .
3 - وفى جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن فى الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين .
ميعاد طلب أصدار أمر على عريضة بضياع أو تلف ايصال الإيداع .
مادة ( 145 )
1 - لمن ضاع أو تلف منه إيصال الإيداع أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بتسليمه صورة من الإيصال الضائع أو التالف بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل ، وتبرأ ذمة هذا الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تقديم الكفالة دون أن يتقدم أحد بطلب استرداد البضاعة المبيعة .
2- لمن ضاع منه صك الرهن أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع إصدار أمر على عريضة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند حلول أجله بشرط أن يثبت ملكيته للصك الضائع ، وأن يقدم كفيلا . فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر هذا الأمر لصالحه أن ينفد على البضاعة المرهونة باتباع الإجراء ت المنصوص عليها بشأن الرهن التجارى وذلك بشرط أن يكون التظهير الأول الذى حصل على الصك قد قيد فى دفاتر المستودع وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 139 من هذا القانون وتبرأ ذمة الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين دون أن يتخذ من صدر الأمر لصالحه إجراءات التنفيذ على ا لبضاعة .
الفصل الخامس
الوكالة التجارية
الفرع الثانى
بعض أنواعها الوكالة التجارية
الوكالة بالعمولة
وكالة العقود
مدة بقاء مبانى العرض و او المخازن المتفق عليها فى عقد الوكالة
مادة (181)
إذا اشترط فى العقد أن يقيم وكيل العقود مبانى للعرض أو مخازن للسلع أو منشات للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات .
ميعاد سقوط دعاوى التعويض الناشئة عن الوكالة
مادة ( 190 )
1 - تسقط دعوى التعويض المشار إليها فى المادة السابقة بمضى تسعين يوما من وقت انتهاء العقد.
2 - وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين على انتهاء العلاقة العقدية.
الفصل السابع
النقل
الفرع الأول
نقل الأشياء
ميعاد اعتبار الشيئ المنقول هالكا
ماد ة ( 240)
1 - يسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء محل النقل عن هلاكه كليا أو جزئيا وعن تلفه وعن التأخير فى تسليمه
2 - يكون الشيء محل النقل فى حكم الهالك كليا إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من أن قضاء الميعاد المعين للتسليم أو من أن قضاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل العادي فى النقل لو وجد فى الظروف نفسها إذا لم يعين ميعاد للتسليم .
ميعاد اخطار من قبض التعويض بسبب الهلاك الشيئ ثم تبين وجوده خلال سنة من تاريخ الوفاء بقيم التعويض
مادة ( 250 )
1 -إذا دفع التعويض بسبب هلاك الشىء ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء ، وجب على الناقل أن يخطر بذلك فورا من قبض التعويض مع إعلامه بحالة الشىء ودعوته للحضور لمعاينته فى المكان الذى وجد فيه أو فى مكان القيام أو فى مكان الوصول حسب اختيار من قبض التعويض .
2 - فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الإخطار أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة فى الميعاد الذى حدده الناقل ، أو حضر ورفض استرداد الشىء جاز للناقل التصرف فيه .
3 -وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشىء ، وجب أن يرد التعويض الذى قبضه بعد خصم المصاريف وما يقابل الضرر الذى حدث بسبب التأخير فى تسليم الشىء .
ميعاد سقوط الحق فى الرجوع على الناقل فى حالة التلف أوالهلاك الجزئى
مادة(251)
1 - تسلم الشىء محل النقل دون تحفظ يسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئى ما لم يثبت المرسل إليه حالة الشىء و يقيم الدعوى على الناقل خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم .
2 – ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا للفقرة السابقة : أ - إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشأ غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه .
ب - إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئى أو التلف.
3 - يكون إثبات حالة الشىء المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بمعرفة أحد رجال الإدارة أو خبير بينه القاضي المختص بأمر على عريضة .
ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عقد نقل الاشياء
ماد ة ( 254 )
ا - تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضى سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشىء إلى المرسل إليه أو إلى الجمرك أو إلى الأمين الذى يعينه القاضى لاستيداع الشىء وتسرى المدة فى حالة الهلاك الكلى من تاريخ أن قضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 240 من هذا القانون .
2 - كما تتقادم دعوى الناقل فى الرجوع على الناقلين المتعاقبين وفقا للفقرة الثانية من المادة 252 من هذا القانون بمضى تسعين يوما من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسميا .
الفرع الثانى
نقل الأشخاص
ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن وفاة الراكب او اصابته
ماد ة ( 272 )
1 - تتقادم بمضى سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل ، ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية . وتسرى هذه المدة فى حالة الوفاة من تاريخ وقوعها . وفى حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث .
2 -وتتقادم بمضى سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل الأشخاص ، وتسرى هذه المدة من الميعاد المعين للوصول ، وعند عدم التعيين من الميعاد الذى كان يستغرقه الناقل العادى فى النقل لو وجد فى الظروف نفسها .
3-لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادة من صدر منه و من تابعيه غش أو خطأ جسيم .
الفرع الرابع
أحكام خاصة للنقل الجوي
ميعاد اعتبار البضائع او الامتعة التى لم يسلمها الناقل فى حكم الهالكة
ماد ة ( 289 )
1 - يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يترتب على التأخير فى وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع .
2 - تعتبر فى حكم الهالكة الأمتعة أو البضائع التى لا يسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ أن قضاء الميعاد المعين للتسليم ، وفى حالة عدم التعيين من تاريخ أن قضاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى فى النقل إذا وجد فى نفس الظروف .
ميعاد سقوط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب الهلاك الجزئى أو التلف
ماد ة ( 295 )
تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ بسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب الهلاك الجزئى أو التلف ما لم يثبت المسافر أو المرسل إليه حالة الأمتعة أو البضائع ويقيم الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ التسليم . وتسرى فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 251 من هذا القانون .
ميعاد تقادم كل الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوى
ماد ة ( 296 )
1 - تتقادم بمضى سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بتعويض عن هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها . وتسرى هذه المدة فى حالة الهلاك الجزئى أو التلف من تاريخ تسليم الشىء موضوع النقل وفقا للفقرة الأولى من المادة 254 ، وفى حالة الهلاك الكلى من تاريخ أن قضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 289 من هذا القانون .
2 - تتقادم بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضرار بدنية . وتسرى، هذه المدة فى حالة الوفاة من تاريخ وقوعها ، وفى حاله الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث .
3- تتقادم بمضى سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد النقل الجوى . وتسرى هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة ، وفى حالة عدم التعيين تسرى من الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى إذا وجد فى نفس الظروف .
لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى الفقرات الثلاثة السابقة من هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم .
الباب الثالث
عمليات البنوك
ميعاد قبول و تحصحيح كشف الحساب للمودع
ماد ة ( 304 )
1 - يرسل البنك بيانا بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل سنة إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بإرسال البيان أكثر من مرة خلال السنة . ويجب أن يتضمن البيان صورة من الحساب بعد آخر قطع له ومقدار الرصيد المرحل .
2-لا يقبل أى طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبنيا على غلط أو سهو أو تكرار وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثر من ثلاثة سنوات ما لم يخطر المودع البنك خلال هذه المدة بعدم تسلمه بيانا بحسابه وفقا للأوضاع المذكورة فى الفقرة السابقة .
ميعاد الإخطار بوقوع الحجز على الحساب المشترك
ماد ة ( 358 )
1- يجوز أن يفتح البنك حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق على غير ذلك .
2 - يفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعا ولا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك .
3-إذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك البنك كتابة بوجود خلاف بينهم وجب على البنك تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء أو قضاء .
4- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سري الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم إبلاغ البنك بالحجز . وعلى البنك وقف الساحب من الحساب المشترك بما يساوى الحصة المحجوز عليها وإخطار أصحابه أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام .
إذا توفى أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد الأهلية القانونية وجب على الباقين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم فى استمرار الحساب وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية .
2 - وديعة الصكوك
ميعاد اقامة دعوى مدعى مستحق الصك
مادة ( 315 )
ا - يكون الرد لمودع الصك أو لخلفائه أو لمن يعينه هؤلاء الأشخاص ولو تضمن ما يفيد ملكيته للغير .
2 -إذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع وجب على البنك إخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الصك إليه حتى ينتهى النزاع بشأنه رضاء أو قضاء ، وعلى مدعى استحقاق الصك إقامة دعواه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الادعاء وآلا اعتبر الادعاء كأن لم يكن .
- تأجير الخزائن
ماد ة ( 321 ) 1- بجوز توقيع الحجز التحفظى أو الحجز التنفيذى على الخزانة .
2- يوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذى يتم الحجز بموجبه ، مع تكليفه بالتقرير عما إذا كان يؤجر خزانة المحجوز عليه . وعلى البنك بمجرد تسلمه هذا التبليغ أن يخطر المستأجر فورا بتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال الخزانة .
3 - إذا كان الحجز تحفظيا ، جاز مستأجر أن يطلب من القاضى المختص إصدار أمر على عريضة بالترخيص له فى سحب بعض محتويات الخزانة فى حضور من يندبه القاضى لذلك .
4 - وإذا كان الحجز تنفيذيا التزم البنك بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور الحاجز أو من يندبه القاضى لذلك . ويخطر المستأجر بالميعاد الذى حدد لفتح الخزانة وتجرد محتوياتها وتسلم إلى البنك أو إلى أمين يعينه قاضى التنفيذ حتى يتم بيعها وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق لا يشملها البيع وجب تسليمها إلى المستأجر . فإذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة وجب تسليمها إلى البنك لحفظها حتى يطلبها المستأجر أو ورثته وإذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته لاستلام الأوراق أو الوثائق المشار إليها خلال ، خمس سنوات يكون للبنك الحق فى عرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليقرر بشأنها ما يراه .
- رهن الأوراق المالية
5- النقل المصرفى
6 - ا لاعتماد العادى
ماد ة ( 339 ) ا -إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه فى كل وقت ، شرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذى يعينه البنك للإلغاء بعشرة أيام على الأقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك .
2 -وفى جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغيا به بانقضاء ستة أشهر من تاريخ إخطار المستفيد بفتحه دون أن يستعمله .
- الاعتماد المستندى
مادة ( 350 ) إذا لم يدفع الآمر إلى البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات ، جاز للبنك التنفيذ على البضاعة بإتباع إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا .
8- الخصم
ماد ة ( 352 ) تحسب النسبة على أساس المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ استحقاق الصك أو على أساس مدة أكثر من ذلك بالنسبة إلى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التى تتضمن تعهد المستفيد برد ما قبضه قبل حلول أجل الصك .
مادة ( 359 ) 1- تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائيا أو وافق البنك على مدها .
2 -يلتزم البنك بان يرد للآمر فى نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما قدمه من تأمين للحصول على هذا الخطاب .
- الحساب الجارى
مادة(376)1 -لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجارى ولو كان الطلب مبنيا على غلط أو سهو أو تكرار القيود ، وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ، إلا إذا حصل خلال هذه المدة إخطار من أحد طرفى الحساب إلى الآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو إذا لم يثبت فى حالة الحساب مع البنك أن العميل لم يتلق من البنك خلال المدة المذكورة أى بيان بحسابه .
2 -و فى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذى ينشا فيه الحق فى تصحيح الحساب .
الباب الرابع الأوراق التجارية
الكمبيالة
1 - الإصدار
مادة ( 383) أ - يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع عليها أن يشترط عائدا منفصلا عن المبلغ المذكور فيها.
2 - ويعتبر هذا الشرط فى الكمبيالة الأخرى كأن لم يكن .
- ويجب بيان العائد فى الكمبيالة ، فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن .
4 - ويحسب العائد من تاريخ إصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ آخر.
2-التظهير
- مقابل الوفاء
مادة ( 411 ) ا - الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضى مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها .
2 - وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته .
3 - ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد .
5 - الضمان الاحتياطى
6 - ا لاستحقاق
مادة ( 422 ) ا - الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها . ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو أطلته وللمظهرين تقصيره .
2 - للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل أن قضاء أجل معين ، وفى هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل .
ماد ة ( 423 ) أ - يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج .
فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل فى اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول .
ماد ة ( 424 ) 1 - الكمبيالة المسحوبة لشهر أو لعدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها فى التاريخ المقابل من الشهر الذى يجب فيه الوفاء . فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل فى هذا الشهر كان الاستحقاق فى اليوم الأخير منه .
2- وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف شهر أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها ، وجب البدء بحساب الشهور كاملة .
وإذا كان الاستحقاق فى أول الشهر أو فى منتصفه أو فى آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر .
وتعنى عبارة " نصف شهر " خمسة عشر يوما .
ماد ة ( 425 ) ا- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى تاريخ معين وفى مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء .
وإذا سحبت الكمبيالة بعين مكانين مختلفى التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك .
3-يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقا للأحكام المقررة فى الفقرة السابقة .
ولا تسرى هذه الأحكام إذا اتضح من شروط الكمبيالة أو بياناتها اتجاه القصد إلى إتباع أحكام أخرى.
- ا لوفاء
ماد ة ( 426 ) 1- على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء فى تاريخ معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للوفاء فى يوم استحقاقها أو فى أحد يومى العمل التاليين لهذا اليوم .
2 - يعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمها للوفاء .
ماد ة ( 429 ) أ- إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محليا، وجب الوفاء فى مصر بهذه العملة إلا إذا نص فى الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى البنك المركزى المصرى أو حسب سعر البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزى سعر تحويلات لعملة الكمبيالة ، وذلك فى يوم الاستحقاق إذا لم يتم الوفاء فى هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب بين السعر المشار إليه يوم الاستحقاق أو يوم ا لوفاء.
2- إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها فى بلد الإصدار عن قيمتها فى بلد الوفاء افترض أن ، المقصود عملة بلد الوفاء.
ماد ة (436 ) الوفاء فى ميعاد الاستحقاق بناء على أمر القاضى فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة يبرئ ذمة المدين .
ماد ة ( 437 ) ينقضى التزام الكفيل المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 432 والمادتين 433 ، 435 من هذا القانون بمضى ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى .
- ا لرجوع
ماد ة ( 438 ) ا- لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها فى ميعاد الاستحقاق، الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها .
- ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحتاق فى الأحوال آلاتية :
أ - الامتناع الكلى أو الجزئى عن القبول .
ب – إفلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل ، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم ، أو الحجز على أمواله حجزا غير مجد .
ج - إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول.
3- ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق فى الحالات المبينة فى البندين ب ، ج من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحه مهلة للوفاء . فإذا رأى القاضى مبررا لمنح المهلة حدد فى أمره الميعاد الذى يجب فيه الوفاء بشرط إلا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق ، ويكون هذا الأمر نهائيا.
ماد ة ( 439 ) ا - يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء .
2 - يجب عمل احتجاج عدم القبول فى المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول ، فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للفقرة الأولى من المادة 412 من هذا القانون فى اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم ، جاز عمل الاحتجاج فى اليوم التالى.
3-يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء فى يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق . وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول .
يغنى احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء .
فى حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع ، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل ، أو توقيع حجز غير مجد على أمواله ، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء .
فى حالة شهر إفلاس المسحوب عليه ، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل ، وكذلك فى حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه فى الرجوع على الضامنين .
ماد ة ( 440 ) 1 - على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف . وعلى كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الأخطار مبينا له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة . وعناوينهم ، وهكذا من مظهر إلى مظهر حتى الساحب . ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذى تسلم فيه الإخطار من المظهر السابق عليه . 2- ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب أيضا إخطار ضامنه الاحتياطى فى الميعاد ذاته . 3- إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه . 4- ولمن وجب علية الإخطار أن يقوم به بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأية طريقة أخرى ولو برد الكمبيالة ذاتها. وعليه إثبات قيامه بالإخطار فى الميعاد المقرر له . ويعتبر الميعاد مرعيا إذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية إلى إدارة البريد أو البرق فى الميعاد المذكور . 5- لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به فى الميعاد المقرر له ، و أن ما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط إلا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .
ماد ة ( 447 ) أ - تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضى المواعيد المعينة لإجراء ما يلى :- أ - تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع . ب - عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع . ج - تقديم الكمبيالة للوفاء فى حالة اشتملها على شرط الرجوع بلا مصاريف . 2- ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أن ه أوجد مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق ، وفى هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه . 3- وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول فى الميعاد الذي أشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل فى الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده . 4- إذا كان المظهر هو الذى اشترط فى التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول ، فله وحده الإفادة من هذا الشرط .
ماد ة ( 448 ) 1 - إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد . 2- وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة وأن يثب هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه فى الكمبيالة أو فى الوصلة وتسلسل الإخطارات وفقا للمادة445 من هذا القانون . 3 - وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء .
إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج . ه - إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينه من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذى أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة. وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينه من الاطلاع عليها . 6- لا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج .
- التدخل
أولا : أحكام عامة
مادة ( 450) أ - لساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطى أن يعين شخصا يقبلها أو الوفاء بقيمتها عند الاقتضاء.
2- ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص يتدخل لمصلحة آى مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه ، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية .
3 - يجوز أن يكون المتدخل من الغير ولو كان المسحوب عليه غير القابل ، كما يجوز أن يكون المتدخل أى شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل . 4- ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومى العمل التاليين وإلا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر بشرط إلا يجاوز التعويضى مبلغ الكمبيالة .
ثانيا : القبول بالتدخل
ثالثا : الوفاء بالتدخل
ماد ة ( 454 ) 1- يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل فى جميع الأحوال التى يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق أو قبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها .
2-ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذى كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه .
ويجب أن يقع الوفاء على الأكثر فى اليوم التالى لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء .
الفصل الثانى السند لأمر
- التقادم .
ماد ة ( 471 ) ا - يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة.
2 - يجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مده معينة من الاطلاع إلى المحرر فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 411 من هذا القانون للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع عليه . ويجب أن يكون التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر . وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ هذا التأشير . وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة ا لاطلاع .
الفصل الثالث
الشيك
2 - مقابل ا لوفاء
4- الوفاء
مادة ( 503 ) أ - يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2 - وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.
مادة ( 504 ) 1- الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر.
2 - والشيك المسحوب فى أى بلد أخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر .
3 - يبدأ سريان الميعاد المذكور فى كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين فى الشيك .
4 - يعتبر تقديم الشيك إلي إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمه للوفاء .
مادة ( 510 ) 1 - إذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد أجنبى معين ، وجب الوفاء بهذا النقد إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به .
2 - وإذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد أجنبى معين دون أن يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد ، جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقأ لسعر الصرف المعلن بيع / تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء إذا وجد عند المسحوب عليه مقابل وفاء بهذه العملة ما لم يرفض الحامل هذا الوفاء .
2- إذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك ، كان للحامل الخيار بين سعر الصرف السارى يوم التقديم " إقفال " أو وقت الوفاء .
وفى مجال تطبيق حكمى البندين 2،3 فلإله إذا لم يوجد سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت .
- إذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد أن قضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف السارى فى اليوم الذى أن تهى فيه ميعاد التقديم .
- إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتخلف قيمته فى بلد الإصدار عن قيمته فى بلد الوفاء افترض أن المقصود نقد بلد الوفاء .
6 - إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات أجنبية مختلفة ليس من بينها نقد بلد الوفاء كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه أو على أساس عملة البلد الذى صدر فيه الشيك إذا لم يوجد بحسابات الساحب عملة تحمل الاسم المشترك . فإذا تعددت العملات الموجودة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد العملة المقصودة فى الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملة الأقل قيمة وذلك كله ما لم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقا لتلك الأسس .
مادة(511) 1 – تسرى فى حالة ضياع الشيك لآمر الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 33 4 إلي 36 4 من هذا القانون .
ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لأمر بمضى ستة أشهر من تاريخ الصرف إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى .
مادة ( 513 ) 1 - يجوز لحائز الشيك لحامله فى حالة ضياعه أن ينازع لدى المسحوب عليه فى الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به . وعلى المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض بأسم حائز الشيك وعنوانه .
2 - وعلى حائز الشيك إخطار المقرض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار . ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك و تاريخها .
3- وإذا لم يرفع المعترض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة تعين على قاضى الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يمضى بشطب الاعتراض . وفى هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلي المسحوب عليه مالكه الشرعى .
4 - وإذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه أن ، يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
مادة ( 514 ) 1 - إذا أن قضت ستة اشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه فى المادة 512من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء ، جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك . ويصدر هذا الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض على الشيك.
2 - وإذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار إليها فى الفقرة السابقة، أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء فى جانب الأصول من حساب الساحب .
- ا لرجوع
ماد ة ( 518 ) ا - لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج . ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك . ويكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك نفسه
و مزيلا بتوقيع من أصدره ويجوز أن يصدر هذا البيان على نموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم فى الميعاد ولم تدفع قيمته .
2 – لا يجوز الامتناع عن إصدار البيان المشار إليه فى الفقرة السابقة إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف . ومع ذلك يجوز للملتزم بإصدار البيان طلب مهلة لا تجاوز يرم العمل التالى لتقديم الشيك ولو قدم فى اليوم الأخير من ميعاد التقديم .
ويجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل أن قضاء ميعاد التقديم . فإذا قدم الشيك فى أخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع فى يوم العمل التالى له .
.
ماد ة ( 523 ) لمن أوفى قيمة الشيك مطالبة ضامنيه بما يأتى : أ - المبلغ الذى أوفاه .
ب - عائد هذا المبلغ محسوبا من تاريخ الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى .
ج - المصاريف التى تحملها .
ماد ة ( 526 ) 1 -إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد .
2 - وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا منه فى الشيك ، وتسلسل الإخطارات وفقا للمادة445 من هذا القانون .
3 - وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء وعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء .
4- إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من التاريخ الذى قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل أن قضاء ميعاد تقديم الشيك جاز ، الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلي تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه إلا إذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة أطول .
5 – ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه .
7 - التقادم
مادة(539) ) أ - تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ أن قضاء ميعاد تقديمه . .
2-وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ أن قضاء ميعاد تقديمه .
3 - و تتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء .
4– إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء فى الدعوى .
5 – ولا تسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقرارا يترتب عليه تجديده .
6– تسرى على أن قطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى .
8 - ا لعقوبات
الفصل الرابع
أحكام مشتركة
ماد ة ( 544 ) ا - على قلم المحضرين خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلي مكتب السجل التجارى الكائن فى دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التى حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر .
2 -ويجب أن تشتمل هذه القائمة على البيانات الآتية :
أ - تاريخ الاحتجاج .
ب - أسم ساحب الكمبيالة ومهنته وموطنه .
ج - أسم محرر السند لأمر أو أسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه .
د - تاريخ الاستحقاق .
س - مبلغ الكمبيالة أو السند لأمر .
و - ملخص أسباب الامتناع عن الوفاء اللى ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج . 3 - يسمك مكتب السجل التجارى دفترا لقيد البيانات المذكورة فى الفترة السابقة ، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة . ويقوم مكتب السجل التجارى بعمل نشره تتضمن تلك البيانات .
مادة(545) ا - إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية فى منشأة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة إلا فى يوم العمل التالى .
2 – ولا يجوز القيام بأى إجراء تتعلق بالورقة التجارية لتقديمها للقبول أو الوفاء أو عمل الاحتجاج إلا فى يوم عمل .
3 - وإذا حدد لعمل أى إجراء يتعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية فى منشأة المدين أمتد الميعاد إلي اليوم التالى .
4- تحسب فى كل ميعاد أيام العطلة التى تتخلله.
5 - على كل تاجر أن يعلن فى مكان بارز فى منشاته عن يوم العطلة الأسبوعية فى المنشاة وإلا افترض أن ه يوم الجمعة من كل أسبوع .
مادة ( 546 ) لا يدخل فى حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الأول منها ويكمل الميعاد بانقضاء آخر يوم منه . ماد ة ( 547 ) لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية أو للقيام بأى إجراء متعلق بها إلا فى الأحوال وفي الحدود التى ينص عليها القانون .
مادة ( 551 ) أ - يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة . ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب أسم التاجر من السجل التجارى .
2- يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة فإذا أعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن .
3 - تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس فى حالة وفاة التاجر إلي الورثة جملة فى آخر موطن للمتوفى .
مادة(553) - يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع بقلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الآتية:
أ - الدفاتر التجارية الرئيسية .
ب - صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح و الخسائر.
ج - بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك .
د - بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقمتها التقريبية فى تاريخ التوقف عن الدفع ، وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء فى مصر أو خارجها .
هـ - بيان بأسماء الدائنين والمدينين و عناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها .
و - بيان بالاحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس .
2- يجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفترة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر . وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك .
ماد ة ( 562 ) ا - إذا لم يعين فى حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع .
2 - وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع .
3- تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلي الاستمرار فى نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه . ويدخل فى ذلك على - وجه الخصوص - شروع المدين فى الهرب أو الانتحار ، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة .
ماد ة ( 563 ) ا- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها ، أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلي أن قضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قام كتاب المحكمة طبقا للفترة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد أن قضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا .
2 - وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .
ماد ة ( 564 ) 1 - يقوم قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بأخطار أمين التفليسة فور صدور الحلم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة .
2 -وعلى أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل التجارى . 3- ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم فى صحيفة يومية تعينها المحكمة فى حكم شهر الإفلاس، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم . ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على أسم المفلس وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع و أسم قاضى التفليسة وأسم أمنها وعنوانه . كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة . وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى أعلنته المحكمة . 4- وعلى أمين التفليسة . خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس . قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين - فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس . ولا يترتب على هذا القيد أى حق آخر لجماعة الدائنين .
ماد ة ( 565 ) 1 - يجوز لكل ذى مصلحه من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الصحف ، ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلي المحكمة التى تنظر الاستئناف . 2- ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ما لم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها.
3- ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة(575) يجوز للمفلس و للمراقب الاعتراض لدى قاضى التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها . ويترتب على الاعتراض وقف أجراء العمل . ويجب أن يفصل قاضى التفليسة فى الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه . ويكون قرار قاضى التفليسة واجب النفاذ فورا .
مادة ( 578 ) 1 - يتولى قاضى التفليسة بالإضافة إلي السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سير إجراءاتها والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها .
2- ويدعو الدائنين إلي الاجتماع فى الأحوال المبينة فى القانون ، و يتولى رئاسة الاجتماعات .
3- ويقدم للمحكمة كل ثلاثة اشهر تقريرا عن حالة التفليسة ، كما يقدم لها تقريرا عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها للفصل فيه.
4- وله فى كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو وكلائه أو مستخدميه أو أى شخص أخر لسماع أقوالهم فى شئون التفليسة .
ماد ة ( 580 ) 1 – لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه .
2- يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ على حسب الأحوال. وتنظره المحكمة فى أول جلسة،على إلا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن ، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه .
3 - إذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن أ بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه إذا تبين لها أن ه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة .
الفصل الثالث
آثار الإفلاس
ماد ة ( 592 ) 1 - يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكا للمفلس فى يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التى تؤول إليه ملكيتها وهو فى حالة إفلاس .
ئ 2 - ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتى :
أ - الأموال التى لا يجوز الحجز عليها قانونا والإعانة التى تتقرر للمفلس .
ب - الأموال المملوكة لغير المفلس .
ج - الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية .
د - التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تأمين صيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلي التفليسة جميع أقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون عى غير ذلك .
م مادة(601) أ - حقوق الرهن أو الامتياز أو الاختصاص المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين إذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد أن قضاء ثلاثين يوما من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز أو الاختصاص .
2 - يأخذ الدائن صاحب الرهن أو الاختصاص التالى للرهن أو الاختصاص الذى حكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين . ومع ذلك لا يعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج بيع المال المقرر عليه التأمين إلا ما كان يحصل عليه بغرض نفاد الرهن أو الاختصاص السابق و يؤول الفرق إلي جماعة الدائنين .
مادة(602) ا - إذا حكم بعدم نفاذ أى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف بأن يرد إلي التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشىء وقت قبضه ، كما يلزم بدفع عوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض .
ب - ويكون للمتصرف إليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه فى التفليسة . فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعه الدائنين بالمنفعة التى عادت عليها من التصرف وأن يشترك فى التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على قيمة هذه المنفعة .
مادة(604) و تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 98 5إلي 1 0 6 والمادة 3 0 6 من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .
2 - آثار الإفلاس بالنسبة إلي الدائنين
ماد ة ( 657 ) الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلي جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التى يقع عليها التأمين ، و يستنزل أصل الدين أولا ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره .
مادة(608) للمحكمة أن تستنزل من الدين الآجل الذى لم يشترط فيه عائد مبلغا يعادل العائد المستحق عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلي تاريخ استحقاق الدين .
ماد ة ( 616 ) 1 - على أمين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليسة وبالرغم من وجود أى دين آخر ، الأجور و المرتبات و المبالغ المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة ثلاثين يوما للعاملين لدى المفلس ، فإذا لم يكن لدى أمين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من أول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها فى مرتبة الامتياز .
2 - ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة والزائدة على ما تقدم مرتبة الامتياز المقررة قانونا.
ماد ة ( 617 ) يكون للمؤجر فى حالة أن إيجار العقار الذى يمارس فيه المفلس التجارة طبقا للمادة 624 من هذا القانون امتياز لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الإفلاس وعن السنة الجارية . وإذا بيعت المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة أو نقلت ظل المؤجر محتفظا بحقه فى الامتياز .
ماد ة ( 618 ) لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر الإفلاس ، وتدخل الضرائب 4الاخرى المستحقة فى التوزيعات بوصفها ديونا عادية .
5- أثر الإفلاس فى العقود الصحيحة المبرمة قبل شهره .
ماد ة ( 624 ) ا - إذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذى يمارس فيه التجارة فلا يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس أن هاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدة المتبقية لانقضائها . وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن .
2 - وإذا كان المؤجر قد بدأ فى التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الإفلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوما من تاريخ هذا الحكم مع عدم الإخلال بحق المؤجر فى اتخاذ الإجراءات التحفظية وفى طلب إخلاء العقار وفقا للقواعد العامة . ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما أخرى إذا رأى ضرورة لذلك . وعلى أمين التفليسة إخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ برغبته فى أن هاء الإجارة أو الاستمرار فيها.
3 - وإذا قرر أمين التفليسة الاستمرار فى الإجارة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلة . ويجوز للمؤجر أن يطلب من قاضى التفليسة أن هاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف و ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة فى الاستمرار فى الإجارة .
4 - ولأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإبحار وفقا للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الإيجار بشرط إلا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.
6 - ا لاسترداد
ماد ة ( 629 ) 1 - إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بمقتضى شرط فى العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشترى ، جاز للبالع استرداد البضائع كلها أو بعضها فى التفليسة بشرط أن توجد عينا.
2 - ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الإفلاس بشرط أن دعوى الاسترداد أو دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم .
ماد ة ( 632 ) تتقادم دعاوى الاسترداد التى توجه إلي أمين التفليسة فى الحالات المذكورة فى المواد من 6 2 6 إلي 0 63 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم شهر الإفلاس فى الصحيفة اليومية التى تعينها المحكمة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 564 من هذا القانون.
الفص الرابع
إدارة التفليسة
أ – إدارة موجودات التفليسة
ماد ة ( 636 ) ا - يأمر قاضى التفليسة ، بناء على طلب أمينها ، برفع الأختام للبدء فى جرد أموال المفلس .
2 - ويجب أن لبدأ رفع الأختام والجرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس .
ماد ة ( 640 ) ا – لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلي آمين التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضى التفليسة بأقفالها .
2 - ويدعى المفلس إلي حضور لجلسة إقفال الدفاتر التجارية ، فإذا لم يحضر وجب دعوته مرة أخرى إلي الحضور خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار وإلا أقفلت الدفاتر بغير حضوره .
3 – ولا يجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره لحضور جلسة إقفال الدفاتر إلا لأسباب يقبلها قاضى التفليسة .
ماد ة ( 642 ) 1 - يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها .
2- وعليه أن ما للمفلس م حقوق عينية و عقارات مدنية إذا لم يكن المفلس قد أجرى القيد .
ماد ة ( 647 ) ا - تودع المبالغ التى يحصلها أمين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنك يعينه قاضى التفليسة، وذلك فى يوم التحصيل أو فى يوم العمل التالى له على الأكثر .
ويلزم أمين التفليسة بتعويض يقدره قاضى التفليسة إذا تأخر فى الإيداع . وعليه أن يقدم إلي قاضى التفليسة بيانا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع .
2 – ولا يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضى التفليسة .
ماد ة ( 649 ) 1 - على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعيين تقريرا عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها ، ويجوز لقاضى التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير . وعلى القاضى إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة .
2 - كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضى التفليسة تقارير عن حالة التفليسة فى مواعيد دورية يحددها القاضى .
2 - تحقيق الديون
مادة ( 650 ) 1 - على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون وتأميناتها أن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا أو إقفالا و تحويلات أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس . ويجور أمين التفليسة إيصالا بتسلمه البيان ومستندات الدين .
2 - ويجوز إرسال البيان والمستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول .
3 - ويجب أن يتضمن البيان تعيين محل مختار لامين التفليسة فى دائرة المحكمة .
4 - ويعيد أمين التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد قفل التفليسة ، ويكون مسئولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة .
مادة ( 651 ) ا - إذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة أسماؤهم فى الميزانية مستندات ديونهم خلال الأيام العشرة التالية لنشر الحكم بشهر الإفلاس فى الصحف ، وجب على أمين التفليسة النشر فورا فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الإفلاس لدعوة الدائنين إلى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار إليه فى المادة السابقة .
2 - وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف . ويكون هذا الميعاد أربعين ع يوما بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج مصر. و لا يضاف إلى أى من هذين الميعادين ميعاد للمسافة .
ماد ة ( 652 ) 1 - يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور .
2 - وإذا نازع أمين التفليسة أو المراقب أو المفلس فى صحة أحد الديون أو فى مقداره أو فى ضماناته وجب على أمين التفليسة إخطار الدائن فورا بذلك وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار .
3 – ولا تخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق .
ماد ة ( 653 ) 1 - يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها ، وأسباب المنازعة فيها أن وجدت ، و ما يراه بشأن قبولها أو رفضها ، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس مبينا مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والأموال المقررة عليها .
2 - ويجب أن يتم هذأ الإيداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس ، ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضى التفليسة .
3 - وعلى أمين التفليسة خلال ستة أيام من تاريخ الإيداع أن ينشر فى صحيفة يومية بيانا بحصوله ، و عليه أن يرسل إلى المفلس وإلى كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة من القائمة والكشف المذكورين ، مع بيان المبالغ التى يرى قبولها من كل دين .
4 - ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة .
ماد ة ( 654 ) للمفلس ولكل دائن ورد أسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الإيداع . وتسلم المنازعة إلى قلم كتاب المحكمة أو ترسل إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس أو فاكس وعلى قلم الكتاب عرضها فورا على قاضى التفليسة و لا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة .
(مادة655 ) ا- يضع قاضى التفليسة بعد أن قضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة قائمة نهائية بديون غير متنازع فيها . ويؤشر أمين التفليسة على البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد !،قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها .
2- ويجوز لقاضى التفليسة اعتبار الدين متنازعا فيه ولو لم تقدم في بشـأنه أية منازعة .
3- ويفصل قاضى التفليسة فى الديون المتنازع فبها خلال ثلاثين لوما من تاريخ أن قضاء ميعاد المنازعة ، ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشان بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل .
مادة(656) 1 - يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه ، وذلك خلال عشرة ألام من تاريخ صدور القرار ، إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب النهائى للمحكمة الجزئية ، و لا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها .
2- ويجوز للمحكمة قبل النص فى الطعن أن تقضى بقبول الدين ل مؤقتا بمبلغ تقدره .
- ولا يجوز الطعن فى حكم المحكمة برفضى الدين نهائيا أو بقبوله .
- وإذا كان الطعن فى الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا .
5 - و لا يشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا فى إجراءات التفليسة .
3- قفل التفليسة لعدم كفاية الأموال
الفص الخامس انتهاء التفليسة
1 - انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين
2 - الصلح القضائى
مادة ( 662 ) 1 - على قاضى التفليسة إذا طلب المدين الصلح أن يأمر قلم كتاب المحكمة بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا لحضور المداولة فى الصلح .
2- وتوجه هذه الدعوة ، فى حالة عدم حصول أية منازعة فى الديون ، خلال الأيام الخمسة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها فى المادة655 من هذا القانون وفى حالة حصول المنازعة توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن فى أخر قرار لقاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها .
3- وعلى أمين التفليسة ، خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة فى الصلح فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم شهر الإفلاس .
ماد ة ( 668 ) 1 - يوقع محضر الصلح فى الجلسة التى تم فيها التصديق عليه وإلا كان لاغيا .
2 - وإذا لم تتوافر إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة 665 من هذا القانون تأجلت المداولة مرة واحدة لمده عشرة أيام .
3-ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الصلح إلا يحضروا الاجتماع الثانى ، وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى الاجتماع الأول قائمة ونافذة فى الاجتماع الثانى إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدلوها أو إذا أدخل المدين تعديلا جوهريا فى مقترحاته بشان الصلح فى الفترة بين الاجتماعين .
ماد ة ( 671 ) 1 - يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين أجلا لوفاء الديون ، كما يجوز أن يتضمن إبراءه من جزء من الدين .
2- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين فى عقد الصلح ، على إلا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح ، ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت قيمة موجداته على ديونه بما يعادل عشرة فى المائة على الأقل .
3- وللدائنين أن يشترطوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح .
ماد ة ( 672 ) ا- يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى عمل الصلح أن يبلغ قاضى التفليسة كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح .
2- وعلى قاضى التفليسة و خلال ثلاثة أيام من تاريخ أن قضاء الميعاد ، المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى شهرت الإفلاس للتصديق على الصلح ، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة التفليسة ورأيه فى شروط الصلح وبيان للاعتراضات التى قدمت على الصلح وأسبابها .
مادة ( 675 ) ا - يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التى يشهر بها حكم الإفلاس ، ويشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على أسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى وتاريخ حكم التصديق على الصلح وملخص بأهم شروط الصلح .
2- وعلى أمين التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح قيد ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائبا عن الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يقع فى دائرته عقار للمفلس ، ويترتب على هذا القيد أن شاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك . ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح .
3- وكذلك يجب على أمين التفليسة خلال الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه فى نه لبا عن الدائنين فى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته متجر المفلس وفى كل مكتب للسجل المذكور يكون للمفلس فى دائرته فرع أو مكتب أو وكالة .
ويترتب على هذا القيد أن شاء رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق في الصلح على غير ذلك . ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح . وتسرى فى شأن هذا الرهن الأحكام الخاصة برهن المتجر.
ماد ة ( 676 ) 1- فيما عدا سقوط الحقوق المشار إليها فى المادة 588 من هذا القانون تزول جميع آثار الإفلاس بصدور حكم التصديق على الصلح .
2- وعلى أمين التفليسة أن يقدم إلى المفلس حسابا ختاميا. وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضى التفليسة .
3- تنتهى مهمة أمين التفليسة ويستلم المفلس أمواله ودفاتره و أوراقه منه بموجب إيصال . ولا يكون أمين التفليسة مسئولا عن هذه للأشياء إذا لم يستلمها المفلس فى خلال سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامى .
4- ويحرر قاضى التفليسة محضرا بجميع ما تقدم . وإذا قام نزاع فصل فيه .
ماد ة ( 677 ) 1- يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس .
2- وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة فى ديونه ، وفى هذه الحالة يجب أن يكون طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول ، وفى جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولا إذا قدم بعد أن قضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح .
3- يترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه .
4- تختص المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر دعوى إبطال الصلح
ماد ة ( 680 ) ا- تعين المحكمة فى الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضيا وللتفليسة وأمينا لها ، وللمحكمة أن تآمر بوضع الأختام على أموال المفلس .
2- وعلى أمين التفليسة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو بفسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم فى صحيفة يومية يعينها قاضى التفليسة .
3- ويقوم أمين التفليسة ، بحضور القاضى أو من يندبه لذلك ، بعمل جرد تكميلى لأموال المفلس وبضع ميزانية إضافية .
4 - ويدعو أمين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقا لإجراءات تحقيق الديون .
5- وتحقق فورا الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها . ومع ذلك يجب استبعاد الديون التى دفعت بكاملها وتخفيض الديون التى دفع جزء منها .
2- تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمضى سنتين من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه .
3- الصلح مع التخلى عن الأموال
4 - اتحاد الدائنين
مادة ( 687) ا - لا يجوز لأمين الاتحاد الاستمرار فى تجارة المدين ولو كان مأذونا فى ذلك من قبل إلا بعد الحصول تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا ومبلغا ، ويجب أن يعين فى التفويض مدته وسلطة أمين الاتحاد والمبالغ التى يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة .
2- ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمرار فى التجارة إلا بعد تصديق قاضى التفليسة عليه .
3- وإذا نشأت عن الاستمرار فى التجارة التزامات تزيد على أموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار فى التجارة مسئولين فى أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمل تدخل فى حدود التفويض الصادر منهم ، وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه .
ماد ة ( 688 ) ا- لأمين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ما له من حقوق أما بيع عقارات المفلس فيجب أن يتم بإذن من قاضى التفليسة .
2- إذا لم يكن قد بدئ فى التنفيذ على عقارات المفلس قبل قيام حالة الاتحاد كان لأمين الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها ، و يجب عليه البدء فى ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ما لم يأمر قاضى التفليسة بتأجيل التنفيذ .
3- ويجوز لأمين الاتحاد الصلح وقبول التحكيم فى جميع حقوق المفلس بشرط مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 644 من هذا القانون .
ماد ة ( 690 ) أ - يودع أمين الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكا يعينه قاضى التفليسة وذلك فى يوم العمل التالى للتحصيل على الأكثر.
2 - و يقدم أمين التفليسة إلى القاضى بيانا شهريا عى حاله التصفية و مقدار المبالغ المودعة و لا يجوز سحب هذه المبالغ إلا بأمر قاضى التفليسة يوقعه القاضى و أمين الاتحاد .
ماد ة ( 694 ) إذا أن قضت ستة اشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون أن جاز التصفية وجب على أمين الاتحاد أن يقدم إلى قاضى التفليسة تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير فى أن جازها ، ويرسل القاضى هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويكون الإجراء كذلك كلما أن قضت ستة أشهر دون أن ينجز أمين الاتحاد أعمال التصفية .
ماد ة ( 695 ) ا- يقدم أمين الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلى قاضى التفليسة . ويرسل القاضى هذا الحساب إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته . ويخطر المفلس بهذا الاجتماع وله حضوره .
2- وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب المشار إليه فى الفقرة السابقة .
3- ويكون أمين الاتحاد مسئولا لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه .
الفص السابع
إفلاس الشركات
مادة ( 701 ) ا- يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكا فيها. أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة .
2- إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة ، وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين .
ماد ة (702) يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة أن تؤجل النظر فى شهر إفلاسها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالى أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد القومى ذلك ، وللمحكمة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير لمحافظة على موجودات الشركة .
مادة(703) ا - إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها . ويشمل شهر إفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل أن قضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فى السجل التجارى .
2- وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولو لم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء . 3- وتعيين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا واحدا وأمينا واحدا أو أكثر . ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث موجوداتها وخصومها وإدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.
الفصل الثامن رد الاعتبار التجارى
مادة(712) فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التى سقطت عن المفلس طبقا للمادة 588من هذا القانون بعد أن قضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة . مادة(713) يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين . وإذا كان المفلس شريكا متضامنا فى شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه اعتباره وجوبا إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين .
مادة ( 716 ) لا يرد الاعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو أن قضائها بمضى المدة .
2 - ولا يرد الاعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد أن قضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها .
3 - وفى جميع الأحوال المذكورة فى الفقرتين السابقتين لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس إلا إذا كان قد وفى جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين . أو أجرى تسوية بشأنها مع الدائنين .
ماد ة ( 719 ) تودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التى صدرت على المفلس فى جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه فى هذا الشان .
ماد ة ( 720 ) لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر اطلب فى الصحف . ويكون الاعتراض بتقرير كتابى يقدم إلى قلم كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له .
ماد ة ( 721 ) يقوم قلم كتاب المحكمة بعد أن قضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات فى طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب .
الفصل التاسع الصلح الواقى من الإفلاس
ماد ة ( 731 ) 1 - يرفق بطلب الصلح الواقى ما يا يأتى : أ - الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه .
ب - شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح .
ج - شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح .
د - صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب الصلح .
هـ – بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية فى السنتين السابقتين على طلب الصلح .
و - بيان تفصيلى بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح .
ز - بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
ح - ما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام .
2 - وإذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به فضلا عن الوثائق المذكورة فى الفقرة السابقة بصورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجارى والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم .
3 - ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من طلب الصلح . وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك .
ماد ة ( 738 ) ا - يخطر قلم الكتاب أمين الصلح بالحكم الصادر بتعينه فور صدوره .
2 - ويقوم أمين الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح فى السجل التجارى ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين إلى الاجتماع فى صحيفة يوميا يعينها القاضى المشرف .
3 - و أمين الصلح أن يرسل فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة الدعوة إلى الاجتماع مرفقا مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم .
في مادة(739) 1 - يقوم القاضى المشرف فور صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ووضع توقيعه عليها .
2 - ويباشر أمين الصلح خلال أربع وعشرين ساعة من وقت . إخطاره بصدور الحكم إجراءات الصلح بحضور المدين وكاتب المحكمة .
ماد ة ( 742 ) لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح حلول آجال الديون التى على المدين أو وقف سريان عوائدها .
ماد ة ( 743 ) إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من أمواله أو أتلفه أو أجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين أو تصرفات مخلفة لأحكام المادة745 من هذا القانون تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بإلغاء إجراءات الصلح .
ماد ة ( 744 ) 1 - على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم بقبول الصلح فى الصحف مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها أن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا أو إقفالا أو تحويلات أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم . ويجوز إرسال البيان والمستندات إلى أمين الصلح بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصل .
2 - ويكون الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج مصر .
3- ولا يضاف إلى الميعاد المذكور فى الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة .
ماد ة ( 746 ) 1 - على أمين الصلح إيداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوما على اكثر من تاريخ صدور حكم افتتاح إجراءات الصلح . ويجوز عند الاقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من القاضى المشرف .
2 - ويقوم أمين الصلح فى اليوم التالى للإيداع بنشر بيان بحصول الإيداع فى صحيفة يومية يعينها القاضى المشرف ، ويرسل أمين الصلح إلى المدين وإلى كل دائن نسخة من قائمة الديون وبيان المبيع التى يرى قبولها من كل دلك .
3 - ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة المودعة قلم كتاب المحكمة .
ماد ة ( 747 ) للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الإيداع . وتقدم المنازعة إلى قلم الكتاب ويجوز إرسالها بكتاب مسجل أو ببرقية أو بتلكس أو فاكس ، ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة .
ماد ة ( 748 ) ا - يضع القاضى المشرف بعد أن قضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر على البيان الخاص بلدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه .
2 - ويجوز للقاضى المشرف اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه أية منازعة .
3 - ويفصل القاضى المشرف فى الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ أن قضاء ميعاد المنازعة.
4 - ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشان بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ألام على الأقل . كما يبلغهم القرار الصادر فى المنازعة فور صدوره .
مادة(752) 1 - يودع أمين الصلح قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المحدد لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها و بيانات بأسماء الدائنين الذين لهم الحق فى الاشتراك فى إجراء أى الصلح ويجب أن يتضمن التقرير رأى أمين الصلح فى الشروط التى اقترحها المدين للصلح .
2 - ويجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب من القاضى المشرف الإذن له بالاطلاع على التقرير المذكور .
مادة ( 756 ) 1 - يوقع الصلح الواقى فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا .
2 - وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة 754 من هذا القانون تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها . وتسرى فى هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 668 من هذا القانون .
ماد ه ( 757 )1 - يحرر محضر بما تم فى جلسة الصلح يوقعه القاضى المشرف وأمين الصلح والمدين والدائنون الحاضرون .
2 - يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى مداولات الصلح أن يبلغ القاضى المشرف كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح .
3 - وعلى القاضى المشرف خلال سبعة أيام من أن قضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه ، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة المفلس المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح وأسبابها .
ماد ة ( 759 )
1 - يجوز أن يتضمن الصلح الواقى منح المدين آجالا لوفاء الديون . كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين .
2 - ويجوز أن يتضمن الصلح لشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين فى شروط الصلح على إلا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح . ولا يعتبر المدين د أيسر إلا إذا زادت مجوداته على الديون المترتبة عليه بما يعادل عشرة فى المائة على الأقل .
3 - وللدائنين أن يشترطوا تقديم ضمان عينى أو شخصى لتنفيذ شروط الصلح .
مادة ( 763 ) 1 - تأمر المحكمة فى حكم التصديق على الصلح بناء على تقرير من القاضى المشرف لاستبقاء أمين الصلح أو بتعيين رقيب من بين الدائنين أو من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط .
2 - يطلب الرقيب من المحكمة التى صدقت على الصلح خلال عشرة أيام من الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح . الحكم بقفل الإجراءات . ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها فى المادة 738 من هذا القانون .
3 - ويصدر الحكم بقفل الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر فى الصحف ، و يقيد ملخصه فى السجل التجارى .
مادة ( 764 ) 1 - يبطل الصلح الواقى من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين . ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص إخفاء الأموال واصطناع الديون وتعمد المبالغة فى مقدارها .
2 - يجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فله التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول . وفى جميع الأحوال لا يكون الطلب مقبولا إذا قدم بعد أن قضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح .
3 - ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بأبطال الصلح .
4 - ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه .
ماد ة ( 766 ) 1 - يقدر القاضى المشرف على الصلح أجر كل من أمين الصلح والرقيب إذا كان من غير الدائنين . ويودع قرار القاضى فى هذا الشأن قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدوره .
2 - ويجوز لكل ذى مصلحة الاعتراض على القرار أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع ، ويكون الحكم الصادر فى الاعتراض نهائيا .
الفصل العاشر
جرائم الإفلاس والصلح الواقى منه
مادة ( 769 ) تسرى فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس الأحكام الآتية : 1 - يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا:
أ - أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالى فى تقديرها بقصد الحصول على الصلح .
ب - ترك بسوء نية دائنا بدين وهمى أو ممنوعا أو مغالى فى دينه يشترك فى مداولات الصلح و التصويت عليها أو مكنه من ذلك .
ج -أغفل بسوء نية ذكر دائن فى قائمة الدائنين .
2 - يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا أشترك بسوء نية فى مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الاشتراك ، أو كان دينه مغالى فيه ، أو قرر له المدين أو أى شخص أخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح .
3 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أمين الصلح الذى قدم أو أقر بسوء نية بيانات غير صحيحة عن حالة المدين .
تعليقات
إرسال تعليق